المواد القانونية
المادة 6 أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( 10 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي : عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .
المادة 6 أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال . ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .
المادة 6 تمارس الهيئة المهام الاتية : أولا : دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثانيا: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثالثا : دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة . رابعا : دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها . خامسا : التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها . سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر . سابعا : تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها . ثامناً: الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافأت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج . تاسعاً: النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق فيها . عاشراً: مراقبة مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون .
المادة 6 للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية المختص او مدير الدفاع المدني العام صلاحية اصدار الاوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 6 تلغى مادة 16 القانون، ويحل محلها ما يلي : مادة 16: 1 – لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 3 – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.
المادة 6 يلغى أي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 6 1 - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (2 - ب) من مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟ 2- تلغى الفقرة (2 - جـ) من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- 2- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.
المادة 6 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 249 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على 1000 الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
المادة 6 يلغى نص المادة (7 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 - أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ - اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة. ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة الى التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة. (2) جـ - إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية . د - إذا توفي أثناء الخدمة . هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه . ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية. ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته. رابعا - يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :- أ - الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 . ب- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 . جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب. د - لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف خامسا - أ - لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة . ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (50 ) خمسين سنة من العمر . جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون. سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي. سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية. ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين ألف دينار. تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.
المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.
القسم 6 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
القسم 6 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)
المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .
المادة 6 يلغى أي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 6 لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اي اجتماع لها الوزير المختص او اي شخص اخر، وفق متطلبات عمل اللجنة.
المادة 6 على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري اية معاملة على العرصة او على جزء منها ما لم يتايد لها ان الضريبة المتحققة عليها او على ذلك الجزء قد دفعت .
المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة