أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية : أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة . ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين . ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية . د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات . هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات . و ـ مديرية الشؤون المالية ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .
المادة 6
المادة 6 يمارس رئيس الجهاز، الصلاحيات التالية : - اولا – تاليف هيئات او لجان متخصصة والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين، من الموظفين وغير الموظفين، ومنحهم المكافات المناسبة. ثانيا – تكليف اجهزة فنية متخصصة، او احد منتسبي الجهاز، بالكشف والرقابة على المشاريع، لاغراض السيطرة النوعية. ثالثا – منح المكافات لمن يقدم للجهاز خدمات متميزة، ولمن يساعد على الكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون. رابعا – منح الشهادات التقديرية للمنشات الصناعية، والوحدات الانتاجية، التي تحافظ على مستوى عال من النوعية والجودة لمنتجاتها، بما يحقق اهداف المباريات الاشتراكية. خامسا- ملغاة (4) سادسا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل . (5)
المادة 6
المادة 6 يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كلا حسب الاختصاص بعد قضائهم سنتين خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم
المادة 6
المادة 6 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا. 2 – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة. 3 – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية الفنية الخاصة بها.
المادة 6
المادة 6 اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته . ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد . ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون : ا المعينون بمرسوم جمهوري . ب منتسبو وزارة الخارجية . ج العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 6
المادة 6 أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من : أ. رئيس الديوان رئيسا ب. وكيلي الديوان عضوين جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة 6
المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .
المادة 6
المادة 6 يضاف ما يأتي الى نص المادة (21) من هذا القانون ويكون البندين (ثاني عشر وثالث عشر) منها : المادة -21- ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية. ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.
ماددهی (6)
ماددهی (6): ئهنجومهن بهردهوام دهبێت له بهئهنجام گهیاندنی ئهركهكانی بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و، ئهو حوكمانهی بهبهركاری دهمێننهوه تا ئهنجامدانی ههڵبژاردنی ئهنجوومهنی پارێزگا بهپێی حوكمهكانی یاسای ههڵبژاردنی ئهنجومهنی پارێزگاكان و قهزا و ناحیهكان ژماره (4)ی ساڵی 2009.
المادة 6
المادة 6 للوزير ان يعين او يوافق على نقل خدمات الموظف الى السلكين الاداري او الفني وفق الشروط الاتية : اولاً - ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الفقرة(ح) من البند المذكور انفاً. ثانياً - حاصل على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ فأعلى، اوشهادة الاعدادية او مايعادلها في الاقل لمن كانت وظيفته دون وظيفة معاون ملاحظ. ثالثاً - يعين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة في الوظائف المدرجة في البند(ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 اولا – للمجمع امين عام تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام . ثانيا – يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .
ماددهی (6)
ماددهی (6): بهستنی كۆبوونهوهی دهسته به ئامادهبوونی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهندامهكانی دهبێت و بڕیارهكانی به زۆرینهی ڕههای ئهندامهكان دهردهكرێن.
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: 1- سەرۆکى یەکە کارگێڕییەکان بەهاماهەنگى لایەنە پەیوەندیدارەکان، شوێنى بازاڕ وگۆڕەپانی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵێ و پێشانگاکانى خستنەڕووى ئاژەڵان بە ڕەچاوکردنی یاسا و پێڕەو و ڕێنماییە بەرکارەکان، دیاریدەکەن. 2- بەڕێوەبەرایەتی چاودێری مەرجى تەندروستی و تەکنیکی ئەو گۆڕەپان و پێشانگایانەى کە لەخاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتوون، لە ئەستۆ دەگرێت. دووەم: مامەڵەکردن بە ئاژەڵ و پەلەوەرى کێوى لە گۆڕەپان و پێشانگاکانى کڕین و فرۆشتنی هاتوو لە خاڵى (1)ى بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە قەدەغەیە. سێیەم: 1- هەر کەسێک، لە شوێنێکى بەدەر لەو شوێنانەی کە بە ڕێکاری هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە دیاریدەکرێت کڕین یان فرۆشتن ئەنجام بدات، بە پێبژاردنێک کە لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت. 2- خاوەنی شوێنی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵێ و خاوەنی شوێنی بەخێوکردنی بەکۆمەڵی ئاژەڵ، و پێشانگاکانى خستنەڕووى ئاژەڵان بە پێبژاردنێک کە لە (250.000) دووسەدو پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە(1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، بۆ هەر سەرپێچییەکى بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، سزا دەدرێت. 3- سزای هاتوو لەم بڕگەیەدا دەبێت بە دوو هێندە، لە کاتی دووبارە بوونەوەی هەمان سەرپێچی. 4- سەرباری سەپاندنی سزای هاتوو لە خاڵی (3)ی ئەم بڕگەیە، بەڕێوەبەرایەتی گشتی دەتوانێت بەشێوەى کاتى یان هەمیشەیی، بڕیاری داخستنی شوێنەکە بدات.
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي . ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي . ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي . رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي . خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .
ماددهی (6)
ماددهی (6) سەرجەم دامەزراوە فەرمیەکانى هەرێم، بەڵگەنامەکانى تایبەت بە کاروبارەکانیان ڕادەستى ناوەند دەکەن، ئەگەر شوێنكاریی یاساییان بۆ داهاتوو نەمێنێتەوە.
المادة 6
المادة 6 اولا : لا يجوز تاسيس مشروع صناعي تنطبق عليه احكام هذا القانون الا باجازة تصدرها المديرية العامة . ثانيا : يكون الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي يخضع لاحكام هذا القانون مائة الف دينار . ثالثا : للوزير بناء عى توصية المديرية العامة زيادة الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون الذي تقل اقيام مكائنه ومعداته عن الحد الادنى المعدل بجميع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هدا القانون .
ماددهی (6)
ماددهی (6): ئهم یاسایه لهدوای تێپهربوونی (30) سی رۆژ بهسهر بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت و بهسهر ئهو تاوانهانه پیاده دهكرێت كه له دوای بهركاربوونی ئهنجام دهدرێن.
ماددهی (6)
ماددهی (6): بڕگهی چوارهمی ماددهی (16) ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم: ماوهی ڕاژه له دادگاكان، داواكاری گشتی، فهرمانگهكانی دادوهریی یان بهڕێوهبهرایهتییهكانی ماف له یهكێك له فهرمانگهكانی ههرێم یان وانهووتنهوه له كۆلێژی یاسا، له دوای وهرگرتنی بڕوانامهی بهكالۆریۆس له یاسا یان ئهوهی هاوتایهتی، بۆ مهبهستهكانی پلهبهندی دهقكراو لهم یاسایه ههژمار دهكرێت.
المادة 6
المادة 6 اولا – يتولى ادارة المعهد مدير عام ، حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا – يمارس مدير عام المعهد الاختصاصات الاتية : - ا – ادارة شؤون المعهد وفق الصلاحيات المخولة له. ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد. ج – تمثيل المعهد لدى مختلف الجهات. د – الاشراف على سير التدريسات والدورات والمناهج. هـ - اختار المحاضرين والمدربين في المعهد وفقا للاسس المعتمدة من المجلس وموافقة رئيسه. و – رفع التقارير الدورية الى المجلس بشان سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خططه ومناهجه.
المادة 6
المادة 6 اولا: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتعديلاته . ثانيا: تمنح الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (120) لسنة 1982 او وحدة سكنية مجانا . ثالثا: يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر . رابعا: تعطى الاولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة 2% اثنين من المائة .