أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يتولى رئيس الهيأة ما يأتي : أولاً ــ إدارة شؤون الهيأة . ثانياً ــ تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء . ثالثاً ــ تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الهيأة . رابعاً ــ رفع التوصيات التي تصدر عن مجلس الهيأة إلى مجلس الوزراء . خامساً ــ تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية بحق المخالفين من العاملين في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع دوائرهم وفقاً للقانون . سادساً ــ نقل العناصر السيئة وغير الكفوءة من المدنيين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والعسكريين من العاملين في المنافذ إلى خارجها بموافقة مجلس الهيأة وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استبدالهم بالعناصر الجيدة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ا - يلغى قانون مصرف الرافدين رقم 82 لسنة 1956 ولا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 166 لسنة 1965 التي تتعارض مع احكام هذا القانون . ب - تبقى القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ويعمل بها الى ان تصدر قرارات جديدة تحل محلها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تسجل باسم الشركة الاموال المملكة لها وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين مناصفة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولا– يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات في مجال اختصاصه . ثانيا – يدير مكتب الوزير والاقسام المنصوص عليها في الفقرتين (ي) و(ك) من البند( أولا ) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يشترط في المرشح : أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع . ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى . ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه . رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله . سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة . سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .(4)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 مهام المجلس ولجانه يتولى مجلس شؤون المنافسة والاحتكار المهام الآتية : أولاً : إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة . ثانياً : العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها . ثالثاً : تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات . رابعاً : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها . خامساً : إصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة . سادساً : إصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة . سابعاً : الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها . ثامناً : التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل . تاسعاً : رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات . 2- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من 1-4-1978 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة 1 من هذا القانون، باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة 6 منه، فللحكومة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : أولاً : ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية . ثالثاً : المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي : أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم من قبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدائرة. ثانيا - لا يؤثر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها. ثالثا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – على كاتب العرائض عند تحريره وتنظيمه العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك ان يدون اسمه الكامل في محل مناسب منها واوصاف اجازته مع تاريخ تنظيم العريضة ويعزز ذلك بتوقيعه. 2 – على كاتب العرائض ان يلتزم بالاسلوب الكتابي اللائق الذي توجبه الاداب العامة عند تحرير وتنظيم العرائض والبيانات والاستمارات وما يماثلها والابتعاد عن استعمال الالفاظ والتعابير التي تمس السلطة او دوائرها ومنتسبيها بقصد الاساءة اليهم دون وجه حق.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (11) من القانون ويحل محله مايأتي: اولاً: تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – اذا اشتمل صافي دخل البنك المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على اصول او خصوم البنك المركزي العراقي لنفس السنة المالية , وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة او مقدرة بعملة اجنبية , يتم تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم 8 وفقا لما يلي : (أ) خصم اجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل , وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الارباح غير المتحققة . (ب) خصم اية مكاسب غير متحققة طرحت من صافي الدخل لسنة واحدة ماضية او لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الارباح غير المتحققة واضافته الى صافي الارباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) . 2 - لا يخصم من احتياطي الارباح غير المتحققة أي مبالغ الا تلك المبالغ التي يسمح بها عملا بهذه المادة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللمزارع الجماعية واصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، طلب اطفاء حق التصرف في اي قطعة مملوكة للدولة (او جزء منها اذا كان الاطفاء لاغراض الدوائر الرسمية او شبه الرسمية) على ان يقدم الطلب الى المجلس الزراعي في المحافظة التي تقع الارض ضمن حدودها مشفوعا بمبررات الطلب ومرفقا به صورة حديثة لسجل الارض ومرتسما بالمساحة المطلوبة (اذا كان المطلوب اطفاؤه جزءا منها)، بتاييد الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية والمديرية العامة للتعاون الزراعي . ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة احالة الطلب الى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية لاجراء الكشف الموفعي على الارض والنظر في الطلب . ثالثا – تقوم اللجنة بتبليغ ذوي العلاقة (صاحب حق التصرف والجهة طالبة الاطفاء) بواسطة الاذاعة او باي طريقة قانونية اخرى، ويجوز اجراء التبليغ مباشرة بموجب ورقة تبليغ اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف . على ان يتضمن الاعلان اسماء اصحاب حق التصرف الواردة في سجل الارض ورقم القطعة والمقاطعة واسم الجهة طالبة الاطفاء والزمان والمكان المطلوب حضور ذوي العلاقة فيه . رابعا – في الموعد المقرر تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الارض ولها انتخاب خبراء من منتسبي دوائر الدولة (عند الاقتضاء) وتنظم محضرا يتضمن الامور التالية : - 1 – اوصاف الارض المراد اطفاء حق التصرف فيها (وصنفها السابق) وبيان ما اذا كانت غير مستغلة بالزراعة وتتوافر فيها شروط الانحلال القانونية (مع التوصية باحالة الموضوع الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير الانحلال في هذه الحالة) . 2 – بيان اوصاف المغروسات والمنشات الثابتة الكائنة في الارض وعائديتها والحقوق العينية المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المغارسة . 3 – تقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا، حسب طبيعتها وقربها من مراكز التسويق ونوع الاستفادة منها، على ان لا يتجاوز التقدير النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي كحد اعلى . وتقدير قيمة ما يصيب كلا من اصحاب حق التصرف وفق النسب المبينة في البند (اولا) من مادة 5 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة . وتقدير قيمة المنشات الثابتة والمغروسات مع بيان عائديتها ومراعاة، ان يكون تقدير المغروسات باعتبارها قائمة، اما المنشات الثابتة فتقدر قائمة اذا كان احداثها من مستلزمات استغلال الارض بالزراعة او تنمية الثروة الحيوانية، بما في ذلك بناء دار سكن لصاحب حق التصرف او العاملين في الارض، وتقدر مستحقة للقلع اذا لم تكن من متممات الاستغلال الزراعي وثبت انها قد اقيمت في ظل قوانين لا تجيز انشاءها . 4 – اي امور اخرى ترى اللجنة ضرورة لايضاحها . 5 – اذا كانت الارض المطلوب اطفاء حق التصرف فيها جزء من القطعة، فعلى اللجنة تنظيم مرتسم بها وتثبيتها على الارض موقعيا وتاشير مواقع المحدثات والمغروسات على المرتسم . 6 – يوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والخبراء والحاضرين من ذوي العلاقة .