المواد القانونية
ماددهی (1): بڕگهی (دووهم) له ماددهی (نۆیهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: دهشێت ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق، (3) سێ وهزیری ههرێمی تێدا بێت.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2- الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. 4- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية. 5- المجلس – مجلس ادارة المعهد. 6- المدير العام – المدير العام للمعهد.(1)
المادة 1 اولا – لشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة بيع وصرف تذاكر السفر داخل القطر وخارجه . ثانيا – يقصد بشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لاغراض هذا القانون، الجهات التي تقوم بتنظيم الرحلات للافراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للسياحة .
المادة 1 يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل كالاتي : - - اولا : في المخالفات لا تقل عن ( 50 ) دينارا ولا تزيد على ( 300 ) دينار . - ثانيا : في الجنح لا تقل عن ( 301 ) دينار ولا تزيد على ( 1500 ) دينار . - ثالثا : في الجنايات لا تقل عن ( 1501 ) دينار ولا يزيد على ( 5000 ) دينار .
ماددهی (1): کار نهکردن به حوكمهكانی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (9)ی ساڵی 2008 له ههرێمی كوردستان ـ عیراق درێژ دهكرێتهوه، بۆ ماوهی یهك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.
المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا قائد القوات البحرية. ب رئيس الاكاديمية. ج ممثل المكتب العسكري. د مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح امرو معاهد الاكاديمية. ط ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ممثل وزارة النفط. ك مدير التدريب البحري. ل ممثل جامعة البصرة.
المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : 2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك . 7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .
المادة 1 تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد عبارة ( والسينمائية ) الوارد ذكرهما في الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون نقابة الفنانين رقم / 129 لسنة / 1969.
المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته. ثانيا: رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري. ثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
المادة 1 يعتبر نص المادة الاولى من قانون اقراض المصرف العقاري رقم 108 لسنة 1960 فقرة /1/ ويضاف ما يلي ويعتبر فقرة /2/ لها . 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 .
المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى كل من شركة ستندرد اويل نيوجرسي – اكسون – وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة 23.75% من عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في /خور العمية/ وكذلك ما تملكه شركتا /ستاندرد اويل نيوجرسي اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في العراق.
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوری : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.
المادة 1 تلغى الفقرة –1 - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.
المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة. 2 – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة. 3 – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية. 5 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. 6 – الرئيس: رئيس المؤسسة. 7 – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة. 8 – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة. 9 – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.
المادة 1 أولاً: أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 بمبلغ مقداره (105569686870 ) ألف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة ) وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر(56 ) دولار (ستة وخمسين دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3880000 ) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون إلف برميل يومياً) ) بضمنها ( 250000 ) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن( كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانياً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بعد قبولها من وزیر المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادية تخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعاً: تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات وحكومة اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامساً: يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2018 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2019.
المادة 1 تحذف الفقرة (2 ـ ثالثا ) من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: 2 ـ ثالثا ـ بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا.
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد
المادة 1 تعدل الفقرة (جـ) من (المادة الخامسة) للنظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي اقرها المجلس المذكور في دورته (الرابعة والثلاثين) بتاريخ 6 – 12 – 1979 .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى: اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي. ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى. رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية . خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين. سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة