المواد القانونية
المادة 5 على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون .
المادة 5 تُضاف مادة جديدة إلى الفصل السابع (أحكام عامة) من القانون الأصلي وتحمل التسلسل (30) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي : تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .
ماددهی (5) پیادەکردنى ماددەى (80)ى یاساکە هەمواردەکرێتەوە، و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم/ دادگاى نەوجەوانان لەکاتى حوکمدانى نەوجەوان لە تاوانێک یان کەتنێک بە ڕێوشوێنێکى ئازادى لێسێنەر بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ زیاتر نەبێت، دەتوانێت بڕیارى ڕاگرتنى ئەم ڕێوشوێنە بۆ ماوەى (2) دوو ساڵ بدات، و ئەوەش لە ڕێکەوتى حوکمەکەوە دەستپێدەکات، ئەگەر لە ڕەوشتى نەوجەوانەكە و ڕاپۆڕتى لێکۆڵینەوەى کەسایەتى و بارودۆخى تاوانەکە شتێکى بینى ببێتە مایەى باوەڕبوون بەوەى کە تاوانێکى نوێ ئەنجام نادات، دوای ئەوەی بەخێوکار یان یەکێک لە خزمەکانى پابەند دەكرێت بە پێشکەشکردنى بەڵێننامەیەک بە باش پەروەردەکردن و ڕاستکردنەوەى لەماوەى ڕاگرتنیدا و سپاردنى بڕە پارەیەک بە سندوقی دادگا، كە بڕەكەی بەو شێوەیەی لەگەڵ بارى دارایدا بگونجێت لەلایەن دادگاوە دیاریدەكرێت، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی حوکمى ماددەکانى (147)، (148) و (149)ى یاسای سزاکانی عێراقی ژمارە (111)ى ساڵی 1969. دووەم/ ئەگەر نەوجەوان لەکاتى حوکمدانى لە تاوانێک یان کەتنێک بە ڕێوشوێنێکى ئازادى لێسێنەر بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ زیاتر نەبێت، تەمەنى (18) هەژدە ساڵی تەواو بکات، ئەوا دادگاى نەوجەوانان دەتوانێت بڕیارى ڕاگرتنى ئەم ڕێوشوێنە بدات، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی حوکمى ماددەکانى (118)، (145)، (146)، (147)، (148) و (149)ى یاسای سزاکانى عێراقی ژمارە (111)ى ساڵى 1969 لەبەرچاو دەگیرێت.
المادة 5 1 – يكون راسمال المؤسسة ( 35 ) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع. 2 – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.
المادة 5 لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .
المادة 5 اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من : ا- وزير العدل رئيسا ب- وكيلا الوزارة عضوين ثانيا ج- رئيس مجلس شورى الدولة عضوا د- المفتش العام عضوا هـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضوا و- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا ز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضوا ح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضوا ط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضوا ي- مدير عام دائرة التنفيذ عضوا ك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوا ل- مدير عام الدائرة القانونية عضوا م- مدير عام المعهد القضائي عضوا ن- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضوا ع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا. ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير . ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس . رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان . خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(3)
المادة 5 تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.(3)
المادة -5- تلتزم حكومة الولايات المتحدة فور دفع مبلغ التسوية بما يأتي :- أولاً ــ تامين إنهاء أية مطالبة أو قضية أو دعوى تشملها هذه الاتفاقية تكون مرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية بمساعدة حكومة جمهورية العراق إذا كان ذلك ضرورياُ وبغض النظر عن جنسية المطالب بما في ذلك الإجراءات الرامية لصدور وتنفيذ أحكام المحاكم والسعي لإلغاء أي حكم يكون قد صدر عن محكمة فدرالية أو محكمة من محاكم الولايات الأمريكية والحيلولة دون رفع أية مطالبات أو قضايا أو دعاوى جديدة أخرى في أي من المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية. ثانيا ــ مخالصة وإبراء ذمة العراق نهائيا من جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية والامتناع في المستقبل عن تقديم أي من هذه المطالبات إلى العراق وفي حال تقديم أي مطالبة من مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية مباشرة إلى العراق ، لن يتحمل العراق المسؤولية عنها وعليه أن يحيلها إلى حكومة الولايات المتحدة من اجل أن تتولى حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها التعامل معها بالشكل المناسب وذلك تماشيا مع هذه المخالصة والإبراء النهائي .
المادة 5 لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .
المادة 5 لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند (اولا / ج ) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ( ثلاثة مليار دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية على ان تقدم وزارة المالية تقريرا فصليا بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب .
المادة (5) المنشأة الدائمة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشاة الدائمة) المكان الثابت للاعمال الذي يزاول من خلاله المشروع جميع نشاطاته او بعضها . 2. تشمل عبارة (المنشاة الدائمة) على وجه الخصوص : أ- مقر الادارة ب- الفرع ت- المكتب ث- المصنع ج- الورشة ح- المنجم او بئر الغاز او المقلع او أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية . 3.أ) يعتبر موقع البناء او التركيب او التجميع او مشروع التنصيب بمثابة منشأة دائمة إذ استمر لأكثر من تسعة أشهر . ب) يشكل توفير الخدمات الاستشارية والإدارية التي يقدمها مشروع دولة متعاقدة او مستخدمين او موظفين يعملون في المشروع لهذا الغرض منشاة دائمة فقط عند استمرار نشاطات من هذا النوع لفترة او فترات تزيد بمجملها عن ستة اشهر ضمن مدة أمدها أثنى عشر شهرا . 4- مع مراعاة الأحكام السابقة في هذه المادة لاتشمل عبارة (المنشاة الدائمة) مايلي: أ) الانتفاع بالتسهيلات المتعلقة بتخزين او عرض او تسليم السلع والبضائع المملوكة للمشروع فقط . ب) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين او العرض او التسليم فقط . ت) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها من قبل مشروع آخر فقط . ث) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض شراء البضائع او سلع او جمع المعلومات للمشروع . ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض مزاولة أية أنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة لصالح المشروع . ح) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في البنود (أ ، ب ، ت ، ث ، ج) شريطة ان تكون محصلة هذه الأعمال التابعة للمكان ثابت الناتجة من هذا الجمع ذات صفة تمهيدية او مساعدة . 5- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1 ، 2) اذا عمل شخص ليس وكيلا ذو صفة مستقلة وتنطبق عليه الفقرة (6) لصالح مشروع ويملك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد فيعتبر ذلك المشروع مالكا لمنشاة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع مالم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) والتي لاتجعل ممارستها عبر مكان ثابت للأعمال من ذلك المكان منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة . 6- لايعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة الاخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة ان يمارس هؤلاء الأشخاص العمل في حدود مهنتهم المعتادة. 7- لايكفي كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب او تراقبها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو تمارس أعمالا في تلك الدولة الاخرى وسواء عن طريق منشاة دائمة او غيرها بحد ذاته ان يجعل أية شركة منشاة دائمة تابعة للشركة الاخرى. 8- مع مراعاة أحكام الفقرات (1 ، 2 ، 3) يعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة والذي يقوم بعمليات استكشاف واستثمار واستخراج المنتجات النفطية الطبيعية في الدولة المتعاقدة الاخرى مشروعا يمارس النشاط التجاري في تلك الدولة الاخرى من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة ما لم تمارس هذه الأنشطة موضوع البحث في الدولة الاخرى لفترة أو فترات اقل من (30) ثلاثون يوما في أي فترة أمدها أثنى عشر شهرا .
المادة -5- اولا: لافراد الناتو دخول اراضي جمهورية العراق والاقامة فيها والخروج منها مستصحبين معهم جوازات او وثائق السفر الشخصية الصادرة من دولهم وبموجب اوامر سفر اصولية او حركة فردية او جماعية . ثانيا: تضمن جمهورية العراق حرية التنقل ضمن اراضيها لبعثة الناتو للتدريب في العراق ولافراد الناتو والمتعاقدين معه .
المادة 5 - يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.
المادة 5 - يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.
المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( 10% ) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .
المادة 5 يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية in الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص in مجال عملها، ويتولى ما ياتي: 1 – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس . 2 – اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس . 3 – القيام بالاعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .
المادة 5 1 - تدفع الفوائد المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن مدة التاجيل حسب سعر الفائدة المشترط في العقد على ان لا تزيد على سبعة بالمائة من بدل الرهن 2 - لا تسمع الدعوى بفوائد متراكمة لمدة تزيد على سنة واحدة قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون عدا مدة المزايدة اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة قبل تاريخ نفاذه 3 - تدفع فائدة بنسبة سبعة من المائة من بدل الرهن الى الدائن المرتهن عن مدة التاجيل المقررة بهذا القانون اذا كان الرهن بدون فائدة وذلك بناء على طلب يوجهه الدائن المرتهن الى المدين الراهن عن طريق الكاتب العدل وتستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الطلب وعلى المدين الراهن دفع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالطلب وبخلافه يكون بدل الرهن مستحق الاداء 4- لا تستحق فائدة في عقود الرهن المشروط فيها حق السكن والانتفاع للدائن المرتهن ويبقى هذا الشرط مرعيا طيلة مدة التاجيل المقررة بهذا القانون
المادة 5 الاستمرار بالعمل باحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 والمواد المعدلة الوارد ذكرها في القانون المعدل
المادة 5 أولا : تمويل المحافظات من التخصيصات المالية المتبقية من قانون الاقتراض رقم (5) لسنة 2020 المخصصة لبرنامج تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا لعامي 2019 و 2020 بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة . ثانيا : يتم توزيع المبالغ الاستثمارية المتحققة الواردة في هذا القانون ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة . ثالثا : تلتزم وزارتا المالية والتخطيط باطلاق تمويل التخصيصات الواردة في البندين ( أولا و ثانيا ) لبرنامج تنمية الأقاليم قبل 31-12-2020 استثناء من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019 المعدل .
المادة 5 في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: - 1 – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة. 2 – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها. 3 – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة. 4 – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة