أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 11 ويكون تسلسلها (4) . 4 – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم/ دەستە بودجەیەکى تایبەتى لە ناو بودجەى گشتى هەرێمدا دەبێت. دووەم/ دەستە بۆى هەیە ببێتە خاوەنى مایەى گوێزراوە و نەگوێزراوە، و ئەنجامدانی گشت ئەو ڕەفتارە یاساییانەى بۆ هێنانەدى ئامانجەکانى پێویستن، لە نێویشیاندا ئەنجامدانى ئەو گرێبەستانەى کە تایبەتن بە بەدیهێنانى ئەرکەکانى دەستە، و قبوڵکردنى یارمەتى و بەخشین ودیارى.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق .
المادة 6
المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)
المادة 6
المادة 6 اولا - لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون. ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول اعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والاقسام التابعة لها، الا اذا تايد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.
المادة 6
المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 تقوم الوزارة بتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالزامية التعليم، بقصد تشخيص المشكلات الميدانية والسعي لمعالجتها، وبقصد زيادة كفاءة التعليم وتكييفه لحاجات المتعلمين وخصائص المجتمع ومطالب التنمية الشاملة، وحسن استثمار الموارد المتاحة له، وتستعين في ذلك بمراكز البحوث التربوية والنفسية والجامعات عراقية .
المادة 6
المادة 6 1 - تكتسب الجهة التي تقوم بالتعويم او بازالة الحطام او بالانقاذ حقا مباشرا تجاه المؤمن عن مصروفات التعويم او ازالة الحطام او الانقاذ بمبلغ اقصاه الحد الوارد في الفقرة 2 من مادة 4 من هذا القانون . 2 - يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من مصروفات الى الجهة التي قامت بالتعويم او ازالة الحطام او الانقاذ اذا ما اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط عقد التامين .
المادة 6
المادة 6 اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من: 1 – مدير عام المركز رئيسًا 2 – رؤساء اقسام المركز اعضاء ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير الاسباب الموجبة بغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالكي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 1- يشترط في من يقبل في المدرسة : ا- ان لا يكون ملتحقا بالخدمة ب- ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما . 2- يؤجل الطالب المقبول في المدرسة من الخدمة العسكرية طيلة مدة استمراره في الدراسة .
مادة 6 (بروتوكول)
مادة 6 الشروط التالية: – أ – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا إلى عاصمة البلد المضيق ويمكن تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الفقرة وحسمها عن طريق المراسلة. ب – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الإقامة والسكن والطعام والتنقلات الداخلية والتأمين الصحي.
المادة 6
المادة 6 تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:- أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي : أ- الدائرة الفنية. ب- دائرة الاستثمارات. ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي . د- دائرة التخطيط. هـ- الدائرة الاقتصادية. و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية. ز- الدائرة القانونية. ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق. ط- مكتب الوزير. ي- مكتب المفتش العام ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :- أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية. ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي. ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:- هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.(2)
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية : أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه . جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة . ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .
المادة 6
المادة 6 أولاً – يتولى رئيس الهيأة ما يأتي : أ. ضمان تنفيذ سياسات الهيأة واستراتيجياتها . ب. الإشراف على أداء الهيأة وفعالياتها وأنشطتها . جـ. اقتراح التعليمات والأنظمة الداخلية وإصدار القرارات والأوامر في كل ماله علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية . د. تقديم المشورة لجهة القرار في كل ما يتعلق في شؤون الاستخداماتالسلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية . هـ . تأليف اللجان المتخصصة والاستعانة بالخبر والاختصاصيين من الموظفينوغير الموظفين ومنحهم المكافئات المناسبة وفقاً للقانون . و. رفع الموازنة السنوية المقترحة إلى وزارة المالية . ز. استحداث التشكيلات او دمج أي من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بعد موافقة المجلس العلمي على ذلك . حـ. إقرار قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة . ثانياً – لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه إلى نائبيه .
ماددهی (6)
ماددهی (6) وەزارەت پێویستە ئەمانەى خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم/ ئامادەکردنى پلانى تایبەت بە بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو و پڕۆژەکانى، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتەکانى ترى پەیوەندیدار، بە مەبەستى بەکاربردنى لەلایەن کەرتە سوودمەندەکانەوە. دووەم/ بەرزکردنەوەى تواناکان و گەشەپێدانى پیشەیى لە بوارى بەڕێوەبەردنى سەرچاوەکانى ئاو. سێیەم/ دانانی پلانى بووژاندنەوە و بەڕێوەبردنى ئاو، بە هەماهەنگى لایەنە پەیوەندیدارەکانى حکومەت و بەشدارپێکردنى دانیشتووان و ڕێکخراوە ناحکومییەکان و کەرتى تایبەت لە پرۆسەكەدا. چوارەم/ هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، ڕێکخراوی ناحکومی و ڕاگەیاندنەکان، بۆ بڵاوکردنەوەى هۆشیارى گشتى دەربارەى گرنگى زیندەگى سەرچاوەکانى ئاو و بایەخ پێدانى لە قۆناغەکانى خوێندندا.
ماددهی (6)
ماددهی (6)دەقی ماددەى (چواردەیەم)ی یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-بڕیارى دادگاى دادوەریی کارگێڕیی لە ماوەى (30) سی ڕۆژ لە ڕۆژی دواترى پێڕاگەیاندنی یان ئەژمارکردنى بە پێڕاگەیەندراو، لەلایەن تانەلێدەر یان نوێنەرە یاساییەکەى یان داواکاری گشتی دواى ئاگادارکردنەوەى، شیاوى تانەى پێداچوونەوەیە لە بەردەم دادگاى کارگێڕیى باڵا و بڕیارى دادگاش لەم بارەیەوە بنبڕ دەبێت.
المادة 6
المادة 6 1 – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس. 2 – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية. الادارة
المادة 6
المادة 6 تلغى الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ماياتي: 5 - تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج ومنح الشهادات .
المادة 6
المادة 6 تلغى الفقرة (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها الاتي : 1 - مبالغ اشتراكات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والتي تحدد بداية كل سنة بقرار من الهيأة العامة بناء على اقتراح من مجلس النقابة على ان تكون هذه المبالغ رمزية .