أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورة انعقاده السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 3-12-1997 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً - يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله . ثانياً - يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2- الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. 4- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية. 5- المجلس – مجلس ادارة المعهد. 6- المدير العام – المدير العام للمعهد.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى    قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ 28 / ذي القعدة / 1421 هـ الموافق 22 / شباط / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولا : الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة. ثانياً : موظف الحجر الزراعي– الموظف الفني المخول من وزارة الزراعة بتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب احكام هذا القانون. ثالثاً : النباتات – النباتات الحية او اجزاء منها بما في ذلك البذور او المادة الوراثية النباتية. رابعاً: المنتجات النباتية – المنتجات التي من اصل نباتي والمجهزة بشكل لم يحولها عن طبيعتها النباتية. خامساً : الآفـة – أي نوع او سلالة او نمط حيوي يتبع للمملكـة النباتيـة او الحيوانية او أي عامل ممرض يؤذي النباتات او منتجاتها ، ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى آفة. سادساً : آفة حجرية – آفة لها سلبيات محتملة على الاقتصاد وتشكل تهديداً للانتاج النباتي وهي غير موجودة اصلاً في جمهورية العراق. سابعاً : آفة غير حجرية – آفة موجودة في جمهورية العراق ودخولها يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد كما تؤثر على النباتات ومنتجاتها. ثامناً : محطة الحجر النباتي – المكان الذي يحدد لمراقبة النباتات المستوردة لاغراض البحث العلمي. تاسعاً : الكائنات الحية المعدلة وراثياً – أي كائن حي اجريت عليه تغيرات في مادته الوراثية. عاشراً : الكائنات النافعة – أي كائن حي بمـا في ذلك الفطريـات والخمـائر والبكتريا والفيروسات واللافقريات التي يتم اعلانها من وزارة الزراعة ككائنات نافعة للنباتات او الانتاج النباتي. حادي عشر: الحجر– احتجاز رسمي لبنود او مواد تخضع للتعليمات الصحية النباتية من اجل وضعها تحت المراقبة او اجراء بحوث عليها او لمواصلة التفتيش عليها لاختبارها او معالجتها. ثاني عشر: الارسالية – أي مادة تدخل جمهورية العراق من الخارج والمصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية والتي تخضع للقانون. ثالث عشر: الشهادة الصحية الزراعية – نموذج وثيقة مصمم وفق الاتفاقية الدولية لوقاية النبات الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون. رابع عشر: المستورد – أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في استيراد وتداول أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية. خامس عشر: المصدّر – أي شخص طبيعي او معنوي له الحق في تصدير أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية. سادس عشر: التربة – المادة المستخلصة جزئياً او كلياً من الطبقة العليا لقشرة الارض والتي يمكن ان تغذي النبات. سابع عشر: مواد التغليف – أي مادة نباتية تستخدم لتغليـف او احتواء النباتات. ثامن عشر: نقاط الحجر الزراعي – المطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية ومحطات سكك الحديد ودوائر البريد. تاسع عشر: الترخيص – الموافقة الصادرة عن وزارة الزراعة وفق النماذج التي تعدها. عشرون : الابادة – القضاء على الآفات باستخدام احدى طرائق المكافحة المتبعة او المعتمدة محلياً وعالمياً. واحد وعشرون : الاتلاف – التخلص من الارساليات الواردة من خارج جمهورية العراق وبالوسائل التي تحددها لجنة الحجر الزراعي ولكل حالة على حدة. اثنان وعشرون : التطهير– معاملة الارسالية قبل التصدير للتخلص من الآفات. ثلاثة وعشرون : الحجر الداخلي – وضع منطقة او مناطق محددة تحت السيطرة من الدائرة المختصة لتلافي انتشار الآفة. اربعة وعشرون : المنطقة المحجورة – الموقع الذي انتشرت فيه آفة لاول مرة او حدث فوران لآفة موجودة اصلا في جمهورية العراق. خمسة وعشرون : المادة المرفوضة – المادة غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ستة وعشرون : الارساليات العابرة ( الترانزيت) – مرور الارساليات في الاراضي العراقية. سبعة وعشرون : شهادة السلامة الداخلية – نموذج وثيقة يتضمن مواصفات الارسالية المنقولة خارج المنطقة المحجورة داخل جمهورية العراق. ثمانية وعشرون : نقطة الاستفسار الوطنية – وزارة التجارة او الجهة المخولة منها والتي تمثل حكومة جمهورية العراق وتتولى الاجابة عن الاستفسارات وارسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية على ان تقوم وزارة التجارة بتقديم تقارير دورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن النشاطات وآليات العمل الذي تقوم به في هذا الخصوص. تسعة وعشرون : نقطة الاستفسار الداخلية – الجهة المخولة من وزارة الزراعة في رفع التقارير والاجابة عن الاستفسارات الدولية الى نقطة الاستفسار الوطنية والتنسيق معها في هذا المجال. ثلاثون: اللجنة – (لجنة الحجر الزراعي) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة 10 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي : ا‌- ما يرصد لها في موازنة الوزارة . ب‌- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة . ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة . د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م ده‌سته‌واژه‌ و وشانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌ بۆ مه‌به‌سته‌كانی جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. سێیه‌م: زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت: گشت ئه‌و زه‌وی و زارانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن له‌ سنووری هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق ره‌گه‌زه‌كه‌ی یان پۆلینه‌كه‌ی (جۆره‌كه‌ی) هه‌ر چییه‌ك بێت، هه‌روه‌ك له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاسای یه‌كخستنه‌وه‌ی پۆلینه‌كانی زه‌وییه‌كانی ده‌وڵه‌ت ژماره‌ (53)ی ساڵی 1976ی به‌ركار دیار كراوه‌، هه‌روه‌ها ئه‌و زه‌ویانه‌ی كه‌ تسویه‌ نه‌كراون (موڵكداریان یه‌كلانه‌بوته‌وه‌) و به‌ناوی كه‌سه‌وه‌ تۆمارنین. چواره‌م: زه‌وی ناو سنووری شاره‌وانی: گشت ئه‌و زه‌وییانه‌ی ده‌كه‌ونه‌ ناو سنووری بڕیاردراو بۆ شاره‌وانییه‌كان له‌ گشت پارێزگا و قه‌زاو ناحییه‌كان به‌پێی نه‌خشه‌ی بنه‌ره‌تی. پێنجه‌م: زه‌وی ده‌ره‌وه‌ی سنووری شاره‌وانی: ئه‌و زه‌وییانه‌ی ده‌كه‌ونه‌ ده‌ره‌وه‌ی سنووری هاتوو له‌ بڕگه‌ی (چواره‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌، زه‌وییه‌كانی ده‌ره‌وه‌ی سنووری گونده‌كان. شه‌شه‌م: سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێڕی: پارێزگار و قائیمقام و به‌ڕێوه‌به‌ری ناحییه‌. حه‌وته‌م: شاره‌وانی: شاره‌وانی پارێزگا و قه‌زاو ناحییه‌، شاره‌دێیه‌كانی هه‌رێم. هه‌شته‌م: لیژنه‌: لیژنه‌ی چاودێری و رێگری له‌ زیاده‌رۆیی و لابردنی. نۆیه‌م: زیاده‌ڕۆكار: ئه‌و كه‌س و لایه‌نه‌ی به‌بێ مۆڵه‌تی یاسایی په‌یوه‌ندیدار به‌پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كان ره‌فتارێك ئه‌كات كه‌ له‌ ماده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌. ده‌یه‌م: چاودێر: كارمه‌ندی كاتی و به‌رده‌وامی شاره‌وانی كه‌ چاودێری زیاده‌ڕۆیی ده‌كه‌ن، هه‌روه‌ها چاودێری فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كانى دیكه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي الحجة / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي . ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الوزارة : وزارة الداخلية الوزير : وزير الداخلية المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك . وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة . الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره . جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :- أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة . ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية . ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): یه‌كه‌م: مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌ له‌م ده‌سته‌واژه‌ و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌، ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: 1ـ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان-عێراق. 2ـ په‌رله‌مان: په‌رله‌مانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. 4ـ وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێم. 5ـ یاسای نه‌وت و گاز: یاسای نه‌وت و گازی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق ژماره‌ (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی هه‌رێمی كاروباری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستان-عێراق، كه‌ به‌پێی مادده‌ی (چواره‌م)ی یاسای نه‌وت و گاز پێكهێنراوه‌. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێمدا كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دامه‌زراوه‌. 8ـ ده‌سته‌: ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێمدا. دووه‌م: پێناسه‌كانی هاتوو له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م) له‌ یاسای نه‌وت و گاز كه‌ په‌یوه‌ستن به‌م یاسایه‌ به‌ركار ده‌بن، ئه‌گه‌ر ناكۆك نه‌بن له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانیدا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها: أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق. ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور. ثالثاً: المجلس: مجلس النواب . رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب . خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سادساً: النائب: عضو مجلس النواب. سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب. ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين . تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين . عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز. ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك. ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون. رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية. خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( 128 ، 130 ، 131 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذه التعليمات على الاراضي التي اعتبرت مملوكة للدولة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ولا تشمل الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا .