أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو علمه بالقرار .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يصرف حافز الانتاج شهريا عند تجاوز كميات الانتاج المتحقق خط الشروع ويعد جزءا من كلفة الانتاج.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – تؤلف لجنة الاعتراض، على النحو الاتي : ا – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار، ويكون رئيسا للجنة. ب – ممثل عن وزارة المالية، من موظفي الدرجة الثانية على الاقل في العاصمة، ومن رؤساء الدوائر المالية في مراكز المحافظات والقائممقام في القضاء، ومدير الناحية في الناحية، او من ينسبانه. جـ - موظف فني من دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اعمالها، واذا تعذر حضوره، فمن دائرة منطقه اخرى. د – لا يكون ممثل السلطة المالية، والموظف الفني المستعان به في لجنة الكشف، من ضمن اعضاء لجان الاعتراض. 2 – يكون تشكيل اللجنة، وفق الفقرة 1 من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها وتمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم تسمية ممثلي وزارة المالية في العاصمة ومراكز المحافظات، بامر وزاري. 3 – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري، التي يقع العقار ضمن منطقتها، ويقوم الموظف المسؤول عن اعداد مهمات الكشف بتهيئة المعلومات اللازمة للنظر في الطلبات المقدمة الى اللجنة، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري، والاجور المقررة. 4 – تقدم الاعتراضات على محاضر الكشف، الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري، وليس من حق هذه الدائرة رفض اي طلب يقدم اليها بهذا الشان لاي سبب كان.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لكل كيمياوي من غير العراقيين ان يكون مشاركا في النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس اذا توفرت فيه احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الرابعة ويكون له وعليه حقوق وواجبات العضو عدا حق التصويت.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة : اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ 15 خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين. رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع. خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اذا بلغت الاموال المعروضة بنتيجة المزايدة القيمة المقدرة لها او زادت على ذلك، فعلى لجنة البيع ان تقرر غلق المزايدة واحالة الاموال على من رست بعهدته، اما اذا بلغت تلك الاموال اربعة اخماس القيمة المقدرة لها او اكثر، فللجنة البيع بيعها واحالتها على اخر المزايدين، على ان تبين الاسباب المبررة في المحضر، ويوقع عليه جميع اعضاء اللجنة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتكون الاتحاد من : أولا : الهيئة العامة . ثانيا : الأمانة العامة . ثالثا: لجان الاتحاد . رابعا : أمانة الصندوق

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .

المادة 6 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 6 الاجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة 1- يجوز لاي طرف يكون بلدا ناميا او بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة في ظروف استتخدامها في اراضيه ان يقترح على الامانة ادراج تلك التركيبة لمبيد الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث ويجوز للطرف عند وضع مقترح ان يستفيد من الدراية الفنية لاي مصدر مختص ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. 2- تقوم الامانة في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك ستة اشهر على اية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة 1 بالتحقيق مما اذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع فاذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة فتقوم الامانة فورا بارسال موجز بالمعلومات المتلقاة الى جميع الاطراف واذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فانها تبلغ الطرف المقترح بذلك. 3- تقوم الامانة بجميع المعلومات الاضافية المبينة في الجزء 2 من المرفق الرابع المتعلقة المقترحات المرسلة بموجب الفقرة 2. 4- عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2و3 اعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد افات معينة شديدة الخطورة فتقوم الامانة بارسال المقترح والمعلومات ذات الصلة الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 5- تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الاضافية التي تم جمعها وفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع توصي مؤتمر الاطراف بما اذا كان ينبغي اخضاع التركيبة المعنية لمبيد الافات شديدة الخطورة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تسعى اللجنة النقابية، بالتعاون مع صاحب العمل، الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتامين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 التشكيل والوظائف 1 - يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو . كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائباً أو أكثر ومستشاراً أو أكثر . 2 - يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون . ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق . ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق , ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي . يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(1), ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الاتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء . 3 - يعتمد مجلس الأعضاء , وفقاً لأحكام هذا الاتفاق : (أ) نظاماً داخلياً ؛ (ب) نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة؛ (ج) هيكـلا تنظيميـاً . 4 - يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى , تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون , ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة 1 . ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال , على وجه الخصوص , أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان,وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية . ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً,بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور , بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق . 5 - ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق . 6 - يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية,ويحدٌث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق . ــــــــــــــــــــ (1) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 , المعدل والممدَد في عام 1993,الذي أطيلت مدة سريانـه أخيراً في عام 2004 .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (4) من هذا القانون خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 1-1-1988.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو القطاع الخاص على أن يجري قيدها أو قيد أثمانها إيراداً نهائياً للخزينة العامة ويجري إعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من أجلها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع اعضاء اتحاد الصناعات العراقي الذي اوفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون . وتتولى انتخاب مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لمالك العقار، ان يطلب زيادة الاجرة، اذا قام بموافقة المستاجر ببناء محدثات في الماجور تزيد في قيمته او منفعته، على ان لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة 1 من المادة الرابعة من قيمة المحدثات.