أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 يستحق ورثة المتوفى المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .(4)
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -10- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.
المادة 5
المادة 5 1 - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة . 2 - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (46) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتحديد الحد الادنى للاجور وتراجع ذلك سنويا وتتالف من: ا - مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب - ممثل عن هيئة التخطيط عضوا ج - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوين
المادة 5
المادة 5 اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها . ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل . ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع . رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .
المادة 5
المادة 5 لا تحسب مدة اشغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لاغراض التقاعد .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 27 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 27 – أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .
المادة (5)
ماددهی (5): سهرۆكی یهكهی كارگێری و سهرۆكی شارهوانی و سهرۆكی فهرمانگه پهیوهندیدارهكان به هۆی چاودێرهوه، چاودێری زهوی و زار دهكهن به مهبهستی رێگری و لابردنی زیادهرۆیی بهگرتنهبهری ئهم رێكارانهی خوارهوه: یهكهم: پێدانی هۆشداری (انژار) بهكهسی زیادهڕۆكار به لابردنی زیادهرۆیی له ماوهی (24) كاتژمێر ئهگهر كهسهكه یان لایهنهكه ناسراوبوو. دووهم: ههڵواسینی پسوولهی هۆشداری (انژار) له شوێنی زیادهرۆكه یان بهنووسین لهسهر زیادهرۆكه به لابردنی زیادهرۆكه له ماوهی (24) كاتژمێردا ئهگهر زیادهرۆكار نهناسراو بوو. سێیهم: ئاگادار كردنهوهی فهرمانگه یان سهرۆكایهتی داواكاری گشتی بهو زێدهڕۆییهی روویداوه. چوارهم: پێویسته لهسهر سهرۆكی یهكهی كارگێڕی، له ماوهی (48) كاتژمێر له رێكهوتی ئاگاداركردنهوه، فهرمانی لابردنی زیادهڕۆییهكه دهربكات به ههماههنگی لهگهڵ شارهوانیی و فهرمانگهی تایبهتمهند و دابینكردنی پارێزوان بۆ لیژنه، ئهگهر زیادهرۆكار به پێی برگهكانی (یهكهم، دووهم)ی سهرهوهی ئهم ماددهیه زیادهرۆكهی لانهبرد.
ماددهی (5)
ماددهی (5) بڕگەیەک بە زنجیرەى (چوارەم) بۆ ماددەى (نۆیەم)ی یاساكە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: چوارەم: دانانى پڕۆگرامى تایبەت دەربارەى کەمئەندامان وخاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان لە پرۆگرامەکانى پەروەردەیى.
المادة 5
المادة 5 أولاً – للوزارة وكيلان وكيل اقدم ووكيل فني ، يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة. ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.
المادة 5
المادة 5 تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.(3)
المادة 5
المادة 5 اولا - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط . ثانيا - يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية . ثالثا - تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته . رابعا - اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم/ هەواڵدەر و ئەو کەسانەى كاڵای قاچاغ یان قەدەغەکراو، ئاشکرادەکەن یان دەیگرن، پاداشتێکى داراییان پێدەبەخشرێت، بە ڕێژەى (20%) بیست لە سەدی بڕى بەرامبەر یان بەهاى کاڵاى دەستبەسەرداگیراو، دواى دەرچوونى حوکمى بنبڕ لەلایەن دادگاى تایبەتمەندەوە. دووەم/ پاداشتى هاتوو لە برگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بەپێى ئەم ڕێژانەی خوارەوە دابەش دەکرێت:- 1. (50%) پەنجا لەسەدی بۆ هەواڵدەر. 2. (50%) پەنجا لەسەدی بۆ ئەو کەسانەى هەڵستاون بە ئاشکراکردن و گرتنى کاڵاکە. سیێەم/ لە حاڵەتى نەبوونى هەواڵدەر، تەواوى بڕى ئەو پاداشتەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە دەبەخشرێتە ئەو کەسانەى هەڵستاون بە ئاشکراکردن و گرتنى کاڵاکە. چوارەم/ ڕێژەى (80%) هەشتا لەسەدی بەهاى ئەو کاڵایانەى بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەستیان بەسەردا گیراوە، وەک داهاتێکى کۆتایى بۆ ژمێرەى گەنجینەى گشتى تۆماردەکرێت.
المادة 5
المادة 5 اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى
المادة 5
المادة 5 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 5 ) مكرر له . اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم . ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها . ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) . رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب . خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته).
المادة 5
المادة 5 أولاً- للوزير ان يعين في السلك الدبلوماسي بوظيفة سكرتير ثالث حامل شهادة الماجستير من جامعة معترف بها وبوظيفة سكرتير ثان حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلهما مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الشـرطين الواردين في الفقـرتين (ب) و(ح) من البند (ثانياً) منها. ثانيا ً- للوزير بناءً على توصية لجنة الخدمة الخارجية ان يعين : أ - سكرتير اول ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون على ان تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة الاخرى لمدة لاتقل عن (5 ) خمس سنوات ، ويستثنى من الفقرتين (ب) و (ح) من البند (2) من المادة 4. ب - من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لا تقل عن (5) خمس سنوات بدرجة واحدة تزيد على استحقاقه وفق احكام هذا القانون على ان لاتزيد على درجة سكرتير اول.
المادة 5
المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة 5
المادة 5 يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر والاقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعضا من صلاحياته.