المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 تضاف مادة برقم (20) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك. المادة ـ 20 ـ لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب.

المادة 5

المادة 5 تحذف الفقرة 1 من مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 - يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس والمدراء العامين للمنشات التابعة لها يتولى رسم سياستها الفنية والمالية والادارية ويمارس صلاحياته وفق احكام هذا القانون.

5

5/ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌یه‌وه‌ له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێ ده‌كرێت.

المادة 5

المادة 5 تتكون الوزارة من : اولا – تشكيلات مركز الوزارة: أ– الغيت ب– المديرية العامة للتخطيط التربوي. ج – المديرية العامة للشؤون الادارية . د – المديرية العامة للشؤون المالية . هـ –المديرية العامة للمناهج . و– المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي . ز– المديرية العامة للتعليم المهني . ح –المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي. ط – المديرية العامة للعلاقات الثقافية . ي – المديرية العامة للأشراف التربوي . ك – المديرية العامة للدراسة الكردية . ل – المديرية العامة للدراسة التركمانية . م – المديرية العامة للدراسة السريانية . ن – المديرية العامة لاعداد المعلمين و التدريب و التطوير التربوي . س – المديرية العامة للتقويم و الامتحانات . ع ـــ المديرية العامة للشؤون القانونية . ف – قسم العقود . ص – مركز البحوث و الدراسات . ق – مديرية التلفزيون التربوي . ر– قسم ضمان الجودة . ش – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . ت – مكتب الوزير . ثانياً – التشكيلات المرتبطة بالوزارة : أ – المديريات العامة للتربية في المحافظات . ب ـــ شركة النهرين العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية . جـ – الكلية التربوية المفتوحة .

المادة 5

المادة 5 تتشكل الهيأة مما يأتي :- اولاً – وزير التربية رئيسا ثانياً– رئيس الجهاز التنفيذي عضوا ونائباً للرئيس ثالثاً – وكلاء وزارة التربية أعضاء رابعاً– مستشار من هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عضواً خامساً– مستشار من وزارة التربية عضواً سادساً– ممثلون عن الوزارات والجهات الآتية بعنوان مدير عام أعضاء ‌ أ– وزارة الدفاع. ‌ ب– وزارة الداخلية. ‌ ج– وزارة العدل. ‌ د– وزارة التخطيط . ‌ هـ– وزارة المالية . ‌ و– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ‌ ز– وزارة الثقافة . ‌ ح– وزارة الزراعة . ‌ ط– وزارة الشباب والرياضة . ‌ ي– وزارة الدولة لشؤون المرأة . ‌ ك– دواوين الأوقاف . سابعا – المديرون العامون للتعليم العام والمناهج والإشراف التربوي وأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ومركز البحوث والدراسات في وزارة التربية . أعضاء . ثامناً – ممثل عن منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى وزارة التربية والمعنية بمحو الامية. عضواً . تاسعاً – ممثل عن نقابة المعلمين . عضواً.

المادة 5

المادة 5 تضاف المادة الاتية الى القانون وتكون المادة 30 مكررة له : المادة 30 مكررة : 1- الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . 2- يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة . 3- تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها . 4- تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 5

المادة 5 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على 6 ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون . ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية . ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة (31) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -31- تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها، ولها ولكلياتها ومعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو اليه الحاجة، ويكون مقرها مدينة بغداد .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 6 - أولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة. ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.

المادة 5

المادة 5 اولا - يتولى مجلس الادارة المهام الاتية : ا - اقرار مشروع الموازنة السنوية في للمكتب وملاكه وخطته السنوية. ب - ابرام العقود او تجديدها. ج - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يتجاوز نسبة 80 % ثمانين من المئة من اجمالي قيمة الالتزام، وما زاد على ذلك فبقرار من رئيس المنظمة. د - تحديد اجور الاستشارات التي يقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها المجلس بعد مصادقة رئيس المنظمة عليها. هـ - الاستعانة بامكانات المنظمة العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير العمل وبالتنسيق مع القسم المعني بالعمل الاستشاري على ان يتم ذلك وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب. و - التعاقد مع الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والاداريين والعمال، للعمل في المكتب على ان نذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تحديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس ادارة المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه. ز - التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المكتب بضمنهم المدير. ح - منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء المجلس او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة له من رئيس المنظمة في كل حالة. ط - الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق قواعد يحددها رئيس المنظمة. ي - الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة للمكتب وفق القانون. ك - تنظيم اوقات العمل في المكتب. ل - استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده. م - الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص والمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه. ن - اقرار الحسابات الختامية. س - اعداد التقرير السنوي عن اعمال المكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعها الى هيئة الراي للمصادقة عليها. ثانيا - للمجلس تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من مهامه.

المادة 5

المادة 5 1 – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة. 2 – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.(2)

المادة 5

المادة 5 يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی شه‌هیدان و ئه‌نفالكراوه‌كان رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 5

المادة 5 تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.

المادة 5

المادة 5 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 5

المادة 5 للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.

المادة 5

المادة 5 يحدد التصميم الاساس مراحل تنفيذه والمدة المقدرة لتنفيذ كل مرحلة ولا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية او تقسيم الاراضي او تغيير استعمال الارض او البناء خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحدود والكيفية المقررة بقانون او الحالات التي يقرها المجلس وفقا لصلاحياته القانونية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة