المواد القانونية
ماددهی (6): پێشهكی ماددهی (14)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: بهتهنها ئهو وادانهی دادێن به وادهی پارێزهرایهتی كردن دادهندرێن بۆ مهبهستهكانی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر له بڕی ئهو وادانه بهرامبهرهكانی هاوبهشی بهشداربوونی له سهندیكا و سندوق بدات.
المادة 6 يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة اعتبارا من السنة الدراسية المبتدئة في 1 – 9 – 1975
المادة 6 يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(1)
المادة 6 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (6) یەکەم: وەزیر لەسەر ڕاسپاردەی بەڕێوبەرایەتی گشتی بڕیارى کۆتاییپێهێنانی لێکۆڵینەوەکان دەدات، بەبێ گرتنەبەری ڕێوشوێنی کۆتایی، لە یەکێک لەم بارانەی خوارەوە:- 1. ئەگەر بەڵگەنامەی پێشکەشکراو لەسەر بوونی پیادەکاریی زیانبەخش یان جۆری زیانەکان باوەرپێهێنەر نەبوو، یان ئەگەر پەیوەندی هۆکاریی لە نێوان پیادەکاریی زیانبەخش و زیانەکانی بەرهەمی خۆماڵییدا نەبوو. 2. ئەگەر داواکارییەکە بکشێنرێتەوە بە مەرجێک پێچەوانەى بەرژەوەندى گشتى نەبێت. 3. ئەگەر پەرواێزی نوقمکردن یان بڕى پاڵپشتیکردن یان قەبارەى هاوردەکردن، کەمتربێت لەو بڕە دیاریکراوانەى کە بەپێى ڕێنمایی پشتبەستوو بەم یاسایە دەردەچێت. دووەم: وەزیر لە کاتی کۆتاییپێهێنانی لێکۆڵینەوەکان بەپێی حوکمەکانی بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە ئەم بڕیارانەی خوارەوە دەدات:- 1. کۆتاییپێهێنانی ڕێکاری خێرا و گەڕاندنەوەی بڕی ئەو بارمتە و دەستەبەرانەی کە بە پێی بڕگەی (یەکەم)ی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە وەردەگیرێن . 2. هەڵوەشاندنەوەی ئەو بەڵێنامەیەى کە بەپێی حوکمەکانی ماددەی (5)ی ئەم یاسایە پێشکەش دەکرێت.
المادة 6 اللغة العربية هي لغة التعليم ولم مجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى
المادة 6 يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .
ماددهی (6): ئهو تاوانباره ههڵاتووانهی حوكمی پاشملهیان بۆ دهرچووه له دادگاكانی ههرێمی كوردستان، ئهگهر له ماوهی (4) چوار مانگ خۆیان بهدهستهوه بدهن له حوكمهكانی ئهم یاسایه سوودمهند دهبن بهمهرجێك رێژهی 35% حوكمهكهیان تهواو بكهن بهدهر له ئهنجامدهرانی ئهو تاوانانهی كه بهپێ ی حوكمهكانی ئهم یاسایه بهدهر دهكرێن.
المادة 6 اولاً- تجتمع اللجنة الدائمة مرة واحدة في الاقل كل شهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ثانياً- يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 6 ا – يتكون المعهد من القسمين الاتيين : اولا – قسم الدراسات المحاسبية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – مراقبة الحسابات . 2 – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية . ثانيا – قسم الدراسات المالية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – المصارف . 2 – الضرائب . 3 – التامين . ب – للمجلس التوصية بفتح اقسام جديدة لها صلة بالعلوم المحاسبية والمالية او غلق اي قسم من اقسامه .
المادة 6 اولا – يتولى ادارة المعهد مدير عام ، حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا – يمارس مدير عام المعهد الاختصاصات الاتية : - ا – ادارة شؤون المعهد وفق الصلاحيات المخولة له. ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد. ج – تمثيل المعهد لدى مختلف الجهات. د – الاشراف على سير التدريسات والدورات والمناهج. هـ - اختار المحاضرين والمدربين في المعهد وفقا للاسس المعتمدة من المجلس وموافقة رئيسه. و – رفع التقارير الدورية الى المجلس بشان سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خططه ومناهجه.
المادة 6 أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي : أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه . ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها . جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها . د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة . هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية . و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها . ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها . ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات . ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي . ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء . ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه . ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي . ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي . ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي . رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي . خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .
المادة 6 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية : أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه . جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة . ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .
المادة 6 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية : أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه . جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة . ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .
المادة 6 يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها ويعتبر التنباك بحكم التبغ لاغراض هذه المادة.(5)
المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى
المادة 6 في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6 تلغى الفقرة 1 من المادة 36 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة