أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 تلغى مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 9 : 1 – يشترط لقبول الطالب في المعهد ان يكون : ا – عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة . ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها . جـ - قويم الاخلاق ، وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة . د – عمره لا يزيد على ثلاثة وعشرين سنة . ه – طوله لا يقل عن 170 سنتمترا ، وعرض صدره 80 سنتمترا فاكثر . و – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا اختبارات اللياقة البدنية . ز – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية . 2 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها 45 دينارا خلال مدة وجوده في المعهد . 3 – يمنح المتخرج في المعهد رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل .
المادة 7
المادة 7 : الشراكات 1. يجوز للتحالف تحقيقا لأهدافه ، أن يبني علاقات تعاون مع منظمات أخرى كالمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء وفي دول أخرى . 2. يجوز للتحالف أقامة علاقات شراكة إستراتيجية للتعاون المتبادل ، على المدى المتوسط والطويل ، مع منظمات تسعى إلى أهداف مماثلة . 3. تكون الشراكات وسيلة لتسهيل تعميم ما يتوصل إليه التحالف من ممارسات جيدة ، ودراية تقنية وحلول ناجح.
المادة 7
المادة 7 يمارس رئيس الهيأة الأختصاصات الآتية : أولاً : تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها . ثانياً : إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والمالية والإدارية . ثالثاً : إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة . رابعاً : إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون . خامساً : تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين .
المادة 7
المادة 7 اولا : للوزارة مستشار واحد يقدم المشورة في القضايا التي يعرضها عليه الوزير و يتم تعيينه وفقا للقانون . ثانيا : يكون المستشار المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه و من ذوي الخبرة و الكفاءة المتميزتين و ممن شغلو منصب مدير عام فصاعدا و يرتبط بالوزير مباشرة .
المادة 7 (من البروتوكول)
المادة 7 تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم 1 - يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد مـن 8 إلى 10 و12 ، رهناً بالمادتين 5 و6 ، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الإستيراد . 2 - لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 3 - تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 4 - لا يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضـارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة 7
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يُنفذ هذا القانون من تاریخ 1-1-2008 ويُنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 7
المادة 7 اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء . ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين . رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين . خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها . سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .
المادة 7
المادة 7 تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (42) من القانون و تقرأ كالأتي : يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .
المادة 7
المادة 7 تلغى المواد الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: - مادة الثالثة عشرة – يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة 2 . مادة والرابعة عشرة – اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة 4 فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته . مادة والخامسة عشرة – يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .
المادة 7
المادة 7 أ - بناءً على طلب العراق ، تتخذ الوكالة والعراق ترتيبات تكفل إجراء معاينة محكومة بموجب هذا البروتوكول من أجل الحيلولة دون إفشاء معلومات حساسة تتعلق بالانتشار ، أو من أجل الوفاء بمتطلبات تتعلق بالأمان أو الحماية المادية ، أو من أجل حماية الممتلكات أو المعلومات الحساسة من الناحية التجارية . وهذه الترتيبات لا تمنع الوكالة من تنفيذ الأنشطة اللازمة لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن خلو المكان المعني من أي مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة ، بما في ذلك حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، أو أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات . ب- يجوز للعراق ، عند تقديمه المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، إبلاغ الوكالة بالمواضع القائمة في الموقع أو المكان الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومة . ج- يجوز للعراق – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن يلجأ الى المعاينة المحكومة اتساقاً مع أحكام الفقرة أ أعلاه .
المادة 7
المادة 7 تحذف المادة الثالثة عشرة، ويحل محلها ما يلي : المادة الثالثة عشرة : 1 تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . 2 تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تكليف محاسب قانوني بتدقيق حساباتها، ولا يعفى ذلك تشكيلاتها من القيام بالتدقيق المالي بواسطة الاجهزة التابعة لها، واتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف .
المادة 7
المادة 7 أولاـ يملك المستاجر حق التصرف على الارض المؤجرة اليه بموجب إحكام هذا القانون عند توافر الشروط الآتية : أـ مضي (10) عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار. ب ـ ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة للغرض الذي استؤجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتطبيقه الخطة الزراعية. ج ـ ان يحمل الجنسية العراقية. ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل ثالثاـ لمالك حق التصرف بموجب احكام هذا القانون ان ينقل ملكيته الى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على ان يتعهد من انتقلت اليه الملكية بالاستمرار باستغلال الارض بالنشاط الزراعي .(4)
ماددهی (7)
ماددهی (7): دهسته ئهمانهی خوارهوه له ئهستۆ دهگرێت: یهكهم: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سهرجهمی داهاتهكانی نهوت و گازی ههرێم، كه به گوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهستدهكهون له سندوقدا، ههروهها بهڕێوهبردن و مسۆگهركردنی گواستنهوهیان بۆ ژمێرهی وهزارهتی دارایی و ئابووری، پاش ئهوهی بهپێی ماددهی (12)دوازدهمی ئهم یاسایه لهسهر پێشنیاری دهسته و بڕیاری ئهنجومهنی وهزیران و پهسهندكردنی پهرلهمان، تهرخان دهكرێن. دووهم: وردبینیكردنی جولهی گشت داهاتهكانی نهوت و گازی ههرێم له سندوقدا بهپێی چاودێری نێوخۆیی، لهگهڵ دهركردنی راپۆرتی مانگانه له بارهیانهوه. سێیهم: ساڵانه ئاشكراكردنی گشت ئهو داتایانهی تایبهتن به ژمێره و چاڵاكیهكانی سندوق دهربارهی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به بهكارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه پێكراو، دواتر بهرزكردنهوهی راپۆرتی ناوبهناو بۆ ئهنجومهنی وهزیران كهوا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت دهكاتهوه لهگهڵ دهرخستنی راوبۆچوونی خۆی لهسهر ئهم راپۆرتانه. چوارهم: مسۆگهركردنی شهفافیهت و دركاندن له پرۆسه داراییهكان له كاتی ئهنجامدانی رێكار و پرۆسهكانی ژمێركاری به گوێرهی ستاندهری ژمێریاریی پهیڕهوكراوی جیهانی و ئاستی پیادهكردنیان لهسهر گشت ژمێرهكانی سندوق كه لهم یاسایهدا باسكراون. پێنجهم: پێویسته لهسهر دهسته راپۆرتهكانی خۆی به شێوهی مانگانه و ساڵانهی بداته پهرلهمان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.
المادة 7
المادة 7 1 - مدة اجازة الفيلم او المصنف خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة، اما اذا منع الفيلم او المصنف المطلوب تجديد اجازته فيجوز فحصه مجددا بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار منعه الدرجة القطعية. 2 - للجنة الرقابة اجازة الافلام المنتجة محليا للعرض داخل العراق وخارجه او الاكتفاء باجازة عرضها داخل العراق فقط. 3 - يجوز عند الضرورة للجنة الرقابة تغيير الترجمة العربية لاسم الفيلم او المصنف الاجنبي بالشكل الذي تراه مناسبا. 4 - تصدر اجازة الفيلم او المصنف باسم مقدم الطلب ولا تعتبر امتيازا له ولا يمنع ذلك من ان يقدم طلب اخر من سواه لفحص نسخة اخرى من ذلك الفيلم او المصنف المجاز على ان يخضع الطلب الجديد لذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 5 - لا يجوز عرض نسخة جديدة لفيلم او مصنف مجاز قبل فحصها مجددا ولا يخضع الفحص الى الرسم المقرر اذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من قبل صاحب الاجازة نفسه وضمن مدتها المحددة بهذا القانون. 6 - تصنف الافلام والمصنفات عند اجازتها الى : - ا - صالحة للجميع ب - غير صالحة للاطفال والاحداث.
المادة 7
المادة 7 تقوم الجهات العربية او الاجنبية ذات العلاقة بالمراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية بابلاغ وزارة الخارجية بمذكرة تقدمها اليها باي تعديل يطرا على المركز او المعهد من حيث الامكنة والاشخاص وانواع النشاط وما الى ذلك . وتتولى وزارة الخارجية احاطة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها .(3)
ماددهی (7)
ماددهی (7) وەزیری بۆی هەیە لەکاتی پێویستدا بەڕێوەبەرایەتی یان بەش یان هۆبە لەناو پێکهاتەکانی وەزارەت بهێنێتەکایەوە یان هەڵیانبوەشێنێتەوە یان لێکیان بدات.
المادة 7
المادة 7 ا - للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد اسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيعتبر المطبوع مجازا ب - يستثنى من حكم الفقرة (ا) من هذه المادة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع ويمنح امتياز هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة ج - يحق لمن رفض طلبه وفق الفقرة (ا) من هذه المادة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس نهائيا
المادة 7
المادة 7 ا ـ يجتمع المجلس مرة كل شهر في الاقل وله، عند الضرورة، عقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ب ـ يتراس نائب الرئيس جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس . جـ ـ يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . د ـ يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون ان يكون له عذر يقتنع به المجلس . هـ ـ يدون المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به . و ـ تصدر قرارات المجلس باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ز ـ تكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة وزير الثقافة والفنون عليها .(3)
المادة 7
المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية : 1 – اصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية او ايقاف صدورها ، وفقا لاحكام قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 . 2 – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم . 3 – تعيين المراسلين لها داخل العراق . 4 – الاشراف على الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار . 5 – شراء وبيع مكائن الطباعة وقطع الغيار وكل ما يتعلق بامور الطباعة الضرورية لتسهيل العمل في الدار وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات . 6 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار . 7 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعهم واجازاتهم وامور انضباطهم . 9 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي . 10 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا . 11 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص . 12 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق الاغراض المبينة في هذا القانون . 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس .