أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – تهيئ الجامعة للمركز عددا من اعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها الاداريين حسب الحاجة كما تهيئ المبنى اللازم للمركز. 2 – تكون التزامات وزارتي البلديات والتخطيط بالنسبة للمركز كما يلي : - ا – توفير ما لا يقل عن اربعة من الاساتذة غير العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية كاعضاء في الهيئة التدريسية. ب – تحمل نفقات الاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة المشرفة. جـ - توفير ما يلزم من كتب دراسية ودوريات ومراجع وغيرها لتكوين مكتبة عصرية متكاملة وكذلك الاثاث والمعدات الفنية الاخرى. د – توفير مجالات التطبيق العملي والبحث للطلبة في مؤسساتها او مؤسسات الدولة الاخرى بناء على طلب من الهيئة المشرفة. 3 - تتحمل وزارتا البلديات والتخطيط مناصفة نفقات التزاماتها المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وتتولى وزارة البلديات تنفيذ هذه الالتزامات بتوصية من الهيئة المشرفة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): هێزه‌كانی ناوخۆ فه‌رمانه‌كانی سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێرییه‌كان جێبه‌جێ ده‌كه‌ن و، له‌ كاتی پێویستدا گشت هێزه‌ فه‌رمییه‌كان هاوكاریان ده‌بن بۆ لابردنی زیاده‌رۆیی.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الاخرى وثيقة الصلة بالموضوع اي سلاح ناري او عسكري، بما في ذلك اي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشان حيازته او استخدامه اي تصريح او ترخيص. 2 ـ يجوز احتجاز اي فرد يخل بهذا الامر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال ادانته يجوز للسلطات المختصة اصدار اي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية: ا‌ ـ السجن لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل توزيع او بيع او استخدام سلاح عسكري بدون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. ب‌ ـ السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل او توزيع او بيع او استخدام وسلاح له تصنيف خاص، الا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة ادانة الشخص بارتكاب جريمة اخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، الا اذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة. 3 ـ يخضع الحد الادنى بالحكم الالزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة او بالجريمة. ولا تعتبر ابدا اعمال نقل او توزيع او بيع او استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية. 4 ـ فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان 2و3 في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الامر او بموجب القانون العراقي للاسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لاطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الاجرءات الجنائية . 5 ـ يعني الحكم بالسجن المؤبد لاغراض هذا الامر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده. 6 ـ يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة او لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لاي شخص يكون قد ارتكب اي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الامر او في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من اجل الحصول على معلومات عنه من اجل القبض عليه ومن ثم ادانته، او في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الامن العام او ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف.

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 يلغى نص المادة (62) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – المادة – 62 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتأييد أو رفض التسجيل، إستنادًا إلى محضر لجنة تثبيت الملكية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ المادة ـ 8 ـ للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي : ‌أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً ‌ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس ‌ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً ‌د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره . خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): هێزه‌كانی ناوخۆ فه‌رمانه‌كانی سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێرییه‌كان جێبه‌جێ ده‌كه‌ن و، له‌ كاتی پێویستدا گشت هێزه‌ فه‌رمییه‌كان هاوكاریان ده‌بن بۆ لابردنی زیاده‌رۆیی.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( 10 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي : عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها. ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 في حالة ثبوت تحقق حياة المفقود بعد صدور حجة وفاته فتسري بحقه احكامالمادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل والاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) یاسای ڕەسمى پوول ژمارە (3)ى ساڵى 1993ى هەرێمى کوردستان ـ عێراق هەڵدەوەشێتەوە.

المادة قاعدة (6)

متن المادە :

المادة قاعدة (6) صيغ القسم اولا : القضاة يؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية : ((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة)) ثانيا : اعضاء الادّعاء العام يؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي : ((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص)) ثالثا : المحققون العدليون يؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي : ((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة)) رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 اولاً – الاتحاد التعاوني النوعي – تنظيم تعاوني على مستوى القطر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويقوم بالتخطيط للنشاط التعاوني على المستوى النوعي والتنسيق بين الاتحادات المحلية والجمعيات التعاونية لبرمجة نشاطاتها ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها والمصادقة على قرارات مجالس ادارتها ويتألف من الاتحادات التعاونية المحلية في القطر وفي حالة عدم وجودها في محافظة اواكثر فتحل الجمعيات التعاونية من ذات النشاط محله. ثانياً – الاتحاد التعاوني المحلي – تنظيم تعاوني على مستوى محافظة او اكثر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويتألف من جمعيتين تعاونيتين او اكثر من ذات النشاط التعاوني ويقوم بالتنسيق بين الجمعيات التعاونية ومتابعة تنفيذ الخطط. ثالثاً – للاتحاد التعاوني النوعي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الاتحادات التعاونية المحلية او الجمعيات التعاونية حسب مقتضى الحال ويكون من بين اعضائه رئيس الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة. رابعاً – للاتحاد التعاوني المحلي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الجمعيات التعاونية. خامساً – يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني المحلي كيفية تكوين مجلس ادارته وعدد اعضائه وسير العمل واتخاذ القرارات وصلاحياته واختصاصاته واية امور اخرى.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها : ا. ان يكون عراقيا. ب. أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم. جـ . ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك. د.غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . هـ . غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية . و . ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار. ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أ ـــ من ثبت عليه فعل ينطبق على أحكام هذا القانون وعلى أحكام قانون آخر أشد عقوبة فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد . ب ـــ من ثبت عليه فعل لا ينطبق على أحكام هذا القانون بل ينطبق على قانون عقابي آخر فأنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى