المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة 5 1 ­ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون منحلة من تاريخ نفاذه وتتولى المحافظة بعد التثبت من استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها لهذا الغرض تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتبديل سجل الارض وفقا لذلك فاذا كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق التصرف تنظم المحافظة مرتسما بالجزء المذكور واعتباره منحلا دون سائر الارض وتشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك. 2 ­ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف منحلة اذا اتخذت كمقلع بدون عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المادة الرابعة عشرة منه. 3 ­ تسري احكام الفقرة 4 من المادة التاسعة من هذا القانون على المنشات المقامة على الاراضي التي يتقرر انحلالها.

المادة 5

المادة 5 ـ1ـ تمنح الممرضة : أ‌. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية . ب‌. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية . ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . -2- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه 25% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .

المادة (5)

المادة (5) " النفط الخام المسترجع والمهدور" 1 .5 تُعدل المادة (VI-2) من الاتفاقية الموقعة في 26 كانون الاول 1980 بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه : " يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ." 2 .5 تعدل المادة (4) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه : " توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز 0,05 % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز 0,05 % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي . تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( 5.1) و ( 5.2) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة . يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر .

المادة 5

المادة 5 اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه. ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة. ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و4 اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(4)

المادة 5

المادة 5 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

المادة 5 اولا – أ – اذا وجدت الدائرة المختصة ان عملا من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية الخاصة يجب انشاؤه او صيانته او ترميمه او غلقه او رفعه او تطهيره فعليها ان تنذر المنتفع منه او صاحب الارض بالقيام بذلك خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار ب – اذا امتنع المنتفع او صاحب الارض او كان غائبا او مجهول محل الاقامة فعلى الدائرة المختصة القيام بالعمل و الرجوع على المنتفع او صاحب الارض بالكلفة التي ترتبت على هذه الاعمال التي قامت بها ج – تعفى الدائرة المختصة من الانذار في الامور المستعجلة التي يترتب على تاخيرها ضرر بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية ثانيا – اذا احدث ضرر بعمل عام من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية و كان الفاعل مجهولا تقوم الدائرة المختصة باصلاحه و تعود بكلفته على المنتفعين منه بالتضامن

المادة 5

المادة 5 أولا : يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعاً عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص , متضمنا ما يأتي : أ- اسم المنظمة (الرسمي) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية . ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد . ثانياً : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي: أ- بيان التأسيس . ب- النظام الداخلي للمنظمة . جـ- ( صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين ) . د-أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .

المادة 5

المادة 5 يلغى البند اولا من المادة 8 من القانون ويحل محله ما ياتي : - اولا - يكون في كل مستشفى تعليمي مجلس ادارة برئاسة المدير العام للدائرة التابع لها المستشفى التعليمي على ان يكون عميد كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى او من يخوله من معاونيه نائبا لرئيس مجلس الادارة ويشارك في عضوية المجلس مدير المستشفى ورؤساء الفروع العلمية العاملين في المستشفى في كلية الطب المستفيدة ورؤساء الاقسام الفنية في المستشفى.

المادة 5

المادة 5 ‏(ا) تعين ابعاد الاقنية والجداول من عمق وعرض وغيرهما من قبل ضابط الري وذلك بالننسبة لسعة ‏الاراضي التي يقصد ارواؤها ‏(ب) لضباط الري ان يعينوا اي جدول او ترعة او قناة يجب ان تاخذ ماءها اي قطعة من الاراضيز ‏(ج) لضباط الري ان يحددوا المنطقة التي يمكن اسقاؤها من اي جدول او ترعة او قناة.‏

المادة 5

المادة 5 1 – تلغى الفقرة ( 9 ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 9 – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها. 2 – تلغى الفقرة ( 10 – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 10 – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.

المادة 5

المادة 5 لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا . يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة السادسة والعشرون بعد المئة: على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .

المادة 5

المادة 5 اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس . ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، ولا ينعقد الا بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين على الاقل . ثالثا – لمجلس رعاية القاصرين سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها .

المادة 5

المادة 5 تتألف اللجنة من التشكيلين الرئيسيين الآتيين : اولا : الجمعية العامة. ثانيا : المكتب التنفيذي.

المادة 5

المادة 5 1 - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. 2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض. 3 – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. 4 – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (1)

المادة 5

المادة 5 اولا - لعمال المهن في مشروع واحد او اكثر، من المهن المحددة في القرار المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الذين لا يقل عددهم عن خمسين عاملا، ان يؤسسوا لجنة نقابية. ثانيا - تصنف، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المهن المستقلة او المترابطة او المتشابهة. ثالثا - يقصد بالمشروع لاغراض هذا القانون المشروع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية

المادة 5

المادة 5 يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.

المادة 5

المادة 5 تلغى مادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 10 - 1 - يكون بدل انتساب العضو او المشارك خمسة دنانير. 2 - يكون بدل الاشتراك السنوي سبعة دنانير للعضو وخمسة عشر دينارا للمشارك وستة دنانير للممارس ويدفع في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة. 3 - في حالة تاخر العضو او الممارس او المشارك عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل، يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب، فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو او المشارك الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا او تسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون. اما الممارس فيسقط حقه في مزاولة المهنة نهائيا الا اذا اثبت للمجلس ان عدم تسديده للرسم كان لاسباب قاهرة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة