المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.

ماددەى (6)

ماددەى (6): بەرێوەبەرایەتی گشتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان لە دەزگای ئاسایش، ئەم ئەركانەی لە ئەستۆ دەبێت: یەكەم: بەرەنگاربوونەوەی ئەو تاوانانەی ئەم یاسایە سزای لەسەر داناون، و دەستگیركردنی ئەنجامدەرانی. دووەم: گرتنی (ضبط) ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بازرگانیان پێوەدەكرێت. سێیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان لە هەرێم و كۆماری عێراق، ئەوانەی تایبەتمەندن لە كاروباری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بەهەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی باڵا. چوارەم: دۆكیومێنتكردنی داتای تایبەت بەو كەسە عێراقی و بیانیانەی لەسەر تاوانی بازرگانپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان حوكمدراون، و بەدواداچوونی چاڵاكییەكانی ئێستایان، بۆ خۆپاراستن لە دووبارە گەڕانەوەیان بۆ ئەنجامدانی تاوانی نوێ، و گرتنەبەری ڕێوشوێنی یاسایی پێویست بۆ ئەم خۆپاراستنە. پێنجەم: چاودێریكردنی ئەو كەسانەی بەپێی ئەم یاسایە مۆڵەتدراون بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دروستكردن، یاخود دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ دڵنیابوون لە پابەندبوونیان بە سنوورەكانی رێوشوێنە دیاریكراوەكانی ئەو مۆڵەتانە، و گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی بەرامبەر بە سەرپێچیكاران. ئەنجامدانی ئەو پرۆسەی چاودێریكردنەش كەلەم بڕگەیەدا دەقنووسكراوە، بە هەماهەنگی نێوان وەزارەت و سەندیكای دەرمانسازان دەبێت. شەشەم: چاودێریكردنی نێوەندەكانی گواستنەوە، بۆ زامنكردنی بەكارنەهێنانی ئامرازەكانی گواستنەوە لە ئەنجامدانی تاوانێك كە بەپێی ئەم یاسایە سزای بۆ دانراوە، و ئەمەش بەهەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكاندا دەبێت. حەوتەم: ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان، لە عێراق و وڵاتانی دراوسێ و لایەنی نێودەوڵەتی پەیوەندیدار بە كاروباری ماددە هۆشبەرەكان، بۆ بەدەست هێنانی زانیاری سەبارەت بە تۆڕەكانی بازرگانی كردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیەكان، بەپێی چوارچێوە و رێكارە یاساییەكان و لە ڕێگەی دەسەڵاتە كارگێڕی و دیبلۆماسیەكانی تایبەتمەند لە هەرێم. هەشتەم: جێبەجێكردنی حوكمە دادوەرییەكان، لەگەڵ فەرمانەكانی دەستگیركردن، كە لە لایەنە عێراقییە رێپێدراوەكان لەڕووی یاساییەوە دەرچوون، و تایبەتن بەو تۆمەتبار و حوكمدراوانەی لە هەرێمن. نۆیەم: جێبەجێكردنی رێككەوتننامەكانی هاوكاریی یاسایی و دادوەریی و ئەمنی، سەبارەت بە تۆمەتباران و حوكمدراوانی بیانی، كە لە هەرێمدا لەسەر پرسەكانی بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، یان خراپ بەكارهێنانیان دەستگیر كراون، و ڕادەستكردنی تاوانباران لە نێوان عێراق و وڵاتانی دیكەدا، بەپێی ئەورێسایانەی لەم بارەیەوە پەیڕەودەكرێن، بە هەماهەنگیی لەگەڵ لایەنە فیدراڵییە پەیوەندارەكان، لە ڕێگەی لایەنە باڵاكانی تایبەتمەند لە هەرێم. دەیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ وەزارەت، لە چوارچێوەی پرۆگرامەكانی ستراتیژییەتی نیشتمانیی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ رێكخستنی خولی راهێنان بۆ كارمەندەكانی بواری ئاسایشی ئەم بەرێوەبەرایەتیە گشتییە، لە بواری نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا، یان خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵییەكان، لە پێناوی پەرەپێدانی لێوەشاوەیی و گەشەپێدانی ئەزمونیان.

المادة 6

المادة 6 أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)

المادة 6

المادة 6 – لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي .

المادة 6

المادة 6 يلغى البند (اولا) من (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي : - اولا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة، او في البحث ومادة، او في احدهما، والمعدل العام .

المادة 6 :

المادة 6 : تستفيد من المرفق الدول العربية الاعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي .

المادة 6

المادة 6 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2012 . ثانياًً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31-12-2012 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2012 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 .

المادة 6

المادة 6 التعديلات 1- يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية وباتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين . 2- تعد التعديلات والملاحق والبروتوكولات الاضافية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية , وتدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية .

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة (7 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 - أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ‌ - اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة. ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة الى التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة. (2) جـ - إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية . د - إذا توفي أثناء الخدمة . هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه . ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية. ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته. رابعا - يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :- أ‌ - الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 . ب‌- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 . جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب. د - لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف خامسا - أ‌ - لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة . ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (50 ) خمسين سنة من العمر . جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون. سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي. سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية. ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين ألف دينار. تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.

المادة 6

المادة 6 اولا : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها . ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنسبة ( 7 / 8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .

المادة 6

المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اي اجتماع لها الوزير المختص او اي شخص اخر، وفق متطلبات عمل اللجنة.

المادة 6

المادة 6 لرئيس الوزراء أو وزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولاً – ج ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .

المادة 6 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .

المادة 6

المادة 6 يتولى مجلس ادارة الجامعة ما يأتي: اولا- الاشراف العام على الجامعة. ثانيا- تخطيط ووضع البرامج والاهداف ورسم السياسة للجامعة وسير العمل والدراسة فيها ومتابعة تنفيذها. ثالثا- اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وملاكها الدائم وحسابها الختامي ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمصادقة عليها. رابعا- اختيار اعضاء الهيئة التدريسية للجامعة والمحاضرين فيها. خامسا- تحديد عدد المقبولين في الدورات الدراسية . سادسا- اقتراح منح الشارات الخاصة والمكافئات التقديرية للمتفوقين من خريجي دورات الجامعة والهيئات التدريسية . سابعا- مصادقة شهادات التخرج المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. ثامنا- التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة الشهادات الممنوحة من الكليات والمعاهد العسكرية العربية والاجنبية وفق القوانين والتعليمات النافذة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . تاسعا- الموافقة على تجهيز الجامعة بما تحتاج اليه من مراجع علمية ووسائل ايضاح واجهزة فنية وتقنية وكل مايساعدها على تحقيق اهدافها. عاشرا- تشجيع البحوث العملياتية والسوقية (الاستراتيجية) والترجمة والنشر بين مدرسي ومحاضري وطلاب الجامعة وتقديم التسهيلات المادية اللازمة ومنح المتميزين منهم مكافأة تقديرية تتناسب مع الجهد المبذول والمستوى العلمي. حادي عشر- اصدار الضوابط اللازمة لتنظيم سير العمل والدراسة وتحديد اوقات الدوام والاجازات والعطل وفي كل مايراه المجلس ضروريا لتوطيد النظام في الجامعة وتأمين الانضباط فيها ورفع وتطوير مستوياتها الادارية والفنية والعلمية. ثاني عشر- دراسة المقترحات التي تعرض من الجهات ذات العلاقة وبيان الراي فيها. ثالث عشر- تزويد وزارة الدفاع بالدراسات والبحوث التي تهم السياسة العليا للدولة او تسهم في رسم استراتيجيتها العسكرية الدفاعية. رابع عشر- مناقشة واقرار التقرير السنوي التي تعده رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة دراسية . خامس عشر- دعوة اي من موظفي الدولة ذوي العلاقة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه في القضايا التي تهم الجامعة.

مادة 6

مادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه (عند غيابه) مرة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة