المواد القانونية
المادة 5 تلغى الفقرة (ح) من البند (اولا) من المادة (19) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ح - تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5 تلغى الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة .
المادة 5 اولا : يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا : يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.
المادة 5 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -7- 1. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة . 2. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها. 3. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.
المادة 5 الممثلون والعناوين 105 يكون ممثل المتسلم وزير المالية 205 عنوان المتسلم هو : – وزارة المالية حي العلوم باب العظم بغداد – العراق 305 عنوان المؤسسة هو : – مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع هـ . شمال غرب واشنطن العاصمة 20433 الولايات المتحدة الامريكية تم الاتفاق على توقيعها في المذكورين اعلاه . كما في اليوم والسنة جمهورية العراق من قبل الممثل المخول مؤسسة التنمية الدولية من قبل الممثل المخول
المادة 5 تلغى مادة 6 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 6 : 1 – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية مسؤولية التاكد من املاء الساكنين لديهم بصفة دائمة استمارة السكن وتقديمها فعلا الى مكتب المعلومات المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ السكن وفي حالة انتهاء هذه المدة وعدم مراجعة هؤلاء فعليهم اشعار مكتب المعلومات المختص بذلك . 2 – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية تقديم البيانات والمعلومات اليومية وفقا للتفاصيل التي تطلبها الجهات الامنية المختصة بالنسبة للساكنين لديهم بصفة سكن طارئ .
ماددهی (5) یەکەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان، مۆڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی دەدات، لە دواى هەبوونى ئەم مەرجانەى خوارەوە لەکەسى داواکاردا:- 1. عێراقی بێت و دانیشتووى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت. 3. ڕەوشت چاک و ناوبانگ و ڕەفتار باش بێت. 4. بە جینایەتێکى ناسیاسی یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 5. لە ڕووى جەستەیى و عەقڵى و دەروونیەوە شیاوى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک بێت، ئەمەش بە ڕاپۆرتێک لەلایەن لیژنەیەکى پزیشکى فەرمییەوە پشتڕاستکرابێتەوە. 6. لە ڕووى تەکنیکیەوە بۆ هەڵگرتنى چەکى ئاگرین شیاوبێت، بەپێى تاقیکردنەوەیەک کە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دیاریدەکات. 7. چەکەکەى بەشێوەیەکى ڕەوا دەستخستبێت و پاساوێکى ڕەوای بۆ دەستداریی و هەڵگرتنى چەک هەبێت. دووەم: داواکاری نوێکردنەوەى مۆڵەت لە ماوەى (30)سى ڕۆژ بەر لە ڕێکەوتى بەسەرچوونى، پێشکەش بە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەکرێت. سێیەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت هەردوو مۆڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى دەمانجە و تفەنگ بداتە یەک کەس . چوارەم: وەزیر جۆر و بڕى تفاقى ڕێگەپێدراو بە ڕێنماییەک دیاریدەکات.
المادة 5 يشترط في العضو العامل: اولا- ان يكون عراقيا مقيما في العراق، ما لم يكن مكلفا بمهمة رسمية خارج العراق او مقيما في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية المختصة. ثانيا- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة. ثالثا- ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة، وله قدرة على تحديد المصطلحات واختيارها. رابعا- ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة وله نتاج اصيل فيه.
المادة 5 للجنة ما يأتي : اولاً- استحصال موافقة الوزير على تكليف الجهة المالية والرقابية في الهيأة العامة لوقاية المزروعات لتنظيم وتطبيق الاجراءات الخاصـة بالامـور المالية للجنة وتدقيقها بما يضمن تطابقها مع التشريعات . ثانياً- تأسيس مختبرات خاصة بعملها وفقا للتشريعات النافذة ويكون ملاك منتسبيها من وزارة الزراعة .
المادة 5 يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية و مدة ممارسة المهنة و تحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب و التقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام .
المادة 5 عقد النقل اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء من مكان الى اخر لقاء اجر معين.
المادة 5 تضاف المادة الاتية الى القانون وتكون المادة 30 مكررة له : المادة 30 مكررة : 1- الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . 2- يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة . 3- تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها . 4- تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 5 تُضاف مادة جديدة إلى الفصل السابع (أحكام عامة) من القانون الأصلي وتحمل التسلسل (30) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي : تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .
المادة 5 يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .
ماددهی (5): سهرۆكی یهكهی كارگێری و سهرۆكی شارهوانی و سهرۆكی فهرمانگه پهیوهندیدارهكان به هۆی چاودێرهوه، چاودێری زهوی و زار دهكهن به مهبهستی رێگری و لابردنی زیادهرۆیی بهگرتنهبهری ئهم رێكارانهی خوارهوه: یهكهم: پێدانی هۆشداری (انژار) بهكهسی زیادهڕۆكار به لابردنی زیادهرۆیی له ماوهی (24) كاتژمێر ئهگهر كهسهكه یان لایهنهكه ناسراوبوو. دووهم: ههڵواسینی پسوولهی هۆشداری (انژار) له شوێنی زیادهرۆكه یان بهنووسین لهسهر زیادهرۆكه به لابردنی زیادهرۆكه له ماوهی (24) كاتژمێردا ئهگهر زیادهرۆكار نهناسراو بوو. سێیهم: ئاگادار كردنهوهی فهرمانگه یان سهرۆكایهتی داواكاری گشتی بهو زێدهڕۆییهی روویداوه. چوارهم: پێویسته لهسهر سهرۆكی یهكهی كارگێڕی، له ماوهی (48) كاتژمێر له رێكهوتی ئاگاداركردنهوه، فهرمانی لابردنی زیادهڕۆییهكه دهربكات به ههماههنگی لهگهڵ شارهوانیی و فهرمانگهی تایبهتمهند و دابینكردنی پارێزوان بۆ لیژنه، ئهگهر زیادهرۆكار به پێی برگهكانی (یهكهم، دووهم)ی سهرهوهی ئهم ماددهیه زیادهرۆكهی لانهبرد.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة قاعدة (5) الالتماسات والاوامر اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة 18 من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ماددهی (5): یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 و یاسای ژماره (16)ی ساڵی 2010 ههڵدهوهشێتهوه.
ماددهی (5): یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 و یاسای ژماره (16)ی ساڵی 2010 ههڵدهوهشێتهوه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة