المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 1 – تؤلف لجنة الاعتراض، على النحو الاتي : ا – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار، ويكون رئيسا للجنة. ب – ممثل عن وزارة المالية، من موظفي الدرجة الثانية على الاقل في العاصمة، ومن رؤساء الدوائر المالية في مراكز المحافظات والقائممقام في القضاء، ومدير الناحية في الناحية، او من ينسبانه. جـ - موظف فني من دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اعمالها، واذا تعذر حضوره، فمن دائرة منطقه اخرى. د – لا يكون ممثل السلطة المالية، والموظف الفني المستعان به في لجنة الكشف، من ضمن اعضاء لجان الاعتراض. 2 – يكون تشكيل اللجنة، وفق الفقرة 1 من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها وتمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم تسمية ممثلي وزارة المالية في العاصمة ومراكز المحافظات، بامر وزاري. 3 – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري، التي يقع العقار ضمن منطقتها، ويقوم الموظف المسؤول عن اعداد مهمات الكشف بتهيئة المعلومات اللازمة للنظر في الطلبات المقدمة الى اللجنة، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري، والاجور المقررة. 4 – تقدم الاعتراضات على محاضر الكشف، الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري، وليس من حق هذه الدائرة رفض اي طلب يقدم اليها بهذا الشان لاي سبب كان.

المادة 6

المادة 6 تمول الدار من المصادر التالية:- ا - ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخر . ب - المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا . جـ - المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها . د - القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .

المادة 6

المادة 6 لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .

المادة 6

المادة 6 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على اقل تقدير: أ‌- لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها او يحاول ارتكابها متواطئاً او يشترك في ارتكابها. ب‌- الرئيس الذي: 1- كان على علم بأن احد مرؤوسيه ممن يعلمون تحت امرته ورقابته القطيتين قد ارتكب او كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، او تعمد اغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح. 2- كان يمارس مسؤوليته ورقابته القطيتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري. 3- لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري او قمع ارتكابها او عرض الأمر على السلطات المختصة لاغراض التحقيق والملاحقة. ج- ليس في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه اخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة اعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري او على أي شخص يقوم فعلاً مقام القائد العسكري. 2- لا يجوز التذرع بأي امر او تعليمات صادرة من سلطة عامة او مدنية او عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 6 مكررة

المادة 6 مكررة اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا. ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.(4)

المادة 6

المادة 6 اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.(3) ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها رئيس هيئة التخطيط . ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من القطاع الخاص بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة . رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض لابداء الراي فيها . خامسًا – تحيل اللجنة الحالات الابداعية ممكنة التطبيق الى لجنة تقويم المبدعين في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة المشكلة بموجب البند اولا من المادة من هذا القانون للنظر في شمولها باحكامه .

المادة 6

المادة 6 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن البنك المركزي والمصارف

المادة 6 من المرفق السادس

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان توصي بناء على طلب احد الاطراف بتدابير حماية اساسية مؤقتة.

المادة 6

المادة 6 اولا ­ تتخذ القرارات في اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. ثانيا ­ تخضع قرارات اللجنة لمصادقة وزير الصحة وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتب الوزير، واذا اعترض الوزير عليها تعقد الجلسة برئاسته للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثالثا ­ للوزير دعوة اللجنة للاجتماع وتنعقد اللجنة في هذه الحالة برئاسته وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين.

المادة 6

المادة 6 يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة الاستشارية مخصصات عن اجتماعاتها يحددها الوزير . وله منح الاعضاء الذين يقدمون خدمات جيدة للهيئة، مكافات خاصة استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .

المادة 6

المادة 6 تتكون مالية الدار من : - 1 - موجودات جريدة الثورة القائمة بتاريخ انفكاكها من المؤسسة العامة للصحافة والطباعة والمتكونة من المطبعة واجهزة اللاينوتايس والزنكغراف والاثاث والسيارات وغيرها على ان تؤدي الدار اقيامها التي تقدر من قبل لجنة يؤلفها مجلس الوزراء من ثلاثة خبراء الى المؤسسة المذكورة . 2 - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها . 3 - الهبات والمنح والامانات .

المادة 6

المادة 6 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على اقل تقدير: أ‌- لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها او يحاول ارتكابها متواطئاً او يشترك في ارتكابها. ب‌- الرئيس الذي: 1- كان على علم بأن احد مرؤوسيه ممن يعلمون تحت امرته ورقابته القطيتين قد ارتكب او كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، او تعمد اغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح. 2- كان يمارس مسؤوليته ورقابته القطيتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري. 3- لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري او قمع ارتكابها او عرض الأمر على السلطات المختصة لاغراض التحقيق والملاحقة. ج- ليس في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه اخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة اعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري او على أي شخص يقوم فعلاً مقام القائد العسكري. 2- لا يجوز التذرع بأي امر او تعليمات صادرة من سلطة عامة او مدنية او عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 6

المادة 6 ا ­ تمنح المؤسسة اجازات فتح دور السينما والمسارح وعرض الافلام السينمائية والمسرحيات في المحلات العامة، وتحدد الهيئة بتعليمات تصدرها، شروط واجراءات منح الاجازة . ب ­ تخضع دور السينما والمسارح كافة لتفتيش ورقابة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، ولها ان تقرر سحب اجازة او غلق السينما او المسرح مدة معينة او نهائيا او الاحالة على المحاكم وفقا للتعليمات التي تصدرا الهيئة لهذا الغرض . جـ ­ تحصر بالمؤسسة الرقابة على الافلام السينمائية المستوردة والمنتجة محليا وفحص النصوص المسرحية، ولا يجوز عرضها او بيعها او تصديرها الا باجازة منها، وتحدد التعليمات التي تصدرها الهيئة، اسلوب ذلك . د - 1 - يجوز للمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية, كما يجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص استيراد وتوزيع الافلام وفق تعليمات تصدرها دائرة الرقابة في الوزارة . 2 - تستثنى الافلام الخاصة بالمؤسسة والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من التعليمات المنوه عنها في البند (1) اعلاه . 3 - للمؤسسة بيع الافلام التي بحوزتها الى مختلف القطاعات وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض . 4 - للموسسة الزام اصحاب دور السينما بعرض اي فلم عراقي وللمدة التي تقررها المؤسسة لقاء تعويض عادل عند الاقتضاء سواء اكان الفلم روائيا ام وثائفيا ما ان لها استئجار اي فلم تراه مناسبا لغرضه في اي دار للسينما تحت ادارتها . هـ ­ تنفذ هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينسق وزير الاعلام مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، اسلوب التنفيذ .(1)

المادة 6

المادة 6 تمول الدار من الايرادات التالية : - 1 - ملغاة 2 – ايرادات مطبوعاتها واجور خدماتها. 3 – القروض. 4 – الهبات والتبرعات والمنح. 5 – ارباح وعوائد اسثماراتها.(4)

المادة 6

المادة 6 يقوم المسجل بتسجيل الشركة واصدار شهادة تاسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد او بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

مادة 6

مادة 6 يقوم المركز بتحديد جدول الأعمال المؤقت لكل مؤتمر بناءً على الإقتراحات المقدمة إليه من طرف اللجان الوطنية ويعرضه عليها قبل إنعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل. وتوافي اللجان الوطنية المركز برأيها في الجدول خلال شهر من تاريخ إرساله إليها مرفقًا به الوثائق الخاصة بالموضوعات التي ترى إضافتها على جدول الأعمال. ويتولى مركز التنسيق إعداد الوثائق الخاصة ببقية بنود جدول الأعمال بالتعاون مع اللجنة الوطنية المقترحة للموضوع. ويرسل المشروع النهائي لجدول الأعمال والوثائق الخاصة به إلى اللجان الوطنية قبل إنعقاد المؤتمر – بشهر واحد على الأقل.

المادة 6

المادة 6 1 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية ، يحدد البنك المركزي وبما يتفق مع القواعد المنصوص عليها في المواد (7) و (45) ارباحه الصافية المتاحة للتوزيع او خسائره الصافية. 2 – اذا تعرض البنك المركزي العراقي وخلال اي سنة مالية لخسائر تشغيلية صافية ، سيتم احتساب تلك الخسائر اولا على حساب الاحتياطي العام ومن ثـم على راس المال.

المادة 6

المادة 6 تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة. وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا.

المادة 6

المادة 6 يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.(2)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة