أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفون المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون الوزير – وزير المواصلات المدير العام – المدير العام للمصلحة الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين . المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُعدل البند أولاً من المادة (1) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- المادة (1) – أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق.دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم.سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم.چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن.پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن.شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاؤها: أولاـ الوزارة: وزارة الإعمار والاسكان.

المادة المرفق الثاني(1

متن المادە :

المادة المرفق الثاني(1 1- المفاعلات والمعدات اللازمة لها 1- 1 المفاعلات النووية الكاملة هي مفاعلات نووية قادرة على العمل بحيث تحافظ على تفاعل تسلسلي انشطاري محكوم ومتداوم ، وذلك باستثناء مفاعلات الطاقة الصفرية التي تعرف كمفاعلات ذات معدل انتاج تصميمي أقصى لا يتجاوز 100 جرام من البلوتونيوم سنوياً . ملحوظة إيضاحية يتضمن " المفاعل النووي" أساساً الأصناف الموجودة داخل وعاء المفاعل أو المتصلة به اتصالاً مباشراً , والمعدات التي تتحكم في مستوى القدرة داخل القلب , والمكونات التي تحتوي عادة على المبرد الابتدائي لقلب المفاعل أو تتصل به اتصالاً مباشراً أو تتحكم فيه . ولا يقصد استبعاد المفاعلات التي قد تكون لديها – على نحو معقول – قابلية التغير من اجل إنتاج كمية تزيد كثيراً على 100 جرام من البلوتونيوم سنوياً . ولا تندرج ضمن فئة "مفاعلات الطاقة الصفرية " المفاعلات المصممة لكي تعمل على نحو مستديم عند مستويات قدرة عالية , بغض النظر عن طاقتها الإنتاجية للبلوتونيوم . 1-2 أوعية الضغط الخاصة بالمفاعلات هي أوعية معدنية , تكون على شكل وحدات كاملة أو على شكل أجزاء رئيسية منتجة داخل المصنع ومصممة أو معدة خصيصا لاحتواء قلب المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , وتكون قادرة على تحمل الضغط التشغيلي للمبرد الابتدائي . ملحوظة إيضاحية يشمل البند 1-2 الألواح العلوية لأوعية ضغط المفاعلات باعتبار تلك الألواح أجزاءً رئيسية من أوعية الضغط منتجة داخل المصنع . ويتولى مورد المفاعل عادة توريد مكونات المفاعل الداخلية (مثل الأعمدة والألواح الأرتكازية الخاصة بالقلب وغيرها من المكونات الداخلية للأوعية , وأنابيب توجيه قضبان التحكم , والدروع الحرارية , والعوارض , وألواح القلب الشبكية , وألواح الانتشار وغيرها ) وفي بعض الحالات يتضمن صنع أوعية الضغط أنتاج بعض المكونات الحاملة الداخلية وهذه الأصناف على قدر من الأهمية الحيوية بالنسبة لأمان وعولية تشغيل المفاعل ( ومن ثم بالنسبة للضمانات التي يكفلها والمسؤولية التي يتحملها مورد المفاعل ) , وبالتالي ليس من الشائع توريدها خارج نطاق ترتيبات التوريد الأساسية الخاصة بالمفاعل نفسه . ولذا , على الرغم من أن التوريد المنفصل لهذه الأصناف المصممة والمعدة خصيصاً – وهي فريدة وكبيرة وباهظة التكلفة , وذات أهمية حيوية – لا يعتبر بالضرورة توريداً واقعاً خارج نطاق مجال الاهتمام ، فأن هذا النمط من أنماط التوريد يعتبر غير مرجح . 1- 3 ألآت تحميل وتفريغ وقود المفاعلات هي معدات المناولة المصممة أو المعدة خصيصاً لإدخال الوقود في المفاعل النووي – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه أو لإخراجه منه , وتكون قادرة على تحميل الوقود وتفريغه أثناء تشغيل المفاعل أو تستعمل أجهزة معقدة تقنياً تكفل ترتيب أو رص الوقود بما يتيح أجراء عمليات التحميل المعقدة أثناء إيقاف التشغيل مثل العمليات التي لا تتاح فيها عادة مراقبة الوقود أو معاينته مباشرة . 1- 4 قضبان التحكم في المفاعلات هي قضبان مصممة أو معدة خصيصاً للتحكم في معدل التفاعل داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه . ملحوظة إيضاحية يتضمن هذا الصنف – علاوة على الجزء الخاص بامتصاص النيوترونات – الهياكل الارتكازية أو التعليقية اللازمة إذا تم توريدها بصورة منفصلة . 1- 5 أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعلات هي أنابيب مصممة أو معدة خصيصاً لاحتواء عناصر الوقود والمبرد الابتدائي للمفاعل , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , عند ضغط تشغيل يتجاوز 1ر5 ميجاباسكال (740رطلاً/بوصة مربعة). 1-6 أنابيب الزركونيوم هي أنابيب أو مجموعات أنابيب مصنوعة من فلز الزركونيوم وسبائكه بكميات تتجاوز 500 كيلوجرام خلال أي فترة ممتدة إلى 12 شهراً ، وهي مصممة أو معدة خصيصاً للاستخدام داخل المفاعل – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1- 1 أعلاه – وتكون فيها نسبة الهافنيوم إلى الزركونيوم أقل من 1 الى 500 جزء من حيث الوزن . 1-7 مضخات المبرد الابتدائي هي مضخات مصممة أو معدة خصيصاً لتمرير المبرد الابتدائي داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه . ملحوظة إيضاحية يمكن أن تشتمل المضخات المصممة أو المعدة خصيصاً على نظم معقدة مختومة بختم واحد أو عدة اختام لمنع تسرب المبرد الابتدائي ، و مضخات محفوزة بأسطوانات ، ومضخات ذات نظم كتلية بقصور ذاتي . ويشمل هذا التعريف المضخات المصدقة وفقاً للمعيار 1–NC أو المعايير المكافئة . 2- المواد غير النووية اللازمة للمفاعلات 2-1 الديوتيريوم والماء الثقيل المقصود هو الديوتيريوم والماء الثقيل (أكسيد الديوتيريوم ) ، واي مركبات أخرى للديوتيريوم , تزيد في أي منها نسبة ذرات الديوتيريوم الى ذرات الهيدروجين على 1 الى 5000 ؛ وذلك من أجل الاستخدام داخل المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , بكميات تزيد على 200 كيلوجرام من ذرات الديوتيريوم يتلقاها أي بلد خلال أي فترة ممتدة إلى 12 شهراً . 2-2 الجرافيت من المرتبة النووية هو الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه أعلى من 5 أجزاء في المليون من المكافئ البوروني , وتكون كثافته اكبر من 50ر1 جرام / سم3 , وذلك من أجل الاستخدام داخل المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه ، بكميات تتجاوز 3× 410 كيلوجرام (30 طنا مترياً ) يتلقاها أي بلد , خلال أي فترة ممتدة الى 12 شهراً. ملحوظة لأغراض التبليغ , تحدد الحكومة ما أذا كانت صادرات الجرافيت المستوفية للمواصفات المبينة أعلاه هي للاستخدام في مفاعلات نووية أم لا. 3- مصانع اعادة معالجة عناصر الوقود المشعع والمعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لها ملحوظة تمهيدية تؤدي أعادة معالجة الوقود النووي المشعع الى فصل البلوتونيوم واليورانيوم عن النواتج الانشطارية الشديدة الإشعاع وغيرها من عناصر ما بعد اليورانيوم . وهذا الفصل يمكن أجراؤه بطرق تقنية مختلفة ؛ ألا أن الطريقة Purex قد أصبحت على مر السنين أكثر هذه الطرق شيوعا في الاستخدام و أوفرها حظاً من حيث القبول . وتنطوي هذه الطريقة على إذابة الوقود النووي المشعع في حمض النتريك ثم فصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية عن طريق الاستخلاص بالمذيبات وذلك باستعمال مزيج من فوسفات ثلاثي البوتيل المخلوط بمخفف عضوي . وتتشابه المرافق التي تستخدم الطريقة Purex فيما تؤديه من مهام تتضمن ما يلي : تقطيع عناصر الوقود المشعع , والاستخلاص بالمذيبات , وخزن المحلول الناتج عن المعالجة . ويمكن أن تكون هناك أيضاً معدات لنزع النترات من نترات اليورانيوم , حرارياً , وتحويل نترات البلوتونيوم إلى أكاسيد أو فلزات , ومعالجة محاليل نفايات النواتج الانشطارية لتحويلها الى شكل يصلح للخزن الطويل الأجل أو النهائي . ألا أن الأنواع المحددة للمعدات التي تؤدي تلك المهام , وأشكالها الهندسية , قد تتفاوت فيما بين المرافق التي تستخدم الطريقة Purex , وذلك لعدة أسباب منها نوع وكمية الوقود النووي المشعع اللازم أعادة معالجته , و أوجه الاستعمال المزمعة للمواد المستخلصة , ومبادئ الأمان والصيانة المتوخاة عند تصميم تلك المرافق . وتشمل عبارة " مصنع لأعادة معالجة عناصر الوقود المشعع" المعدات والمكونات التي تتصل عادة اتصالاً مباشراً بالوقود المشعع وتستخدم في التحكم المباشر فيه ، وكذلك أهم ما يحدث أثناء المعالجة من تدفقات للمواد النووية والنواتج الانشطارية. وهذه العمليات ، بما فيها النظم الكاملة لتحويل البلوتونيوم وإنتاج فلز البلوتونيوم ، يمكن تحديدها عن طريق التدابير التي تتخذ لتجنب الحرجية (بفضل الشكل الهندسي مثلاُ) والتعرض للإشعاعات (بفضل التدريع مثلاً) ومخاطر التسمم (بفضل الاحتواء مثلا ً) . ويرد فيما يلي سرد لأصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة أو المعدة خصيصاً " لإعادة معالجة عناصر الوقود المشعع : 3-1 آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع ملحوظة تمهيدية تقوم هذه المعدات بشق كسوة الوقود من اجل تعريض المادة النووية المشععة للذوبان . والأشيع جدا استعمال مقارض مصممة خصيصاًً لتقطيع الفلزات , وأن كان من الجائز أيضاً استعمال معدات متقدمة مثل أجهزة الليزر . هي معدات يتم تشغيلها عن بعد ، وتكون مصممة أو معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ، و يكون الغرض منها تقطيع أو فرم أو جز مجمعات الوقود النووي المشعع أو حزم هذا الوقود أو قضبانه . 3-2 أوعية الإذابة ملحوظة تمهيدية تتلقى أوعية الإذابة , عادة ، أجزاء الوقود المستهلك المقطعة . وفي هذه الأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية تذاب المواد النووية المشععة في حمض النتريك فلا تبقى منها ألا الأغلفة التي تسحب من خطوط العمليات . هي صهاريج مأمونة ضد مخاطر الحرجية (كأن تكون صهاريج ذات أقطار صغيرة أو صهاريج حلقية أو مسطحة ) ، ومصممة أو معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ؛ وغرضها إذابة الوقود النووي المشعع ؛ وهي قادرة على مقاومة السوائل الساخنة الأكّالة جداً ويمكن تحميلها وصيانتها عن بعد . 3-3 أجهزة ومعدات الاستخلاص بالإذابة ملحوظة تمهيدية تتلقى أجهزة الاستخلاص بالإذابة كلاً من محلول الوقود المشعع الوارد من أوعية الإذابة والمحلول العضوي الذي يفصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية . وعادةً ما تصمم معدات الاستخلاص بالإذابة بحيث تفي ببارامترات تشغيلية صارمة مثل امتداد عمرها التشغيلي دون حاجتها إلى متطلبات صيانة معينة , أو سهولة أحلالها ؛ وبساطة تشغيلها والتحكم فيها ؛ و مرونتها إزاء تغيرات ظروف المعالجة . هي اجهزة استخلاص بالاذابة مصممة او معدة خصيصاً – مثل الاعمدة المبطنة او النبضية , او خلاطات التصفية او الطاردات المركزية التلامسية – كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون اجهزة الاستخلاص بالاذابة عالية المقاومة للتأثير الأكّال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة – بناءً على مواصفات بالغة الصرامة ( بما في ذلك تقنيات اللحام الخاصة , وتقنيات الفحص وتوكيد الجودة ومراقبة الجودة ) – من الصلب غير القابل للصدأ المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون , او من التيتانيوم او الزركونيوم او غير ذلك من المواد العالية الجودة . 3-4 اوعية تجميع او خزن المحاليل الكيميائية ملحوظة تمهيدية تفضي مرحلة الاستخلاص بالاذابة الى تدفق ثلاثة سوائل رئيسية ناتجة عن المعالجة . وللمضي في معالجة تلك السوائل الثلاثة تستخدم اوعية التجميع او الخزن على النحو التالي : (أ) يركز بالتبخير محلول نترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية نزع ما به من نترات فيتحول الى أكسيد يورانيوم . ويعاد استخدام هذا الاكسيد في دورة الوقود النووي . (ب) يركز بالتبخير , عادة ، محلول النواتج الانشطارية الشديدة الاشعاع ، ويخزن كمركز سائل . ويمكن بعد ذلك تبخير هذا المركز وتحويله الى شكل مناسب للخزن او التخلص النهائي . (ج) يركز محلول نترات البلوتونيوم النقي ويخزن لحين انتقاله الى مراحل المعالجة اللاحقة . وبصفة خاصة تصمم اوعية تجميع او خزن محاليل البلوتونيوم بحيث يتم تجنب مشاكل الحرجية الناجمة عن حدوث تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق . هي اوعية تجميع او خزن مصممة او معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون هذه الاوعية عالية المقاومة للتأثير الأكال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة من مواد معينة مثل الصلب غير القابل للصدأ , المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون , او من التيتانيوم او الزركونيوم او غير ذلك من المواد العالية الجودة , ويتم تصميمها بحيث يمكن تشغيلها وصيانتها عن بعد , ويمكن ان تتسم بالخصائص التالية للتحكم في الحرجية النووية : (1) جدران او انشاءات داخلية ذات مكافئ بوروني لا يقل عن 2% , (2) او قطر لا يتجاوز 175 مم (7بوصات ) بالنسبة للاوعية الاسطوانية , (3) او عرض لا يتجاوز 75 مم (3 بوصات ) بالنسبة للاوعية المسطحة او الحلقية . 3-5 نظم تحويل نترات البلوتونيوم الى أكسيد البلوتونيوم ملحوظة تمهيدية في معظم مرافق اعادة المعالجة تنطوي هذه العملية النهائية على تحويل محلول نترات البلوتونيوم الى ثاني أكسيد البلوتونيوم . وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي : خزن وضبط لقيم العملية , والترسيب وفصل السوائل عن الاجسام الصلبة , والتكليس , ومناولة النواتج , والتهوية , وتصريف النفايات , ومراقبة العمليات . هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصاً لتحويل نترات البلوتونيوم الى أكسيد البلوتونيوم , وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب اثار الحرجية والاشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان . 3-6 نظم انتاج فلز البلوتونيوم من أكسيد البلوتونيوم ملحوظة تمهيدية تنطوي هذه العملية , التي يمكن ان ترتبط بمرافق اعادة المعالجة , على فلورة ثاني أكسيد البلوتونيوم – عادة بواسطة فلوريد هيدروجين أكال جداً – من اجل انتاج فلوريد البلوتونيوم الذي يختزل بعد ذلك باستخدام فلز كالسيوم شديد النقاء من اجل انتاج بلوتونيوم فلزي وخبث فلوريد الكالسيوم . وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي : الفلورة ( باستخدام معدات مصنوعة من فلز نفيس او مبطنة بفلز نفيس على سبيل المثال ) , واختزال الفلز ( باستخدام بواتق خزفية مثلاً ) واستخلاص الخبث , ومناولة النواتج , والتهوية , وتصريف النفايات , ومراقبة العمليات . هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصاً من اجل انتاج فلز البلوتونيوم , وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب اثار الحرجية والاشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان . 4- مصانع انتاج عناصر الوقود تشمل عبارة " مصانع انتاج عناصر الوقود " المعدات : (أ‌) التي عادة ما تتصل اتصالاً مباشراً بتدفق انتاج المواد النووية او التي تعالج هذا التدفق معالجة مباشرة او تكفل تنظيمه , (ب‌) او التي تختم المواد النووية داخل الكسوة . 5- مصانع فصل نظائر اليورانيوم والمعدات المصممة او المعدة خصيصاً لها , بخلاف الاجهزة التحليلية يرد فيما يلي سرد لأصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة او المعدة خصيصاً , بخلاف الاجهزة التحليلية " لفصل نظائر اليورانيوم : 5-1 الطاردات المركزية الغازية , والمجمعات والمكونات المصممة او المعدة خصيصاً للاستخدام في الطاردات المركزية الغازية ملحوظة تمهيدية تتألف الطاردة المركزية الغازية عادة من اسطوانة واحدة او اكثر رقيقة الجدران يتراوح قطرها بين 75مم ( 3 بوصات ) و400 مم ( 16 بوصة ) موجودة داخل حيز مفرغ الهواء وتدور بسرعة محيطية عالية تبلغ نحو 300م/ث او اكثر مع بقاء محورها المركزي في الوضع الرأسي . ولبلوغ سرعة عالية يجب ان تكون نسبة المقاومة الى الكثافة عالية في المواد الانشائية للمكونات الدوارة , ويجب ان تكون مجمعة الجزء الدوار – ومن ثم مكوناتها المفردة – مصنوعة بدقة شديدة جداً من اجل تقليل الاختلال بقدر الامكان . وبخلاف بعض الطاردات المركزية الاخرى تتميز الطاردة المركزية الغازية المستخدمة في اثراء اليورانيوم بوجود عارضة دوارة – واحدة او اكثر – قريصة الشكل داخل غرفة الجزء الدوار , ووجود مجموعة أنابيب ثابتة تستخدم في ادخال واستخراج غاز سادس فلوريد اليورانيوم وتتألف من ثلاث قنوات منفصلة على الاقل , منها قناتان متصلتان بتجاويف تمتد من محور الجزء الدوار حتى محيط غرفة المحور الدوار . كما توجد داخل الحيز المفرغ الهواء أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعها , على الرغم من انها مصممة خصيصاً , ولا يحتاج تصنيعها الى مواد فريدة من نوعها . الا ان أي مرفق طاردات مركزية يحتاج الى عدد ضخم من هذه المكونات , بحيث يمكن ان توفر كمياتها مؤشراً هاماً يدل على غرض الاستخدام النهائي . 5-1-1 المكونات الدوارة (أ) مجمعات الجزء الدوار الكاملة : هي اسطوانات رقيقة الجدران , او عدة اسطوانات مترابطة رقيقة الجدران , مصنوعة من مادة واحدة او عدد من المواد التي تتميز بارتفاع نسبة مقاومتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء , واذا كانت الاسطوانات مترابطة فانها توصل فيما بينها عن طريق المنافخ او الحلقات المرنة التي يرد وصفها في الجزء الفرعي التالي 5-1-1 (ج) . ويجهز الجزء الدوار بعارضة داخلية واحدة او اكثر وبسدادات طرفية حسب الوصف الوارد في الجزءين الفرعيين التاليين 5-1-1 (د) و (هـ) , وذلك اذا كان هذا الجزء معداً في صورته النهائية . ومع ذلك لا يمكن توريد المجمعة الكاملة الا على شكل اجزاء مركبة كل على حدة . (ب)أنابيب الجزء الدوار : هي اسطوانات رقيقة الجدران , مصممة او معدة خصيصاً , بسمك لا يتجاوز 12 مم (5ر0 بوصة ) وبقطر يتراوح بين 75 مم (3 بوصات ) و 400 مم (16 بوصة ) , وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (ج‌) الحلقات او المنافخ : هي مكونات مصممة او معدة خصيصاً لتوفير ساندة موضعية لأنبوب الجزء الدوار او لوصل عدد من أنابيب الجزء الدوار فيما بينها . والمنفاخ عبارة عن اسطوانة قصيرة لا يتجاوز سمك جدارها 3 مم ( 12ر0 بوصة ) , ويتراوح قطرها بين 75 مم ( 3 بوصات ) و 400 مم (16 بوصة ) , وهي مزودة بلولب . وتصنع هذه المنافخ من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (د) العارضات : هي مكونات قرصية الشكل , يتراوح قطرها بين 75 مم (3 بوصات ) و400 مم (16 بوصة ) , مصممة او معدة خصيصاً لتركيبها داخل انبوبة الجزء الدوار في الطاردة المركزية من اجل عزل غرفة الإقلاع عن غرفة الفصل الرئيسية , وفي بعض الحالات يكون الغرض منها مساعدة دورة غاز سادس فلوريد اليورانيوم داخل غرفة الفصل الرئيسية في انبوبة الجزء الدوار . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها , والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (هـ) السدادات العلوية /السدادات السفلية : هي مكونات قرصية الشكل , يتراوح قطرها بين 75 مم (3 بوصات ) و400 مم (16 بوصة ) , مصممة او معدة خصيصاً لكي تنطبق على نهايتي انبوبة الجزء الدوار وبالتالي تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم داخل انبوبة الجزء الدوار , ويكون الغرض منها في بعض الحالات ان تدعم او تحفظ او تحتوي , كجزء متكامل , عنصراً من المحمل الاعلى (السدادة العلوية) او ان تحمل العناصر الدوارة للمحرك والمحمل الاسفل (السدادة السفلية) . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها , ويرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . ملحوظة ايضاحية المواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة المركزية هي : (أ‌) فولاذ ماراجينغ قادر على مقاومة شد نهائية لا تقل عن 05ر2 × 10 9 نيوتن/متر مربع (300000 رطل/ بوصة مربعة ) , (ب‌) وسبائك ألومينيوم قادرة على مقاومة شد نهائية لا تقل عن 46ر0 × 10 9 نيوتن/متر مربع (67000 رطل/بوصة مربعة ) , (ج‌) ومواد خيطية مناسبة لاستخدامها في هياكل مركبة , بمعامل نوعي لا يقل عن 3ر12 × 610 متر , ومقاومة شد نهائية نوعية لا تقل عن 3ر0 × 610متر (, المعامل النوعي , هو حاصل قسمة معامل يونغ (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي , (نيوتن/متر مكعب) في حين ان , مقاومة الشد النهائية النوعية , هي حاصل قسمة مقاومة الشد النهائية (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي (نيوتن/متر مكعب) . 5-1-2 المكونات الساكنة (أ) محامل التعليق المغنطيسي : هي مجمعات محملية مصممة او معدة خصيصاً , ومكونة من مغنطيس حلقي معلق داخل وعاء يحتوي على وسيط للتخميد . ويصنع الوعاء من مادة قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم (أنظر الملحوظة الايضاحية للجزء 5-2) . وتقترن القطعة المغنطيسية بقطعة قطبية او بمغنطيس ثان مركب على السدادة العلوية المذكورة في الجزء 5-1-1 (هـ) . ويجوز ان يكون المغنطيس على شكل حلقة لا تزيد نسبة قطرها الخارجي الى قطرها الداخلي على 6ر1:1 . كما يجوز ان يكون المغنطيس على شكل يتميز بنفاذية اولية لا تقل عن 15ر0 هنري/متر (120000 بنظام الوحدات المترية المطلق) , او بمغنطيسية متبقية بنسبة لا تقل عن 5ر98% , او ناتج طاقة يزيد على 80 كيلوجول/متر مكعب (710 غاوس – أورستد) . وبالاضافة الى الخواص المادية العادية يشترط ان يكون انحراف المحاور المغنطيسية عن المحاور الهندسية محدوداً بحدود تسامحية صغيرة جداً (اقل من 1ر0 مم او 004ر0 بوصة) , او يشترط بصورة خاصة ان تكون مادة المغنطيس متجانسة . (ب‌) المحامل/المخمدات : هي محامل مصممة او معدة خصيصاً , مكونة من مجمعة محور/قدح مركبة على مخمد . ويكون المحور عادة عبارة عن عمود دوار فولاذي مقوى على شكل نصف كروي في احدى نهايتيه ومزود بوسيلة لالحاقه بالسدادة السفلية المذكورة في الجزء 5-1-1 (هـ) في نهايته الاخرى . ولكن يجوز ان يكون العمود الدوار مزوداً بمحمل هيدرودينامي ملحق به . ويكون القدح على شكل كُرية بثلمة نصف كروية في سطحه . وهذه المكونات كثيراً ما يزود بها المخمد بصورة منفصلة . (ج) المضخات الجزيئية : هي اسطوانات مصممة او معدة خصيصاً بتحزيزات لولبية داخلية مصنوعة آلياً او مبثوقة , وبثقوب داخلية مصنوعة آلياً . وتكون أبعادها النموذجية كما يلي : القطر الداخلي يتراوح بين 75مم (3 بوصات) و400مم (16 بوصة) , ولا يقل سمك الجدار عن 10مم (4ر0 بوصة) , ولا يقل الطول عن القطر . كما يكون شكل التحزيزات المقطعي مستطيلاً , ولا يقل عمقها عن مليمترين (08ر0 بوصة) . (د) أجزاء المحرك الساكنة : هي أجزاء ساكنة حلقية الشكل مصممة او معدة خصيصاً لمحركات سريعة ببطائية مغنطيسية (او ممانعة مغنطيسية) وتيار متناوب متعدد الاطوار من اجل عملية تزامنية داخل فراغ في نطاق تردد 600-2000 هرتز وفي نطاق قدرة 50-1000 فولط أمبير . وتتكون الاجزاء الساكنة من لفيفات متعددة الاطوار حول قلب حديدي رقائقي منخفض الفقد مكون من طبقات رقيقة لا يزيد سمكها على مليمترين (08ر0 بوصة) . (هـ) الاوعية/ المتلقيات الطاردية المركزية : هي مكونات مصممة او معدة خصيصاً لاحتواء مجمعة الانابيب الدوارة في الطاردة المركزية الغازية . ويتكون الوعاء من اسطوانة صلبة يصل سمك جدارها الى 30مم (2ر1 بوصة) , مزودة بنهايات مضبوطة آلياً لوضع المحامل , ومزودة بشفة واحدة او اكثر لتركيب هذه المحامل . وهذه النهايات المصنوعة آلياً توازي احداها الاخرى وتتعامد على المحور الطولي للاسطوانة بما لا يزيد عن 05ر0 درجة . كما يجوز ان يكون هيكل الوعاء على شكل خلايا النحل بحيث يتسع لعدة أنابيب دوارة . وتصنع الاوعية من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم او مطلية بهذه المواد لحمايتها . (و) المجارف : هي أنابيب يصل قطرها الداخلي الى 12مم (5ر0 بوصة) , مصممة او معدة خصيصاً لاستخلاص غاز سادس فلوريد اليورانيوم من داخل الانبوب الدوار بواسطة الحركة المحورية للانبوب (أي انها مزودة بفتحة مواجهة للتدفق المحيطي للغاز داخل الانبوب الدوار , عن طريق حني نهاية الانبوب الميال الى نصف القطر على سبيل المثال ) ولديها قابلية لتثبيتها في النظام المركزي لاستخلاص الغازات . وتصنع الانابيب من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم , او تطلى بطبقة من هذه المواد .

المادة 1 :

متن المادە :

المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون: أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة 1948 أو أية أراض عربية أخرى. ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب 29 تشرين الاول 1936 من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ 29 تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية : اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد . ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية . رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي مشرفي اللغة العربية وللمدة التي تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة . خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة . سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام . سابعا : الاسهم في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة . ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية . تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية . عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي . حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد . ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية . ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 461 ) بتاريخ 31 / 3 / 1980 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة -1- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (1/8) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (40) أربعين متراً . 2- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بدفع (1/6) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه . 3- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع . 4- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه . 5- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض . 6- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(1/8) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح . 7- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (1/3) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه. 8- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة . 9- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف البنود التالية إلى المادة (1) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك وتقرأ البنود المضافة بالشكل الآتي : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركیز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن . ثانياً ـ الوزير ـ وزیر الصناعة والمعادن . ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية. رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله . سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج . سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر . ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها . تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة . عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات. حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم . ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات . ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون . رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – لشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة بيع وصرف تذاكر السفر داخل القطر وخارجه . ثانيا – يقصد بشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لاغراض هذا القانون، الجهات التي تقوم بتنظيم الرحلات للافراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للسياحة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتم استحداث محافظة بأسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة) .