أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (5)
ماددهی (5): كار بههیچ دهقێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكرێ.
ماددەى (5)
ماددەى (5): پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران گشت دەرماڵەكان لە بەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان، بە شێوەیەكی دادپەروەرانە ڕێك بخاتەوە.
المادة 5
المادة 5 تحذف الفقرتان ( 2 ) و( 3 ) من المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية وتكون الفقرة ( 2 ) لها : - 2 – ان يكون من حملة الشهادات العالية او خريج معهد فني معترف بشهادته على ان يكونا قد مارسا اختصاصهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -10- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.
المادة 5
المادة 5 يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.
المادة 5
المادة 5 تهدف الشبكة الى ما ياتي : اولا: توفير خدماتها الاعلامية لعراقيين وغيرهم. ثانيا: تامين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني. ثالثا: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور , وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014 , واية لغة اخرى يقررها مجلس الامناء. رابعا: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية. خامسا: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية , وتشجيع تقبل الراي الاخر وثقافة التسامح , وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب, وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى, وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب العراقي. سادسا: تامين برامج اعلامية من شانها: أ- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه. ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية. ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية باسلوب متنوع ومتميز, وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والابداع العراقي والعمل على تطويرها. د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية , بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب. هـ - عكس مختلف الاراء الاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون. و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية . ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها. ح – المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والاخلاقية والديمقراطية والهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي , والتذكير بشهداء العراق. ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته. ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الاعلامية او شرائها.
المادة 5
المادة 5 تتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة للوزارات المعنية كل حسب اختصاصها مراقبة التزام الشركات وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 ا - عند صدور قرار وزير المالية بالتصحيح او موافقته على الطب يؤلف الوزير لجنة برئاسة اكثر موظف اداري في المنطقة التي تقع الارض فيها وعضوية اثنين تنتخبهما الوزارة وعضوين ينتخبهما صاحب الارض . وعند تخلفه عن الحضور او امتناعه عن انتخابهما خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه يعتبر مسقطا لحقه ويقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء مراسيم الكشف وتقسيم الارض حسب الفقرة (ب) التالية. ب - تدعو اللجنة الطرفين للحضور في الارض في اليوم الذي تعينه وتجري الكشف بمعرفة مهندس الطابو وتقسم الارض الى اقسام متساوية القيمة وفق النسب المبينة في المادة الثالثة وتسمع قول من يحضر من الطرفين ويكون قرار اللجنة بالقسمة نهائيا . ج - تنظم اللجنة تقريرا تبين فيه قيمة ما يقع في كل قسم من محدثات ومغروسات . د - يثبت المهندس حدود القسمة على الخارطة والارض . هـ - ترفع اللجنة تقريرا الى وزير المالية ليعين القسم الذي يختاره . و - تبلغ وزارة المالية صاحب الارض بالقسم الذي اختاره الوزير منها .(2)
المادة 5
المادة 5 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تامين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون . ثانيا: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي . ثالثا: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر . رابعا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي . خامسا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص . سادسا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمناقشة في الخدمات الطبية . سابعا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية .
المادة 5
المادة 5 تتكون موارد الدار مما ياتي: - اولا – راس مال التاسيس ومقداره 15-0-0000 مائة وخمسون مليون دينار . ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة . ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى . رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق . خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .
المادة 5
المادة 5 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (46) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتحديد الحد الادنى للاجور وتراجع ذلك سنويا وتتالف من: ا - مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب - ممثل عن هيئة التخطيط عضوا ج - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوين
المادة 5
المادة 5 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي بعد موافقة الوزير.
ماددهی (5)
ماددهی (5): ئهرك و دهسهڵاتهكانی ئهنجوومهن تهنها بریتی دهبێت لهمانهی خوارهوه: یهكهم: بهدواداچوون و چاودێری كردن (مراقبه)ی گشت چالاكیهكانی دهزگا و دهستهكانی جێبهجێكردنی خۆجێیهتی له پێناو زامنكردنی باش جێبهجێكردنی كارهكان، جگه لهو لایهنانهی كه له بڕگهی (یازدهم)ی ماددهی (شهشهم)ی یاسای پارێزگاكان بهدهركراون. دووهم: پێشكهشكردنی ڕاوێژ بۆ پارێزگار و ههماههنگی كردن لهگهڵیدا لهم كاروبارانهی خوارهوه: 1ـ دانانی سیاسهتی گشتی پارێزگا. 2ـ ئامادهكردنی پڕۆژهی بودجهی پارێزگا و پلانی گهشهپێدانی و دیاری كردنی ئهولهویاتهكانی. 3ـ ئامادهكردنی پڕۆژه یاسا و بڕیار و رێنمایی تایبهت به پارێزگا. 4ـ دهستنیشانكردنی كاندید كراوان بۆ وهزیفهی بهڕێوهبهری گشتی له پارێزگادا. 5ـ پهرهپێدانی خزمهتگوزارییه گشتییهكان و چاككردنی ئهدای دارایی و كارگێڕی له پارێزگادا.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه. ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة. ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و4 اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(4)
المادة 5
المادة 5 تتكون مالية الدار من:- موجودات دار الثورة للنشر والطباعة حتى تاريخ صدور هذا القانون ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها المنع والاعانات