المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 1 - يعمل بالايصال الذي يبرزه المدين الراهن موقعا من الدائن المرتهن كدليل لاثبات قبضه الفائدة وللدائن المرتهن الحق بمراجعة المحاكم المختصة للطعن في صحة الايصال 2 - لا يعمل بالايصال المتضمن التاديات من بدل الرهن ما لم يكن الايصال مصدقا من مرجع رسمي او معززا باعتراف الدائن المرتهن امام مرجع رسمي

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة (14) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 14 – تؤلف بقرار من الوزير او من يخوله , في مركز الوزارة , لجنة تتولى الرقابة و التفتيش دوريا على المطابع و المحال المشمولة باحكام هذا القانون , للتاكد من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون , و تحديد المخالفات و تقديم توصياتها في شان ذلك الى الوزير , و تمارس اللجنة مهامها على وفق قواعد و اسس تحدد بتعليمات .

المادة 6

المادة 6 اولا – تمارس الهيئة الاستشارية المهام الاتية : ا – اقتراح السياسات والخطط الادارية والفنية والمالية والتنظيمية للمركز والاشراف على سير العمل فيه ووضع الدراسات واتخاذ التوصيات لرفع مستوى عمله. ب – اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات ووضع الخطط والبرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون. ج – اقتراح مشروع الموازنة العامة للمركز. د – اقتراح من يتولى التدريس في داخل المركز او خارجه. هـ - اقتراح المناهج الدراسية النظرية والعلمية ومفرداتها وتوزيعها وتحديد اوقات الدوام ومدد الدراسة لكل دورة. و – اقرار قواعد الامتحانات والاشراف عليها وتحديد نظام الدرجات. ز – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره ورفع المقترحات المقتضاة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها. ح – منح الناجح في احدى الدورات شهادة التخرج فيها. ط – اقتراح القواعد والاسس المتعلقة باختيار الحاضرين واقتراح اجورهم على وفق القواعد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ي – اقتراح اقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرة والخبراء مع المراكز العربية والاجنبية المماثلة. ك – اقتراح اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز. ثانيا – للهيئة تخويل بعض مهامها الى مدير عام المركز. ثالثا – تنفذ قرارات الهيئة فور صدورها اما المقترحات فيخضع نفاذها الى مصادقة الوزير عليها.

المادة 6

المادة 6 تتولى الشركة مايأتــي : أولاً: منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعــد استحصال موافقة الوزير وفقاً للقانون . ثانياً: تحديد المعايير الفنية لانظمة التوقيع الالكتروني وضبط مواصفاتها الفنية والتقنية . ثالثاً: المتابعة والاشراف على اداء الجهات العاملة في مجال اصدار شهادات التصديق وتقويم ادائها 0 رابعاً: النظر في الشكاوى المتعلقة بانشطة التوقيع الالكتروني أو تصديق الشهادة والمعاملات الالكترونية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقا للقانون. خامساً: تقديم المشورة الفنية للجهات العاملة في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات. سادساً: اقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات واقامة الندوات والمؤتمرات التثقيفية بهذا الخصوص .

المادة 6

المادة 6 على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .

المادة 6

المادة 6 اولاً – للوزارة وكيلان احدهما يختص بالشباب والاخر بالرياضة يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعدان الوزير في ادارة شؤون الوزارة . ثانياً – للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير وتقديم المشورة في شأن عمل التشكيلات التي يحددها الوزير

المادة 6

المادة 6 للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (4) من هذا القانون خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.

المادة 6

المادة 6 1 - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون . 2 - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي : ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .

المادة 6

المادة 6 1 – تستوفي المحكمة عند اقامة الدعوى رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير وتستوفي عند ختامها من طرفي الدعوى واحدا من الالف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفا. 2 – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف الواحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة.

المادة 6

المادة 6 يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: - اولا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 25% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . رابعا – نسبة 35% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .

المادة 6

المادة 6 اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة 4 من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها . ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها . رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (1) خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .

المادة 6

المادة 6 يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الاتية : 1– اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي. 2– اذا انتقل مقر عمله الى محل اخر.

المادة 6

المادة 6 يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (60) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخير

المادة 6

المادة 6 يلغى نص البند اولا من مادة 99 من القانون ويحل محله ما ياتي: - اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة : عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي : ا ـ حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين. ب ـ تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .

المادة 6

المادة 6 تقوم اقسام الاشراف التربوي الاختصاصي في المديريات العامة للتربية بتسمية المرشحين من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين بمادة اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .

المادة 6

المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى

المادة 6

المادة 6 اولاً- تجتمع اللجنة الدائمة مرة واحدة في الاقل كل شهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ثانياً- يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 6

مادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة