أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 1-لا يعد سجيناً سياسياً أو معتقلاً سياسياً لإغراض تطبيق إحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب أخر. 2-يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون
ماددهی (6)
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
ماددهی (6)
ماددهی (6) فرۆشتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت تەنها بۆ هاونیشتیمانیان ڕێپێدراوە، لەگەڵ ڕەچاوكردنی حوكمەكانی یاسای وەبەرهێنانی بەركار لە هەرێم.
ماددهی (6)
ماددهی (6): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
مادة 6
مادة 6يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 اولاً – للوزارة وكيلان احدهما يختص بالشباب والاخر بالرياضة يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعدان الوزير في ادارة شؤون الوزارة . ثانياً – للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير وتقديم المشورة في شأن عمل التشكيلات التي يحددها الوزير
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (6)
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
المادة 6
المادة 6 يجوز انتقال الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الصنفين الاول والثاني عند توفر الشروط اللازمة لاشغال الوظيفة المنقول اليها مع مراعاة احكام هذه القواعد.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.
المادة 6
المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.
المادة 6
المادة 6 تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة السادسة عشرة : ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية . ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .
المادة 6
المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .
المادة 6
المادة 6 اولا ــ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة. ثانياً ــ لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها. ثالثاً ــ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القانون.(1)
المادة 6
المادة 6 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: - ا – المعلومات والمستندات المبينة في المادة 5 الفقرة 2 والفقرات الفرعية ا لغاية الفقرةز وط للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة 2 والفقرة الفرعية جـ ود والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي . ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة 2 والفقرات ح - ط - ك من المادة 5 والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة . ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم . د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية و من المادة 5 . هـ - بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب . و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح . 2 – يجوز للفرع الرئيسي بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية .
المادة 6
المادة 6 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 8 ) ليقرا كالأتي : ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .