المواد القانونية
المادة 6 اولا- على كل عسكري ان يخبر امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة امره مشتبه بهاعلم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة. ثانيا- لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى امره وعلى الامراجراء ما يقتضي طبق القانون . ثالثا- على كل سلطة غير عسكرية الحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عليها .
المادة 6 اولا – على كل عسكري ان يخبر آمره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة مشتبه بها علم بها او اطلع عليها وعلى هذا الآمر تقديم الاخبار الى آمر الوحدة ذات العلاقة . ثانيا – لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى آمره وعلى الآمر اجراء ما يقتضي طبق القانون . ثالثا – على كل سلطة غير عسكرية ، لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ، ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عنها .
المادة 6 تُضاف (4) إلى المادة (17) وتكون كالآتي: يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية: أ . مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006. ب . أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 6 اولا يجتمع مجلس الكلية خلال السنة الدراسية، بدعوة من عميد الكلية، مرة واحدة في الشهر، ولعميد الكلية ان يدعوه الى الاجتماع كلما ارتاى ضرورة لذلك. ثانيا يتم نصاب الاجتماع في المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ثالثا للمجلس عند الضرورة، ان يستدعي لحضور جلسته من يرتاى الاستعانة بكفاءته او خبرته، ولا يحق المستدعى التصويت عند اتخاذ القرارات.
المادة 6 ـ1ـ ترقى الممرضة من درجة الى درجة بامر من الوزير الدفاع وبتوصية من لجنة ترشيح موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع للترفيع اذا توفرت فيها الشروط التالية : أ. وجود شاغر في الدرجة التي سترفع اليها أو أعلى منها . ب. ثبوت مقدرتها وكفاءتها وفقا للتقارير السرية السنوية التي ترفع بحقها من رؤسائها المباشرين بالتسلسل . ج. اكمالها مدة لاتقل عن اربع سنوات في كل من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة وخمس سنوات في كل من الدرجتين الثالثة والثانية . -2-. يجوز تاجيل ترقية الممرضة في كل درجة لمدة لاتزيد على ستة اشهر عن كل عقوبتين انضباطية تعاقب بهما .
المادة 6 اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بناء على طلب نصف عدد اعضائه ويعد النصاب متحققا بحضور اغلبية عدد الاعضاء. ثانيا: تتخذ قرارات مجلس الكلية وتوصياته بثلثي عدد الاعضاء وتنفذ من تاريخ صدورها عدا ما جاء في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون التي يجب ان تقترن بمصادقة الوزير . ثالثا: للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المادة 6 يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 للحارس الليلي حق استعمال القوة والسلاح ناري لاداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد 2 و3 و4 من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ 176 لسنة 1980 .
المادة 6 أولاً- يمنح من تخرج في أحدى الكليات غير المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون رتبة ملازم في أحدى الحالات الآتية: أ- إذا كانت مدة الدراسة النظامية فيها لا تقل عن(4) أربع سنوات. ب- إذا كان متخرجاً في إحدى كليات الطب البشري فيمنح قدماً لمدة (2) سنتين اما اذا كان متخرجا في كلية الطب البيطري أو أحدى الكليات الهندسية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن (4) اربع سنوات فيمنح قدما لمدة (1) سنة واحدة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد على أن يمارس اختصاصه. ثانياً- أذا كان المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً فيمنح قدماً لمدة (1) سنة واحدة ويمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في مرحلة دراسية واحدة في الاختصاصات المذكورة قدماً لمدة (2) سنتين لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد. ثالثاً - يمنح المنتسب في قوى الأمن الداخلي الحاصل على شهادة جامعية أولية رتبة ملازم. رابعاً -أ- تمنح الرتبة والقدم المنصوص عليهما في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة بعد أكمال الدورة التأهيلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تسري إحكام القوانين والأنظمة الخاصة بقوى الأمن الداخلي على طالب الدورة أثناء وجوده فيها ، ويعد الطالب شرطياً لهذا الغرض.
المادة 6 أولا : ينعقد مجلس المعهد مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت عليه الرئيس . ثانيا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . ثالثا : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف . 2 . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي . 3 . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون . 4 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 1 – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ . 2 – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .
المادة 6 1 – يراعى عند التوظيف الشروط الاتية، ولا يشمل ذلك التعيينات التي تمت قبل صدور هذا القانون : - ا – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف. ب – يكون التعيين في الحد الادنى من الدرجات المحددة في هذا القانون مع مراعاة ما يستحقه المعين حسب شهادته العلمية. جـ - يشترط في( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها. د – يشترط في الامام والواعظ المرشد ان يكون خريج معهد اسلامي او مدرسة ملحقة بالمساجد او ثانوية دينية او ما يعادل ايا منها. 2 – تتم اعادة التعيين بقرار من المجلس يصادق عليه المجلس الاعلى.(3)
المادة 6 1 – تهيئ الجامعة للمركز عددا من اعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها الاداريين حسب الحاجة كما تهيئ المبنى اللازم للمركز. 2 – تكون التزامات وزارتي البلديات والتخطيط بالنسبة للمركز كما يلي : - ا – توفير ما لا يقل عن اربعة من الاساتذة غير العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية كاعضاء في الهيئة التدريسية. ب – تحمل نفقات الاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة المشرفة. جـ - توفير ما يلزم من كتب دراسية ودوريات ومراجع وغيرها لتكوين مكتبة عصرية متكاملة وكذلك الاثاث والمعدات الفنية الاخرى. د – توفير مجالات التطبيق العملي والبحث للطلبة في مؤسساتها او مؤسسات الدولة الاخرى بناء على طلب من الهيئة المشرفة. 3 - تتحمل وزارتا البلديات والتخطيط مناصفة نفقات التزاماتها المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وتتولى وزارة البلديات تنفيذ هذه الالتزامات بتوصية من الهيئة المشرفة.
المادة 6 يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والعشرون بعد المئة: على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .
المادة 6 ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .
المادة 6 مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .
المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.
المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.
المادة 6 اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية : 1 – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة . 2 – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها . ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة . 3 – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( 4/1 ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . 4 – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة ( 8 ) من هذا القانون . 5 – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته. ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به . ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً . رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(6)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة