أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2007 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2007 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي: أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون . ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له . ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير . ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات . ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخ الكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء , على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـي تصرفت في العقار أولاً . خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين: أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : 1 - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . 2 - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9-4-2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض . سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي: أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته . ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار . تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير . ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير . حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . 2- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من البند أعلاه . ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يضاف إلى آخر الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الجملة الآتية (ويجري التبليغ وفق الفقرة (جـ) من المادة الخامسة والعشرين) .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي : أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاء ب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم ج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهم د.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراء ثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات

المادة 7 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 7 يسهل اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية ويعملون كل ما بوسعهم على وجه الخصوص من اجل: (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلوامات والمرافق الوثيقة الصلة. (ب) وتمكينها,عند الضرورة,من استدعاء الشهود او الخبراء وتلقي شهادتهم.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لاي سبب كان .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 - يلغى عنوان الفصل الثامن عشر من القانون ويحل محله الاتي : (لجان الاستئناف وهيئة التمييز) 2 - تحل عبارة (لجان الاستئناف) محل (لجان التدقيق) اينما وردت في القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – على المجلس ان يبطل انتساب المهندس، عند ثبوت توفر او فقدان اي شرط من شروط المادة 13 من هذا القانون. ثانيا – لمن ابطل انتسابه بمقتضى البند اولا من هذه المادة، ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به، ويكون قرارها قطعيا.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : - ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها. ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات. ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك. د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للمنشاة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الاتيين: - 1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50% من الربح الصافي في كل سنة. 2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات . 2- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من 1-4-1978 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تعفى من الضريبة المدخولات الاتية. 1 – الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات. 2 – دخل العقار الخاضع ل قانون ضريبة العقار. 3 – دخل الاوقاف والمعابد الدينية المعترف بها قانونا والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام، ان لم يكن ذلك ناجما عن صنعة او مهنة او عمل تجاري. 4 – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الاجنبية لموظفيها الدبلوماسيين اما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الاجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز اعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل. 5 - ملغاة. 6 – مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية: ا – الراتب التقاعدي. ب – المكافاة التقاعدية. جـ - مكافاة نهاية الخدمة. د – رواتب الاجازات الاعتيادية. 7 – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومستخدميها. 8 – ارباح مدخولات ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي بما فيها البلديات والحكم المحلي. 9 – اي مبلغ مقطوع يدفع كمكافاة او تعويض لعائلة المتوفى او اي تعويض للمكلف مقابل الاصابة باذى او الوفاة. 10 – اي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي. 11 – الدخل الناجم لاصحاب او مستاجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط. 12 – دخل الجمعيات التعاونية. 13 – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها. اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الاعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها. على ان لا يستفيد من هذا الاعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة. 14 – العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتاييد المصرف العراقي المختص. 15 – دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية. 16 – دخل مؤسسات الطيران، كلا او بعضا، بقرار من الوزير بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات. 17 – دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية سواء كانت بالعملة العراقية او العملات الاجنبية. 18 – الاكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين. 19 – ملغاة. 20 –ملغاة. 21 – الارباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التي يمتلكها او يديرها. 22 – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لقاء تاليف او ترجمة او تملك او مساعدة طبع الكتب او الاشراف على طبعها. 23 – معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد. 24 – دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه. 24- (مكرر) - دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر. (16-1) 25 – المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل. 26 – الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية. 27 ـ المخابز والافران التي تنتج الخبز والصمون ذات الاوزان 120 غم و165 غم بعد الشوي. 28 ­ دور حضانة الاطفال. الفقرتان المضافتان لاقليم كوردستان: 27- سيارات تاكسي (5) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن. 28- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (1) طن.(6)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تدفع الشركة للمساهمين فيها، من النشاط الخاص والتعاوني، مكافاة سنوية بنسبة (4%) من قيمة الاسهم المدفوعة من قبلهم، اعتبارًا من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ولحين مباشرتها بتسويق انتاجها.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ماياتي:- أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 - يلزم المجهز والمعلن بما يأتي : أولاً : التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ قبل طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو الإعلان عنها . ثانياً : الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المُصنعة محلياً ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة . ثالثاً : اتخاذ أسم وعنوان تجاري وقيدهما في السجلات الأصولية لدى الجهات المختصة ومسك السجلات المعتمدة لنشاطه . رابعاً : الاحتفاظ بوصولات البيع والشراء أو نسخها وعرضها أو تقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة عند طلبها أو تمكينها من الاطلاع عليها في محله دون أية معارضة . خامساً : عدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة أو الخدمة التي لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية أو الدولية المعتمدة . سادساً : أن يدون على جميع مراسلاته ومطبوعاته وإعلاناته اسمه التجاري وعنوانه وأية علامة يعتمدها قانوناً أن وجدت . سابعاً : الحضور بنفسه أو بمن يمثله قانوناً أمام الجهات المختصة أو ذوات العلاقة بعمله خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه للإجابة عن أية مخالفة لإحكام هذا القانون أو لإعطاء أية معلومات بشأن السلعة أو الخدمة التي يقوم بتجهيزها أو الإعلان عنها . ثامناً : السماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة بإجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه بغية إجراء الفحوصات عليها لدى الجهات المعتمدة رسمياً لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لتحقيق الاغراض المذكورة في المادة السادسة اعلاه للمؤسسة ان تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ومن بينها : 1- تاسيس المصارف التجارية لاغراض التنمية الاقتصادية . 2- حق الاستقراض بموافقة البنك المركزي من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف الاجنبية وكذلك الحكومات والهيئات الاجنبية والمؤسسات الدولية وكذلك لها حق الاقراض عموما وفي حدود قانون مراقبة المصارف وكذلك حق الاستقراض من البنك المركزي العراقي .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ملغاة.(1)