أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (5)
ماددهی (5): كار به هیچ دهقێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: ههر كهسێك یهكێك لهو كردهوانه ئهنجامبدات كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، به زیندانیكردن كه له (5) ساڵ كهمتر نهبێت و له (10) ساڵ زیاتر نهبێت، و پێبژاردنێك كه (4) چوار هێندهی بههای كهرهسته به قاچاخ براوهكه بێت، سزا دهدرێت. دووهم: له بارودۆخی جهنگ و باری تهنگهتاوی و ڕوودانی قهیرانی سووتهمهنیدا، ئهنجامدانی ههر یهك لهو تاوانانهی له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه دهقنوسكراوه، به باری توندكراو ههژماردهكرێت. سێیهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه لهسهر ههر هۆیهكی گواستنهوه كه تاوانی بهقاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی پێ ئهنجام بدرێت، جێبهجێ دهكرێت، جا چ تۆمهتبار خۆی خاوهنی بێت یان به كرێی گرتبێت.
المادة 5
المادة 5 اولا- تشكل لجنة رئيسية في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني. ثانيا- تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة. ثالثا- تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة.
المادة 5
المادة 5 ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير . ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(3)
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (46) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتحديد الحد الادنى للاجور وتراجع ذلك سنويا وتتالف من: ا - مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب - ممثل عن هيئة التخطيط عضوا ج - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوين
المادة 5
المادة 5 اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها . ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل . ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع . رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .
المادة 5
المادة 5 على الجهة العاملة ان توفر وتدون المعلومات لعملياتها وفعالياتها وفق نظام معلومات ملائم.
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي : 1- للمدة من (8-2-1963) ولغاية (18-11-1963) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي. 2- للمدة من (17-7-1968) ولغاية (8-4-2003) . ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين . ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين . جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (4) من هذا القانون . د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي . هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم . وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية. زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(2)
المادة 5
المادة 5 يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعدية
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم، له ماوهی (90) نهوهد رۆژ له رێكهوتی بهركاربوونی ئهم یاسایهدا ههماههنگی بكات لهگهڵ ئهنجومهن بۆ پێشكهشكردنی كاندیدی لێهاتوو بۆ ههر یهك لهو پۆستانهی كه له بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (چوارهم)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. دووهم: 1ـ ئهندامانی دهسته لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه پاش پهسند كردنیان به زۆرینهی ڕههای ئهندامانی پهرلهمان بۆ ماوهیهك كه زیاتر نهبێت له (4) چوار ساڵ دادهمهزرێن و، شیاون بۆ یهكجار نوێكردنهوه بهههمان رێكاره باسكراوهكان و، ئهوانهی ئهو وهزیفانهیان پڕ كردۆتهوه پاش تهواو بوونی ماوهی دیاری كراو دهگهڕێندرێنهوه سهر كارهكانی پێشوویان بهر له ئهستۆ گرتنی ئهم وهزیفانه. 2ـ سهرۆكی دهسته لهبهردهم پهرلهماندا ئهم سوێنده دهخوات: (بهخودای مهزن سوێند دهخۆم كه به دڵسۆزییهوه پارێزگاری له یهكێتی گهل و سامان و خاكی كوردستانی عێراق بكهم و پابهند بم به یاسا). سێیهم: مهرجه له دامهزراندنی ههر یهك له سهرۆك و جێگرهكهی و بهڕێوهبهری گشتی سندوق و ئهندامانی دهسته، جگه له نوێنهرانی ههردوو وهزارهتی سامانه سروشتییهكان و وهزارهتی دارایی و ئابووری سهرباری بوونی مهرجه گشتییهكانی دامهزراندن له وهزیفهی گشتییدا، بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بن له بواری پسپۆڕی دهسته و خاوهن شارهزایی بن له بواری پسپۆڕی دهسته بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (10) ده ساڵ بهنیسبهت سهرۆك و (7) حهوت ساڵ بهنیسبهت جێگری سهرۆك و بهڕێوهبهری گشتی سندوق و ئهندامهكان. چوارهم: ئهنجومهنی وهزیران بۆی ههیه كهسانێك لهوانهی خاوهن شارهزایی و پسپۆڕیین لهسهر پێشنیاری ئهنجومهن بهسیفهتی راوێژكاریی دابمهزرێنێت و ماف و پابهندییهكانیان و ژمارهیان بهپێی گرێبهست و بهگوێرهی پێڕهوی ناوخۆی دهسته، كه ئهنجومهنی وهزیران پهسندی دهكات، دیاری دهكرێن.
المادة 5
المادة 5 للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.
المادة 5
المادة 5 أولاً- للوزير ان يعين في السلك الدبلوماسي بوظيفة سكرتير ثالث حامل شهادة الماجستير من جامعة معترف بها وبوظيفة سكرتير ثان حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلهما مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الشـرطين الواردين في الفقـرتين (ب) و(ح) من البند (ثانياً) منها. ثانيا ً- للوزير بناءً على توصية لجنة الخدمة الخارجية ان يعين : أ - سكرتير اول ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون على ان تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة الاخرى لمدة لاتقل عن (5 ) خمس سنوات ، ويستثنى من الفقرتين (ب) و (ح) من البند (2) من المادة 4. ب - من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لا تقل عن (5) خمس سنوات بدرجة واحدة تزيد على استحقاقه وفق احكام هذا القانون على ان لاتزيد على درجة سكرتير اول.
المادة 5
المادة 5 للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: پێویسته بهخشینهكه له ویستێكی ئازاد و جێگیركراو به نووسراوێكی فهرمی سهرچاوهی گرتبێت ئهویش بهشێوهیهك كه پهیڕهو و ڕێنماییهكانی ئهم یاسایه دیاری دهكهن. دووهم: جگه له نهشتهرگهری چاندنی مۆخی ئێسك بهخشین له كهسانی نالێهاتهو كهم لێهاته )عدیم الاهلیه وناقصها) قبول ناكرێت ههتا ئهگهر دایك و باوكیشی، یان ئهوهی له ڕووی یاساییهوه نوێنهرایهتی دهكات ڕهزامهندی لهسهر بدهن. سێیهم: دهكرێت گواستنهوه و چاندنی خانهی دایك (خانهی ڕهگیی) له منداڵ و له كهسانی نالێهاته و كهم لێهاته )عدیم الاهلیه و ناقصها) بۆ دایك و باوك یان منداڵهكان یان له نێوان خوشك و برایهكان ئهنجام بدرێ به مهرجێك ڕهزامهندی نووسراوی له ههردوو دایك و باوكی منداڵهكه بدرێت ئهگهر ههردووكیان له ژیاندا مابن، یان یهكێكیان له حالهتی مردنی ئهوی دیكه، یان لهو كهسهی باوانه، یان ویسایهتی لهسهری ههیه له جێگرهوه یان نوێنهری یاسایی كهسی نالێهاته یان كهم لێهاته.
المادة 5
المادة 5 أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية . ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة : يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .
المادة 5
المادة 5 تعدل البندين (اولا) و(ثانياً) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واصبحت على الشكل الاتي: أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون . ثانياً : أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة . ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة . جـ – للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه . د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات . هـ – يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة . و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه . ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم . ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار . ثالثا : تحدد مجالس الاقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم الية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة . رابعا : تنسق هيئات الاقليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية . خامسا : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار . سادسا : ترتبط هيئة الاقليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون . سابعا : يجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة . النص القديم للبندين اولا وثانياً: اولا : للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئات الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية . ثانيا : تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .
المادة 5
المادة 5 ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير . ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(3)