المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في 1-11-1983.

المادة 1

المادة 1 اولا – تلغى الفقرة 5 من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم 105 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : - 5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها. ثانيا – تلغى الفقرة 7 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .

المادة 1

المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .

القسم 1

القسم 1 تقدير أتعاب محامي الدفاع بالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون، يتولى مجلس القضاة وضع جدول الأتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة 1971، بصيغته المعدلة بموجب المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويعلق بموجب هذا الأمر، العمل بجدول الأتعاب السابق الوارد في المادة 144 والمادة 63(ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 أو في أي قانون آخر.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : – المادة السادسة : لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.

المادة 1

المادة 1 1 – صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تامين الحقوق التقاعدية للمحامين ولافراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية . 2 – للصندوق الحق في تملك العقارات والقيام بجميع التصرفات القانونية .

مادة 1

مادة 1 يصدق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الأشغال والرياضة في جمهورية مالطا الموقع في مالطا بتاريخ 2/9/1980.

المادة 1

المادة 1 يؤسس في مجلس القضاء معهد ، يسمى (المعهد القضائي) ، يرتبط برئيس مجلس القضاء الاعلى ، يهدف الى اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، قضاة ونواب مدع عام، وتاهيل موظفي مجلس القضاء والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاءتهم ، وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .*

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها : أولاُ : الشاهد : هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة والتي أدركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها . ثانياُ : الخبير : هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي أو ذهني من أصحاب الفن والاختصاص في مسالة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواد أكانت تلك المسالة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو جسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكابها وأثارها . ثالثاُ : المخبر : هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة وقعت أمامه أو علم بوقوعها , ارتكبها شخص أو أكثر. رابعاُ : المجنى عليه : هو كل شخص وقعت عليه الجريمة بفعل أو امتناع عن فعل مادي أو معنوي .

المادة 1

المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي : اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .

المادة 1

المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ 8-4-2009 .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 .

المادة نص الاتفاقية1

المادة نص الاتفاقية1 مشروع اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق ان الاطراف في هذه الاتفاقية , اذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو وثباتها في البيئه بمجرد دخولها اليها بوسائط بشرية المنشأ وقدرتها على التراكم بيئيا في النظم الايكولوجية واثارها السلبيه الكبيرة على صحة الانسان والبيئة , والحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي بشأنها واذ تشير الى المقرر 25/5 المؤرخ 20شباط/فبراير 2009 الذي اتخذه مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة للبدء باتخاذ اجراءات دولية لادارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق , اذ تشير الى الفقرة 221 في الوثيقه الختامية الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه بعنوان " المستقبل الي نصبو اليه " والتي تدعو الى خاتمة موفقه للمفاوضات بشأن صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق لمعالجة الاخطار التي تهدد صحة الانسان والبيئه واذ تشير الى ان مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه اعاد التاكيد على مباديء اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ومنها ضمن امور اخرى , المسؤوليات المشتركة والمتباينه واذ تسلم بالظروف الخاصه بالبلدان وقدراتها والحاجه الى اتخاذ اجراء عالمي , وادراكا منها للشواغل الصحيه خصوصا في البلدان الناميه الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبه للفئات السكانية الضعيفه و خصوصا الاطفال والنساء ومن خلالهم الاجيال القادمه واذ تلاحظ مظاهر ضعف النظم الايكولوجيه ومجتمعات الشعوب الاصليه بوجه خاص في المنطقة المتجمدة الشمالية بسبب تعرضها للتضخم الاحيائي للزئبق وتلوث الاغذيه التقليديه واذ تشعر بالقلق ازاء مجتمعات الشعوب الاصليه بوجه اعم فيما يخص اثار الزئبق , واذ تدرك الدروس الهامه المستخلصة من مرض ميناماتا وبخاصة الاثار الصحيه والبيئيه الخطيرة الناجمه عن التلوث بالزئبق والحاجه الى كفالة ادارة سليمه للزئبق ومنع وقوع احداث مماثله في المستقبل , واذ تشدد على اهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم بناء القدرات وبخاصه للبلدان الناميه والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية تعزيز القدرات الوطنيه من اجل ادارة الزئبق وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية, واذ تقر ايضا بانشطة منظمه الصحة العالمية لحماية صحة الانسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئيه المتعددة الاطراف ذات الصله , لاسيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية روترادم لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية , اذ تقر بان هذه الاتفاقيه وسائرالاتفاقيات الدوليه في مجال البيئة والتجارة هي اتفاقات مسانده لبعضها البعض , واذ تشدد على انه ليس في هذه الاتفاقية مايرمي الى التاثير على حقوق أي طرف وعلى التزاماته الناشئة عن أي اتفاق دولي قائم , واذ تدرك ان السرد الوارد اعلاه لا يرمي الى اقامة ترتيب هرمي بين هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الاخرى , واذ تشير الى انه لايوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير محلية اضافية تتسق واحكام هذه الاتفاقية سعيا الى حماية صحة الانسان والبيئة من التعرض للزئبق وفقا للالتزامات الاخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري , قد اتفقت على مايلي :

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والذي دخل حيز النفاذ في 11-9-2003 .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة 1970 التي دخلت حيز النفاذ في 24-1-1978 .

مادة 1

مادة 1 تأسيس الشراكة تؤسس بموجبه شراكة بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه من جهة، وجمهورية العراق، من جهة أخرى. تهدف هذه الشراكة إلى: أ) توفير إطار عمل مناسب للحوار السياسي بين الطرفين بما يسمح بتطوير العلاقات السياسية، ب) تشجيع التجارة والاستثمار وإقامة علاقات اقتصادية متناغمة بين الطرفين و ضمان التنمية الاقتصـادية المستدامة ، ت) توفير أسس لأجل التعاون التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والثقافي.

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ 16-12-2013.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة