المواد القانونية
المادة 5 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.
المادة 5 اولاً : للوزارة وكيلان الاول فني و الثاني اداري يمارسان المهام الموكلة اليهما من الوزير و يساعداه في ادارة شؤون الوزارة . ثانيا :للوكيل تخويل بعض مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة 5 1 – للمدرسة ميزانية خاصة بها وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابي. 2 – تودع المدرسة اموالها في المصارف باسمها.
المادة 5 اولا - يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة مرفقا بالوثائق المطلوبة وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه وفي حالة الرفض يحب ان يكون قراره مسببا. ثانيا - اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في الفقرة –اولا - من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. ثالثا - يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتبت محكمة التمييز في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا رابعا - اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
المادة 5 تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .(1)
المادة 5 يجوز استخدام الطائرات الزراعية لاغراض المكافحة والتسميد مقابل اجور تحدد بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .
المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام الحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .
المادة 5 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الحادية عشرة: ا- يعاقب بالسجن:- 1- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها 2- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون 3- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي 4- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال ب- يعاقب بالاعدام او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة ج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيها د- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائية
المادة 5 تستهدف المصلحة تنظيم عمليات تحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وتحسينها وتوسيع تسويقها وتجارتها داخلا وخارجا بما يكفل مصلحة المنتجين لها والمتعاطين تجارتها ولها ان تتخذ في سبيل ذلك الوسائل التالية: - 1 – الاشراف على عمليات سلخ الجلود او القيام بها مباشرة وجمع المنتوجات الحيوانية ونقلها وتحضيرها وصناعتها ومراقبة محلات تجميعها واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم ذلك . 2 – الاشراف على المعامل والمحلات والمستودعات المعدة لتحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وخزنها او انشائها من قبلها مباشرة او المشاركة مع الاخرين فيها بالنسب والكيفية التي يحددها المجلس . 3 – تقديم الخدمات الفنية بفتح دورات تدريبية فنية وتزويد المعامل والمحلات الاهلية بالخبراء لمدة معينة مقابل اجر او بدونه . 4 – اجراء التحاليل والفحوص على المنتوجات الحيوانية واصدار الشهادات بها . 5 – الدعاية للمنتوجات الحيوانية في الاسواق الداخلية والخارجية بجميع السبل الممكنة وتاسيس مكاتب او وكالات في الخارج عند الحاجة وايفاد من تختارهم لدراسة الاسواق العالمية . 6 – شراء المنتوجات الحيوانية من السوق المحلي او من الاسواق الخارجية واستيراد مواد تحضيرها وصنعها وبيعها بالثمن والطريقة التي يعنيها المجلس . 7 – تصدير المنتوجات الحيوانية الى الاسواق الخارجية بيعا او مقايضة او تنفيذا للاتفاقات التجارية وتعيين طريقة تصريف البدل في حالة المقايضة . 8 – الانابة او التوسط عن التجار والمنتجين في عقد صفقات تجارية للمنتوجات الحيوانية او مواد تحضيرها او صنعها باسمها مع الشركات والمؤسسات . 9 – القيام بتسليف اصحاب المنتوجات الحيوانية لقاء رهنها اذا كانت موجودة في مستودعات المصلحة ومحلاتها بالشروط والفائدة التي يقررها المجلس على ان لا تتجاوز السلفة 60% بالمائة من قيمة تلك المنتوجات حسب الاسعار السائدة وللمجلس اعادة النظر في مقدار نسبة التسليف كلما راى ضرورة لذلك . 10 – اصدار شهادات بملكية المنتوجات الحيوانية او رهنها او ايداعها اذا كانت موجودة في محلات المصلحة ومستودعاتها وتكون هذه الشهادات قابلة للتظهير والتداول وفقا لاحكام القانون . 11 – تاسيس الشركات للقيام باي عمل من الاعمال المتقدمة او المساهمة في الشركات العراقية ذات العلاقة باعمال المصلحة ومقاصدها . 12 – عقد المؤتمرات على الوجه الذي يقرره المجلس .
المادة 5 5 ــ 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية 5 ــ 2 عنوان المسلم هو وزارة المالية حي العلوم باب المعظم بغداد ــ العراق 5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع H ، واشنطن ، 20433 الولايات المتحدة الأميركية تمت الموافقة عليها في بغداد ــ جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الأميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا . جمهورية العراق موقع الشخص المخول ( وزير المالية ) مؤسسة التنمية الدولية موقع الشخص المخول
المادة 5 1 - يتالف المركز من الدائرتين الاتيتين ويدير كل منهما موظف بدرجة مدير عام . ا - دائرة الابحاث والدراسات . ب - دائرة تطوير الانتاج ونقل التقنيات . 2 - تحدد مهام وتشكيلات الدائرتين في اعلاه بتعليمات يصدرها رئيس المركز . 3 - يجوز استحداث اية دائرة اخرى في المركز بموافقة مجلس الوزراء .
المادة 5 تحذف عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في الفقرة (ب) من مادة 11 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار) .
المادة 5 تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
المادة 5 تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة 42 لسنة 152.959 لسنة 61.959 لسنة 961 تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.
المادة 5 : شهادة الصحة النباتية 1 - ترفق كل ارسالية مصدرة او مستوردة يتم نقلها من اراضي الطرف الاول الى الطرف الاخر بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطات ذات الصلاحية من الطرفين . 2 - يلتزم كل من الطرفين برعاية قوانين و قواعد وقاية النباتات للطرف الاخر حين اصدار ارسالية الى اراضيه . 3 - يجب ان تصدر الشهادة الصحية من جانب السلطات ذات الصلاحية ، و تبقى صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ الاصدار . 4 - تعتمد الشهادة الصحية الاصلية باللغة الانجليزية و اللغة الرسمية لكل من الطرفين و ان أي تصحيح او شطب او ابهام في النص يؤدي الى عدم اعتماد الشهادة المذكورة .
المادة 5 اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي : أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية : (1) يوم وساعة ومكان الكشف . ( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) . ( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة . ( 4 ) نوع تسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس . ( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار . ( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية . ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف . ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك . د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق . ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف . ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر . ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط . رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .
المادة 5 يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما ياتي : اولا - اسم الفرقة ومقرها الدائم. ثانيا - اسماء الاعضاء المؤسسين. ثالثا - الاهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها. رابعا - الموارد المالية. خامسا - بدلات الانتساب والاشتراك. سادسا - تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها. سابعا - اختصاصات الهيئة العامة. ثامنا - اية امور اخرى ذات علاقة بالفرقة.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة بالسيارات المستهلكة العائدة للمصب العام
المادة 5 أ – يمنح الملتزم الأولى للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائتي دونم مما يسقى سيحا أو بالواسطة أو أربعمائة دونم مما يسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا . ويعتبر ملتزما أوليا كل عراقي كان مستأجرا أرضا أميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده في تاريخ 31 – 2 – 1958 . ب- يمنح الملتزم الثانوي للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائة دونم من الأرض التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم مما تسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا . ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستأجرا من الملتزم الأول قسما من الأرض المذكورة في الفقرة السابقة وانتهى عقده في تاريخ 31 – 3 – 1958 وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه بالأرض الأميرية . جـ - عند الجمع بين نوع الأرض السيحية والديمية يعتبر الدونم من النوع الأول معادلا لدونمين من النوع الثاني . د- إذا كانت الأرض التي تحت التزام من يستحق المنح بموجب الفقرتين (أ . ب) أوسع من المساحة التي يجوز أن تمنح له فعليه أن يعين موقع الأرض التي يريدها ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حسبما تقتضيه ظروف التوزيع بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي . هـ - لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) على من وزعت عليه ارض بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي أو كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المبينة في الفقرتين المذكورتين وإذا كان ما لديه اقل من المساحة المذكورة فيمنح من الأرض ما يكمل تلك المساحة . و – لا يجوز أن تمنح اللزمة أو يفوض بالطابو لمن سبق وان منح أرضا بموجب الفقرتين أ ، ب .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة