المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من مادة 2 من قانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970، ويحل محله النص الاتي : - 1- للمؤسسة اصدار بيان تحدد فيه المناطق التي يقرر شمولها بالتامين الصحي. 2- يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة للمهنة في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتامين الصحي بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وعليهم غلق عياداتهم ومحلاتهم. ثانيا – يضاف بند برقم ح الى اخر الفقرة 3 من مادة 2 من القانون بالنص الاتي : - 3/ح يجوز عند الضرورة القصوى وحسب ظروف المنطقة تخصيص ساعة من الدوام المسائي لعيادة التامين الصحي قبل الدوام الرسمي او بعده وتحتسب من ضمن دوام العيادة المسائية.
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية : أولاً : إحداث تنمية اقتصادية سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي للمواطن العراقي . ثانياً : الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل والأماكن الدينية . رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين العراق والدول والمنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 الوزير وزير الثقافة والاعلام. 2 الوزارة وزارة الثقافة والاعلام. 3 المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها. (1)
المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء . 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .
المادة 1 اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى. ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.
المادة 1 اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام. 2 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام. 3 - المصنفات – لوحات الفانونس السحري والمايكروفيلم والاسطوانات والاشرطة المستوردة وسيناريو القصص السينمائية. 4 - الافلام – الافلام السينمائية على اختلاف انواعها وقياساتها وافلام الفيديوتيب التجارية والشخصية والافلام والغنائية والراقصة.(1)
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا - الوزير : وزير الثقافة. ثانيا - الوزارة : وزارة الثقافة. ثالثا - الشركة : الشركة العامة للسينما والمسرح. رابعا - الفرق المسرحية : مجموعة من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي. خامسا - العمل الفني المسرحي : التاليف المسرحي والاخراج المسرحي، والتمثيل المسرحي وتقنية المسرح.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- الدار – دار الثورة للصحافة والنشر المجلس – مجلس ادارة الدار الرئيس- رئيس المجلس نائب الرئيس- نائب رئيس المجلس رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة واي مطبوع يصدر عن هذا الدار
المادة 1 تحذف عبارتا (معاون صحي فيزياوي) و(معاون احصائي) الواردتان في الفقرة (2) من مادة 1 المعدلة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 المعدل.
المادة 1 تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الثقافة .
المادة 1 تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977.
المادة 1 ا تنشا مؤسسة عامة للسينما والمسرح ترتبط بوزارة الاعلام تسمى (المؤسسة العامة للسينما والمسرح) ويشار اليها بـ(المؤسسة) اينما وردت في هذا القانون . ب للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .
المادة 1 تعتبر المادة (93) من القانون المذكور فقرة (اولا) لها ويضاف اليها فقرة (ثانيا) وكما ياتي : ثانيا ـ للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود ادوية او الات او تجهيزات تستعمل خلافا لمتطلبات ممارسة المهنة .
المادة 1 يعدل البند ا من الفقرة 1 من المادة الرابعة عشرة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 ويقرا على الوجه الاتي: ا – مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها: ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.
المادة 1 يهدف هذا القانون الى: اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي. ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى. رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية . خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين. سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لاغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي: ثالثا- يجوز تعيين (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة