أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من أقام اي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او أمنية او ثقافية او اي علاقة من نوع اخر.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (17) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 17 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة .
المادة 6
المادة 6 يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة 1 منها ويضاف ما ياتي ويكون الفقرتين 2 و3 منها : 2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به. 3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 6
المادة 6 يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .
ماددهی (6)
ماددهی (6) پیادەکردنى ناوەڕۆكی ماددەی (29)ى یاساكە ڕادەگیرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دادەڕێژرێتەوە:- یەکەم: مەرج و ڕێکارى پەیوەندیدار بە مۆرى ئەلیکترۆنى و دیجیتاڵى هاوڵاتیان و سیفەتى فەرمى قەواڵە ئەلیکترۆنییەکان، بە پەیڕە و دیاریدەکرێت. دووەم: ئەو ڕێکارانەى پەیوەستن بە دروستکردنی نووسراو، سپاردن، پارێزگاریکردن، کۆپیکردن و بەکارهێنانی واژۆی ئەلیکترۆنی لەسەریان، بەجۆرێک پاراستنی نهێنی زانیارییەکان و سەلامەتیان مسۆگەر بکات، بە پەیڕەو دیاریدەکرێت. سێیەم: لایەنە فەرمییەکان دەتوانن بەڕێگەى ئەلیکترۆنى ئەم ئەرکانەی خوارەوە جێبەجێ بکەن:- 1. دروستکردنی قەواڵە، قبوڵکردن، سپاردن، پێشکەشکردن و پارێزگاری لێکردنیان. 2. پێدانى مۆڵەت، ڕێگەپێدان، ڕەزامەندی و دەرکردنى بڕیار. 3. قبوڵکردنی پارەدان یان وەرگرتنى ڕەسم. 4. خستنەڕووی تەندەری حکومی، بەو شێوەیەی کە لەگەڵ حوکمی یاسا بەرکارەکان لەم بوارەدا دەگونجێت. چوارەم: جگە لەو حاڵەتانەی بەیاسا ڕێپێدراوە، لایەنی حکومی و ناحکومی پەیوەندیدار، و ئەوانەی کارى تێدا دەکەن، و ئەوانەی بەحوکمی ئەرکەکانیان دەڕواننە زانیاریی و داتای کەسی ئەو کەسانەی لەسیستەمی ئەلیکترۆنیدا مامەڵە دەکەن، ناتوانن زانیارییەکان ئاشکرا بکەن، تەنها بەڕەزامەندی خاوەنەکەی یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات یان بەبڕیارێکی دادگا نەبێت، هەروەها ناتوانن بەناڕەوا بەکاریان بهێنن.
ماددهی (6)
ماددهی (6): یهكهم: ئهگهر ماوهیهك به ناوی دهستدانه پیشهی پارێزهری خرایه سهر ماوهی كاركردنهكهی لهو مێژووهوه حیساب دهكرێ كه داوای خستنه سهری كردووه بۆ حیساب كردنی ئهو پارهیهی له بڕی دهیدات بهپێی ئهم یاسایه. دووهم: 1. دهبێ دهسته پێرهوێك دهربچوێنێ بڕی ئابوونهی بهشدار بوونی تیایدا به گوێرهی پێرهوه داراییه كارپێكراوهكان دهستنیشان بكات. 2. دهسته دهبی خشتهیهك رێك بخات و تیایدا ههموو ئهو موعامهلانه دیاری بكات كه پوول لێدان دهیان گرێتهوه لهگهڵ بههاكانیانهوه (ئهقیام) 3. ئهو كهسانهی كه ناویان لهو خشتهیهدا هاتووه كه دهسته رێكی دهخات دهبێ پوول لهو ئهوراقانه بدهن كه تیایدا نووسراون بهپێی ئهو بههایانهی بهرامبهریان تۆمار كراون. سێیهم: پارێزهر ئابونهی بهشدار بوون به یهك جار پێش كۆتایی هاتنی دوا مانگی ههر ساڵێك دهدات و له باری دواكهوتنی له وادهی دیاری كراو به رێژهی (50%)ی ئابونهی بهشداربوونی ساڵانهی دهخرێته سهر. چوارهم: سهندیكا بۆی نییه ناسنامهی پارێزهر نوێ بكاتهوه ئهگهر ئابوونهی بهشداربوونی ساڵانهی لهسندوقی كهوتبێته سهر بۆ ساڵی پێشوو یان ئهو قستانهی نهدابێت كه له ساڵهكانی پێشترهوه كهتوونهته سهری. پێنجهم: دهسته بههۆی وهزراهتهوه پوولی پارێزهری دهردهچوێنێ و بۆیشی ههیه له بڕی پوول رسم وهربگرێ ئهگهر نهكرا پوول دهرچوێنرێ و دهسته پارهی چاپكردنهكهی دهگرێته ئهستۆ. شهشهم: سهرپێچی كاری حوكمهكانی بڕگهی (3) سێیهمی ئهم ماددهیه بهو سزایانهی له یاسایی رسمی پوولدا هاتوون سزا دهدرێت و ئهو غهرامهیهش كه دهسهپێنرێت دهچێته سندوقهكهوه. حهوتهم: پێویسته فهرمانگه رهسمییهكان و كهسه مهعنهوییهكان ئهو رێژه یاساییه له پارهی ماندووبوونی پارێزهرهوه راوێژ پێكردنی بگێڕنهوه و راستهوخۆ بینێرن بۆ سندووق. ههشتهم: فهرمانگهكانی دهوڵهت له ههرێمدا له لێدانی پوول له ئهوراقی تایبهت به مامهڵهتهكانیانهوه دهبووردرین.
ماددهی (6)
ماددهی (6): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
المادة 6
المادة 6 للوزير ان يعين او يوافق على نقل خدمات الموظف الى السلكين الاداري او الفني وفق الشروط الاتية : اولاً - ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الفقرة(ح) من البند المذكور انفاً. ثانياً - حاصل على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ فأعلى، اوشهادة الاعدادية او مايعادلها في الاقل لمن كانت وظيفته دون وظيفة معاون ملاحظ. ثالثاً - يعين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة في الوظائف المدرجة في البند(ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 أولاً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز : 1- تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية . 2- تعيين الموظفين من الفنيين و الإداريين . ثانياً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون . ثالثاً – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .
المادة 6
المادة 6 يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي: اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا. ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا. ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا. رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا. خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا. سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا. سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(2)
المادة 6
المادة 6 اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته . ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد . ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون : ا المعينون بمرسوم جمهوري . ب منتسبو وزارة الخارجية . ج العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
المادة 6
المادة 6 اولا- يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري. ثانيا- يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة. ثالثا- لا يمكن ملاحقة العضو العامل او القاء القبض عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع الا في حالة التلبس بجناية. رابعا- اذا خلا مكان عضو عامل، يعلن رئيس المجلس ذلك في اول جلسة للهيئة العامة، ويبلغ ديوان الرئاسة بذلك.
المادة 6
المادة 6 أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي : أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه . ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها . جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها . د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة . هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية . و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها . ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها . ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات . ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي . ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء . ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه . ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .
المادة 6
المادة 6 للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الامانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط ان لا تعارض الغرض الذي انشئ المجلس من اجله .
المادة 6 مكررة
المادة 6 مكررة أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج . ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .
ماددهی (6)
ماددهی (6): ئهو تاوانباره ههڵاتووانهی حوكمی پاشملهیان بۆ دهرچووه له دادگاكانی ههرێمی كوردستان، ئهگهر له ماوهی (4) چوار مانگ خۆیان بهدهستهوه بدهن له حوكمهكانی ئهم یاسایه سوودمهند دهبن بهمهرجێك رێژهی 35% حوكمهكهیان تهواو بكهن بهدهر له ئهنجامدهرانی ئهو تاوانانهی كه بهپێ ی حوكمهكانی ئهم یاسایه بهدهر دهكرێن.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 اولا – للمجمع امين عام تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام . ثانيا – يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -11- يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .