المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 1- تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى ، وفقا لقوانينها ، لضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم. وتجرى هذه الدولة الطرف, على الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع. 2- يجرى إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، دون تأخير ، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى: (أ‌) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة ؛ (ب) الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛ (ج) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها ؛ (د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ؛ (هـ) الدولة التي يكون الشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ، إن كان عديم الجنسية ؛ (و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛ (ز) جميع الدول الأخرى المعنية. 3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة: (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو ، إن كان عديم الجنسية ، للدولة التي يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛ (ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة. 4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة. 5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف ، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 5 ، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوبة إليه الجريمة وزيارته. 6- تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.

المادة -6-

المادة -6- تؤكد حكومة الولايات المتحدة على اعترافها بالحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للعراق وممتلكاته ووكالاته وأجهزته ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وممتلكاتهم وذلك على نحو مماثل لاعتراف النظام القانوني الأمريكي العادي بحصانة الدول الأخرى وممتلكاتها ووكالاتها وأجهزتها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وممتلكاتهم .

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي: المادة الخامسة والثلاثون: 1 – على كل شركة عراقية او مشروع صناعي يكون راسمال كل منهما مائة الف دينار فاكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين. 2 – على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين. 3 – اذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور، وتبدا مدة الثلاثين يوما بالنسبة للشركات او الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تاسيسها. 4 – اذا انتهت مهمة المشاور القانوني لاي سبب فعلى الشركة او الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة.

المادة 6

المادة 6 1- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري 2 - يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء 3- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العام

المادة 6

المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .

المادة 6

المادة 6 تلغى مادة 10 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 10 - 1 - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها . 2 - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .

المادة 6

المادة 6 يمارس المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي : - اولا – ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا. ثانيا – ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها. ثالثا – ابداء الراي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها. رابعا – ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع براي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي بشانها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الراي. خامسا – توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة. سادسا- لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.(6)

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالاضافة الى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد. 2 – للزوجين معا ان يطلبا دمج مدخولهما وفرض الضريبة باسم الزوج وذلك فترة تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون في احدى الحالات الاتية: ا – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة. ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني. جـ - اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها. 3 - عند تحقق احدى الحالات المذكورة من هذه المادة يمنح ا، ب، جـ من الفقرة 2 من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته واولاده. 4 – يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الاب. 5 – في حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدين يعتبر الاولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الام او الوصي او القيم.

المادة 6

المادة 6 يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي .

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.

المادة 6

المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .

المادة 6

المادة 6 أ- لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية تقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب.

المادة 6

المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .

المادة المادة 6

المادة المادة 6 استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها 1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. 2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك. 3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

المادة 6

المادة 6 المستشار المالي, يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تقديم المشورة فيما يعرضه عليه الوزير من دراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة واية مهام اخرى يكلفه بها .

مادة (6)

مادة (6): يتعين على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الالكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته , طبقا للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها . ويجوز لهذه الجهة ان تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه اذا اخل بواجبات مهنته او فقد ايا من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة , وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف , اضافة الى مسئوليته المدنية الكاملة عن ما أصاب أي من اطراف المعاملة او الغير بأضرار ناتجة عن اخلاله بواجبات مهنته . ويجب على الجهة المشار اليها مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات عربية موحدة طبقا للمادة (4) من الاتفاقية . ويكون لشهادات التصديق الإلكتروني الصادرة من جهة مختصة قانونا في أي من الدول الاطراف نفس الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في داخل الدول الاطراف الأخرى من شهادات نظيره .

المادة مادة 6

المادة مادة 6 1- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4 ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه . 2- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع , 3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولةالتي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية . 4- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة 6

المادة 6 يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة مادة 6

المادة مادة 6 1 ــ تخطر دولة التصدير، عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يحظر، الدول المعنية السلطة المختصة المعنية كتابة، بأي نقل مقترحة لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود . وعلى هذا الإخطار أن يتضمن الاعلانات واملعلومات المحددة في الملحق الخامس ( أ ) مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد . ويلزم ارسال إخطار واحد فقط الى كل دولة معنية . 2 ــ تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الأطراف . 3 ــ لا تسمح دولة التصدير للمولد أو المصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي : أ ــ أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد و ب ــ أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر . 4 ــ تقوم كل دولة عبور طرف بإبلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الأخطار . ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة خلال ( 60 ) يوماً بالموافقة على النقل بشروط أن دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود الى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور . بيد أنه إذا قرر طرف، في أي وقت، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة، بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة، لنقل نفايات خطيرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد، فإن عليه أن يقوم في الحال بإبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عملاً بالمادة ( 13 ) وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال ( 60 ) يوماً من استلام دولة العبور لإخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجري عبر دولة العبور . 5 ــ في حالة نقل هعبر الحدود للنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب : أ ــ دولة التصدير، فإن شروط الفقرة ( 9 ) من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو التخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية، على المصدر ودولة التصدير على التوالي أو ب ــ دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الأطراف، فإن شروط الفقرات 1 و3 و4 و6 من هذه المادة التي تنطبق على المصدر ودولة التصدير تنطبق على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالي، مع ما يلزم تعديله . ج ــ ــ أي دولة عبور طرف، فإن أحكام الفقرة 4 تنطبق على تلك الدولة . 6 ــ يجوز لدولة التصدير، رهناً بالموافقة المكتوبة للدول المعنية السماحل لمولد أو المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة، عن طريق مكتب كمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب كمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد، وفي حالة العبور، عن طريق مكتب كمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور . 7 ــ يجوز للدولة المعنية إبداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار إلأيه في الفقرة ( 6 ) رهناً بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النقابات الأخرى التي سيجري شحنها . 8 ــ يجوز أن يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إلأيهما في الفقرتين ( 6 ) و ( 7 ) شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى خلال مدة أقصاها ( 12 ) شهراً . 9 ــ على الأطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل أما عند تسليم النفايات واما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها . وعلى الأطراف أيضاً أن تشترط أن يقوم المتخلص بإبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر، وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار . وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك . 10 ــ يحال الإخطار والرد المطلوبات بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الأطراف المعنية أو الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الأطراف . 11 ــ تكون أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولة بتأمين الكفالة أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور تكون طرفاً في الاتفاقية . النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة