أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
المادة 6
المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .
المادة 6
المادة 6 يتولى مجلس العدل المهام الاتية : اولا : وضع ومناقشة الاهداف العامة للخطة السنوية للوزارة واقرارها ضمن الاطار العام لسياسة الدولة . ثانيا : مناقشة واقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه الى الجهة المختصة . ثالثاُ : دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه الى الجهة المختصة . رابعا : دراسة المقترحات الخاصة باستحداث او الغاء او دمج الدوائر التابعة للوزارة . خامسا : تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين اعضاء المجلس لدارسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة ودوائرها او القيام ببعض المهام الموكلة اليها . سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة اداء اجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الاداء الافضل وزيادة الانتاج . سابعا : دراسة اي من القضايا التي يحيلها اليه الوزير .
المادة 6 (اللوائح)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة 6
المادة 6 لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة المادة 6
المادة المادة 6 تتخذ المنظمة الوسائل و التدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها و تمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. و على الأخص : 1- جمع و نشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة . 2- دعم و تنسيق الجهود المحلية و القومية المتصلة بقضايا المرأة . 3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها . 4- أعداد البرامج المتكاملة و النموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات . 5- الاتصال و التعاون مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية العربية و الدولية المعنية . 6- عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة . 7- القيام بالدراسات و البحوث حول المرأة و موقعها في المجتمع .
المادة 6
المادة 6 يحتفظ كل طرف بالحق في منع أي من مواطني الطرف الاخر من الدخول الى اراضيه والعبور عبر اقليمه او تقليص مدة اقامة أي مواطن للطرف الاخر الذي يعد غير مرغوب فيه .
المادة 6
المادة 6 تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامه
المادة 6
المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
المادة 6
المادة 6 تلغى مادة 10 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 10 - 1 - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها . 2 - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .
المادة 6
المادة 6 تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة 6
المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .
المادة 6
المادة 6 للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية المختص او مدير الدفاع المدني العام صلاحية اصدار الاوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .
مادة 6
مادة 6 الأسلحة الصغيرة والخفيفة 1. يقر الطرفان أن التصنيع والنقل والتداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك الذخيرة المتعلقة بها وتكديسها المفرط وسوء تسييرها وتخزينها المفتقر للسلامة والانتشار غير المسيطر عليه تشكل تهديد جدي للسلم والأمن الدوليين. 2. يتفق الطرفان على التقيد والتنفيذ التام لالتزاماتهما بالتعامل مع التجارة غير المشروعة بالأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها وفقا للاتفاقات الدولية القائمة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن التزاماتهما بالاتفاقيات الدولية القابلة للتطبيق في هذا المجال كبرنامج الأمم المتحدة للعمل على منع ومحاربة وإزالة التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بكل أشكالها. 3. يلتزم الطرفان بالتعاون لتأمين التنسيق والتكامل والتعاون في مساعيهما في التعامل مع التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها و ذلك على المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني ويتفقان على إقامة حوار سياسي منتظم لمواكبة و تعزيز هذا الالتزام.
المادة 6
المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .
المادة (6)
المادة (6) "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات" يُعدل النص الكامل للمادة (6) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه: "يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ 40 " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في 1984 قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي . يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب 1987 تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل . يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء 46 "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" .
المادة 6
المادة 6 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 8 ) ليقرا كالأتي : ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .
المادة 6 (نص الاتفاقية)
المادة 6 يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية اية نزاعات قد تنشا بينهما تتعلق بتنفيذ و تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .
المادة 6
المادة 6 1 – تهيئ الجامعة للمركز عددا من اعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها الاداريين حسب الحاجة كما تهيئ المبنى اللازم للمركز. 2 – تكون التزامات وزارتي البلديات والتخطيط بالنسبة للمركز كما يلي : - ا – توفير ما لا يقل عن اربعة من الاساتذة غير العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية كاعضاء في الهيئة التدريسية. ب – تحمل نفقات الاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة المشرفة. جـ - توفير ما يلزم من كتب دراسية ودوريات ومراجع وغيرها لتكوين مكتبة عصرية متكاملة وكذلك الاثاث والمعدات الفنية الاخرى. د – توفير مجالات التطبيق العملي والبحث للطلبة في مؤسساتها او مؤسسات الدولة الاخرى بناء على طلب من الهيئة المشرفة. 3 - تتحمل وزارتا البلديات والتخطيط مناصفة نفقات التزاماتها المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وتتولى وزارة البلديات تنفيذ هذه الالتزامات بتوصية من الهيئة المشرفة.