المواد القانونية
المادة 6 تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي : اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها. ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. ج – الحسابات الختامية للهيئة. المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة. ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
المادة 6 اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة. ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.
المادة 6 يتولى المختار الواجبات الاتية: اولا: القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 . ثانيا: مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر وفقا للقانون باستثناء المتهمين على وفق المادة (4/1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . ثالثا: اخبار الاجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها التي تهدد الامن . رابعا: الاخبار عن التجاوزات على الاموال العامة . خامسا: الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والاوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها . سادسا: اخبار رئيس الوحدة الادارية او المجلس المحلي او اجهزة الشرطة عن الاعمال المنافية للاخلاق والاداب العامة . سابعا: اية واجبات اخرى تنص عليها القوانين ذات الصلة بنشاط عمله . ثامنا: مسك السجلات الاتية: أ. سجل للسكان ضمن منطقه عمله يتضمن رقم المحلة والزقاق والدار والمهنة لكل فرد من افراد العائلة . ب. سجل العوائل الوافدة او النازحة ضمن منطقه عمله . ج. سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقه عمله . د. سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقه عمله. هـ. سجل للصادرة والواردة . و. سجل للولادات والوفيات .
المادة 6 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (183) في 29-8-2002 .
المادة 6 ا تمنح المؤسسة اجازات فتح دور السينما والمسارح وعرض الافلام السينمائية والمسرحيات في المحلات العامة، وتحدد الهيئة بتعليمات تصدرها، شروط واجراءات منح الاجازة . ب تخضع دور السينما والمسارح كافة لتفتيش ورقابة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، ولها ان تقرر سحب اجازة او غلق السينما او المسرح مدة معينة او نهائيا او الاحالة على المحاكم وفقا للتعليمات التي تصدرا الهيئة لهذا الغرض . جـ تحصر بالمؤسسة الرقابة على الافلام السينمائية المستوردة والمنتجة محليا وفحص النصوص المسرحية، ولا يجوز عرضها او بيعها او تصديرها الا باجازة منها، وتحدد التعليمات التي تصدرها الهيئة، اسلوب ذلك . د - 1 - يجوز للمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية, كما يجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص استيراد وتوزيع الافلام وفق تعليمات تصدرها دائرة الرقابة في الوزارة . 2 - تستثنى الافلام الخاصة بالمؤسسة والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من التعليمات المنوه عنها في البند (1) اعلاه . 3 - للمؤسسة بيع الافلام التي بحوزتها الى مختلف القطاعات وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض . 4 - للموسسة الزام اصحاب دور السينما بعرض اي فلم عراقي وللمدة التي تقررها المؤسسة لقاء تعويض عادل عند الاقتضاء سواء اكان الفلم روائيا ام وثائفيا ما ان لها استئجار اي فلم تراه مناسبا لغرضه في اي دار للسينما تحت ادارتها . هـ تنفذ هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينسق وزير الاعلام مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، اسلوب التنفيذ .(1)
المادة 6 أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من : أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا . ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس . ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا . د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا . هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا . و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا . ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا . ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا . ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا . ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة . ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي : أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة . ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة . ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة. د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم . هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها . رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون. خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة . سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية . سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(5)
المادة 6 يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة : أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 / 1 / 1972(1)
المادة 6 اولا : لا يجوز تاسيس مشروع صناعي تنطبق عليه احكام هذا القانون الا باجازة تصدرها المديرية العامة . ثانيا : يكون الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي يخضع لاحكام هذا القانون مائة الف دينار . ثالثا : للوزير بناء عى توصية المديرية العامة زيادة الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون الذي تقل اقيام مكائنه ومعداته عن الحد الادنى المعدل بجميع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هدا القانون .
ماددهی (6): یهكهم: ئهندامێتی سهندیكا و ئهو فرمانانهی خوارهوه پێكهوه ناگونجێ و نابێ: 1. فرمانه گشتییهكانی ناو دهوڵهت. 2. خۆ تهرخان كردن بۆ بازرگانی یان بۆ پیشهسازی. دووهم: ههرچهنده پارێزهر ناوی له تۆمارهكهدا ماوهتهوه (رهسم) و ئابوونهی ساڵانهش دهدات بهڵام ناشێ و نابێ شانبهشانی پارێزهرایهتی ئهم فرمانانهی خوارهوهیشی ههبێ: 1. خۆتهرخانكردن به پاداشتی كرێ بۆ كاركردن له سهندیكا پیشهییهكاندا. 2. خزمهتگوزاری سهربازی. سێیهم: ئهو پارێزهرانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهو ماددهیه دا باس كراوه، ماوهی ئهندامێتیان بۆ مهبهستی كاری بهر لهیهكتری (الاقدمیه) حساب ناكرێ.
المادة 6 أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام : 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة التخطيط . 4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الزراعة . 7- وزارة الشباب والرياضة . ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة . ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .
المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 6 تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة 1 من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:- 2- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:- ا- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة ب- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرة ج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنع د- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره 3- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة 2 من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا
المادة 6 تتكون التشكيلات التابعة للوزارة من : اولا - المنشاة العامة للاتصالات والبريد . ثانيا - المنشاة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات ثالثا - المنشاة العامة لنقل الركاب رابعا - المنشاة العامة للسكك الحديد العراقية خامسا - المنشاة العامة للطيران المدني سادسا - المنشاة العامة للنقل المائي العراقية سابعا - المنشاة العامة للموانئ ثامنا - الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي تاسعا - الشركة العامة للنقل البري
المادة 6 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
المادة 6 على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للاسراع بانجاز المعاملات المتفرعة عن تنفيذ المقاولة وابداء جميع التسهيلات لذلك، وكل تقصير بهذا الشان يعرض الموظف المختص للمسؤولية وفق احكام القوانين المرعية.
المادة 6 تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامه
المادة 6 لا تستخدم هوية البحار لاغراض السفر الاعتيادية .
المادة 6 يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة : أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 6 تكوين المجلس الدولي للزيتون 1- يتألف المجلس الدولي للزيتون من جميع أعضاء المجلس الدولي للزيتون . 2- يعين كل عضو من يمثله في المجلس الدولي للزيتون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة