أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 1 - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. 2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض. 3 – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. 4 – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (1)
المادة 5
المادة 5 ا يشكل وزير الاعلام لجنة استشارية دائمية لا يتجاوز عدد اعضائها (تسعة) من المختصين في الشؤون الثقافية والاعلامية والترجمة من داخل وزارة الاعلام وخارجها، مهمتها اقتراح الخطط والسياسات العامة للهيئة وبحث المشكلات التي تعترض سبيلها واي امور يعرضها الوزير عليها . ب يراس اللجنة الاستشارية رئيس الهيئة . جـ تصدر اللجنة توصياتها باغلبية عدد الحاضرين . د ترفع توصيات اللجنة الى وزير الاعلام، ويكون قراره بالمصادقة او الرفض قطعيا .
المادة 5
المادة 5 اولا : يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا : يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.
المادة 5
المادة 5 أولا : يفتح سجل الأنتماء للنقابة يقيد فيه من تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثانيا : يحتفظ المنتمون للنقابة أو المعارون أو العاملون في خارج العراق بالعضوية بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية .
المادة 5
المادة 5 تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس . (4)
المادة 5
المادة 5 يستحق ورثة المتوفى المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .(4)
المادة 5
المادة 5 اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها: ا ـ الانهار الطبيعية. ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير. ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها. د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة الحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(1) ثانيا ــ (محذوف) . ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية . ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل. جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك . د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي: (1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر. (2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين. (3) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين. (4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل. هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (1)
المادة 5
المادة 5 اولا – تفتح الوزارة حسابا خاصا بالمنشا في صندوق رعاية دور العبارة الاسلامية . ثانيا – للوزارة استرداد ما انفقته في رعاية المنشا من حسابه المقيد في الصندوق .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.
المادة 5
المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 – الهيئة العامة للاثار والتراث . 2 – هيئة السياحة. 3 – دار الشؤون الثقافية . 4 – دائرة السينما والمسرح . 5 – دائرة الفنون الموسيقية . 6 – دار الثقافة والنشر الكردية . 7 – دار الكتب والوثائق . 8 – دار المامون للترجمة والنشر . 9 – دار ثقافة الاطفال . 10 – دار الازياء العراقية . 11 – دائرة الفنون . 11 – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .(1) 12 – دائرة الشؤون الادارية . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون. 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .
المادة 5
المادة 5 يحق للمذكورين فيما يلي الانتماء الى النقابة :1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة . (4) 2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية الحكومية داخل العراق وخارجه. 3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه. 4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.
المادة 5
المادة 5 اولا – تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها من هيئة التخطيط . ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة . رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة 2 من هذا القانون، وترفع توصياتها الى هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . خامسًا – تحدد هيئة الراي الاعمال الابداعية المتميزة وترفع الى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم اصحابها . سادسًا – تنظر هيئة الراي في الاعمال الابداعية غير المنصوص عليها في البند خامسًا من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة راي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين خامسًا وسادسًا من هذه المادة . ثامنًا – في حالة عدم امكانية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الابداعي فتتم احالته الى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله باحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .
المادة 5
المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس . ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
المادة 5
المادة 5 اولا : لجنة الاستئناف : أ ـ تشكل بقرار من الاتحاد لجنة تسمى لجنة الاستئناف تتألف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء على ان يكون اثنان منهم من خارج الاتحاد ومن ذوي الخبرة القانونية والفنية لاكثر من عشر سنوات. ب ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائبه. جـ ـ تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي : أ ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي ولجنة الانضباط وجميع القرارات التأديبية بشأن العقوبات المفروضة عليهم . ب ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي بشأن النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين هذه الاطراف . جـ ـ النظر بالطعون الواردة في الفقرتين ( أ,ب) من هذا البند من هذه المادة خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطعون وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد.
المادة 5
المادة المادة 5 1- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكب عمدا: (أ) أي مـن الفعلـين التـاليين أو كلاهمـا، باعتبارهمـا فعلـين جنـائيين متمـيزين عـن الجرائـــم الــتي تنطــوي علــى الشــروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه: ’1‘الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشــرة أو غــير مباشــــرة بالحصول على منفعــة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى وينطـوي، حيثمـا يشـترط القـانون الداخلـي ذلـك، علـى فعـل يقـوم بـه أحـد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛ ، ’2‘ قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها علـى ارتكـاب الجرائـم المعنية، بدور فاعل في: أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشــاركته ستســهم في تحقيــــق الهـــدف الإجرامي المبين أعلاه؛ (ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـة، أو الإشـراف أو المسـاعدة أو التحريـض عليـه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه. 2- يستدل على العلـم أو القصـد أو الهـدف أو الغـرض أو الاتفـاق، المشـار إليـها جميعـا في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية. 3- تكفل الدول الأطــراف الـتي يشـترط قانونهـا الداخلـي ضلـوع جماعـة إجراميـة منظمـة لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقرة (أ) ’1‘ من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطــيرة الـتي تضلـع فيـها جماعـات إجراميـة منظمـة. وتبـادر تلـك الـدول الأطراف، وكذلك الـدول الأطـراف الـتي يشـترط قانونها الداخلـي إتيـان فعـل يسـاعد علـى تنفيـذ الاتفـاق، لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقـرة (أ) ’1‘مـن هـذه المـادة، إلى إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بذلـك وقـت توقيعـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو وقـــت إيداعــها صكــوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الحادیة عشرة المعدلة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة الحادیة عشرة : - 1 – تعتبر دیون المصلحة من الدیون الممتازة وتستحصل وفق قانون جبایة الدیون المستحقة للحكومة. 2 – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاریخ 1 – 4 – 1971.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 تتكون مالية الدار من:- موجودات دار الثورة للنشر والطباعة حتى تاريخ صدور هذا القانون ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها المنع والاعانات