أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي : اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها. ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. ج – الحسابات الختامية للهيئة. المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة. ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
المادة 6
المادة 6 1 - تكتسب الجهة التي تقوم بالتعويم او بازالة الحطام او بالانقاذ حقا مباشرا تجاه المؤمن عن مصروفات التعويم او ازالة الحطام او الانقاذ بمبلغ اقصاه الحد الوارد في الفقرة 2 من مادة 4 من هذا القانون . 2 - يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من مصروفات الى الجهة التي قامت بالتعويم او ازالة الحطام او الانقاذ اذا ما اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط عقد التامين .
المادة 6
المادة 6 يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 أولا– الغيت ثانيا– يدير كل مديرية عامة من المديريات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرة (أ) من البند ( ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و مؤهل تربوي ولدية خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثالثا – يدير كل من الأقسام ومكتب الوزير المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومؤهل تربوي و لديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات . رابعا– يكون عميد الكلية التربوية المفتوحة بدرجة مدير عام ويعين بقرار من مجلس الوزراء من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية على أن لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد.
ماددهی (6)
ماددهی (6) بەرهەمهێنەرى بنەتۆ پابەندی ئەم ڕێکارانەى خوارەوە دەبێت: یەکەم: خاوێنکردنەوە و دەرمانکردنى بنەتۆى بەرهەمهاتوو تەنها لەو کارگانە ئەنجام دەدرێت کە مۆڵەتى دامەزراندیان هەیە. دووەم: لە قووتونان یان داگرتنى بنەتۆى بەرهەمهاتوو لە گوشى تایبەت، بە پێى ڕێنماییەکانى بەڕێوەبەرایەتی. سێیەم: دەبێت کێشى قووتوەکان و گوشەکان یەکسان بێت و هەموو زانیاریەکانى تایبەت بە بنەتۆیەکەى لەسەر نووسرابێت. چوارەم: دەبێت بەرهەمهێنەرى بنەتۆ کۆگاى تایبەت بە پاراستنى بنەتۆى هەبێت بەپێى پێویستى جۆرى بنەتۆیەکە.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص البند (1) من المادة (32) من القانون ويحل محله ما ياتي : - 1 ـ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مكتب المفتش العام ثانيا : تشكيلات مركز الوزارة أ . الدائرة الفنية ب . دائرة التدريب و بحوث الطاقة ج . دائرة الاستثمارات و العقود د . دائرة التشغيل و التحكم هـ . دائرة التخطيط و الدراسات و. الدائرة الادارية ز. الدائرة الاقتصادية ح . الدائرة القانونية ثالثا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة و تتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الانتاج و النقل و التوزيع و هي : أ . شركات انتاج الطاقة الكهربائية 1. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية 2. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى 3. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية 4. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الفرات الاوسط ب. شركات نقل الطاقة الكهربائية : 1. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية 2. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى 3. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية 4. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاعلى و الاوسط ج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية و هي : 1. الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 2. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 3. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط 4. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال د. ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص و تأهيل المنظومات الكهربائية
المادة 6
المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .
المادة 6
المادة 6 أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)
ماددهی (6)
ماددهی (6): بهخشهر، یان ئهو كهسهی یاسا پێویستی به ڕهزامهندیدانی كردووه لهسهر بهخشین، بۆی ههیه ههتا پێش دهستكردن به ئهنجامدانی نهشتهرگهری گواستنهوهكه له بهخشینهكه پاشگهزبێتهوه.
المادة 6
المادة 6 اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من: 1 – مدير عام المركز رئيسًا 2 – رؤساء اقسام المركز اعضاء ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .
المادة 6
المادة 6- أولاً: تتكون الموارد المالية للوزارة من: 1- التخصيصات المالية المرصودة لها في موازنة الإقليم. 2- الإيرادات المستحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات الأخرى. 3- المنح والهبات والمساعدات الفنية التي تقدم للوزارة وفقاً للقانون. ثانياً: تؤول جميع الإيرادات المستحصلة من قبل الوزارة إلى خزينة الإقليم.
مادة 6 (بروتوكول)
مادة 6 الشروط التالية: – أ – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا إلى عاصمة البلد المضيق ويمكن تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الفقرة وحسمها عن طريق المراسلة. ب – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الإقامة والسكن والطعام والتنقلات الداخلية والتأمين الصحي.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (17) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 17 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة .
المادة 6
المادة 6 يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من أقام اي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او أمنية او ثقافية او اي علاقة من نوع اخر.
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: وەزیر بۆی هەیە گرێبەست لەگەڵ کەسانی سروشتی و مەعنەوی، کە خاوەن شارەزایی و پسپۆرێتین لەناوخۆی هەرێم، بە مەبەستی جێبەجێکردنی ئامانج و ئەرکەکانی وەزارەت، بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم، واژۆبکات. دووەم: بۆ گرێبەستکردن لەگەڵ کەسانێک لە دەرەوەی هەرێم پێویستە ڕەزامەندیی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی لەسەر وەربگیرێت، جگە لەو گرێبەستانەی کە بەیاسا ڕێکخراون.
المادة 6
المادة 6 في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 1- يشترط في من يقبل في المدرسة : ا- ان لا يكون ملتحقا بالخدمة ب- ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما . 2- يؤجل الطالب المقبول في المدرسة من الخدمة العسكرية طيلة مدة استمراره في الدراسة .
ماددهی (6)
ماددهی (6) ئامانجە تایبەتییەکانى باخچەى منداڵان بریتین لە:- یەکەم: کارکردن بۆ گەشەپێدانی کەسێتى منداڵ، بە تێکەڵاوبوون لەگەڵ منداڵانی دیکە لە ژینگەی دەرەوەی بازنەی خێزان و پیادەکردنی چالاکی پەروەردەیی چێژبەخش و فێرکردنی سوودبەخش. دووەم: بەدەستهێنانی بنەما بەراییەکانی خوێندنەوە و نووسین و ژماردن، هاندانی هەستی جوانناسی و هونەر و پەرەپێدانی کارامەیی جەستەیی.