أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 تتكون مالية الجامعة من : - 1 - الاجور الدراسية 2 - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها 3 - الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقف
المادة 7
المادة 7 ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة 2 من قانون رسوم الملاهي لسنة 1956 المعدل . ب - يضاف رسم مقداره 5 % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .
المادة 7
المادة 7 اولا : - يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنّى العنصرية او الارهاب او التكفيراو التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . * ثانيا : - تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه .
المادة 7
المادة 7 اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى : أ- القائد العام للقوات المسلحة . ب- وزير الدفاع . ج- وزير الداخلية . د - رئيس اركان الجيش . هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق . و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق. ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية : أ - معاونو رئيس اركان الجيش . ب - قائد القوات البرية . ج - قائد فيلق . د - قائد القوة الجوية . هـ - قائد القوة البحرية . و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق . ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة : أ - قائد فرقة . ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني . ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة . د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة : أ - آمر لواء . ب - ضابط برتبة عميد . ج - آمر قاعدة جوية او بحرية . د - آمر ومدير الصنف في الفرقة . خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين . سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .
المادة 7
المادة 7 اولاً - يرأس الأقسام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب وبمرتبه أستاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال الاختصاص في القسم المعني مدة لا تقل عن سبع سنوات ويتمتع رئيس القسم بالحقوق والامتيازات التي يتمتع فيها رئيس القسم العلمي في الجامعة. ثانيا ً- يدير قسم الشؤون الإدارية والقانونية في المعهد موظف بعنوان مدير حاصل علىشهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الأختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 5 ) سنوات . ثالثاً - تحدد مهام الأقسام العلمية وقسم الشؤون الادارية والقانونية وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7
المادة 7 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات . ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .
المادة 7
المادة 7 1 – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس . 2 – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس . وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط . 3 – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها . ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف . ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة . 10
ماددهی (7)
ماددهی (7) یەکەم/ بڕى بەرامبەرەکانى فروشتنى ئەو کاڵایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لاى بانکێکى حکومى بە ناوى لیژنەوە ئەسپاردە دەکرێن، تا حوکمى داواى پەیوەست بەو کاڵایانە پلەى بنبڕى وەردەگرێت. دووەم/ دواى ئەوەى حوکمى دەرکراو لە داواى پەیوەست بەو کاڵایانەى دەستى بەسەرداگیراوە پلەى بنبڕى وەردەگرێت، بەم شێوەیەى خوارەوە ڕەفتارکارى بەو بڕی بەرامبەرەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوو ئەنجام دەدرێت:- 1. ئەگەر حوکمدرا بە دەست بەسەرداگرتنى کاڵاکە، ئەوا بەپێى یاساى بەرکار لە هەرێم ڕەفتارکاریى لەگەڵدا دەکرێت. 2. ئەگەر حوکمدرا بە گەڕاندنەوەى کاڵاکە بۆ خاوەنەکەى، ئەوا بڕێ بەرامبەرى فروشتنەکەى بۆ دەگەڕێندرێتەوە و ئامرازى گواستنەوەش بۆ خاوەنەکەى دەگەڕێندرێتەوە. 3. سوودى بڕى بەرامبەرى ئەو کاڵایەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، و لە بانکدا سپێردراوە، بەناوى شارەوانى پەیوەندیدار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تۆمار دەکرێت.
المادة 7
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي: اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها. ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته. ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.
المادة 7
المادة 7 دائرة التخطيط والمتابعة: تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط. ثانيا- قسم الاحصاء. ثالثا- قسم المتابعة. رابعا- قسم الدراسات والبحوث. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- معهد التدريب المهني.
المادة 7
المادة 7 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة 1 من هذا القانون باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة 6 منه فللحكومة الغاء اي امتياز او حصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 9 ـ الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة 0
المادة 7
المادة 7 أولاً: يتمتع النائب بالحصانة النيابية وليس له أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس اثناء الفصل التشريعي أو أذن الرئيس اثناء العطلة التشريعية. ثانياً: يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك. ثالثاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية. رابعاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.
المادة 7
المادة 7 يشمل هذا القانون كل صاحب كفاءة اذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ نفاذه او عاد خلال ستة اشهر من تاريخ اخر شهادة عالية حصل عليها في الخارج
المادة 7
المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 7
المادة 7 أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية . ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد أليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية . ثالثاً- لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك . رابعاً – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصه العلمي و التأليف و الترجمة و الإنتاج العلمي و الفني . خامساً – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناءً على طلبه . سادساً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات و الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها ، أيهما أكثر . سابعاً – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق إحكام هذا القانون , ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة . ثامناً- يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل و الإجازات الاعتيادية والمرضية و أجازات الوضع و الايفادات الرسمية . و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين بالبعثات الدراسية و الزمالات في الخارج . تاسعاً- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون و يمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين و الأنظمة أيهما أكثر . عاشرا ً- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، و بخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة . حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات و يحتفظ بحقوقه و امتيازاته . ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته و تخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه و امتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .
المادة 7
المادة 7 يتولى مكتب معلومات السكن ما يأتي : أولا – تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية و تأييدها و تحديثها . ثانيا – تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثا – الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة .
ماددهی (7)
ماددهی (7) وەزیرى دارایى و ئابورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 7
المادة 7 دائرة التخطيط والمتابعة: تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط. ثانيا- قسم الاحصاء. ثالثا- قسم المتابعة. رابعا- قسم الدراسات والبحوث. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- معهد التدريب المهني.
المادة 7
المادة 7 يختص مجلس المحافظة بما يلي : اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . ثانياً : إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء . ثالثاً : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية . رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة . خامساً : 1- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة 2- أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها . سابعاً : 1- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له . 2- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني . ثامناً : 1ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية : أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي . ب ـ التسبب في هدر المال العام . ج ـ فقدان احد شروط العضوية . د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية . 2 ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. 3 ــ يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون . 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً . تاسعا :- 1 ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . 2 ــ إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة . عاشراً : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية . حادي عشر :- 1- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . 2- اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :- أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة . ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها . ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها . د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة . هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين . و . الاراضي المخصصة للاوقاف . ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية . ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة . 3- المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك . 4- الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك . ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس . ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها . رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة . خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية . سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة . سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .(7)