المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 يكون نص المادة 38 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – يستخدم الحاسوب الالي في عملية الانتخاب.

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة -5- (التوفيق)

المادة -5- تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة اجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، على الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .

المادة 5

المادة 5 تعدل المادة ( 6 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(1)

المادة 5 (الاتفاقية)

المادة 5 وفقاً لهذه الاتفاقية: أ‌- تتضمن " حقوق الحضانة " الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، و بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته. ب‌- تتضمن " حقوق الزيارة و الاتصال "الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية مُحددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية.

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي : (2) 1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات . 2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .

المادة 5

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .

المادة 5

المادة 5 يتولى الرئيس الأعلى للدفاع المدني المهام الآتية : أولا ـ إصدار القرارات في الأمور الآتية:ـ أ ـ إقرار الخطط والمشروعات المتعلقة بإعمال الدفاع المدني. ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السلامة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط . جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة. د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او إجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون . هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان حالة الطوارئ او حدوث الكوارث. ثانيا ـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع المدني. ثالثا ـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او الانفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة. رابعا ـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان انشاء الملاجئ رقم (1) لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة . خامسا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين والانظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصلاحية وفقاً للقانون . سادسا ـ الحجز المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض 0 سابعا ـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق والانفجارات والحوادث الاخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيلات الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني الاوائل . ثامنا ـ شراء الاجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث.

المادة 5

المادة 5 لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .

المادة 5

المادة 5 اولا ­ يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية : ا ­ اقتراح الموازنة السنوية للكلية. ب ­ اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية. ج ­ اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية. د ­ التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية. هـ ­ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات. و ­ اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية. ز ­ التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية. ح ­ ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة ايام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة. ط ­ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية. ي ­ التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية او كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص. ك ­ التوصية باستحداث او دمج او الغاء او ابدال تسمية الاجنحة العلمية او شعبها او اقسامها. ل ­ التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين. م ­ التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا او ايفادهم لذات الغرض. ن ­ التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا. س ­ التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية. ثانيا ­ ا ­ للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون. ب ­ للمجلس تاليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.

المادة جداول 5

المادة جداول 5 الجدول 3- قائمة المحطات الصوتية المائية الدولة المسؤولة عن المحطة الموقع خط العرض خط الطول النوع 1 استراليا Cape Leeuwin,WA 4,34 جنوباً 1,115 شرقاً Hydrophone 2 كندا Queen Charione Islands,B.c 3,53 شمالاً 5,132غرباً T-Phase 3 شيلي Juan Fernandes Island 7,33 جنوباً 8,78 غرباً Hydrophone 4 فرنسا Crozel Islands 5,46 جنوباً 2,52 شرقاً Hydrophone 5 فرنسا Quadeloupe 3,16 شمالاً 1,61 غرباً T-Phase 6 المكسيك Clanon Island 2,18 شمالاً 6,114 غرباً T-Phase 7 البرتغال Flores 3,39 شمالاً 2,31 غرباً T-Phase 8 المملكة المتحدة BIOT\Chagos Archipelago 3,7 جنوباً 4,72 شرقاً Hydrophon 9 المملكة المتحدة Tristan da Cunha 2,37 جنوباً 5,12 غرباً T-Phase 10 الولايات المتحدة الأمريكية Ascenrtion 0,8 جنوباً 4,14 غرباً Hydrophone 11 الولايات المتحدة الأمريكية Wake Island 3 ,19 شمالاً 6,166 شرقاً Hydrophone

المادة 5

المادة 5 ـ1ـ تمنح الممرضة : أ‌. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية . ب‌. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية . ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . -2- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه 25% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .

المادة 5

المادة 5 تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.

المادة 5

المادة 5 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونية ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة

المادة 5

المادة 5 تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .

المادة 5 (الترصد)

الـمـادة 5 الترصد 1. تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والإخطار بها والتبليغ عنها، عملا بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق 1. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات، بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة، والتمكن، بالتالي، من الحصول على تمديد مدته سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديدا إضافيا لايتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يجب أن يتخذ القرار، آخذا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة 50 (والمشار إليها فيما يلي "بلجنة المراجعة". وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغالمنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. تساعد منظمة الصحة العالمية، الدول الأطراف بناء على طلبها بغية اكتساب القدرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتعزيزها وصونها. 4. تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الأحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركة المرور الدولي. ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقا للمادتين 11 و 45 حسب الاقتضاء.

المادة 5

المادة 5 اولا: يتولى مجلس الكلية المهمات الاتية : أ‌- تحديد واجبات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون . ب‌- اقرار المناهج الدراسية العلمية والعسكرية النظرية والعملية للدورات وتحديد ساعاتها الدراسية وما يدرس منها في كل دورة . جـ- الموافقة على تحديث المناهج الدراسية في ضوء التطور في اساليب التدريب الجوي . د- وضع ضوابط الامتحانات بما فيها تحديد الموضوعات التي تدخل في الامتحان النهائي لفصل الاخير والقيمة النسبية لكل موضوع . هـ- اقتراح الاستعانة بالمدرسين والمحاضرين العسكريين واقتراح التعاقد مع المدنيين من خارج وزارة الدفاع لالقاء المحاضرات على طلبة الكلية ورفعها الى قائد القوة الجوية . و- الموافقة على الدراسات المحدثة لاساليب التدريب الجوي ورفعها الى قائد القوة الجوية لاقرارها . ز- التوصية بفصل الطالب من الكلية عند مخالفته لاحكام القانون . ح- معادلة شهادات الموفدين خارج العراق من الطوائف الجوية او الفنيين اسوة باقرانهم من خريجي كلية القوة الجوية من حيث المناهج الدراسية والساعات المخصصة للدراسة والطيران والتدريب . ط- اقتراح التعاقد مع مدربين اجانب . ي- تغيير اختصاص الطالب الفاشل في الطيران الى احد الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون . ك- تحديد عدد المقبولين في الكلية من ابناء شهداء القوة الجوية بنسبة لاتزيد على (10%) عشرة من المائة .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل محله ما يأتي : المادة (21) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.

المادة 5

المادة 5 تضم اللجنة في عضويتها : 1 – وزير التجارة. 2 – محافظ البنك المركزي العراقي. 3 – رئيس مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. 4 – وكيل وزارة الخارجية. 5 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط والمتابعة. 6 – مستشار من وزارة التخطيط. 7 – عدد من المستشارين او الخبراء لا يزيد عن ثلاثة، حسب تنسيب رئيس اللجنة.

المادة 5

المادة 5 يقر الطرفان بان تنفيذ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية للتعاون بموجب أحكام هذه الاتفاقية لن يخل بالتزاماتها تجاه المجموعة الأوربية و ان هذه الاتفاقية لاتغطي اي مسائل مشمولة بالسياسة التجارية الموحدة للمجموعة الأوربية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة