المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة : أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6 للمؤسسة او احدى منشاتها تحقيقا لاغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي : - 1 – تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومنتجاتها بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكسبها وتبخيرها وشحنها وتصديرها ومقايضتها وبث الدعاية لها وترويجها وتاسيس المشاريع المؤدية الى تحقيق هذه الاغراض. 2 – تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، او من يخوله 3 – تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج. 4 – شراء التمور من المنتجين والتسليف عليها وحصر تصديرها كلا او جزءا الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها. 5 – منع المتاجرة بالتمور وكبسها ونقلها وتصديرها الا باجازة من المؤسسة او من تخوله، ولها حق سحب الاجازة او الامتناع عن منحها او تجديدها ويكون قرار المؤسسة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 6 – تصدير او مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها لحسابها او لحساب الغير. 7 – القيام بكافة الخدمات التجارية التي تؤدي الى تنظيم التسويق وتنمية عمليات التصدير. 8 – تحديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسعار المنتجات المقايض بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية. 9 – قبول الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم اليها من اية جهة داخل العراق ويشترط موافقة الوزير عند قبول المساعدات الاجنبية ومصادقة رئيس الجمهورية، او من يخوله . 10 – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق. 11 – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة لتجارية بعد موافقة الوزير. 12 – اقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية، او من يخوله . 13 – الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معارض باسم العراق في الخارج بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة او من يخوله. 14 – اتخاذ كافة الاجراءات والقيام بجميع الاعمال المقتضية لاقامة المعارض والمشاركة فيها وتصفيتها. 15 – اجراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة او بالواسطة خلال فترة اقامة المعارض على ان لا تخضع لاية رسوم او ضرائب عدا 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة جوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.(2)

المادة 6

المادة 6 يتألف الجهاز من التشكيلات التالية : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات . ثانيا : وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بها المديريات التالية : أ ـ مديرية الاستخبارات ب ـ مديرية العمليات ج ـ مديرية التدريب د ـ المديرية الامنية هـ ـ مديرية التحقيق ثالثا : وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية: أ ـ مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجي ب ـ مديرية الادارة والميرة ج ـ مديرية الشؤون الفنية د ـ مديرية الحسابات هـ ـ مديرية الخدمات الطبية رابعا : مكتب المفتش العام. خامسا : ملغاة سادسا : قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة. سابعا : اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب. ثامنا : مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية: أ ـ قسم الرقابة والتدقيق ب ـ قسم العلاقات العامة. تاسعا : جناح طيران مكافحة الارهاب.(1)

المادة 6

المادة 6 اولا – تستوفى المبالغ المترتبة بذمة ذوي العلاقة، وفقا لهذا القانون، بموجب احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 في حالة امتناعهم عن الدفع . ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى، تحديد اجور الخدمات والاعمال التي تقوم الدوائر المختصة بادائها، بدلا من ذوي العلاقة، وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 يكون للوزارة مستشاران يتوليان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.

المادة 6

المادة 6 أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال . ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .

المادة 6

المادة 6 أولاً : تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين باجور يومية وغير الموظفين. ثانياً : تشكيل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.

المادة 6

المادة 6 يضاف ما ياتي الىالمادة (63) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية الواردة في البندين ( اولا) و (ثانيا) من هذه المادة على (300) ثلاثمئة ساعة في السنة .

المادة 6

المادة 6 اولا – تسترد تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من مالكيها او اصحاب حق التصرف فيها ومن جهة الوقف في الاراضي الموقوفة، حسب تقديرات الجهات الفنية المنفذة لاعمال الاستصلاح، محسوبة على اساس المساحات الصافية المتبقية لاصحاب الاراضي. ثانيا – يتم استيفاء التكاليف وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والري بالتنسيق مع وزارة المالية، وتسدل ايرادا لخزينة الدولة. ثالثا – وزير الزراعة والري ان تقرر تقسيط تكاليف الاستصلاح باقساط سنوية لا تتجاوز خمسة عشر قسطا وتعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة عند بيع الارض المستصلحة او افراغها.(5)

المادة 6

المادة 6 يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.

المادة 6

المادة 6 1 – تتكون مواد بريد الرسائل من: ا – الرسائل تشمل جميع الاوراق المكتوبة باليد والمطبوعة التي يكون لها بالنسبة الى المرسل اليه صفة التراسل الحالي والشخصي او يمكن ان تقوم مقامه، وتفرض الرسوم والاجور الخاصة بالرسائل على جميع الاشياء التي تغلف بشكل لا يمكن التحقق من محتوياتها دون تمزيق او اتلاف الغلاف الذي يحتويها. ب – البطاقة البريدية هي ورقة مقواة (كارت) رقيقة يعد نصف وجهها الايمن على الاقل لكتابة عنوان المرسل اليه للتخليص ولصائق المصلحة ويترك الجانب الايسر من وجهها وظهرها لتصرف المرسل وتبرد البطاقة البريدية مكشوفة وبدون حزام او غلاف. جـ - المطبوعات تشمل الصحف والمجلات والكتب والكراسات والمقطوعات الموسيقية والخرائط او اي مطبوع اخر ليس له صفة التراسل الشخصي ولا تنطبق عليه احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة. د – كتابات المكفوفين هي مطبوعات بارزة لاستعمال المكفوفين الرسائل المنسوخة والمطبوعة للمكفوفين والكليشهات والتسجيلات الصوتية المخصصة لفائدة المكفوفين والمرسلة من معهد او جهة معترف بها رسميا وتبرد مطبوعات المكفوفين مكشوفة. هـ - الرزم الصغيرة او العلبة (الباكيتات) كل علبة (باكيت) لا يتجاوز وزنها كيلوغرام واحد ولا تنطبق عليها احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على ان تغلف الرزمة الصغيرة بطريقة تمكن الاطلاع على محتوياتها بسهولة. و – الطرود كل باكيت او رزمة او علبة (باكيت) او كيس تحتوي على سلع واشياء ليس لها صفة الرسائل ويتجاوز وزنها كيلوغرام واحد وكل صنف من هذه الاصناف اذا غلف او احزم بشكل يستحيل الاطلاع على محتوياتها دون فتح غلافها فتحا واضح الاثر وترسل جميعها ببريد الطرود. 2 – تصدر المصلحة تعليمات خاصة بشروط قبول وتغليف واوزان وابعاد كافة المواد البريدية المذكورة في الفقرات المار ذكرها في هذه المادة وتعلن هذه التعليمات بالصاقها في اماكن بارزة من دوائر البريد.

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 6

المادة 6 يعقد المجلس جلساته مرة واحد في الشهر في الاقل، برئاسة الرئيس، وعند غيابه يتراس المجلس نائبه، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، على ان لا يقل عددهم عن خمسة.

المادة 6

المادة 6 تخضع المصادر الوراثية الحيوانية المحلية المحفوظة خارج الموئل الطبيعي بما فيها الموجودة في المحطات والحظائر والبنك لإشراف دائرة الثروة الحيوانية وتسجل وتوثق وفقاً للمعايير الدولية .

المادة 6

المادة 6 1 – تحدد المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم الاساس بخارطة تدعى خارطة التصميم المرحلي الاولى وتنفيذ خلال السنوات التي تنتهي بنهاية سنة / 1977 ميلادية وتعد خارطة مماثلة للتصميم المرحل بالنسبة لكل مرحلة تالية اذا وجدت اللجنة العليا لزوما لذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون. 2 – للمجلس عند الضرورة وبتوصية من اللجنة العليا تعديل المدة المقررة لتفنيذ التصميم المرحلي على ان يتم اعلان ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة 6

المادة 6 يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما إمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقلال وإخلاص واحرص على تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة وأحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها )) .

مادده‌ی(6)

مادده‌ی(6) یەکەم: هاوبەشەکانى کارەبا بەم شێوەیەى خوارەوە پۆلێن دەکرێن:- 1. یەکەى نیشتەجێبوون (ماڵەکان). 2. بارزگانى. 3. پیشەسازى. 4. کشتوکاڵى. 5. کەرتى گشتى. دووەم: وەزارەت دەتوانێت جۆرى دیکەى هاوبەشى کارەبا زیاد بکات. سێیەم: دیاریکردنى جۆرى پۆلێنەکان وبنەماى جیاکردنەوەیان بە ڕێنماییەک دیارى دەکرێن کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 6

المادة 6 يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك. 1 – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. 2 – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (1) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات. 3 – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته. 4 – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.

المادة 6

المادة 6 أولاً : يمسك المجاز ببيع المواد الزراعية سجلا يدون فيه اسم المشتري وعنوانه الكامل ونوع المواد الزراعية المباعة وصفاتها وكميتها ومجالات استعمالها وينظم قائمة بنسختين تسلم احداهما الى المشتري ويحتفظ بالاخرى لديه ويكون المحل خاضعاً للتفتيش من المهندس الزراعي المكلف من الجهة المختصة . ثانياً : أ . يتحمل المجاز بالبيع والمشرف مسؤولية مطابقة النتائج للمواد الزراعية مع البيانات المعتمدة المقدمة عنها وللمشتري المطالبة بالتعويض مالم يكن ذلك بسبب خطأ ارتكبه المشتري عند استعماله تلك المواد وللمجاز بالبيع الرجوع على المستورد او المنتج للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء عدم المطابقة. ب- على المسؤول عن المنفذ الحدودي رفض ادخال المواد الزراعية اذا تبين عدم مطابقتها للبيانات المعتمدة المقدمة عنها .

المادة 6

المادة 6 تخضع كافة محالج الاقطان لرقابة وتفتيش الدائرة المختصة، ولوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات في كل ما يقتضيه حلج القطن وتصنيفه وفرزه الى الرتب ومزجها، وتحديد درجة رطوبته، ومواصفات البالات، وطريقة معالجة البذور الناتجة عن حلجه، ونماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في كل محلج، والمعلومات التي تدون فيها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة