المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.

المادة 7

المادة 7 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة 1 - انطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز وحرصها على توفير المواد في الاسواق المحلية ولغرض تمكين الشركة العامة للسيارات من تامين الادوات الاحتياطية للسيارات والجرارات والمكائن الزراعية على نحو يسد حاجة المواطنين فقد اقتضى توحيد الرسوم الكمركية المفروضة عليها بما يسهل احتسابها وتسعيرها. 2 - ولما كانت للرياضة اهميتها الحيوية في التقدم الصحي وبناء جيل قوي نشيط، وانطلاقا من اهداف الثورة في تشجيع الرياضة والرياضيين وتوفير ادواتها باسعار مناسبة بحيث تكون في متناول جميع المواطنين، فقد اقتضى تخفيض الرسوم الكمركية عن ادواتها المستوردة. ومن اجل تحقيق الاغراض المذكورة، شرع هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 1 – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها. 2 – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة. 3 – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.

المادة 7

المادة 7 تسري احكام هذه التعليمات على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي دعي الى خدمة الاحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة خدمة الاحتياط او التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لاسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين اليها.

مادة 7

مادة 7 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 1 - يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(3) 2- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله 3- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيط

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-7- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها. ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.

المادة 7

المادة 7 لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 11 – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (4) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .

المادة 7

المادة 7 تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلات العقارات المعقورة، وفقا لما يلي : - اولا – بناء على تصادق ذوي العلاقة على تصفية حق العقر رضاءا خلال المدة القانونية . ثانيا – بموجب قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وفقا لاحكام هذا القانون . ثالثا – بموجب القرارات القطعية بالاستملاك او المصادرة او الاستيلاء او اطفاء الحقوق التصرفية وقرارات انحلال الاراضي الزراعية .

المادة 7

المادة 7 لايجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .

المادة 7

المادة 7 تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.

المادة 7

المادة 7 يعتبر عضو المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص المختار من قبل وزير العدل مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعاته مرتين متتاليتين دون عذر مشروع .

المادة 7

المادة 7 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2011 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2012 .

المادة 7

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المُصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/ كانون الأول من السنة المالية 2010 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2010 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .

المادة 7

المادة 7 تلغى المواد الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: - مادة الثالثة عشرة – يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة 2 . مادة والرابعة عشرة – اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة 4 فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته . مادة والخامسة عشرة – يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .

مادة 7

مادة 7 مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : مدة البراءة 20 عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها 10 عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة 5 خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال 6 ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا.

المادة 7

المادة 7 اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين 1 – 8 حصة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة : ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية. ج – المستوى العلمي للمنتسب. ثانيا – يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يضاف للتشكيل حافز اضافي بنسبة 10 % من المبلغ المحتسب على وفق احكام البند اولا من المادة 4 من هذا القانون عن كل 5 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع. رابعا – يمنح المسؤول الاعلى للتشكيل حافزا اضافيا بنسبة 5 % من حصته عن كل 1 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.

المادة 7

المادة 7 يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة