أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( اولا) منالمادة (69) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي : اولا ــ تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، احداهما تبدا في اول يوم اثنين من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس والاخرى في اول يوم اثنين من تشرين الاول وتنتهي بانتهاء كانون الاول، ولا تنفض هذه الدورة الا بعد اقرار الموازنة العامة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما ياتي: يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: - مادة 2: يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: - اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ثانيا – 1 – او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية. 2 – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص. ثالثا – 1 – غير متجاوز الستين من العمر، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – لا يسجل في جدول المحامين القضاة واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1021) والمؤرخ في 13 / 9 / 1983. رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة. خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها. سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك. سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة. ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام . ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 12 13 14 من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية : ا- جريمة الابادة الجماعية . ب- الجرائم ضد الانسانية . ج- جرائم الحرب . د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (39) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ويحل محلها ما ياتي :- ثانيا ـ يراعى مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( ثانيا ) من مادة ( 25 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ (65) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .

المادة مرفق 1 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 1 اتفاقية Y1 النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية . Y2 النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها . Y3 النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية . Y4 النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها . Y5 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها . Y6 النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها . Y7 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد . Y8 النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً . Y9 النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه . Y10 النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة . Y11 النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري . Y12 النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها . Y13 النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها . Y14 النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة . Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر . Y16 النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها . Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن . Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية . النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي : Y19 الكربونيات المعدنية . Y20 البريليوم، مركبات البريليوم . Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ . Y22 مركبات النحاس . Y23 مركبات الزنك . Y24 الزرنيخ، مركبات الزرنيخ . Y25 السنيوم، مركبات السلنيوم . Y26 الكادميوم، مركبات الكادميوم . Y27 الانتيمون، مركبات الأنتيمون . Y28 التلوريوم، مركبات التلوريوم . Y29 الزئبق، مركبات الزئبق . Y30 الثاليوم، مركبات الثاليوم . Y31 الرصاص، مركبات الرصاص . Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم . Y33 مركبات السيانيد غير العضوية . Y34 المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة . Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة . Y36 الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) . Y37 مركبات الفسفور العضوية . Y38 مركبات السيانيد العضوية . Y39 الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول . Y40 مركبات الأثير . Y41 المذيبات العضوية المهلجنة . Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة . Y43 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y44 أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y45 مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y39، Y41، Y42، Y43، Y44 ) . (أ‌) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع . (ب‌) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية . ( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث . ( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( 4 ) . المرفق الثاني فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق والتي تم التوقيع عليها في اليابان بتاريخ 10-10-2013 .

المادة 1 من الملحق الثاني (التوفيق)

متن المادە :

المادة 1 تنشئ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتتألف هذه اللجنة ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والذي دخل حيز النفاذ في 11-9-2003 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بغداد في 18-1-2011 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية بيلاروسيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ 30 / 4 / 2001 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون معهد المرور رقم 126 لسنة 1978 ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ 4-12-2010 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ 16-12-2013.

المادة (1)

متن المادە :

المادة (1) النطاق الشخصي يسري هذا الاتفاق على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في بروكسل بتاريخ 26/تموز/2009.