أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (32) في 20-2-2000

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى نصوص الفقرات ( 1 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محلها ما ياتي : 1 ــ يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل : ا ـ ( 50000 ) خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ( 40000) اربعين الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله ب ـ (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم . ج ـ (70000 ) سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و (15000) خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم . 5 ــ يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره (40000) اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر in هذه المادة . 6 ــ لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة للاسكان العسكري)، ويشار اليها في هذا القانون باسم (المنشاة). 2 – ترتبط المنشاة بوزير الدفاع. 3 – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت اعمالها ذلك.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تدار اموال الطائفة الاثورية واوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة او اكثر منتخبة من ابناء كل كنيسة من كنائس الطائفة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند الثالث من المادة (6) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -6- (ثالثاً) : أ‌- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 . ب‌ ـ عند انتهاء أعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون إلى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعدياً 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء خدمتهم.

المادة 1 (قانون الانضمام)

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/كانون الاول/1983 .

المادة مرفق1 بالمعاهدة

متن المادە :

المادة مرفق1 بالمعاهدة أفريقيا إثيوبيا ، إريتريا ، أنغولا ، أوغندا ، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاصو ، بوروندي ، تشاد ، توغو ، تونس ، الجزائر ، جزر القمر ، الجماهيرية العربية الليبية ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، جنوب إفريقيا ، جيبوتي ، الرأس الأخضر ، رواندا ، زائير ، زامبيا ، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، السنغال ، سوازيلند ، السودان ، سيراليون ، سيشيل ، الصومال ، غابون ، غامبيا ، غانا ،غينيا ، غينيا الاستوائية ، غينيا - بيساو ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، ليبيريا ، ليسوتو ، مالي ، مدغشقر ، مصر ، المغرب ، ملاوي ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزامبيق ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا. أوروبا الشرقية الاتحاد الروسي ، أذربيجان ، أرمينيا ، إستونيا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، بيلاروس ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جورجيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، جمهورية مولدوفا ، هنغاريا ، يوغوسلافيا. أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي : الأرجنتين ، إكوادور ، أنتيفوا وبربودا ، أوروغواي ، باراغواي ، البرازيل ، بربادوس ، بليز ، بنما ، بوليفيا ، بيرو ، ترينيداد وتوباغو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية الدومينيكية ، دومينيكا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، السلفادور ، سورينام ، شيلي ، غرينادا ، غواتيمالا ، غيانا ، فنزويلا ، كوبا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، هايتي ، هندوراس. الشرق الأوسط وجنوب آسيا الأردن ، إسرائيل ، أفغانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، أوزبكستان ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، بوتان ، تركمانستان ، الجمهورية العربية السورية ، سري لانكا ، طاجيكستان ، العراق ، عمان ، قطر ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ملديف ، المملكة العربية السعودية ، نيبال الهند ، اليمن. أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية إسبانيا ، ألمانيا ، أندورا ، إيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، تركيا ، الدانمرك ، سان مارينو ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، فنلندا ، قبرص ، الكرسي الرسولي ، كندا ، ليختنشتاين ، لكسمبرغ ، مالطة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، موناكو ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان. جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصى أستراليا ، إندونيسيا ، بابوا ، غينيا الجديدة ، بالاو ، بروني دار السلام ، تايلند ، توفالو ، تونفا ، جزر سليمان ، جزر كوك ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ، ساموا ، سنغافورة ، الصين فانواتو ، الفلبين ، فيجي ، فييت نام ، كمبوديا ، كيريباتي ، ماليزيا ، منغوليا ، ميانمار ، ميكرونيزيا ، (ولايات - المتحدة) ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوى ، اليابان.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق و جمهورية أرمينيا الموقعة في بغداد بتاريخ 7-11-2012 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يعفى عفوا عاما المحكومون والنزلاء والمودعون في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم بـ (87) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى: 1 - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات . ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته . 2 - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في اييجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها: ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها . ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها . ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة السابعة من قانون صندوق توفير البريد رقم 20 لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : 2 ­ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ينضم العراق الى تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ 1995/12/12 ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (155/50) في 1995/12/21.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا: الوزارة : وزارة الصحة . ثانيا: الوزير: وزير الصحة . ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون. رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين . خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا - تنشا مؤسسة عامة للثقافة والنشر الكردية، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون تسمى "دار الثقافة والنشر الكردية"، ويشار اليها بـ"الدار"، اينما وردت في هذا القانون . ب - للدار شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .(1)