أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الاول من شهر اب لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية علي صالح السعدي احمد حسن البكر نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الارشاد عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش وزير المواصلات وزير الدفاع ووكيل وزير التجارة مهدي الدولعي عزت مصطفى وزير العدل وزير الصحة احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري وزير التربية والتعليم وزير النفط رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي وزير الاشغال والاسكان وزير المالية مسارع الراوي سعدون حمادي وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة ناجي طالب عبد الكريم العلي وزير الصناعة وزير التخطيط
المادة 5
المادة 5 اولا يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية : ا اقتراح الموازنة السنوية للكلية. ب اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية. ج اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية. د التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية. هـ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات. و اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية. ز التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية. ح ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة ايام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة. ط النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية. ي التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية او كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص. ك التوصية باستحداث او دمج او الغاء او ابدال تسمية الاجنحة العلمية او شعبها او اقسامها. ل التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين. م التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا او ايفادهم لذات الغرض. ن التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا. س التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية. ثانيا ا للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون. ب للمجلس تاليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.
مادة 5
مادة 5 على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية : 1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل . 2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار . 3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .
المادة 5
المادة 5 اولا : يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا : يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.
المادة 5
المادة 5 1 – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزير الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية. 2 – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.
المادة 5
المادة 5 اولا - على الجهة المنفذة للمشروع عند البدء بتنفيذ اعمال الاستصلاح تنبيه ذوي العلاقة بعدم زراعة الارض او غرسها او احداث اية منشئات فيها. ثانيا - للجهة المنفذة للمشروع ان تسمح لاصحاب الاراضي المستولى عليها والمزارعين فيها بالاستمرار باستغلال الارض بما لا يتعارض مع تنفيذ اعمال الاستصلاح. ثالثا - يحق للجهة المنفذة للمشروع في الاراضي التي هي تحت الاستصلاح والاستزراع التجريبي وللجهة المسؤولة عن ادارة المشروع في الارض المستصلحة اتلاف اية مغروسات او مزروعات او قلع اية منشئات تحدث بعد التنبيه خلافا لتصميم المشروع والدورات الزراعية المقررة على ان ينظم محضر بذلك من الموظف المختص ولا يستحق صاحبها اي تعويض عنها.
المادة 5
المادة 5 تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية : ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها . ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها. ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.(2)
المادة 5
المادة 5 تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تنشا مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للمصارف وتكون ذات شخصية حكمية واستقلال اداري ومالي يكون مركزها في بغداد وتلحق بها المصارف التجارية المؤممة والمصارف التجارية الحكومية التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 7 ـــ تتكون المؤسسة مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية . ثانيا : الدائرة القانونية . ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية . رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين . خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية . سادسا : صندوق الشهداء . سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان . ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات . تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة . عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية . حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات . ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات . ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية . رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .
المادة 5
المادة 5 تستهدف المصلحة تنظيم عمليات تحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وتحسينها وتوسيع تسويقها وتجارتها داخلا وخارجا بما يكفل مصلحة المنتجين لها والمتعاطين تجارتها ولها ان تتخذ في سبيل ذلك الوسائل التالية: - 1 – الاشراف على عمليات سلخ الجلود او القيام بها مباشرة وجمع المنتوجات الحيوانية ونقلها وتحضيرها وصناعتها ومراقبة محلات تجميعها واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم ذلك . 2 – الاشراف على المعامل والمحلات والمستودعات المعدة لتحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وخزنها او انشائها من قبلها مباشرة او المشاركة مع الاخرين فيها بالنسب والكيفية التي يحددها المجلس . 3 – تقديم الخدمات الفنية بفتح دورات تدريبية فنية وتزويد المعامل والمحلات الاهلية بالخبراء لمدة معينة مقابل اجر او بدونه . 4 – اجراء التحاليل والفحوص على المنتوجات الحيوانية واصدار الشهادات بها . 5 – الدعاية للمنتوجات الحيوانية في الاسواق الداخلية والخارجية بجميع السبل الممكنة وتاسيس مكاتب او وكالات في الخارج عند الحاجة وايفاد من تختارهم لدراسة الاسواق العالمية . 6 – شراء المنتوجات الحيوانية من السوق المحلي او من الاسواق الخارجية واستيراد مواد تحضيرها وصنعها وبيعها بالثمن والطريقة التي يعنيها المجلس . 7 – تصدير المنتوجات الحيوانية الى الاسواق الخارجية بيعا او مقايضة او تنفيذا للاتفاقات التجارية وتعيين طريقة تصريف البدل في حالة المقايضة . 8 – الانابة او التوسط عن التجار والمنتجين في عقد صفقات تجارية للمنتوجات الحيوانية او مواد تحضيرها او صنعها باسمها مع الشركات والمؤسسات . 9 – القيام بتسليف اصحاب المنتوجات الحيوانية لقاء رهنها اذا كانت موجودة في مستودعات المصلحة ومحلاتها بالشروط والفائدة التي يقررها المجلس على ان لا تتجاوز السلفة 60% بالمائة من قيمة تلك المنتوجات حسب الاسعار السائدة وللمجلس اعادة النظر في مقدار نسبة التسليف كلما راى ضرورة لذلك . 10 – اصدار شهادات بملكية المنتوجات الحيوانية او رهنها او ايداعها اذا كانت موجودة في محلات المصلحة ومستودعاتها وتكون هذه الشهادات قابلة للتظهير والتداول وفقا لاحكام القانون . 11 – تاسيس الشركات للقيام باي عمل من الاعمال المتقدمة او المساهمة في الشركات العراقية ذات العلاقة باعمال المصلحة ومقاصدها . 12 – عقد المؤتمرات على الوجه الذي يقرره المجلس .
المادة 5
المادة 5 تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 يتخذ رئيس الوحدة الادارية بناء على طلب دائرة الري الاجراءات اللازمة لوقف الاعمال الخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تحذف كلمة نهائيا الواردة في الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من القانون
المادة 5
المادة 5 يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: - اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة. ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها. ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد. رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف. خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون. سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.
المادة 5
المادة 5 يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعدية
5
5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد
المادة 5
المادة 5 اولا - يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة مرفقا بالوثائق المطلوبة وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه وفي حالة الرفض يحب ان يكون قراره مسببا. ثانيا - اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في الفقرة –اولا - من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. ثالثا - يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتبت محكمة التمييز في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا رابعا - اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.