المواد القانونية
المادة 7 ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة 2 من قانون رسوم الملاهي لسنة 1956 المعدل . ب - يضاف رسم مقداره 5 % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي : أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة 7 دائرة التخطيط والمتابعة: تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط. ثانيا- قسم الاحصاء. ثالثا- قسم المتابعة. رابعا- قسم الدراسات والبحوث. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- معهد التدريب المهني.
المادة 7 اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها. ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.
المادة 7 اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (10) عشرة . ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه . ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه . رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس . خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .
المادة 7 يختص وكلاء الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهم وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها، واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة، وللوزير تحديد الوحدات التنظيمية التي ترتبط باي منهم .
المادة 7 اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي : أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاء ب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم ج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهم د.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراء ثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات
المادة 7 اولا ــ تتولى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها ايا من الانشطة المحظورة بموجب هذا القانون. ثانيا ــ تخول دائرة الاحزاب صلاحية استدعاء الاشخاص واجراء التحقيق الاداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من اجهزة الدولة في ما له علاقة بالانشطة المحظورة بموجب هذا القانون. ثالثا ــ لدائرة الاحزاب الطلب من الاجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على انجاز مهامها وعملها. رابعا ــ لدائرة الاحزاب اعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الاحزاب السياسية المحددة في قانون الاحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الاداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم فق القانون. خامسا ــ اذا ما وجدت دائرة الاحزاب بان الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل انشطة محظورة بموجب هذا القانون فعليها احالة الاوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون. سادسا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو اكثر بامر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانون سابعا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات واحدة أو اكثر للنظر في الدعاوى المحالة اليها وفق احكام هذا القانون.
المادة 7 يمارس مدير المكتب المهام الاتية : اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية. ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها. ثالثا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه. رابعا - منح الاجازات لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفق القانون. خامسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق القانون. سادسا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليها والاجور التقديرية لتلك الاعمال. سابعا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب وحساباته الختامية ورفعها لاقرارها من المجلس. ثامنا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب. تاسعا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها.
المادة 7 يشترط في المرشح : أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع . ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى . ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه . رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله . سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة . سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .(4)
المادة 7 1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر. 2 - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .
المادة 7 تكون مسؤولية الشركة محدودة براسمالها .
المادة 7 اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى : أ- القائد العام للقوات المسلحة . ب- وزير الدفاع . ج- وزير الداخلية . د - رئيس اركان الجيش . هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق . و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق. ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية : أ - معاونو رئيس اركان الجيش . ب - قائد القوات البرية . ج - قائد فيلق . د - قائد القوة الجوية . هـ - قائد القوة البحرية . و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق . ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة : أ - قائد فرقة . ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني . ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة . د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة : أ - آمر لواء . ب - ضابط برتبة عميد . ج - آمر قاعدة جوية او بحرية . د - آمر ومدير الصنف في الفرقة . خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين . سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .
المادة 7 تتكون مالية الجامعة من : - 1 - الاجور الدراسية 2 - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها 3 - الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقف
المادة 7 أولاً ــ تودع بدلات بيع الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الأموال درجة البتات. ثانياً ــ يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الآتي: أ - إذا حكم بمصادرة المال,يتم التصرف فيه وفقا للقانون. ب - إذا حكم بإعادة المال إلى مالكه, يعاد بدل البيع إليه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها. جـ - تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة باسم البلدية المعنية في المحافظة.
المادة 7 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: للجامعة التكنولوجية حق الاشراف الاكاديمي واقرار الشهادات الاكاديمية قبل منحها طبقا لاحكام النظام الداخلي للمعهد .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء . ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان . ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز 20% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب . ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .
المادة 7 يكون للمعهد موازنة خاصة ضمن الموازنة السنوية للوزارة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة