أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة (7)

متن المادە :

المادة (7) طلب النقل في حالة طلب النقل يتعين على دولة الإدانة ان ترسل الى دولة التنفيذ المستندات والمعلومات التالية الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك : أولاً: بيانات المحكوم عليه: اسمه ولقب عائلته واسم أبيه ومكان وتاريخ ولادته . ثانياً: مستندات جنسية المحكوم عليه ان وجدت. ثالثاً : نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها التي استند إليها في حكم الادانة. رابعاً: طلب المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو احد أقاربه بنقله وفقاً للفقرة (د) من المادة (3). خامسـاً: صورة عن الحكم الصادر بألأدانة والقرار الصادر من قبل الجهات المختصة بأعتماده قانوناً . سادساً: تأييد من دولة الادانة حول المدة التي قضاها المحكوم عليه والمدة المتبقية من محكوميته وإيه أمور أخرى تخص العفو أو تخفيف الحكم . سابعـاً: تقرير طبي عن الحالة الجسمية والنفسية للمحكوم عليه.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة - 22- لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقا لإحكام المادة (20) من هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي: أ‌- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. ب‌- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 : العبور يجوز عبور الارساليات وفق قوانين و قواعد الحجر الصحي لدولة الطرف الذي تعبر الاسالية اراضيه و بعد تقديم شهادة الصحة النباتية من الدولة المصدرة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لايجوز مزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق دون الحصول على ترخيص وفق احكام هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا : يكون رئيس لجنة الكشف مسؤولا عن اعداد محاضر الكشوفات . ثانيا : ينظم محضر الكشف بنسختين ، تحفظ في وحدة الاذونات في المديرية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – فيما عدا حالة الوفاة لا يلتزم المؤمن بالتعويض، عما ياتي : - ا – الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها . ب – الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب المعدى، الا اذا كان هذا الفعل ناشئا عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته . ثانيا – لا يستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات. ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات. ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية : 1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة. 2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع. 3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.(4)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – يمنح صاحب العمل الابداعي في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذي يحقق عمله الابداعي وفورات مالية مكافات سنوية بنسبة لا تزيد على 5% خمس من المئة من تلك الوفورات توزع وفقًا للنسب الاتية: ا – نسبة 50% خمسين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 50% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير . ثانيًا – تقترح لجنة تقويم المبدعين المشكلة بموجب البند اولا من المادة 5 من هذا القانون مكافاة مالية سنوية تتناسب والعمل الابداعي المتميز الذي يحقق مردودات في الميادين الاستراتيجية او الامنية او العلمية وغيرها من المجالات المشمولة باحكام هذا القانون وتقرها هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة 5 من هذا القانون ويصادق ديوان الرئاسة عليها وتوزع وفق النسب الاتية: ا – نسبة 50% خمسين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 50% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير . ثالثًا – تسري احكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة على المبدع من القطاع الخاص ما عدا توزيع النسب فيتم وفقًا لما ياتي: ا – نسبة 70% سبعين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 30% ثلاثين من المئة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط لاغراض التطوير . رابعًا – لا تقل مدة منح المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات الا اذا تم اتفاق تحريري بين الوزارة او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة وصاحب العمل الابداعي على مدة اخرى . خامسًا – يتوقف صرف المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة في احدى الحالات الاتية: ا – توقف العمل في تطبيق العمل الابداعي . ب – انتفاء الحاجة الى العمل الابداعي في التطبيق . ج – ادخال او احلال فكرة جديدة على العمل الابداعي في حالة اعتمادها . سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة 2 من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز 500000 خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة 5 من القانون. ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.(5)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : مدة البراءة 20 عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها 10 عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة 5 خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال 6 ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء (3)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يمول الصندوق ، من المواد الاتية : اولا – موجوداته من التبرعات . ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك بناء على اقتراح من وزير المالية يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشات او لاي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : - ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها. ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات. ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك. د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للوزير منح صلاحية الكاتب العدل الى: اولا – القاضي او عضو الادعاء العام او المنفذ العدل . ثانيًا – المحقق العدلي او المعاون القضائي شرط ممارسة الاعمال القانونية مدة لا تقل عن سنتين لكل منهما .