أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند ( اولا / أ – ب ) من المادة (4) من هذا القانون و الجامعات الاجنبية اجازة تاسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما ياتي : أ – ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات و الكليات و المعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق و يحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط . ب – ان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتاسيس الجامعة و (7) سبعة لتاسيس الكلية و (5) خمسة لتاسيس المعهد ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها و مشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية . ثانيا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية و الادارية و فقا لاحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 6 - اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين. ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين. ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها. و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون. ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون. ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة. ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون. ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.
المادة 5
المادة 5 تقرا مادة 15 من القانون على النحو الاتي : يتولى الوزير رفع تقرير المجلس السنوي الى مجلس الوزراء مرفقا براي الوزارة واقتراحاتها.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي :- المادة -9- أولاً- يشترط inمن يقبل في الكلية ان يكون :ـ أ - عراقياً مسلماً . ب - محمود السيرة وحسن السمعة . ج - غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. د - حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية. هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد. و - ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية. ثانيا ً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة عدا الفقرة (أ) منها.(1)
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 12 ـــ 1 ـــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية . 2 ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: رووبهره زێدهكان له رووبهری ئاماژهپێكراو له بڕگهی (شهشهم) له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه، به نرخی راستهقینهی باو دهخهملێنرێت، بهو مهرجهی رووبهری زهوییهكه له ههموو حالهتێكدا له پارێزگاكان له (300)م2 سێ سهد مهتر دووجا و له قهزاكان له (400)م2 چوار سهد مهتر دووجا و له ناحییهكان له (500)م2 پینج سهد مهتر دووجا تێپهڕنهكات. دووهم: ئهو كهسهی كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه به كهسی سودمهند له دهوڵهت ههژمار دهكرێت ئهگهر ڕووبهری زێدهرۆیهكه زیاتر بوو له كهمترین رووبهری دیاریكراو له بڕگهی (شهشهم) له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة : يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية : اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض . ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون . خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق . سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ماياتي: يشرف على المعهد مجلس برئاسة مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية وعضوية كل من مدير المعهد وممثلين اثنين عن الجامعة التكنولوجية وممثل واحد عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والمعادن والمؤسسة العامة للصناعات الفنية, والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي, والاتحاد الوطني لطلبة العراق, واحد المتخصصين في مجالات الحاسبات الالكترونية من العاملين في مراكز الحاسبات الالكترونية الاخرى يختاره مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية من بين مرشحي هذه المراكز .
المادة 5
المادة 5 يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها الى اي من منتسبي المركز .
المادة 5
المادة 5 اولا - يمارس مجلس الكلية ما ياتي : 1- الاشراف العام على الكلية 2- التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها . 3- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات 4- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية 5- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها 6- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين 7- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها . 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها . 9- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير 10- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين 11- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين 12- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية 13- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية 14- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسي ثانيا - للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .
المادة 5
المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة 5
المادة 5 الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.
مادة 5
مادة 5 على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية : 1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل . 2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار . 3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .
ماددهی (5)
ماددهی (5):كار به هیچ دهقێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
المادة 5
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 5
المادة 5 أولاً- للوزير ان يعين في السلك الدبلوماسي بوظيفة سكرتير ثالث حامل شهادة الماجستير من جامعة معترف بها وبوظيفة سكرتير ثان حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلهما مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الشـرطين الواردين في الفقـرتين (ب) و(ح) من البند (ثانياً) منها. ثانيا ً- للوزير بناءً على توصية لجنة الخدمة الخارجية ان يعين : أ - سكرتير اول ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون على ان تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة الاخرى لمدة لاتقل عن (5 ) خمس سنوات ، ويستثنى من الفقرتين (ب) و (ح) من البند (2) من المادة 4. ب - من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لا تقل عن (5) خمس سنوات بدرجة واحدة تزيد على استحقاقه وفق احكام هذا القانون على ان لاتزيد على درجة سكرتير اول.
المادة 5
المادة 5 أولاً- للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته : أ- معاوني العميد. أعضاء ب - رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاء ج - مدير المركز . عضوا د - ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضوا ثانياً - للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك . ثالثاً - أ- يتولى مجلس المعهد ما يأتي : (1) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي . (2) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه. (3) اقتراح النظام الدراسي ومناهجه. (4) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها . (5) إقرار نتائج الامتحانات النهائية . (6) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد. (7) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها . (8) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد و الاقسام العلمية . (9) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. ب - للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .
المادة 5
المادة 5 ا - عند صدور قرار وزير المالية بالتصحيح او موافقته على الطب يؤلف الوزير لجنة برئاسة اكثر موظف اداري في المنطقة التي تقع الارض فيها وعضوية اثنين تنتخبهما الوزارة وعضوين ينتخبهما صاحب الارض . وعند تخلفه عن الحضور او امتناعه عن انتخابهما خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه يعتبر مسقطا لحقه ويقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء مراسيم الكشف وتقسيم الارض حسب الفقرة (ب) التالية. ب - تدعو اللجنة الطرفين للحضور في الارض في اليوم الذي تعينه وتجري الكشف بمعرفة مهندس الطابو وتقسم الارض الى اقسام متساوية القيمة وفق النسب المبينة في المادة الثالثة وتسمع قول من يحضر من الطرفين ويكون قرار اللجنة بالقسمة نهائيا . ج - تنظم اللجنة تقريرا تبين فيه قيمة ما يقع في كل قسم من محدثات ومغروسات . د - يثبت المهندس حدود القسمة على الخارطة والارض . هـ - ترفع اللجنة تقريرا الى وزير المالية ليعين القسم الذي يختاره . و - تبلغ وزارة المالية صاحب الارض بالقسم الذي اختاره الوزير منها .(2)