أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6 من الاتفاقية
المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .
المادة 6
المادة 6 النساء ذوات الإعاقة 1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وانها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
المادة المادة 6
المادة المادة 6 1 ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية . 2 ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات ثنائية او إقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات. 3 ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .
المادة 6
المادة 6 يحتفظ كل طرف بالحق في منع أي من مواطني الطرف الاخر من الدخول الى اراضيه والعبور عبر اقليمه او تقليص مدة اقامة أي مواطن للطرف الاخر الذي يعد غير مرغوب فيه .
المادة 6
المادة 6 يقوم الديوان بالمهام التالية:- اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :- أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها . ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية . ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان . ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية . رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها . خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(1)
المادة 6 (الاتفاقية)
المادة 6 تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.
المادة 6
المادة 6 يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.
المادة 6 من الاتفاقية
المادة 6: الشركاء 1. يجوز للمجلس التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى أي دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو معهد بحوث ، أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، للانضمام إلى التحالف بصفة شريك . 2. يجوز للشركاء المشاركة في أنشطة التحالف عملا بقرارات المجلس التنفيذي . 3. الهدف من مبدأ الشراكة هو تعزيز التعاون ، في مبادرات الاهتمام المشترك ، بين التحالف والدول التي تواجه مشاكل في الأمن الغذائي وكذلك مع المنظمات والهيئات التي تعنى بوضع وتنفيذ برامج للأمن الغذائي .
الـمادة 6 (اللوائح)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة 6
المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .
المادة 6
المادة 6 تتمتع رسائل الاتحاد او التنظيم بما في ذلك رسائله السلكية واللاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بمعاملة لا تقل حظوة عن رسائل البعثات الدبلوماسية في العراق فيما يتعلق بالاولوية والاجور.
المادة 6
المادة 6 يضاف ما ياتي الىالمادة (63) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية الواردة في البندين ( اولا) و (ثانيا) من هذه المادة على (300) ثلاثمئة ساعة في السنة .
ماددهی (6)
ماددهی (6)یەکەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەكان تۆمارێکى کاغەزی و ئەلیکترۆنى تایبەت بە تۆمارکردنى بینا و باڵەخانە و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان هەبێت، و ئەو زانیارى و بەڵگەنامانەی كە پەیوەندیدارن پێیانەوە، و ئەو مافى پەیوەندى هاوسێیەتیەی (حقوق الأرتفاق) لە سەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوروبەریان هەیانە تێیدا تۆمار بكرێت، و تۆمارنامەكە لە ڕۆژنامەى فەرمیدا بڵاوبکرێتەوە.دووەم: مافەکانى پەیوەندى هاوسێیەتى، لەلایەن لێژنەى هونەرى دیارى دەکرێت، بریتییە لە جێگیركردنی پشتێنەیەک لە چواردەورى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، لەگەڵ رەخساندنى رێگا و ڕێڕەوى گەیشتن پێیان، بەمەرجێک شوێن و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان پارێزراوبن.سێیەم: ئەگەر پێشتر شوێنەوار تۆمارکرابێت و مافى پەیوەندى هاوسێیەتی لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەکانى دەوروبەرى دیاری نەکرابن، ئەوکات دەبێت بەپێى یاسا دەستنیشان بکرێن.چوارەم: جۆرى ئەو بینایەی دەکەوێتە دەوروبەرى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، ئەگەر نوێبێت یان نوێبكرێتەوە، لە ڕووی شێواز و بەرزی و ڕەنگی ڕووكارەكەیەوە بە شێوەیەك دیاری دەكرێت كە لەگەڵ شوێنە شوێنەواریی و كەلەپووریەكانی تەنیشتیدا بگونجێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان و لایەنی پەیوەندیدار جێبەجێ دەكرێت.
ماددهی (6)
ماددهی (6): یهكهم: هۆیهكانی گواستنهوه و كهرهسته باركراوهكان، ئهگهر ئهو كردهوانهی پێ ئهنجام درابێت كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، ههر كات له ناو خاكی ههرێم بگیرێن، دهستیان بهسهردا دهگیرێت. دووهم: ههر هۆیهكی گواستنهوه كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهستی بهسهردا دهگیرێت، دوای دهرچوونی حوكمی بنبڕی دادگا، لهلایهن وهزارهتی دارایی و ئابوری به زیادكردنی ئاشكرا بهپێی حوكمهكانی (یاسای فرۆشتن و بهكرێدانی مۆڵكهكانی دهوڵهت)ی بهركار له ههرێم، به بارهكهیهوه دهفرۆشرێت. سێیهم: ههواڵدهر و ئهو كهس و لایهنانهی هاوكاربوون له ئاشكراكردن و دهستگیركردنی هۆیهكانی گواستنهوهی بهكارهێنراو له تاوانی به قاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی، له دوای فرۆشتنی هۆیهكانی گواستنهوهكه به ڕێژهی (25%)ی كۆی بڕی نرخی فرۆشراوهكه پاداشت دهكرێن بهمهرجێك له هیچ حاڵهتێكدا له (15.000.000) پازده ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر نهبێت. چوارهم: ئهو بڕه پارهیهی دوای جێبهجێكردنی بڕگهكانی (دووهم) و (سێیهم)ی ئهم ماددهیه دهمێنێتهوه، دهكرێته داهات بۆ گهنجینهی گشتی ههرێم و دهبێته داهاتی كۆتایی.
ماددهی (6)
ماددهی (6) ئەو کۆمپانیایانەی پێش دەرچواندنی ئەم یاسایە مۆڵەت پێدراون، بەردەوام دەبن لە چالاکیەکانیان، و لە ماوەی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێکەوتی خستنە بواری جێبەجێ کردنی ئەم یاسایە، خۆیان لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایە دەگونجێنن و پێوەی پابەند دەبن.
ماددهی (6)
ماددهی (6): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
المادة 6
المادة 6 يتولى رئيس هيئة التخطيط ما يلي: - اولا – الاشراف على نشاط المدرسة وتوجيهها ومراقبة عملها وبما يمكنها من ممارسة مهامها بصورة فعالة تكفل لها دقة العمل وسرعة الاداء . ثانيا – تصديق خطة المدرسة ومنهاجها السنوي . ثالثا – تصديق الموازنة السنوية للمدرسة . رابعا – تصديق التقارير السنوية والحسابات الختامية . خامسا – الموافقة على القرارات الخاصة بالاقتراض وفق القانون . سادسا – قبول المنح والوصايا والهبات المقدمة للمدرسة وفق القواعد المعتمدة . سابعا – تصديق قرارات وتوصيات مجلس ادارة المدرسة . ثامنا – تصديق الاجور المقرة من مجلس الادارة . تاسعا – تصديق اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة ( 20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة–20– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي : اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا– لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسين سنة. ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .
المادة 6
المادة 6 أولا- لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته . ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة إرهابية أو بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات . ثالثا – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة إلى العراق .