المواد القانونية
المادة 5 - يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.
المادة 5 لمجلس الوزراء الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في المادة ( 2 / اولا / 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة عاجلة غير موقعة و طارئه و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ( ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطورائ ضمن تعليمات تتنفيذ الموازن العامة الاتحادية السنوية
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعي أجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :- أولاً- التحقيق بنفسه . ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق . ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .
المادة 5 الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية . النص القديم: تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.
المادة 5 تتولى الهيأة المهام الاتية : اولا – منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص و المعايرة و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتماد ثانيا – متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد و اية متابعة لاحقة ثالثا – اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد و الوثائق الارشادية و الادلة اللازمة في مجال الاعتماد و فقا للمارسات و المعايير الدولية و نشرها ببيان في الجريدة الرسمية رابعا – تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتماد خامسا – تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية و الاقلمية و الدولية فيما يتعلق بمجال الاعتماد سادسا – تنظيم و تنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها و دقة نتائجها و تعميمها سابعا – تنفيذ الانشطة و الاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل و الاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المتندى الدولي للاعتماد (IAF) و المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد و المنظمات الدولية و الاقلمية و العربية العاملة في هذا المجال
المادة 5 تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : – اولا : على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل راسمالها عن ( 37500000 ) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية . ثانيا : تفرض غرامة تاخيرية قدرها ( 15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تاخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها . ثالثا : لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للاغراض المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه . رابعا : على الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه استقطاع نسبة ( 10% ) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لاجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لتقديه ايرادا لها على ان لا يقل عن ( 100000 ) مائة الف دينار . خامسا : يعتبر المحامي متعاقدا مع الجهات المبينة في الفقرة ( اولا ) اعلاه من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة .
المادة 5 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 5 الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .
المادة 5 تضم اللجنة في عضويتها : 1 – وزير التجارة. 2 – محافظ البنك المركزي العراقي. 3 – رئيس مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. 4 – وكيل وزارة الخارجية. 5 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط والمتابعة. 6 – مستشار من وزارة التخطيط. 7 – عدد من المستشارين او الخبراء لا يزيد عن ثلاثة، حسب تنسيب رئيس اللجنة.
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .
المادة 5 يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة السادسة والعشرون بعد المئة: على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .
المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .
المادة 5 تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من (المادة التاسعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ب – تقديم بحث في القانون المدني، او قانون العقوبات .
المادة 5 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -17- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولايزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (18) من هذا القانون فستوفى عنها رسم بنسبة (7%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .
ماددەى (5): لیژنەی باڵا ئەم ئەركانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت: یەكەم: دانانی سیاسەتی گشتی بۆ هاوردەكردنی هەر جۆرێكی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، هەناردەكردن، گواستنەوە، بەرهەمهێنان، دروستكردن، گرتنەوە، شیكردنەوە، چاندن، بەخاوەنبوون، دەستداری و بەدەستهێنان (إحراز)، بازرگانیپێكردن، كڕین، فرۆشتن، ڕادەستكردن، وەرگرتن، نووسینی بەراچێتەی پزیشكیی، پێدانی لە دەرمانخانەكان و هێنانی بەهەر رێگایەك، یان نێوەندگیریكردن لە هەریەكێك لەم كردانە بۆ مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی یاخود پیشەسازی، بەو مەرجەی بەپێی مۆڵەتی وەزیر بێت، لە چوارچێوەی سیاسەتی گشتیی هەرێمدا. دووەم: هەماهەنگیكردن و هاریكاریی لەگەڵ وەزارەت و لایەنەكانی دیكەی تایبەتمەند لە كاروباری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان لە هەرێم، بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. سێیەم: هەماهەنگیكردن لەگەڵ لایەنە تایبەتمەندەكانی حكومەتی فیدراڵی بۆ هێنانەدیی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. چوارەم: دانانی ستراتیژی نیشتمانیی گشتگیر بۆ نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەرەكان و خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، سەرەڕای ئامادەكردنی پلان و پرۆگرام بۆ جێبەجێكردنیان. پێنجەم: گرتنەبەری رێوشوێنی پێویست بۆ نەهێشتنی دیاردەی بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان و خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵییەكان، بەپێیی میتۆدێكی زانستی، چاكسازیی و چارەسەركاریی كەسانی ئالوودەبوو. شەشەم: دیاریكردنی بڕی ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵی و پێشینە كیمیاییانەی، كە دەبێت ساڵانە هاوردەبكرێن یان هەناردەبكرێن یان بگوازرێنەوە یان بەرهەمبهێنیرێن، یاخود بۆ مەبەستەكانی زانستیی و پزیشكیی بچێندرێن. حەوتەم: سوودوەرگرتنی ساڵانە لە ڕۆژی جیهانیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان، بۆ مەبەستی بڵاوكردنەوەی هۆشیاریی گشتیی سەبارەت بە مەترسیەكانی بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان، یان بازرگانیپێكردنی ناڕەوا پێیان، یاخود خراپ بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، و هاندانی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، پەیوندیدار بە پرسەكانی نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددەی هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، یان خراپ بەكارهێنانیان، و كۆمەككردنیان لەڕووی مەعنەوییەوە. هەشتەم: هاندانی لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی زانستی لە بوارە جیاجیاكانی تایبەت بە نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان و خراپ بەكارهێنانیان، ئەنجامدانی پێشبڕكێی ساڵانە، و بەخشینی پاداشتی ماددی و هاندان و بەخشینی خەڵاتی نەختینە بە سەركەوتووان. نۆیەم: پێشنیازكردن بۆ دامەزراندن و پەرەپێدانی دامەزراوەی تەندروستیی تایبەت بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، و دەستەبەركردنی پێداویستیە بنەڕەتیەكانی، لە فەرمانبەرانی لێهاتوو بۆ ئەم چارەسەرییە، لەگەڵ ئامێر و كەرەستەی پێویست. دەیەم: گرێبەستكردن لەگەڵ شارەزایانی خاوەن لێهاتوویی زانستی و پراكتیكی، بۆ سوود وەرگرتن لێیان لەهەر بوارێك لەو بوارانەی هاوكاربێت لە هێنانەدی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. یازدەیەم: پێكهێنانی لیژنەی تایبەتمەند لەهەر كاروبارێك لە كاروبارەكانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان. دوازدەیەم: هاندانی كادیرە پزیشكیی و كۆمەڵایەتییەكان بۆ كاركردن لەو دامەزراوانەی پەیوەندیدارن بە نەهێشتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان و چارەسەركردنی ئالوودەبووان بە ماددە هۆشبەرەكان. سیانزدەیەم: نوێكردنەوەی ئەو خشتانەی كە هاوپێچی ئەم یاسایەن لە (1 تا 11)، بەجۆرێك كە بگونجێت لەگەڵ ئەو ڕێكەوتننامە نێودەوڵەتییانەی لەلایەن كۆماری عێراقی فیدراڵەوە واژۆكراون و پەیڕەودەكرێن و هەروەها بە سوود وەرگرتن لە ڕێكخراوی تەندورستی جیهانی.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة مرفق 5 اتفاقية 1 ــ سبب تصدير النفاية . 2 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 3 ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( 1 ) . 4 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 5 ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( 1 ) . 6 ــ بلد تصدير النفاية . السلطة المختصة ( 2 ) . 7 ــ بلدان العبور المتوقعة . السلطة المختصة ( 3 ) . 8 ــ بلد استيراد النفاية . السلطة المختصة ( 3 ) . 9 ــ إخطار عام أو فردي . 10 ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( 3 ) . 11 ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) . 12 ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( 4 ) . 13 ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( 5 ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 14 ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) . 15 ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( 6 ) . 16 ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( 7 ) . 17 ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة . 18 ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث . 19 ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات . 20 ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد . 21 ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص . الحواشي (1) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به . (2) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس . (3) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات . (4) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص . (5) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة . (6) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات . (7) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا . المرفق الخامس باء المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل 1 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 2 ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( 1 ) . 3 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 4 ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( 1 ) أو وكيله ( وكلاؤه ) . 5 ــ موضوع الاخطار العام أو الفردي . 6 ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية . 7 ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين . 8 ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك . 9 ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 10 ــ نوع التعبئة وعدد الطرود . 11 ــ الكمية بالوزن/ الحجم . 12 ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات . 13 ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف . 14 ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب . الحواشي ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج . ( 1 ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ . المرفق السادس التحكيم
المادة 5 يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل محله ما يأتي : المادة (21) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.
المادة 5 - يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.
المادة -5- تلتزم حكومة الولايات المتحدة فور دفع مبلغ التسوية بما يأتي :- أولاً ــ تامين إنهاء أية مطالبة أو قضية أو دعوى تشملها هذه الاتفاقية تكون مرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية بمساعدة حكومة جمهورية العراق إذا كان ذلك ضرورياُ وبغض النظر عن جنسية المطالب بما في ذلك الإجراءات الرامية لصدور وتنفيذ أحكام المحاكم والسعي لإلغاء أي حكم يكون قد صدر عن محكمة فدرالية أو محكمة من محاكم الولايات الأمريكية والحيلولة دون رفع أية مطالبات أو قضايا أو دعاوى جديدة أخرى في أي من المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية. ثانيا ــ مخالصة وإبراء ذمة العراق نهائيا من جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية والامتناع في المستقبل عن تقديم أي من هذه المطالبات إلى العراق وفي حال تقديم أي مطالبة من مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية مباشرة إلى العراق ، لن يتحمل العراق المسؤولية عنها وعليه أن يحيلها إلى حكومة الولايات المتحدة من اجل أن تتولى حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها التعامل معها بالشكل المناسب وذلك تماشيا مع هذه المخالصة والإبراء النهائي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة