المواد القانونية
ماددهی (6): ئهنجومهن بهردهوام دهبێت له بهئهنجام گهیاندنی ئهركهكانی بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و، ئهو حوكمانهی بهبهركاری دهمێننهوه تا ئهنجامدانی ههڵبژاردنی ئهنجوومهنی پارێزگا بهپێی حوكمهكانی یاسای ههڵبژاردنی ئهنجومهنی پارێزگاكان و قهزا و ناحیهكان ژماره (4)ی ساڵی 2009.
المادة 6 للوزارة مستشاران يتولى كل منهما تقديم المشورة الى الوزير في مجال السياسات والخطط الاستراتيجية ويقومان بمتابعة الانشطة التي يكلفهما الوزير بها .
ماددهی (6) پیادەکردنى ناوەڕۆكی ماددەی (29)ى یاساكە ڕادەگیرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دادەڕێژرێتەوە:- یەکەم: مەرج و ڕێکارى پەیوەندیدار بە مۆرى ئەلیکترۆنى و دیجیتاڵى هاوڵاتیان و سیفەتى فەرمى قەواڵە ئەلیکترۆنییەکان، بە پەیڕە و دیاریدەکرێت. دووەم: ئەو ڕێکارانەى پەیوەستن بە دروستکردنی نووسراو، سپاردن، پارێزگاریکردن، کۆپیکردن و بەکارهێنانی واژۆی ئەلیکترۆنی لەسەریان، بەجۆرێک پاراستنی نهێنی زانیارییەکان و سەلامەتیان مسۆگەر بکات، بە پەیڕەو دیاریدەکرێت. سێیەم: لایەنە فەرمییەکان دەتوانن بەڕێگەى ئەلیکترۆنى ئەم ئەرکانەی خوارەوە جێبەجێ بکەن:- 1. دروستکردنی قەواڵە، قبوڵکردن، سپاردن، پێشکەشکردن و پارێزگاری لێکردنیان. 2. پێدانى مۆڵەت، ڕێگەپێدان، ڕەزامەندی و دەرکردنى بڕیار. 3. قبوڵکردنی پارەدان یان وەرگرتنى ڕەسم. 4. خستنەڕووی تەندەری حکومی، بەو شێوەیەی کە لەگەڵ حوکمی یاسا بەرکارەکان لەم بوارەدا دەگونجێت. چوارەم: جگە لەو حاڵەتانەی بەیاسا ڕێپێدراوە، لایەنی حکومی و ناحکومی پەیوەندیدار، و ئەوانەی کارى تێدا دەکەن، و ئەوانەی بەحوکمی ئەرکەکانیان دەڕواننە زانیاریی و داتای کەسی ئەو کەسانەی لەسیستەمی ئەلیکترۆنیدا مامەڵە دەکەن، ناتوانن زانیارییەکان ئاشکرا بکەن، تەنها بەڕەزامەندی خاوەنەکەی یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات یان بەبڕیارێکی دادگا نەبێت، هەروەها ناتوانن بەناڕەوا بەکاریان بهێنن.
المادة 6 اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها. ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.
المادة 6 اولا – تسجل الاراضي المملوكة للدولة المستغلة لاغراض المراعي الطبيعية والاراضي المستملكة او المطفا حق التصرف فيها لاغراض هذا القانون مملوكة للدولة باسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية. ثانيا – تحدد بتعليمات اجراءات حصر الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم سجلاتها.
المادة 6 اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته . ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد . ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون : ا المعينون بمرسوم جمهوري . ب منتسبو وزارة الخارجية . ج العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 6 يكون للوزارة مستشاران يتوليان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 / 1 / 1972(1)
المادة 6 يضاف ما يأتي الى نص المادة (21) من هذا القانون ويكون البندين (ثاني عشر وثالث عشر) منها : المادة -21- ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية. ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.
المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .
ماددهی (6): یهكهم: ئهندامێتی سهندیكا و ئهو فرمانانهی خوارهوه پێكهوه ناگونجێ و نابێ: 1. فرمانه گشتییهكانی ناو دهوڵهت. 2. خۆ تهرخان كردن بۆ بازرگانی یان بۆ پیشهسازی. دووهم: ههرچهنده پارێزهر ناوی له تۆمارهكهدا ماوهتهوه (رهسم) و ئابوونهی ساڵانهش دهدات بهڵام ناشێ و نابێ شانبهشانی پارێزهرایهتی ئهم فرمانانهی خوارهوهیشی ههبێ: 1. خۆتهرخانكردن به پاداشتی كرێ بۆ كاركردن له سهندیكا پیشهییهكاندا. 2. خزمهتگوزاری سهربازی. سێیهم: ئهو پارێزهرانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهو ماددهیه دا باس كراوه، ماوهی ئهندامێتیان بۆ مهبهستی كاری بهر لهیهكتری (الاقدمیه) حساب ناكرێ.
المادة 6 1 تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد اكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز ان تمنح هذه العلاوة، الا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها، ان خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان او رئيس الضباط او رئيس المهندسين الى توصية . 2 للمجلس اصدار التعليمات لتنفيذ احكام الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 6 يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك. 1 – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. 2 – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (1) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات. 3 – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته. 4 – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.
المادة 6 يراس كلا من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام – يكون الرئيس المباشر لها وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي : اولا – اعداد الخطط الاولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وارسالها الى الهيئة للمصادقة عليها . ثانيا – اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وارسالها الى الهيئة . ثالثا – الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له . رابعا – اعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لاقرارها . خامسا – اعداد ملاك الدائرة . سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق . سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى . ثامنا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع او يجنبها الضرر . تاسعا – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق واقتراح الايفاد الى خارج العراق وفق القانون .
المادة 6 يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة : أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 6 اولا : يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانيا : يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء في الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . ثالثا : للمجلس ان يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية بعض ذوي الخبرة والاختصاص، للاستئناس بارائهم في بعض القضايا .
المادة 6 تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات او منتجاتها او الأعلاف او أية مخلفات او إضافات علفية اذا ثبت إن دخولها الى العراق من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة، إتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية الاتية: أولاً: معاينة الحيوانات او منتجاتها من اقرب سلطة صحية بيطرية محلية ويطبق في شأنها الاجراء المنصوص عليه في البند (خامساً) من المادة (5) من هذا القانون. ثانياً: بيع الحيوانات او منتجاتها المعدة للاستهلاك البشري او المخلفات الحيوانية في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت سلامتها من الأمراض وتؤول المبالغ المتحصلة ايراداً للخزينة العامة وتتلف إذا كانت غير سليمةً.
المادة 6 اولا : تعد الهيأة العامة اعلى سلطة في اللجنة البارالمبية و يشكل الاشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد اعضائها في الاقل ثانيا : تتكون الهيأة العامة مما ياتي أ . رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي و من المعاقين و في حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولي الاصحاء ذلك و يحدد بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامة ب . رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية و الفرات الاوسط و الوسطى و الشمالية و كوردستان ) على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصرا ج . الاعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الاسيوية و الاتحاد العربي للرياضات الخاصة د . لاعب و لاعبة من اصحاب الانجاز العالمي يتم اختيارهما وفق الالية الدولية المعمول بها هـ . (4) اربعة خبراء من اصحاب القدرة و الكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية و لهم خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم و يتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهيأة العامة و . ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و لهما حق التصويت فقط دون حق الترشيح ز. اعضاء الشرف من الرياضيين و الحكام و المدربين المتميزين و بعض الشخصيات الرسمية و الجماهرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت و الترشيح ح . تتشكل الهيأة العامة من الفقرات ( أ – ز ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامه لجميع محافظات العراق
المادة 6 المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد ويتالف من جميع الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد المؤدين لاتزاماتهم المالية .
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ 21 /10 /2003.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة