أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء. ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.
المادة 5
المادة 5 تحذف المادة (16) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة
ماددهی (5)
ماددهی (5): پێویسته لهسهر وهزارهتی شههیدان و ئهنفالكراوهكان رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێكردنی ئهم یاسایه دهربكات.
المادة 5
المادة 5 للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البند (ثانياً) والفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (7) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية . ثالثا ـ أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (6) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (8) ثمانية اشهر .
المادة 5
المادة 5 سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة
ماددهی (5)
ماددهی (5) باخچەی منداڵان قۆناغێکی ئارەزوومەندانەیە، (2) دوو ساڵ بەر لە خوێندنی بنەڕەتی دەستپێدەکات، منداڵان بۆ خوێندنی بنەڕەتی ئامادە دەکات، و هەموو ئەو منداڵانەی تێدا وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی دەستپێکردنیان لە باخچە یان رۆژی (31)ی کانونی یەکەمی ئەو ساڵە، تەمەنیان گەیشتبێتە (4) چوار یان (5) پێنج ساڵ.
المادة 5
المادة 5 تنظيم المكتب وتشكيله وصلاحيات الهيئة الدولية والمؤتمر العام للاوزان والمقاييس قد تم تأسيسها بموجب الانظمة الملحقة بهذه الاتفاقية.
المادة 5
المادة 5 1. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( 1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل.(1) 2. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لاسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تدفع الدولة ارباحا على اسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تكون اسهم راس المال المعلن قابلة للنقل او خاضعة لاي رهن . 3. يجوز زيادة راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي وفقا للمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناءًا على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ . 4. يحتفظ البنك المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام وكذلك بحساب لاحتياطي الارباح غير المتحققة واية حسابات اخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب معايير المحاسبة الدولية المعمول بها.
المادة 5
المادة 5 تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال . ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن . سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه . سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة . ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم . تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .
المادة 5
المادة 5 تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .
المادة 5
المادة 5 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونية ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .
المادة 5
المادة 5 تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .
المادة 5
المادة 5 بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(5)
المادة 5
المادة 5 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 22 ) مكررة له : المادة ـــ 22 ـــ ( مكررة ) . أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى . ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .
المادة 5
المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة . ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه . ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .