أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يمارس ممثلو العمال والمستخدمين اعمالهم في عضوية مجالس ادارة الشركات والمشاريع والمؤسسات والمصالح وفق احكام هذا القانون بعد اجتيازهم دورة تثقيفية خاصة تعدها المؤسسة الثقافية العمالية. 2 – تقوم المؤسسة الثقافية العمالية باعداد دورات خاصة لممثلي العمال والمستخدمين في مجال الادارة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من قدم اي نوع من أنواع المساعدات او التبرعات او الهبات او قبل أيا منها من الكيان الصهيوني او مؤسساته

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 (ا) يحتفظ المعتمد السامي في سورية ولبنان لنفسه بحرية الراي المطلقة في تسليم السوريين او اللبنانيين او رفض تسليمهم . وكذلك تحتفظ الحكومة العراقية لنفسها بحرية الراي المطلقة في تسليم العراقيين او رفض تسليمهم . (ب) وكذلك يحتفظ المعتمد السامي لسورية ولبنان بنفس حرية الراي في الرعايا الفرنسيين الذين ارتكبوا جريمة في العراق . (ج) وتحتفظ الحكومة العراقية ايضا بنفس حرية الراي في احد الرعايا البريطانيين الذين ارتكبوا جريمة في سورية او لبنان .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) پیادەکردنى ماددەی (28)ى یاساكە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- ئەنجومەنى وەزیرانی هەرێمی كوردستان پەیڕەوێک بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى مجلس القضاء الأعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم اختيارهم طبقا لما ورد في المادة ( 3 ) من هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوما .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل المادة ( 6 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على وزراء الدولة تنفيذ احكام هذا القانون .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێری و سه‌رۆكی شاره‌وانی و سه‌رۆكی فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان به‌ هۆی چاودێره‌وه‌، چاودێری زه‌وی و زار ده‌كه‌ن به‌ مه‌به‌ستی رێگری و لابردنی زیاده‌رۆیی به‌گرتنه‌به‌ری ئه‌م رێكارانه‌ی خواره‌وه‌: یه‌كه‌م: پێدانی هۆشداری (انژار) به‌كه‌سی زیاده‌ڕۆكار به‌ لابردنی زیاده‌رۆیی له‌ ماوه‌ی (24) كاتژمێر ئه‌گه‌ر كه‌سه‌كه‌ یان لایه‌نه‌كه‌ ناسراوبوو. دووه‌م: هه‌ڵواسینی پسووله‌ی هۆشداری (انژار) له‌ شوێنی زیاده‌رۆكه‌ یان به‌نووسین له‌سه‌ر زیاده‌رۆكه‌ به‌ لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌ ماوه‌ی (24) كاتژمێردا ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار نه‌ناسراو بوو. سێیه‌م: ئاگادار كردنه‌وه‌ی فه‌رمانگه‌ یان سه‌رۆكایه‌تی داواكاری گشتی به‌و زێده‌ڕۆییه‌ی روویداوه‌. چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێڕی، له‌ ماوه‌ی (48) كاتژمێر له‌ رێكه‌وتی ئاگاداركردنه‌وه‌، فه‌رمانی لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌ ده‌ربكات به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ شاره‌وانیی و فه‌رمانگه‌ی تایبه‌تمه‌ند و دابینكردنی پارێزوان بۆ لیژنه‌، ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار به‌ پێی برگه‌كانی (یه‌كه‌م، دووه‌م)ی سه‌ره‌وه‌ی ئه‌م مادده‌یه‌ زیاده‌رۆكه‌ی لانه‌برد.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و (سێیه‌م) له‌ مادده‌ی (13)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پارێزه‌ر خانه‌نشین ده‌كرێت ئه‌گه‌ر به‌ راپۆرتی لیژنه‌ی پزیشكی فه‌رمی سه‌لمێندرا كه‌ دووچاری نه‌خۆشییه‌ك هاتووه‌ تا ڕاده‌ی په‌ككه‌وته‌ كردووه‌ له‌ پارێزه‌رایه‌تی كردن و ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنیشی به‌ (12) دوازده‌ ساڵ داده‌ندرێت ئه‌گه‌ر له‌م ماوه‌یه‌ كه‌متر بێت و به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی ئه‌و ساڵانه‌ی بۆ راژه‌كه‌ی زێده‌كراوه‌ له‌ سه‌ندیكا و له‌ سندوق لێی وه‌رده‌گیرێت به‌و مه‌رجه‌ی له‌سه‌ر بنه‌مای (5000) پێنج هه‌زار دینار بۆ هه‌ر مانگێك خانه‌نشین بكرێت. سێیه‌م: ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنی پارێزه‌ر به‌ (15) پازده‌ ساڵ داده‌ندرێت ئه‌گه‌ر له‌م ماوه‌یه‌ كه‌متر بێت و كۆچی دوایی بكات و، مووچه‌ی خانه‌نشینی بۆ خێزان و منداڵه‌كانی (عیاله) له‌سه‌ر ئه‌و بنه‌مایه‌ ته‌رخان ده‌كرێت و به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی له‌ سه‌ندیكا و سندوق لێ وه‌رناگیرێت به‌رامبه‌ر به‌و ماوه‌یه‌ی ماوه‌ یاساییه‌كه‌ی پێی ته‌واوكراوه‌.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – تقوم الجهات الفنية في دوائر الري بتزويد لجان التقدير المشكلة بموجب الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذا القانون بخرائط للمشاريع المنفذة والتي سيتم تنفيذها بمقياس مناسب مؤشر عليها حدود الاستملاك مع قوائم بمساحات الاراضي المشمولة بالمشروع مؤيدة من الجهات المختصة تتضمن مساحة وعائدية وصنف واوصاف وطريقة ري الاراضي الداخلة ضمن المشروع وما عليها من حقوق عينية واسماء الخاضعين من اصحابها لاحكام تحديد الملكية الزراعية وغير ذلك من المعلومات الضرورية. 2 – على لجان التقدير احالة نسخة من قرارها ومحاضره وما يتعلق به من اوراق ومرتسمات الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لاحالته الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتطبيق احكام الفقرتين 2 – 3 من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 وتعويض اصحاب الاراضي المستملكة. 3 – اذا وجدت لجة الاراضي والاستيلاء ان المساحة المستملكة تقل عن الحد المعين للتوزيع قانونا فيعوض صاحب الارض نقدا. 4 – اذا ادى الاستملاك الى تجزئة ما يتبقى من الارض بحيث يتعذر استغلالها على الوجه الاكمل فللجنة ان تقرر اعتبار المساحة المتبقية مستملكة وتعويض صاحب الارض عن تمام ارضه. 5 – تتبع المقاييس الواردة في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 عند تقدير الاراضي الزراعية المستملكة بموجب احكام هذا القانون وتعامل الارض الموقوفة وقفا صحيحا معاملة الارض المملوكة والارض الموقوفة وقفا غير صحيح معاملة الارض المفوضة بالطابو لهذا الغرض. 6 – تعرض مديرية الاراضي والاستيلاء العامة قرارات لجان الاراضي والاستيلاء الصادرة وفق هذه المادة على المجلس الزراعي الاعلى مشفوعة بمطالعتها للنظر فيها وفق المادة 27 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970. 7 – تودع دوائر الري قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 189 لسنة / 1968 وتعديله المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية، وكذلك قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام هذا القانون الى دوائر الطابو المختصة لصرفها الى اصحاب الاستحقاق ولاجراء التسجيل وفق احكام هذا القانون. 8 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى تعليمات خاصة بالاوضاع والاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 2426 في 18 – 12 – 1974

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة ما يأتي : أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال . ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية . رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي : أ ـــ المواد النووية . ب ـــ المصادر المشعة . ج ـــ النفايات المشعة . د ـــ العاملين في حقول الإشعاع . خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة . سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة . سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم . ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة . تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي . عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية . حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية . ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة . ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية . رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة . خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي . سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني . سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة . تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة . عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون . حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره . ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة . ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار . رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها . خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونية ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة