المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة4 في الحالات التالية : (‌أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛ (‌ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛ (‌ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً . 2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .

المادة 5

المادة 5 وفقاً لهذه الاتفاقية: أ‌- تتضمن " حقوق الحضانة " الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، و بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته. ب‌- تتضمن " حقوق الزيارة و الاتصال "الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية مُحددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية.

المادة 5 – قرارات اللجنة

المادة 5 – قرارات اللجنة تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . وتحدد بنفسها اجراءاتها , ما لم يتفق اطراف الخلاف على غير ذلك . وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الاطراف للنظر فيه بنية حسنة .

المادة مرفق 5 اتفاقية

المادة مرفق 5 اتفاقية 1 ــ سبب تصدير النفاية . 2 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 3 ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( 1 ) . 4 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 5 ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( 1 ) . 6 ــ بلد تصدير النفاية . السلطة المختصة ( 2 ) . 7 ــ بلدان العبور المتوقعة . السلطة المختصة ( 3 ) . 8 ــ بلد استيراد النفاية . السلطة المختصة ( 3 ) . 9 ــ إخطار عام أو فردي . 10 ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( 3 ) . 11 ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) . 12 ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( 4 ) . 13 ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( 5 ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 14 ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) . 15 ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( 6 ) . 16 ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( 7 ) . 17 ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة . 18 ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث . 19 ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات . 20 ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد . 21 ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص . الحواشي (1) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به . (2) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس . (3) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات . (4) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص . (5) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة . (6) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات . (7) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا . المرفق الخامس باء المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل 1 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 2 ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( 1 ) . 3 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 4 ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( 1 ) أو وكيله ( وكلاؤه ) . 5 ــ موضوع الاخطار عام أو الفردي . 6 ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية . 7 ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين . 8 ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك . 9 ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 10 ــ نوع التعبئة وعدد الطرود . 11 ــ الكمية بالوزن/ الحجم . 12 ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات . 13 ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف . 14 ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب . الحواشي ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج . ( 1 ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ . المرفق السادس التحكيم

المادة 5

المادة 5 اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من : ا- وزير العدل رئيسا ب- وكيلا الوزارة عضوين ثانيا ج- رئيس مجلس شورى الدولة عضوا د- المفتش العام عضوا هـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضوا و- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا ز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضوا ح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضوا ط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضوا ي- مدير عام دائرة التنفيذ عضوا ك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوا ل- مدير عام الدائرة القانونية عضوا م- مدير عام المعهد القضائي عضوا ن- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضوا ع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا. ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير . ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس . رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان . خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(3)

المادة 5

المادة 5 لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .

المادة 5

المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز 5% خمسة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكيملية لوحدة الصرف التي يتم تخفيض اعتمداتها مع مراعاة احكام البند 8 من القسم 9 من قانون الادارة المالية لسنة 2004 .

المادة 5

المادة 5 يضاف البند التالي نصه الى المادة (6) من القانون ويكون البند سادسا: سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.

المادة 5

المادة 5 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونية ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة

المادة 5

المادة 5 يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.

المادة 5

المادة 5 الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .

المادة 5

المادة 5 لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة 58 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة . شرع هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (23) لسنة 1971 .

المادة 5

المادة 5 يصرف حافز الانتاج فصليا عند تجاوز كمية الانتاج وتحسين نوعيته وحجم الخدمات المتحققة من خط الشروع.

المادة 5

المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

المادة 5

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي : (2) 1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات . 2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة (26) ويحل محلها ما يأتي : اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .

المادة 5

المادة 5 اولا- لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة . وله حق تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند(8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية الى النفقات الجارية . ثانيا- يلتزم وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بوضع ضوابط مشددة للحد من هدر الاموال عن طريق المناقلة بين ابواب واقسام وفصول الموازنة واوامر الغيار لعقود المقاولات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة