المواد القانونية
المادة 7 تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي : 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة . 2- تصديق الميزانية . 3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . 4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها . 5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)
المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما . 2- المبالغ التي توافق الهيئة العامة للنقابة على نقلها من ميزانية النقابة الى ميزانية صندوق الضمان بطلب من اللجنة على ان لا يتجاوز ذلك 20% من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب 3- الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والوقف(1)
المادة 7 يعفى من الاقامة الدورية او التدريب ذو المهنة الطبية او الصحية الذي امضى في الاقامة الدورية او التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد المحددة قانونا لاقرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على ان يقدم وثيقة رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك .
المادة 7 تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(3)
المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 11 - تقدم طلبات التعويض عن الاضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .
المادة 7 رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر والبيانات باسمه ويمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الاخرين وله توكيل الغير كما له تخويل رؤساء تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس بعض صلاحياته وفقا لمتطلبات العمل وبما يضمن لا مركزية التنفيذ.
مادة 7 اولاً – الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية هدفه تحسين حالة اعضائه اجتماعياً واقتصادياً عن طريق العمل المشترك طبقاً للمبادئ التعاونية. ثانياً – تؤسس الجمعية التعاونية وفق الشروط الآتية: – أ – ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة. ب – ان تقترن تسميتها بلفظ (التعاونية) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها. ج – ان تقتصر خدماتها لأعضائها الا ما استثني من ذلك وفقاًَ لنظامها الداخلي. د – ان تكون المسؤولية فيها محدودة. هـ – ان يكون لها نظام داخلي.
المادة 7 اولا – يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات التي تضمن تحقيق اغراضها وعلى وجه الخصوص : ا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة . ب – الموافقة على الحسابات الختامية للمؤسسة ومنشاتها ومديرياتها . جـ - اجراء التصرفات القانونية والاعمال التجارية اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة . د – عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون . هـ - تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها المؤسسة . و – قبول الهبات والترعات وفق القواعد المقررة . ز – تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بانضباطهم وغير ذلك من الامور الادارية وفق القوانين والانظمة والقواعد المرعية . ح – اقرار تشكيلات المؤسسة والمنشات والمديريات التابعة لها وفتح فروع لها ولدوائرها داخل القطر وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل . ط – وضع قواعد للحوافز المادية والمعنوية للابداع وتطوير القابليات والتفاني ومنح المكافات . ي – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وعرب واجانب في حقول التنفيذ والتصميم والتدريب في المصانع التابعة للمؤسسة وفق القوانين والانظمة المرعية . ك – تاليف لجان استشارية من بين اعضاء المجلس او غيرهم من الخبراء او الفنيين وتحديد اختصاصاتها وحقوقها ومكافاتها . ثانيا – للمجلس ان يخول رئيس المؤسسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) عدا تلك الواردة في البنود ( ا – ب – د – ح – ط ) .
المادة 7 اولا : تتولى المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية بالتنسيق و التعاون مع وزارتي الثقافة و السياحة و الاثار , و الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحاديتين , اقامة النصب التذكاري المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في ارضها , تتضمن تسجيل اسمائهم و تاريخ تولدهم و اصنافهم و محافظاتهم . ثانيا : تتولى وزارة الثقافة و السياحة و الاثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثار الشهداء و اللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها اولئك الابطال في تحرير تراب ارض الوطن ثالثا : تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري و الحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن و البطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة في معركة التحرير المقدسة رابعا : تتولى وزارة المالية الاتحادية و الاعمار و الاسكان العامة الاتحادية و امانة بغداد و المحافظات و الجهات المعنية الاخرى تنفيذ الاحكام المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال فترة لاتزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون و على ان لاتقل مساحة قطعة الارض عن (200) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 و مسقط الرأس مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الارض خامسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان متابعة تنفيذ ما ورد في البند (رابعا ) من هذه المادة ووضع الاليات اللازمة للتنفيذ وتوفير البنى التحتية بالتنسيق مع الشركات المختصة ذات الكفاءة و الرصانة و استكمال جميع المراحل التي يتطلبها الموضع بالتنسيق مع الجهات المعنية سادسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان أعداد التعليمات و التوصيات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزارة للموافقة و الاصدار خلال (30) يوما من تاريخ نفاذ القانون .
المادة 7 أولاً: تعد المنظمات الدولية الآتية المرجعية العلمية للمعايير ذوات الصلة بصحة الانسان والحيوان والاغذية والمنتجات والمخلفات الحيوانية والاضافات العلفية:ـ أ. منظمة الصحة الحيوانية الدولية (OIE). ب. منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO). جـ. منظمة الصحة العالمية (WHO). ثانياً: يتخذ الوزير الإجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية معتمداً على الأسس العلمية استثناءً من توصيات المنظمات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة.
المادة 7 اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية . ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .
المادة 7 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي: المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.
المادة 7 تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .
المادة 7 للوزارة تحويل المنشا الذي شيد قبل نفاذ هذا القانون والذي لم يعد يؤدي الغرض الذي انشئ من اجله الى اي مرفق من المرافق الدينية او الخيرية حسب الحاجة وبما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .
ماددهی (7) یەکەم: ئەگەر وەزیر بریاری بەردەوامی لێکۆڵینەوەکان بدات، ئەوا بەڕێوبەرایەتی گشتی دەبێت بەم شێوەیەی خوارەوە تەواویان بکات:- 1. ئەگەر پەیوەست بێت بە پاڵپشتیکردن یان نوقمکردن، لە ماوەیەک کە لە (6) شەش مانگ لە ڕێکەوتی ڕاگەیاندنی دەستکردن بە لێکۆڵینەوەکان تێپەڕنەکات. 2. ئەگەر پەیوەست بێت بە زێدە هاوردەكردنی بێ پاساو، لە ماوەیەک کە لە (3) سێ مانگ لە ڕێکەوتی ڕاگەیاندنی دەستکردن بە لێکۆڵینەوەکان تێپەڕنەکات. دووەم: تاوتوێکردنی داواکاریی وەرگرتنی ڕێوشوێنى پاراستنى بەرهەمێکی خۆماڵی یان ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە ڕێگر نابێت لەبەردەم تەواوکردنی ڕێکارە گومرگی یەکان (التخلیص الجمرکي).
المادة 7 تلغى المادة الثامنة والخمسون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الثامنة والخمسون: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من خالف احكام الفقرتين 1 و 3 من المادة السادسة عشرة من القانون مع مصادر الاثار 2- يعاقب المخالف لاحكام المادة السابعة عشرة من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الاثر
المادة 7 اولا : يعين مدير المعهد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ويشترط ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال . ثانيا : يتولى مدير المعهد الاشراف على تنفيذ نشاطات المعهد ومتابعة سير العمل فيه، وتصدر الاوامر باسمه، ويعد الرئيس المباشر للعاملين، ويكون مسؤولا امام مجلس المعهد .
المادة 7 تسجل جميع المواقع التاريخية والاثرية بما فيها التلول الاثرية العائدة للاشخاص المعنوية العامة باسم وزارة المالية وتخصص لاغراض الهيئة العامة للاثار والتراث.
مادة 7 المكتب هيئة غير سياسية وليس من اهدافه التدخل في الشؤون السياسية لاي دولة من الدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .
المادة 7 راس مال الشركة -/000ر150 دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة