المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية : أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة . ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين . ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية . د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات . هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات . و ـ مديرية الشؤون المالية ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .

المادة 6

المادة 6 تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.

المادة 6

المادة 6 لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(10%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) مـن القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.

المادة 6

المادة 6 يستوفى رسم قدره عشرة الاف دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب .(2)

المادة مرفق 6 اتفاقية

المادة مرفق 6 اتفاقية المادة 1 يجري التحكيم وفقاً للمواد من 2 الى 10 أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك . المادة 2 يقدم الطرف المدعي إخطاراً الى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمناً، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع . وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية . المادة 3 تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذا المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أن يكون مستخدماً لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . المادة 4 1 ــ إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدةى، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2 ــ إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين . المادة 5 1 ــ تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 2 ــ تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا المرفق بوضع النظام الداخلي الخاص بها . المادة 6 1 ــ تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معاً بأغلبية أصوات أعضائها . 2 ــ يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية . 3 ــ على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية . 4 ــ لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلاً دون سير الاجراءات . المادة 7 يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها . المادة 8 يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضايا وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين . المادة 9 يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم . المادة 10 1 ــ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أٌصاها خمسة أشهر . 2 ــ يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع . 3 ــ يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى . المرفق السابع

القسم 6

القسم 6 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

المادة 6

المادة 6 اولا ­ يجتمع مجلس الكلية خلال السنة الدراسية، بدعوة من عميد الكلية، مرة واحدة في الشهر، ولعميد الكلية ان يدعوه الى الاجتماع كلما ارتاى ضرورة لذلك. ثانيا ­ يتم نصاب الاجتماع في المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ثالثا ­ للمجلس عند الضرورة، ان يستدعي لحضور جلسته من يرتاى الاستعانة بكفاءته او خبرته، ولا يحق المستدعى التصويت عند اتخاذ القرارات.

المادة 6

المادة 6 أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من : أ . رئيس الديوان رئيساً ب . وكيلي الديوان عضوين ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان. ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

المادة (6)

المادة (6) توقيف المتهم المطلوب تسليمه يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد استلامه لطلب تسليم المتهم , بالاجراءات اللازمة لالقاء القبض وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعه الداخلي , ماعدا الحالات المذكورة في المادة (3) من هذه الاتفاقية .

المادة 6

المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)

المادة 6

المادة 6 تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : - ا – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما . ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد . جـ - تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .

المادة 6

المادة 6 تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.

المادة 6

المادة 6 الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .

مادة 6

مادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .

المادة 6

المادة 6 – لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي .

المادة 6

المادة 6 يلغى أي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6 يجوز للوكالة ، عند تنفيذ المادة 5 ، أن تضطلع بالأنشطة التالية : أ- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة الفرعية أ’1‘ أو أ’3‘ من المادة 5 : إجراء مراقبة بصرية ، وجمع عينات بيئية ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وتركيب أختام وغيرها – مما تنص عليه الترتيبات الفرعية – من أجهزة بيان وكشف حالات التلاعب ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق مجلس المحافظين (الذي سيدعى فيما يلي "المجلس") على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق . ب- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة الفرعية أ’2‘ من المادة 5 : إجراء مراقبة بصرية ، وعد مفردات المواد نووية ؛ وإجراء قياسات غير متلفة وأخذ عينات على نحو غير متلف ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وفحص السجلات ذات الصلة بكميات المواد ومنشئها وترتيبها ؛ وجمع عينات بيئية ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق . ج- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة ب من المادة 5 :إجراء مراقبة بصرية ؛ وجمع عينات بيئية ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وفحص سجلات الإنتاج والشحن المتصلة بالضمانات ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق . د- بالنسبة للمعاينة وفقاً للفقرة ج من المادة 5 : جمع عينات بيئية ؛ وفي حالة عجز النتائج عن حسم التساؤل أو التضارب في المكان الذي حددته الوكالة بموجب الفقرة ج من المادة 5 فإنه يجوز للوكالة أن تستخدم في هذا المكان أجهزة المراقبة البصرية وأجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ، وأن تنفذ – حسب المتفق عليه بين العراق والوكالة – تدابير موضوعية أخرى .

المادة 6

المادة 6 المستشار المالي, يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تقديم المشورة فيما يعرضه عليه الوزير من دراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة واية مهام اخرى يكلفه بها .

المادة 6

المادة 6 يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك. 1 – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. 2 – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (1) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات. 3 – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته. 4 – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة