المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .

المادة 6

المادة 6 لرئيس الوزراء أو وزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولاً – ج ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 8 ـــ أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون . ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة .

المادة 6

المادة 6 يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(3)

المادة 6

المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.

المادة 6

المادة 6 تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.

المادة 6

المادة 6 مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .

المادة 6

المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.

المادة 6

المادة 6 ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .

المادة 6

المادة 6 لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق في العراق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .

المادة 6

المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.

المادة 6

المادة 6 يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه (عند غيابه) مرة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .

المادة 6

المادة 6 يكون للوزارة مستشاران اثنين ينفذان المهام الموكلـة اليهمـا من الوزيـر ويقدمان المشورة له في الامور التي يعرضها عليهم على ان يكون احدهما طبيب بيطري .

المادة 6

المادة 6 تسري احكام القوانين النافذة في المؤسسات الحكومية على المعينين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ويتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المفروضة على التدريسيين في الجامعات الحكومية.

المادة 6

المادة 6 تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه. وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا.

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والعشرون بعد المئة: على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف . 2 . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي . 3 . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون . 4 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

المادة 6 اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية : 1 – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة . 2 – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها . ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة . 3 – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( 4/1 ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . 4 – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة ( 8 ) من هذا القانون . 5 – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته. ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به . ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً . رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(6)

المادة-6-

المادة-6- اولا: تكون السلطات العراقية المختصة مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حماية المناطق والمنشآت المتفق عليها من أي تدخل او اضرار ومنع أي اضطراب في العمل . ثانيا: يتخذ الناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق وبالتنسيق مع الجانب العراقي التدابير اللازمة لضمان وسلامة امن المنشآت المتفق عليها وامن وسلامة افراد الناتو العاملين في اراضي جمهورية العراق . ثالثا : يسمح للسلطات العراقية دخول المنشآت والمناطق المتفق عليها بعد الحصول على موافقة مسبقة من المخول باعطائها من الناتو .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة