أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 1 يمنح البحارة الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون سنويا زيادات في اجورهم اليومية بموافقة رئيس المؤسسة المختص، او من يخوله بعد قضاء كل منهم سنة فاكثر باجر يقل عن الحد الاعلى لاجر مهنته، على ان لا تتجاوز الزيادات المقادير التالية : الاجر اليومي الزيادة فلس/دينار فلس/دينار 000 1 لغاية 400 1 60 فلسا 401 1 فاكثر 70 فلسا وتعدل هذه الزيادات بقرار من المجلس الاعلى للشؤون البحرية تراعى فيه كحد ادنى الزيادات التي ترد بقرارات لجنة تحديد معدلات الاجور المؤلفة بموجب المادة (52) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل . 2 يعدل راتب البحار المهني الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذ هذا القانون، الى الحد الادنى لاجر مهنته بموجب الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد الادنى . اما من كان راتبه يعادل الحد الادنى للاجر او يزيد عليه، فيضاف الى اجره الفرق بين الحد الادنى المقرر بموجب الجدول المذكور، والحد الادنى للراتب المقرر بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة التي ينتسب اليها قبل نفاذ هذا القانون، وتحسب له الزيادات السنوية التي حصل عليها سابقا، على ان لا يمنح اجرا يزيد على الحد الاعلى لاجر مهنته .
المادة 7
المادة 7 اولا – لا يجوز لاي محطة لاسلكية التداخل او التاثير على سير اعمال المحطات اللاسلكية المجازة الاخرى. ثانيًا – اذا ظهر للمدير العام ان جهازًا لاسلكيًا يتداخل مع جهاز لاسلكي اخر، فله الحق بتكليف صاحب الاجازة بوجوب اجراء التغييرات اللازمة في اجهزته وبالصورة التي تحقق الغرض وخلال المدة التي يحددها لتنفيذ ذلك.
المادة 7
المادة 7 تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 7
المادة 7 يختص وكلاء الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهم وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها، واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة، وللوزير تحديد الوحدات التنظيمية التي ترتبط باي منهم .
ماددهی (7)
ماددهی (7) وەزیری بۆی هەیە لەکاتی پێویستدا بەڕێوەبەرایەتی یان بەش یان هۆبە لەناو پێکهاتەکانی وەزارەت بهێنێتەکایەوە یان هەڵیانبوەشێنێتەوە یان لێکیان بدات.
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7
المادة 7 1 – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها. 2 – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة. 3 – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.
المادة 7
المادة 7 ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار . جـ – على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .
ماددهی (7)
ماددهی (7) فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت لە ڕێگەی ئەو لیژننانەوە ئەنجام دەدرێت كە بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند پێكدەهێنرێت.
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 9 ـ الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة 0
المادة 7
المادة 7 أولا: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الأقل كل (3) ثلاثة أشهر ثانيا: يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب تحريري مسبب من الوزير او نائبه او مقترح يقدم من قبل (3) من أعضائه في الأقل الى رئيس المجلس وخلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسلمه للطلب. ثالثا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. رابعا: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت. خامسا: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.
المادة 7
المادة 7 اولا : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون : ا : عراقيا . ب : قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا . ج : غير ممنوع من التملك قانونا . ثانيا : يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرطين الواردين في (ا) و(ج) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 7
المادة 7 لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة 7
المادة 7 يغلى نص الفقرة ( د ) من البند ( 1 ) من المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة .
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة–21– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: أولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.
ماددهی (7)
ماددهی (7) ڕەسمى گومرگى و باج بەپێى یاسا و پەیڕەوە بەرکارەکان لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، وەردەگیرێت.
ماددهی (7)
ماددهی (7): دوای دهرچوونی حوكمی بنبڕ بهبێ تاوانی تۆمهتبار، ئهوا: یهكهم: ههر هۆیهكی گواستنهوه كه دهستی بهسهردا گیراوه بۆ خاوهنهكهی دهگهڕێندرێتهوه. دووهم: كهرهسته باركراوهكه یان بههاكهی بهههمان نرخی فرۆشراو له ڕێكهوتی دهست بهسهرداگرتنی، دهدرێتهوه خاوهنهكهی. سێیهم: مافی قهرهبووكردنهوهی پارێزراوه بهپێی یاسا بهركارهكان له ههرێمی كوردستان.
المادة 7
المادة 7 أولا – تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة . ثانيا – يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير مختص .(2)
ماددهی (7)
ماددهی (7): یهكهم: پارێزگار به مهرسومێكی ههرێمی دادهمهزرێت كه لهسهر پێشنیاری وهزیری ناوخۆ و ڕهزامهندیی ئهنجومهنی وهزیران دهردهچێت، به مهرجێك گشت ئهو مهرجانهی ههبێت كه پێویسته له پارێزگاردا ههبن بهپێی بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (ههژدهم)ی یاسای پارێزگاكان، وهزیفهكهشی لهرووی ماف و ڕاژهی وهزیفی به پلهی تایبهت دهبێت به ناونیشانی (بریكاری وهزیر) و، له ڕووی كارگێڕییهوه سهر به وهزارهتی ناوخۆ، دهبێت و، بهرپرسی جێبهجێكاری یهكهمه له پارێزگادا و، ئهو ئهرك و دهسهڵاتانهی كه له یاسای پارێزگاكاندا بۆی دیاری كراون پیاده دهكات بهو شێوهیهی لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك نهبێت. دووهم: ههردوو جێگری پارێزگار به پلهی بهڕێوهبهری گشتی دوای كاندیدكردنیان لهلایهن وهزیری ناوخۆ بهبڕیاری ئهنجومهنی وهزیران دادهمهزرێن بهو مهرجهی بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بن و خاوهن شارهزایی و پسپۆڕی بن. سێیهم: ههر یهك له قایمقام و بهڕێوهبهری ناحیه له پارێزگای ههڵهبجه بهمهرسوومی ههرێمی دادهمهزرێن و دهگوازرێنهوه و لادهبردرێن لهسهر پێشنیاری وهزیری ناوخۆ و ڕهزامهندی ئهنجوومهنی وهزیران تا پێكهێنانی ئهنجوومهنی قهزا و ناحیهكان له رێگهی ههڵبژاردنی گشتی ڕاستهوخۆ بهپێی یاسای ههڵبژاردنی ئهنجوومهنی پارێزگا و قهزا و ناحیهكان ژماره (4)ی ساڵی 2009.