أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولا – للمجمع امين عام تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام . ثانيا – يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .
المادة 6
المادة 6 اولاً – تتولى الهيأة المهام الاتية:- أ– وضع الاهداف العامة لمشروع محو الامية . ب – اقرار الخطة التنفيذية العامة للمشروع ومتابعة تنفيذها . ج – إقرار التخصيصات المالية لتمويل المشروع . د – إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والملاكات العاملة في المشروع. هـ – إقرار المناهج والكتب. و – إقرار مواعيد الدراسة والعطل. ز– إقرار ضوابط اختيار المعلمين . ح– وضع ضوابط منح الجوائز والمكافآت المالية للعاملين في المراكز والأفراد والهيئات المساهمة في تنفيذ المشروع . ط– الإفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الخبراء العراقيين وغير العراقيين وفقاً للقانون . ي– تأمين حاجة الحملة من المعلمين والافادة من المحاضرين في مراكز محو الأمية قبل صدور هذا القانون وما تحتاجه الحملة من الإداريين والفنيين والخدميين الذين يحتاجهم المشروع. ك– أجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص العوامل السلبية التي تعيق الحملة كلياً أو جزئياً ووضع الحلول للقضاء عليها وتشخيص عوامل النجاح وسبل تطويرها . ل– أعمام التجارب المستخلصة على العاملين في مجال محو الأمية بكل الوسائل التي تساعد على تطوير العمل وجعله اكثر فاعلية . م– إصدار الكتب والصحف والنشرات الدورية وأية تقنيات تعليمية ملائمة بهدف تطوير معارف المتخرجين ومهاراتهم في مراكز محو الأمية ومنع ارتدادهم إلى الأمية ثانية. ثانياً– للهيأة تخويل بعض مهامها للرئيس. ثالثاً– للهيأة العليا مقرر بعنوان خبير من بين موظفي وزارة التربية يختاره رئيس الهيأة ويكون مسؤولاً عن ضبط محاضر جلساتها ومتابعة الاجراءات التنفيذية وله ان يستعين بعدد من الموظفين .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم/ دەستە بودجەیەکى تایبەتى لە ناو بودجەى گشتى هەرێمدا دەبێت. دووەم/ دەستە بۆى هەیە ببێتە خاوەنى مایەى گوێزراوە و نەگوێزراوە، و ئەنجامدانی گشت ئەو ڕەفتارە یاساییانەى بۆ هێنانەدى ئامانجەکانى پێویستن، لە نێویشیاندا ئەنجامدانى ئەو گرێبەستانەى کە تایبەتن بە بەدیهێنانى ئەرکەکانى دەستە، و قبوڵکردنى یارمەتى و بەخشین ودیارى.
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: وەزیر لەسەر ڕاسپاردەی بەڕێوبەرایەتی گشتی بڕیارى کۆتاییپێهێنانی لێکۆڵینەوەکان دەدات، بەبێ گرتنەبەری ڕێوشوێنی کۆتایی، لە یەکێک لەم بارانەی خوارەوە:- 1. ئەگەر بەڵگەنامەی پێشکەشکراو لەسەر بوونی پیادەکاریی زیانبەخش یان جۆری زیانەکان باوەرپێهێنەر نەبوو، یان ئەگەر پەیوەندی هۆکاریی لە نێوان پیادەکاریی زیانبەخش و زیانەکانی بەرهەمی خۆماڵییدا نەبوو. 2. ئەگەر داواکارییەکە بکشێنرێتەوە بە مەرجێک پێچەوانەى بەرژەوەندى گشتى نەبێت. 3. ئەگەر پەرواێزی نوقمکردن یان بڕى پاڵپشتیکردن یان قەبارەى هاوردەکردن، کەمتربێت لەو بڕە دیاریکراوانەى کە بەپێى ڕێنمایی پشتبەستوو بەم یاسایە دەردەچێت. دووەم: وەزیر لە کاتی کۆتاییپێهێنانی لێکۆڵینەوەکان بەپێی حوکمەکانی بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە ئەم بڕیارانەی خوارەوە دەدات:- 1. کۆتاییپێهێنانی ڕێکاری خێرا و گەڕاندنەوەی بڕی ئەو بارمتە و دەستەبەرانەی کە بە پێی بڕگەی (یەکەم)ی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە وەردەگیرێن . 2. هەڵوەشاندنەوەی ئەو بەڵێنامەیەى کە بەپێی حوکمەکانی ماددەی (5)ی ئەم یاسایە پێشکەش دەکرێت.
المادة 6
المادة 6 اولا - لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون. ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول اعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والاقسام التابعة لها، الا اذا تايد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.
المادة 6
المادة 6 تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 11 ويكون تسلسلها (4) . 4 – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .
المادة 6
المادة 6 يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(1)
المادة 6
المادة 6 اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من: 1 – مدير عام المركز رئيسًا 2 – رؤساء اقسام المركز اعضاء ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .
المادة 6
المادة 6 أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)
المادة 6
المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى
ماددهی (6)
ماددهی (6) پیادەکردنى ناوەڕۆكی ماددەی (29)ى یاساكە ڕادەگیرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دادەڕێژرێتەوە:- یەکەم: مەرج و ڕێکارى پەیوەندیدار بە مۆرى ئەلیکترۆنى و دیجیتاڵى هاوڵاتیان و سیفەتى فەرمى قەواڵە ئەلیکترۆنییەکان، بە پەیڕە و دیاریدەکرێت. دووەم: ئەو ڕێکارانەى پەیوەستن بە دروستکردنی نووسراو، سپاردن، پارێزگاریکردن، کۆپیکردن و بەکارهێنانی واژۆی ئەلیکترۆنی لەسەریان، بەجۆرێک پاراستنی نهێنی زانیارییەکان و سەلامەتیان مسۆگەر بکات، بە پەیڕەو دیاریدەکرێت. سێیەم: لایەنە فەرمییەکان دەتوانن بەڕێگەى ئەلیکترۆنى ئەم ئەرکانەی خوارەوە جێبەجێ بکەن:- 1. دروستکردنی قەواڵە، قبوڵکردن، سپاردن، پێشکەشکردن و پارێزگاری لێکردنیان. 2. پێدانى مۆڵەت، ڕێگەپێدان، ڕەزامەندی و دەرکردنى بڕیار. 3. قبوڵکردنی پارەدان یان وەرگرتنى ڕەسم. 4. خستنەڕووی تەندەری حکومی، بەو شێوەیەی کە لەگەڵ حوکمی یاسا بەرکارەکان لەم بوارەدا دەگونجێت. چوارەم: جگە لەو حاڵەتانەی بەیاسا ڕێپێدراوە، لایەنی حکومی و ناحکومی پەیوەندیدار، و ئەوانەی کارى تێدا دەکەن، و ئەوانەی بەحوکمی ئەرکەکانیان دەڕواننە زانیاریی و داتای کەسی ئەو کەسانەی لەسیستەمی ئەلیکترۆنیدا مامەڵە دەکەن، ناتوانن زانیارییەکان ئاشکرا بکەن، تەنها بەڕەزامەندی خاوەنەکەی یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات یان بەبڕیارێکی دادگا نەبێت، هەروەها ناتوانن بەناڕەوا بەکاریان بهێنن.
المادة 6
المادة 6 ا- يقدم صاحب الكفاءة طلبه مشفوعا بكافة الوثائق اللازمة الى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات بواسطة اقرب ممثليه عراقية من محل اقامته ب- تدقق المثلية العراقية صحة الوثائق وتحيلها الى الهيئة ج تبت الهيئة في طلبات العلماء والفنيين وتحيل الطلبات الاخرى الى الجهات المختصة
المادة 6
المادة 6 اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام . ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه المادة . ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 . ب- ملغاة. رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(3)
ماددهی (6)
ماددهی (6): پێشهكی ماددهی (14)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: بهتهنها ئهو وادانهی دادێن به وادهی پارێزهرایهتی كردن دادهندرێن بۆ مهبهستهكانی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر له بڕی ئهو وادانه بهرامبهرهكانی هاوبهشی بهشداربوونی له سهندیكا و سندوق بدات.
المادة 6
المادة 6 1 – تحدد المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم الاساس بخارطة تدعى خارطة التصميم المرحلي الاولى وتنفيذ خلال السنوات التي تنتهي بنهاية سنة / 1977 ميلادية وتعد خارطة مماثلة للتصميم المرحل بالنسبة لكل مرحلة تالية اذا وجدت اللجنة العليا لزوما لذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون. 2 – للمجلس عند الضرورة وبتوصية من اللجنة العليا تعديل المدة المقررة لتفنيذ التصميم المرحلي على ان يتم اعلان ذلك في صحيفتين محليتين.
المادة 6
المادة 6 اولا – يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثباته بجميع الطرق. ثانيا – يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا اذا يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل. ثالثا – يعتبر تسلم الناقل الشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.
المادة 6
المادة 6 يتولى ادارة المعهد : 1- مجلس ادارة . 2- مدير عام .
المادة 6
المادة 6 أولاً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز : 1- تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية . 2- تعيين الموظفين من الفنيين و الإداريين . ثانياً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون . ثالثاً – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .
المادة 6
المادة 6 في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي : اولا : الوزير . رئيسا ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين ثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوا رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والداخلية والصناعة والمراة . اعضاء خامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاء سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضوا سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضوا ثامنأ : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضوا عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاء