المواد القانونية
المادة 7 للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع 1 - العراقيين و المواطنين العرب 2 - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي 3 - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها 4 ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . 5- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداء باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(6)
المادة 7 اولا – تحل كلمة البطاقات محل كلمة الاضابير الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون. ثانيا – تحل عبارة بطاقة العقار محل كلمة الاضبارة الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون. ثالثا – تحل عبارة بطاقة العقار محل عبارة اضبارة العقار اينما وردت في القانون.
المادة 7 1 – اذا اشتمل صافي دخل البنك المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على اصول او خصوم البنك المركزي العراقي لنفس السنة المالية , وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة او مقدرة بعملة اجنبية , يتم تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم 8 وفقا لما يلي : (أ) خصم اجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل , وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الارباح غير المتحققة . (ب) خصم اية مكاسب غير متحققة طرحت من صافي الدخل لسنة واحدة ماضية او لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الارباح غير المتحققة واضافته الى صافي الارباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) . 2 - لا يخصم من احتياطي الارباح غير المتحققة أي مبالغ الا تلك المبالغ التي يسمح بها عملا بهذه المادة.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7 لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .
المادة 7 لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( تنمية الاقاليم ) بين المحافظات
المادة 7 يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .
المادة 7 تعد الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات التي تنظمها الهيأة ، وترسلها إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بمثابة طلب رسمي للبيانات الإحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون لأغراض إحصائية ومكانية .(3)
المادة 7 للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى ، وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية / 2008 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2008 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .
المادة 7 تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة 11 (مكررة):- مادة 11 (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .
المادة 7 تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة الاولى 130 - 150 -/5 دنانير الثانية 100 - 120 -/3 دنانير الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد(4)
المادة 7 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية / 2011 . ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31 / 12 / 2011 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2011 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .
المادة 7 أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه مدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير . ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية : أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية . ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل . ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس . رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد ) خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 7 للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : - 1 – 2 %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة. 2 – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا. 3 – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور. 4 – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور. 5 – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها. 6 – عمولة بنسبة لا تزيد على 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة مواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير. 7 – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل. 8 – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية. 9 – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض. 10 – بدلات الاشتراك في المعرض.
المادة 7 اولا - دائرة التخطيط والمابعة تتولى تجميع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة باستثناء البنك المركزي العراقي, في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذها وكذلك تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد الى الوزارة والتي تحال اليها من قبل الوزير . ثانيا - دائرة الموازنة, تتولى ممارسة اختصاصات التخطيط المالية للانفاق الجاري وفقا للتوجيهات المركزية واهداف الخطة العامة للدولة والاعتماد الاولى للموازنة العامة للدولة (الموازنة الاعتيادية والموازنات الجارية والتشغيلية للقطاع الاشتراكي وتنظيم ربطها بالموازنة العامة للدولة) وتوجيه صلاحيات التصرف بالبالغ المعتمدة في الموازنة العامة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها ومتابعة نتائج تحقيق الموارد المعتمدة فيه والاقرار الاولى لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الدولة, وتامين اعتماد المبالغ اللازمة لها, بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في اداء الراي في الجوانب المالية للتشريعا المختلفة واجراء البحوث والدراسات التحليلية للوض المالي والموازنة الجارية وتطوير اساليب التخطيط المالي ومتابعة الاعمال المتعلقة بالمساعدات والاستثمارات الخارجية المناطة بالوزارة . ثالثا - دائرة المحاسبة, تتولى تنظيم الاشراف على السيولة انقدية للخزانة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتطوير النظام المحاسبي الملائم لتنظيم الجانب العملي لتنيذ تلك الخطط والسيطرة المحاسبية على التصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها وتوحيد بياناتها المحاسبية بشقيها الجاري والاستثماري للقطاع الحكومي المركزي وعرض نتائجها وفقا للاصول وتطوير انظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات انجاحها والاشراف المباشر وغير المباشر على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة . رابعا - الدائرة القانونية, تتولى تقديم الاستشارة وابداء الراي في القضايا القانونية للوزارة وتفسير الاحكام المالية للتشريعات وابداء المشورة ي الامور المتعلقة بشؤون الخدمة العامة وفي القضايا ذات العلاقة التي يتم عرضه على الوزارة . خامسا - الدائرة الادارية, تتولى تنظي شؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة والصيانة والامور المحاسبية والتدقيق الداخلي للتصرفات المالية الخاصة بمركز الوزارة وتنظيم نشاط العلاقات العامة فيه . سادسا - قسم التنظيم والاساليب, يتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (333) في 24 - 5 - 1972 .
المادة 7 اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور . ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.
المادة 7 تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .
المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (10 ) من القانون ويحل محله ماياتي: المادة - 10 – ثانيا : - للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 7 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 11 ) من القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة