أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من : أ- رئيس الديوان رئيسا ب- وكيلي الديوان عضوين ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء د- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاء ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد) ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان. ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.
المادة مادة 6
المادة مادة 6 1- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4 ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه . 2- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع , 3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولةالتي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية . 4- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .
المادة 6 (الاتفاقية)
المادة 6 تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.
المادة 6
المادة 6 اولا - يمارس مدير المركز الاختصاصات الاتية: - أ - تنفيذ قرارات مجلس المركز. ج - تمثل المركز امام الجهات الرسمية وغير الرسمية. د - التوصية باختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز. هـ رفع تقارير الى مجلس المركز عن سير العمل في المركز. ثانيا - يمارس مدير المركز الصلاحيات التي يخولها له مجلس المركز.
المادة 6 (اللوائح)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة 6
المادة 6 (1) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري : (أ) يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز . (ب) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم . (ت) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم ) (ث) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك (ج) يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد . (ح) يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز . (خ) يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز . يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري . (2) للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية . (3) يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية .
المادة 6 :
المادة 6 : تستفيد من المرفق الدول العربية الاعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي .
المادة 6 :
المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة للاعداد الكثيرة من المركبات المحجوزة في الساحات المخصصة في مديريات مرور المحافظات لسبب مخالفة اصحابها احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه، ولترك هذه المركبات دون مراجعة اصحابها لاستلامها رغم انتهاء مدة حجزها، او رفعه عنها، ولما تسببه المركبات المحطمة والتالفة المتروكة على الطرق العامة من عرقلة للمرور وتشويه لجمالية المدينة، ومن اجل تلافي الهدر في الاقتصاد الوطني، ولضمان حقوق اصحاب هذه المركبات يجري بيعها بالمزايدة وفق قانون التنفيذ وتسجيل اقيامها امانة لدى المديرية المختصة. فقد شرع هذا القانون. الهوامش (1) تصحيح كلمة (استنفاذ) و (تحجز) الواردة في صدر المادة الاولى من هذا القانون بموجب بيان تصحيح صدر المادة الاولى من قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم 8 لسنة 1987
المادة 6
المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالاضافة الى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد. 2 – للزوجين معا ان يطلبا دمج مدخولهما وفرض الضريبة باسم الزوج وذلك فترة تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون في احدى الحالات الاتية: ا – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة. ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني. جـ - اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها. 3 - عند تحقق احدى الحالات المذكورة من هذه المادة يمنح ا، ب، جـ من الفقرة 2 من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته واولاده. 4 – يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الاب. 5 – في حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدين يعتبر الاولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الام او الوصي او القيم.
المادة 6
المادة 6 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.
المادة 6 (نص الاتفاقية)
المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .
المادة 6
المادة 6 1 – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس ونائبه ( المدير العام ) وثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياطيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري وذلك بترشيح من الوزير. 2 – يتقاضى الرئيس ونائبه والاعضاء الاصليون مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها مائة وستون دينارا ويمنح العضو الاحتياط مخصصات مقطوعة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
المادة 6 (النظام الأساسي)
المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.
المادة 6
المادة 6 لا يجوز للمجلس استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : - 1 – لدى المصرف العقاري والمصارف الاخرى حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة . 2 – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة. 3 – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان وزير المالية او احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4 – تسليف نقابة المهندسين حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .(3)
المادة 6
المادة 6 اولا : - لا يجوز الجمع بين المكافاة الشهرية التي يتقاضاها العضو من الجمعية الوطنية واي راتب اخر يصرف من الدولة . ثانيا : - تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية، خلال مدة دورتها المقررة قانونا، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كان موظّفا تفرّغ لعضويتها . ثالثا:- ملغاة(3)
المادة 6
المادة 6 1 – تهيئ الجامعة للمركز عددا من اعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها الاداريين حسب الحاجة كما تهيئ المبنى اللازم للمركز. 2 – تكون التزامات وزارتي البلديات والتخطيط بالنسبة للمركز كما يلي : - ا – توفير ما لا يقل عن اربعة من الاساتذة غير العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية كاعضاء في الهيئة التدريسية. ب – تحمل نفقات الاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة المشرفة. جـ - توفير ما يلزم من كتب دراسية ودوريات ومراجع وغيرها لتكوين مكتبة عصرية متكاملة وكذلك الاثاث والمعدات الفنية الاخرى. د – توفير مجالات التطبيق العملي والبحث للطلبة في مؤسساتها او مؤسسات الدولة الاخرى بناء على طلب من الهيئة المشرفة. 3 - تتحمل وزارتا البلديات والتخطيط مناصفة نفقات التزاماتها المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وتتولى وزارة البلديات تنفيذ هذه الالتزامات بتوصية من الهيئة المشرفة.
المادة 6
المادة 6 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.