أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 6
المادة 6 يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكوبونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
المادة 6
المادة 6 على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري اية معاملة على العرصة او على جزء منها ما لم يتايد لها ان الضريبة المتحققة عليها او على ذلك الجزء قد دفعت .
المادة 6
المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .
المادة 6
المادة 6 أ- لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية تقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب.
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.
المادة 6
المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.
المادة 6
المادة 6 1- تسرى على المنشاة، الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974 وتعديلاته، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 2- - لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشاة.(1)
المادة 6
المادة 6 يوزع المبلغ المتبقي من ايرادات الزيادة في الانتاج المتحققة (بعد خصم حافز الانتاج) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي: (30% ) ثلاثين من المئة لتطوير انشطة الانتاج في الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف. (20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.
المادة 6
المادة 6 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یاساى ژمارە (14)ى ساڵى 2001، یاساى دیاریکردنى تەمەنى جینائى لە هەرێمى کوردستان هەڵدەوشێتەوە.
المادة المادة(6)
المادة المادة(6) اولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية للمعلومات المتعلقة باستخدامها مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عند اصدار جوازات سفر جديدة او اجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لاتزيد على (30) يوما من تاريخ الاصدار الرسمي.
المادة 6 مكررة
المادة 6 مكررة عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل . ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا . فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .
المادة 6
المادة 6 اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية : 1 – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة . 2 – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها . ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة . 3 – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( 4/1 ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . 4 – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة ( 8 ) من هذا القانون . 5 – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته. ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به . ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً . رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(6)
المادة 6
المادة 6 تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه. وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا.
المادة 6
المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى