المواد القانونية
المادة 6 يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة
المادة 6 يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .
المادة 6 يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها ويعتبر التنباك بحكم التبغ لاغراض هذه المادة.(5)
المادة 6 اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من: 1 – مدير عام المركز رئيسًا 2 – رؤساء اقسام المركز اعضاء ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .
المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .
المادة 6 يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .
ماددەی (6): پێویستە لەسەر (وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان) بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی (شارەوانی و گەشت و گوزار) و (وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی) و وەزارەتە پەیوەندیدارەكان، رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری جێبەجێكردنی ئەم یاسایە دەربكات.
ماددهی (6): وهزارهتی شارهوانی و گهشت وگوزار، بۆ ئهو ناوچانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه و نهخشه و دیزایینی ئامادهكراویان نییه، له ماوهیهك كه له ساڵێك له رێكهوتی بهركابوونی ئهم یاسایه تێپهرنهكات، نهخشه و دیزاین و پێداویستی تهكنیكی ئاماده$ دهكات.
المادة 6 في حالة ثبوت تحقق حياة المفقود بعد صدور حجة وفاته فتسري بحقه احكامالمادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل والاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .
ماددهی (6): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 6 تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .
المادة 6 يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.
المادة 6 يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 6 أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي : أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره . خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
المادة 6 تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .
المادة 6 أولا : للهيئة مجلس إدارة يتكون من : أ ـ الوزير رئيسا . ب ـ رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس . جـ ـ مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . عضوا . د ـ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء . 1- وزارة التخطيط . 2- وزارة المالية . 3- وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة . 4- وزارة الصحة والبيئة . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الكهرباء . 7- الهيئة الوطنية للاستثمار . 8- مدير عام المصرف الصناعي . هـ ـ ممثلين عن الجهات التالية : 1 ـ اتحاد الصناعات العراقي عضوين 2- اتحاد الغرف التجارية عضوا 3- اتحاد رجال الإعمال عضوا و ـ ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا ثانيا : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما عدا الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من البند ( أولا ) من هذه المادة . ثالثا : يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها اجتماعات مجلس الإدارة . رابعا : لمجلس الإدارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم . خامسا : أ – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الأقل كل شهرين . ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من نصف عدد أعضائه . سادسا : يتحقق نصاب اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . سابعا : يحل النائب محل الرئيس عند غيابه .
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها. ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.
المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة