المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 للوزير ان يعين او يوافق على نقل خدمات الموظف الى السلكين الاداري او الفني وفق الشروط الاتية : اولاً - ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الفقرة(ح) من البند المذكور انفاً. ثانياً - حاصل على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ فأعلى، اوشهادة الاعدادية او مايعادلها في الاقل لمن كانت وظيفته دون وظيفة معاون ملاحظ. ثالثاً - يعين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة في الوظائف المدرجة في البند(ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6): به‌ستنی كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ به‌ ئاماده‌بوونی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ئه‌ندامه‌كانی ده‌بێت و بڕیاره‌كانی به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ئه‌ندامه‌كان ده‌رده‌كرێن.

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

المادة 6 يكون للوزارة مستشاران يتوليان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6):ئه‌م یاسایه‌ له‌دوای تێپه‌ربوونی (30) سی رۆژ به‌سه‌ر بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت و به‌سه‌ر ئه‌و تاوانانه‌ پیاده‌ ده‌كرێت كه‌ له‌ دوای به‌ركاربوونی ئه‌نجام ده‌درێن.

المادة 6

المادة 6 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .

المادة 6

المادة 6 اولا – تقوم اللجنة باجراء الكشف موقعيا، وينظم محضر الكشف في موقع العقار وفي نفس اليوم، الا اذا استدعت ظروف العمل خلاف ذلك، فيجوز تنظيمه في وقت لاحق، ويتضمن المحضر المعلومات التالية :- ا – تعيين موقع العقار واوصافه الثابتة ببيان تسلسله واسم المحلة ورقم القطعة والمقاطعة واسمها وجنس العقار وصنفه ومشتملاته من بناء او مغروسات والحقوق المترتبة له او عليه، او اية معلومات اخرى تقتضيها طبيعة المعاملة . ب – تقدير القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني او منفعته وقت اجراء الكشف، او في التاريخ المعين في طلب الكشف حسب موقع العقار ودرجة عمرانه وشكله ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه، او ما اضيف اليه من المصروفات الاخرى، كاجراء الترميمات والتحسينات التي تزيد من قيمته فعلا، واذا كان العقار ارضا فيراعى، اضافة الى ذلك، تقدير قيمتها حسب خصوبتها والمشتملات القائمة عليها من منشات ومغروسات ومزروعات، وللجنة ان تسترشد باقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها . ثانيا – يجوز للجنة تقدير قيمة الارض والمنشات او المغروسات كل على حدة ولمدة معينة، وقيمة اي منها بتاريخ سابق، اذا ما طلب منها لاي غرض من الاغراض الرسمية، ولها ان تقدر القيمة جملة او باية طريقة تؤدي الى تحقيق الغرض من التقدير . ثالثا - في الاحوال التي يتعذر فيها اجراء الكشف لاي سبب كان، ينظم محضر بذلك تدون فيه الاسباب ويرفق باوراق المعاملة . رابعا – للجنة ان تاخذ بالبدل المصرح به من قبل المتعاقدين ان كان يمثل البدل الحقيقي للعقار، دون اجراء كشف، على ان تصدر قرارا مسببا بذلك .

المادة 6

المادة 6 اولا - يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. ثانيا – اذا رفض المجلس طلب الانتساب، فعليه بيان اسباب ذلك. ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس بكتاب موجه اليه بوضح فيه اسباب الاعتراض، وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في اول اجتماع قادم له، فاذا اصر المجلس على قراره السابق، فلصاحب الطلب ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بعدم الموافقة على اعتراضه، ويعتبر قرار محكمة التمييز قطعيا.(1)

المادة 6

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ 21 /10 /2003.

المادة 6

المادة 6 لكل كيمياوي من غير العراقيين ان يكون مشاركا في النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس اذا توفرت فيه احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الرابعة ويكون له وعليه حقوق وواجبات العضو عدا حق التصويت.

المادة 6

المادة 6 اولا - تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل . ثانيا - تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .

المادة 6

المادة 6 ا - رئيس اللجنة هو المثل القانونى للصندوق وامر الصرف فيه ويتولى الدعوة لاجتماعات اللجنة ويراس هذه الاجتماعات ويديرها ويستلم كل ما يوجه للصندوق من مراسلات وطلبات ويوقع على كل ما تصدره اللجنة من قرارات وتوصيات ومراسلات ب - توقع اوامر الصرف وجميع العقود والمستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق معا ج - يتولى نائب جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه النظامى.

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة (67) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 67 - الاقرار حجة قاصرة على المقر .

المادة 6

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 1-1-1988.

المادة 6

المادة 6 لا يجوز ان يشترك في عضوية الفريق الطبي المرخص باجراء العملية أي عضو في اللجان المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند ( ثانيا ) من المادة (3) من هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او تصرف او اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : - اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. جـ - الحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 6

المادة 6 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركة المذكورة in العراق او بالحصة المؤممة باي عمل يخالف احكام هذا القانون فللحكومة مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او تعويض يعود للشركة او الجهة المعنية في العراق.

المادة 6

المادة 6 أولاً: تخضع النباتات ومنتجاتها والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد للفحص من موظف الحجر الزراعي في نقطة الدخول او في المكان الاخير لوصول الحاوية او التي تحددها الدائرة. ثانياً: يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الاجراءات المتخذة بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل واعادة التصدير والمعالجة واعادة الفحص والاتلاف. ثالثاً: على السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الاخرى عدم السماح بدخول الارساليات الا بموجب ترخيص من موظف الحجر الزراعي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة