المواد القانونية
المادة 1 تلغى الفقرة د من مادة 9 من القانون رقم 66 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : - د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .
المادة 1 أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله . ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون . ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات . رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى دعم الاستثمار في مجال الانتاج النباتي والحيواني وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد كليًا على الانتاج الزراعي، عن طريق تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة او خاصة، وفقًا لاحكامه، وضمن الاطار العام لخطط التنمية القومية.
المادة 1 تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (21) لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : 1 – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها. 2 – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة 1 يلغى نص البند اولا من المادة 10 من قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي : اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها. ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.
المادة 1 تضاف فقرتان برقم 3 و 4 الى مادة 5 من القانون بالنص الاتي : 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .
المادة 1 يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970ويحل محله المعنى الاتي : - “ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .
المادة 1 يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره 606 - 14030 اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم 265 الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 14-11-1970 .
المادة 1 تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي : 1. (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد . 2. (1200000) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد قيس عبد الرحمن . 3. (1200000) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد نبيل عبد الرحمن . (1)
المادة 1 اولا – تلغى الفقرتان 7 و 8 من المادة الاولى من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، وتحل محلها الفقرة التالية : 7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. ثانيا – يعدل تسلسل الفقرة 9 من المادة الاولى من القانون، ويصبح 8. ثالثا – تحل عبارة الجمعية الفلاحية التعاونية، محل عبارتي الجمعية التعاونية الزراعية والمزرعة التعاونية الجماعية، اينما وردتا في القانون. رابعا – يضاف ما يلي الى اخر المادة الاولى من القانون، ويصبح الفقرتين 9 و 10 لها : 9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى. 10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.
المادة 1 تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة 4 من مادة 8 المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
المادة المادة 1 اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : البنك : البنك المركزي العراقي . المصرف : المصرف الاسلامي . ثانيا : يجوز تاسيس مصرف اسلامي وفقا لاحكامقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان يتضمن عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا و عطاء و وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع و تقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل و الاستثمار
المادة 1 يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .
المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.
المادة 1 يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من المادة 161 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.
المادة 1 أولاً: يُلغى نص الفقرة (ط) من المادة (4/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي:- ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار. ثانياً: يُضاف ما يأتي إلى المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) منها ويقرأ على النحو الآتي:- ثالثاً:أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1-1-2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع . جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1-1-2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع . د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية: 1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف. 2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين . هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير المالية . ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية . ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق . رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق . خامسا : المدير العام : مدير عام السوق . سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق . سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية . ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .
المادة 1 أولاً : تُضاف في نهاية البند (أولاً) من المادة (5) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير ألقسري ). ثانياً: يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج , أو الزوجات , والأولاد , الوالدان , الأخوة , والأخوات , وأولاد الابن , وأولاد البنت).
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان بتاريخ 5-8-2018.
المادة 1 اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية. ثانيا - للمديرية شخصية معنوية واستقلال مالي وادارة, ولها القيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الهذا القانون.(1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة