أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (60) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخير
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها. ثانيا - لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرون شخصا ً (25) , يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها . ثالثا - لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً ، يكون لكل منهم حصة في راس مال الشركة ، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة . رابعا - المشروع الفردي ، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . (5)
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: 1. سەرۆکى یەکە کارگێڕییەکان بەهاماهەنگى لایەنە پەیوەندیدارەکان، شوێنى بازاڕ وگۆڕەپانی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵێ و پێشانگاکانى خستنەڕووى ئاژەڵان بە ڕەچاوکردنی یاسا و پێڕەو و ڕێنماییە بەرکارەکان، دیاریدەکەن. 2. بەڕێوەبەرایەتی چاودێری مەرجى تەندروستی و تەکنیکی ئەو گۆڕەپان و پێشانگایانەى کە لەخاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتوون، لە ئەستۆ دەگرێت. دووەم: مامەڵەکردن بە ئاژەڵ و پەلەوەرى کێوى لە گۆڕەپان و پێشانگاکانى کڕین و فرۆشتنی هاتوو لە خاڵى (1)ى بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە قەدەغەیە. سێیەم: 1. هەر کەسێک، لە شوێنێکى بەدەر لەو شوێنانەی کە بە ڕێکاری هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە دیاریدەکرێت کڕین یان فرۆشتن ئەنجام بدات، بە پێبژاردنێک کە لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت. 2. خاوەنی شوێنی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵێ و خاوەنی شوێنی بەخێوکردنی بەکۆمەڵی ئاژەڵ، و پێشانگاکانى خستنەڕووى ئاژەڵان بە پێبژاردنێک کە لە (250.000) دووسەدو پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە(1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، بۆ هەر سەرپێچییەکى بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، سزا دەدرێت. 3. سزای هاتوو لەم بڕگەیەدا دەبێت بە دوو هێندە، لە کاتی دووبارە بوونەوەی هەمان سەرپێچی. 4. سەرباری سەپاندنی سزای هاتوو لە خاڵی (3)ی ئەم بڕگەیە، بەڕێوەبەرایەتی گشتی دەتوانێت بەشێوەى کاتى یان هەمیشەیی، بڕیاری داخستنی شوێنەکە بدات.
المادة 6
المادة 6 تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون او عدم تسديده أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته وخلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ويعد التقسيط ملغيا وتستقطع الاقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
المادة 6 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (6)
ماددهی (6): بهخشهر، یان ئهو كهسهی یاسا پێویستی به ڕهزامهندیدانی كردووه لهسهر بهخشین، بۆی ههیه ههتا پێش دهستكردن به ئهنجامدانی نهشتهرگهری گواستنهوهكه له بهخشینهكه پاشگهزبێتهوه.
المادة 6
المادة 6 يشترط في رئيس مجلس الامناء وعضو المجلس ان يكون: اولا- عراقيا لا يقل عمره عن (40) اربعين عاما ولا يزيد على (70) سبعين عاما. ثانيا- مشهودا له بسعة الثقافة والعلم والكفاءة في مجال الدراسات والتاليف والبحث العلمي.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية : أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه . جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة . ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .
المادة 6
المادة 6 تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .
المادة 6
المادة 6 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 اولا - لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون. ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول اعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والاقسام التابعة لها، الا اذا تايد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.
المادة 6
المادة 6 1 - تكتسب الجهة التي تقوم بالتعويم او بازالة الحطام او بالانقاذ حقا مباشرا تجاه المؤمن عن مصروفات التعويم او ازالة الحطام او الانقاذ بمبلغ اقصاه الحد الوارد في الفقرة 2 من مادة 4 من هذا القانون . 2 - يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من مصروفات الى الجهة التي قامت بالتعويم او ازالة الحطام او الانقاذ اذا ما اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط عقد التامين .
المادة 6
المادة 6 1 - تحذف عبارة بقرار من مجلس قيادة الثورة من الفقرة 1 من مادة 8 ويحل محلها : بمرسوم جمهوري. 2 - يضاف ما يلي الى اخر مادة 8 من القانون ويكون الفقرة 4 منها : للرئيس بموافقة المجلس تخويل المدير العام وكبار موظفي المؤسسة ومنشاتها ايا من الصلاحيات التي تخول له بمقتضى هذا القانون كلا او بعضا.
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1976 .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم/ دەستە بودجەیەکى تایبەتى لە ناو بودجەى گشتى هەرێمدا دەبێت. دووەم/ دەستە بۆى هەیە ببێتە خاوەنى مایەى گوێزراوە و نەگوێزراوە، و ئەنجامدانی گشت ئەو ڕەفتارە یاساییانەى بۆ هێنانەدى ئامانجەکانى پێویستن، لە نێویشیاندا ئەنجامدانى ئەو گرێبەستانەى کە تایبەتن بە بەدیهێنانى ئەرکەکانى دەستە، و قبوڵکردنى یارمەتى و بەخشین ودیارى.
المادة 6
المادة 6 تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 11 ويكون تسلسلها (4) . 4 – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .
ماددهی (6)
ماددهی (6): بڕگهی چوارهمی ماددهی (16) ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم: ماوهی ڕاژه له دادگاكان، داواكاری گشتی، فهرمانگهكانی دادوهریی یان بهڕێوهبهرایهتییهكانی ماف له یهكێك له فهرمانگهكانی ههرێم یان وانهووتنهوه له كۆلێژی یاسا، له دوای وهرگرتنی بڕوانامهی بهكالۆریۆس له یاسا یان ئهوهی هاوتایهتی، بۆ مهبهستهكانی پلهبهندی دهقكراو لهم یاسایه ههژمار دهكرێت.
المادة 6
المادة 6 تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : تشكيلات مركز الوزارة: أ - مكتب المفتش العام . ب - دائرة السياسات الاقتصادية والمالية . جـ - دائرة التنمية البشرية . د - دائرة التنمية الإقليمية والمحلية . هـ - دائرة تخطيط القطاعات . و - دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية . ز - دائرة التعاون الدولي . ح - الدائرة القانونية . ط - دائرة العقود الحكومية العامة . ي - الدائرة الادارية والمالية . ك - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ل - قسم الاعلام والعلاقات العامة . م - مكتب الوزير . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة أ - الجهاز المركزي للاحصاء . ب - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . جـ - المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات .
المادة 6
المادة 6 اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (7) من هذا القانون ثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجية ثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .