أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -7- 1. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة . 2. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها. 3. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الاتي : 3 - لايجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين تكون مدة الدورة اربع سنوات .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تحذف كلمة نهائيا الواردة في الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من القانون

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية : ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها . ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها. ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون الرئيس الفخري للاتحاد هو رئيس مجلس النواب .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون الانتماء الى اتحاد المقاولين اختياريا لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل القطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي . (2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يضاف ما ياتي الى البند ج من المادة 3 من القانون، ويكون فقرة 3 منه، ويعدل تسلسل بقية فقرات البند المذكور، تبعا لذلك : - 3 - العمل على الانتماء لعضوية منظمات النساء العالمية التقدمية، او عقد البروتوكولات الثنائية معها . في حدود اهداف الاتحاد، وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تحذف الفقرة ثانيا من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من : ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى. ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين. ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين. د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية. ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية. ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ 35 لسنة 1983.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعاً عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص , متضمنا ما يأتي : أ- اسم المنظمة (الرسمي) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية . ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد . ثانياً : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي: أ- بيان التأسيس . ب- النظام الداخلي للمنظمة . جـ- ( صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين ) . د-أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص البند 1 من مادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى مادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 10 - 1 - يكون بدل انتساب العضو او المشارك خمسة دنانير. 2 - يكون بدل الاشتراك السنوي سبعة دنانير للعضو وخمسة عشر دينارا للمشارك وستة دنانير للممارس ويدفع في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة. 3 - في حالة تاخر العضو او الممارس او المشارك عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل، يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب، فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو او المشارك الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا او تسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون. اما الممارس فيسقط حقه في مزاولة المهنة نهائيا الا اذا اثبت للمجلس ان عدم تسديده للرسم كان لاسباب قاهرة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا : يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا : يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يحق لكل صاحب مصلحة ان يعترض على قرارت اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اياها امام الهيئة الادارية للنقابة وعلى الهيئة المذكورة ان تبت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تقديمه ويكون قراراها نهائيا.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه. ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة. ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و4 اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(4)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. 2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض. 3 – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. 4 – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – للنقابة تاسيس النوادي للاغراض الاجتماعية والثقافية، وفقا لاحكام هذا القانون، وطبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية. ثانيا – ا – للنقابة حق الاشراف المباشر على النوادي التي يجري تاسيسها، بموجب البند اولا من هذه المادة، وتعيين ممثل النقابة في مجلس ادارتها. ب – للنقابة ان تطلب الى الجهات المعنية حل اي من النوادي التي جرى تاسيسها، بموجب البند اولا من هذه المادة، اذا ثبت قيامها باعمال تضر بمصلحة المهندسين. الفصل الثاني أحكام الارتباط النقابي

المادة 5 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.