أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي : اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها. ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. ج – الحسابات الختامية للهيئة. المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة. ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
المادة 6
المادة 6 للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـ أولا : الوزير رئيساً ثانيا : وكلاء الوزارة أعضاء ثالثا : رئيسي الهيئتين عضوين رابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضوا خامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاء سادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى : أ- التربية ب- الصحة ج- العدل أعضاء د- الداخلية هـ - الصناعة والمعادن سابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضوا عاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء (4)
المادة 6
المادة 6 يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الراي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.
المادة 6
المادة 6 ا- يقدم صاحب الكفاءة طلبه مشفوعا بكافة الوثائق اللازمة الى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات بواسطة اقرب ممثليه عراقية من محل اقامته ب- تدقق المثلية العراقية صحة الوثائق وتحيلها الى الهيئة ج تبت الهيئة في طلبات العلماء والفنيين وتحيل الطلبات الاخرى الى الجهات المختصة
المادة 6
المادة 6 أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي : أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره . خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .
المادة 6
المادة 6 تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.
مادة 6 مكررة
مادة 6 مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:أ – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل. ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي أ. فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته. وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي.
المادة 6
المادة 6 في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 يعقد المجلس جلساته مرة واحد في الشهر في الاقل، برئاسة الرئيس، وعند غيابه يتراس المجلس نائبه، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، على ان لا يقل عددهم عن خمسة.
المادة 6
المادة 6 اولا – يتولى ادارة المعهد مدير عام ، حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا – يمارس مدير عام المعهد الاختصاصات الاتية : - ا – ادارة شؤون المعهد وفق الصلاحيات المخولة له. ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد. ج – تمثيل المعهد لدى مختلف الجهات. د – الاشراف على سير التدريسات والدورات والمناهج. هـ - اختار المحاضرين والمدربين في المعهد وفقا للاسس المعتمدة من المجلس وموافقة رئيسه. و – رفع التقارير الدورية الى المجلس بشان سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خططه ومناهجه.
ماددهی (6)
ماددهی (6): یهكهم: ئهگهر ماوهیهك به ناوی دهستدانه پیشهی پارێزهری خرایه سهر ماوهی كاركردنهكهی لهو مێژووهوه حیساب دهكرێ كه داوای خستنه سهری كردووه بۆ حیساب كردنی ئهو پارهیهی له بڕی دهیدات بهپێی ئهم یاسایه. دووهم: 1. دهبێ دهسته پێرهوێك دهربچوێنێ بڕی ئابوونهی بهشدار بوونی تیایدا به گوێرهی پێرهوه داراییه كارپێكراوهكان دهستنیشان بكات. 2. دهسته دهبی خشتهیهك رێك بخات و تیایدا ههموو ئهو موعامهلانه دیاری بكات كه پوول لێدان دهیان گرێتهوه لهگهڵ بههاكانیانهوه (ئهقیام) 3. ئهو كهسانهی كه ناویان لهو خشتهیهدا هاتووه كه دهسته رێكی دهخات دهبێ پوول لهو ئهوراقانه بدهن كه تیایدا نووسراون بهپێی ئهو بههایانهی بهرامبهریان تۆمار كراون. سێیهم: پارێزهر ئابونهی بهشدار بوون به یهك جار پێش كۆتایی هاتنی دوا مانگی ههر ساڵێك دهدات و له باری دواكهوتنی له وادهی دیاری كراو به رێژهی (50%)ی ئابونهی بهشداربوونی ساڵانهی دهخرێته سهر. چوارهم: سهندیكا بۆی نییه ناسنامهی پارێزهر نوێ بكاتهوه ئهگهر ئابوونهی بهشداربوونی ساڵانهی لهسندوقی كهوتبێته سهر بۆ ساڵی پێشوو یان ئهو قستانهی نهدابێت كه له ساڵهكانی پێشترهوه كهتوونهته سهری. پێنجهم: دهسته بههۆی وهزراهتهوه پوولی پارێزهری دهردهچوێنێ و بۆیشی ههیه له بڕی پوول رسم وهربگرێ ئهگهر نهكرا پوول دهرچوێنرێ و دهسته پارهی چاپكردنهكهی دهگرێته ئهستۆ. شهشهم: سهرپێچی كاری حوكمهكانی بڕگهی (3) سێیهمی ئهم ماددهیه بهو سزایانهی له یاسایی رسمی پوولدا هاتوون سزا دهدرێت و ئهو غهرامهیهش كه دهسهپێنرێت دهچێته سندوقهكهوه. حهوتهم: پێویسته فهرمانگه رهسمییهكان و كهسه مهعنهوییهكان ئهو رێژه یاساییه له پارهی ماندووبوونی پارێزهرهوه راوێژ پێكردنی بگێڕنهوه و راستهوخۆ بینێرن بۆ سندووق. ههشتهم: فهرمانگهكانی دهوڵهت له ههرێمدا له لێدانی پوول له ئهوراقی تایبهت به مامهڵهتهكانیانهوه دهبووردرین.
المادة 6
المادة 6 1 - يحدد البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية صافي ارباحه المتاحة للتوزيع او صافي خسائره , ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 7 و 45 . 2 – في حالة تحمل البنك المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن اية سنة مالية تحمل الخسارة اولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال.
المادة 6
المادة 6 يلغى نصا الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة . و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة .
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية: اولا: اقتراح ستراتيجيات واهداف البحث العلمي في القطر مستخلصة من ستراتيجية واهداف خطة التنمية القومية، بهدف تمكين قطاعات الدولة من رسم خططها في مجالات البحث العلمي، ومتابعة الالتزام بتلك الستراتيجيات والاهداف. ثانيًا: التنسيق بين وحدات البحث العلمي القائمة في القطر، باعتماد انظمة حديثة لتبادل المعلومات فيما بينها بهدف منع الازدواجية في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك توفير فرص اللقاء بين الباحثين لتبادل الاراء وتنسيق سياسة البحث العلمي ومشاريعه. ثالثًا: تجميع وتنسيق واقرار خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. رابعًا: تهيئة المستلزمات المادية والبشرية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس بما يمكنها من تنفيذ الخطط المقررة في مجال البحث العلمي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل وترشيد عملية التنفيذ. خامسًا: وضع واقرار الصيغ والاجراءات العلمية والعملية في مجال تقييم البحوث التي تعدها مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. سادسًا: اقتراح الضوابط والاسس العامة التي تساعد في تطبيق واستخدام نتائج البحوث بعد تقييمها، في مختلف قطاعات الدولة، ومتابعة الالتزام بتلك الضوابط والاسس. سابعًا: تامين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. ثامنًا: تحديد صيغ التعاون العلمي بين مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس من جهة، والوحدات التنظيمية المعنية بالبحث العلمي داخل القطر او على صعيد الوطن العربي والعالم من جهة ثانية. تاسعًا: اقرار مشروع الميزانية التخمينية والحسابات الختامية للمجلس. عاشرًا: اقرار مشروعات انظمة مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس تمهيدًا لتشريعها.
المادة 6
المادة 6 لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالاجراءات و العقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم و فقا للقانون
المادة 6
المادة 6 اولا - يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الاقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس ثانيا - ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يعد قرار المجلس نهائيا ثالثا - في حالة عدم مصادقة الوزير على القرارات والتوصيات يعاد النظر فيها من المجلس فاذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته، فللوزير البت فيها ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.
المادة 6
المادة 6 أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من : أ- رئيس الديوان رئيسا ب- وكيلي الديوان عضوين ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء د- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاء ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد) ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان. ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.
المادة 6
المادة 6 أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من : أ . رئيس الديوان رئيساً ب . وكيلي الديوان عضوين ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان. ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة 6
المادة 6 يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي: اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا. ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا. ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا. رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا. خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا. سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا. سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(2)