أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يستعاض عن المادة 3 مكرر بما يلي : المادة 3 مكرر في حالة إخطار أي دولة متعاقدة،تمارس اختصاصها القضائي بموجب المادة 3، أو إذا عملت بصورة أخرى،أن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراءات قضائية بصدد نفس الجرائم أو الأفعال، على هذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما يلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة الأخرى بهدف تنسيق إجراءاتها . ولا تخل الالتزامات الواردة في هذه المادة بالتزامات أي دولة متعاقدة بموجب المادة 13 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5)دامەزراوە و فەرمانگەکانى هەرێمى کوردستان ـ عێراق و ئەوانەى خاوەن پۆستن تیایاندا، لەهەر شوێنێکى ئەم یاسایەدا هاتبن، جێگەى دامەزراوە و فەرمانگە ئیتیحادییەکان و ئەوانەى خاوەن پۆستن تیایاندا دەگرنەوە.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى مجلس القضاء الأعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم اختيارهم طبقا لما ورد في المادة ( 3 ) من هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوما .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال . ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن . سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه . سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة . ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم . تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت لە ڕێگەی زیاكردنی ئاشكرا، بۆ ئەو فەرمانبەرانەی بەشداربوون لە بڕیاری فرۆشتن یان بەكرێدان و ئەندامانی هەردوو لێژنەی خەمڵاندن و فرۆشتن یان بەكرێدان قەدەغەیە، ئەم حوكمەش هاوسەر و پەیوەندی خزمایەتی تا پلەی چوارەم دەگرێتەوە.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة

المــــادة (5)

متن المادە :

المــــادة (5) 1. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (72) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق. 2. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (2) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و (سێیه‌م) له‌ مادده‌ی (13)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پارێزه‌ر خانه‌نشین ده‌كرێت ئه‌گه‌ر به‌ راپۆرتی لیژنه‌ی پزیشكی فه‌رمی سه‌لمێندرا كه‌ دووچاری نه‌خۆشییه‌ك هاتووه‌ تا ڕاده‌ی په‌ككه‌وته‌ كردووه‌ له‌ پارێزه‌رایه‌تی كردن و ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنیشی به‌ (12) دوازده‌ ساڵ داده‌ندرێت ئه‌گه‌ر له‌م ماوه‌یه‌ كه‌متر بێت و به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی ئه‌و ساڵانه‌ی بۆ راژه‌كه‌ی زێده‌كراوه‌ له‌ سه‌ندیكا و له‌ سندوق لێی وه‌رده‌گیرێت به‌و مه‌رجه‌ی له‌سه‌ر بنه‌مای (5000) پێنج هه‌زار دینار بۆ هه‌ر مانگێك خانه‌نشین بكرێت. سێیه‌م: ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنی پارێزه‌ر به‌ (15) پازده‌ ساڵ داده‌ندرێت ئه‌گه‌ر له‌م ماوه‌یه‌ كه‌متر بێت و كۆچی دوایی بكات و، مووچه‌ی خانه‌نشینی بۆ خێزان و منداڵه‌كانی (عیاله) له‌سه‌ر ئه‌و بنه‌مایه‌ ته‌رخان ده‌كرێت و به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی له‌ سه‌ندیكا و سندوق لێ وه‌رناگیرێت به‌رامبه‌ر به‌و ماوه‌یه‌ی ماوه‌ یاساییه‌كه‌ی پێی ته‌واوكراوه‌.

المادة المادة 5

متن المادە :

المادة المادة 5 عائـديـة الممـتلكـات 1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه. 2- عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب. 3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام. 4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهم لها. 5- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه. 6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات وأولويات تضعها اللجنة المشتركة ، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية. 7- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية. 8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون و أعباء مالية. 9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) لیژنەیەکی پسپۆڕ لە پزیشکانی ڤێتێرنەری بەڕێوەبەرایەتییەکان، بە هەماهەنگی فەرمانگە پەیوەندیدارەکانى سەر بە وەزارەتەکانی ناوخۆ و شارەوانی و گەشتوگوزار و تەندروستى و دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە، لە هەر پارێزگا و ئیدارەیەکی سەربەخۆ، بڕیار دەدەن سەبارەت بە ڕاگرتنی هاوسەنگی زۆربوون و لەناوچوونی ئاژەڵان، پاڵپشت بە پێوەر و ڕێکاری تەندروستی ڤێتێرنەری هاوچەرخ.

المادة 5 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من ان يتحمل أي كيان اعتباري موجود في اقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن ادارة أو تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2 وهذه المسؤولية قد تكون جنائية او مدنية او ادارية . 2- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للافراد الذين ارتكبوا الجرائم . 3- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة اخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة 1 اعلاه لجزاءات جنائية او مدنية أو ادارية فعالة ومناسبة ورداعة ويجوز ان تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية : اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب. ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق. ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة. رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات. خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة. سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها . سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز. تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب. عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية. حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها. ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها. ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون. رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب. خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز. سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .

المـــــادة 5

متن المادە :

المـــــادة 5 ان نصوص هذه الاتفاقية لا تستثني مواطني الطرفين المذكورين في هذه الاتفاقية من الالتزامات الواردة في القوانين والانظمة النافذة في اقليم الدولة الاخرى.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : - اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية . ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة . ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت لە ڕێگەی زیاكردنی ئاشكرا، بۆ ئەو فەرمانبەرانەی بەشداربوون لە بڕیاری فرۆشتن یان بەكرێدان و ئەندامانی هەردوو لێژنەی خەمڵاندن و فرۆشتن یان بەكرێدان قەدەغەیە، ئەم حوكمەش هاوسەر و پەیوەندی خزمایەتی تا پلەی چوارەم دەگرێتەوە.

المادة (5)

متن المادە :

المــــادة (5) 1. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (72) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق. 2. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (2) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.

المادة (5)

متن المادە :

المادة المادة (5) 1 – لإغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح " مقيم " بالنسبة لجمهورية العراق أي شخص حسب قوانينها يخضع للضريبة فيها ، بسبب مقر سكنه أو إقامته أو مقر أدارته ، وأي معيار أخر ذي طبيعة مماثلة . بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفرد الذي يكون محل إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي شركة تؤسس هنالك . لأغراض الفقرة ( 1 ) فان المقيم في دولة متعاقدة سوف تشمل ما يلي :- أ – حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، وحداتها الإدارية ، وتقسيماتها السياسية والسلطات المحلية التابعة لها . ب – أي مؤسسة حكومية تنشأ وفق القانون العام كالبنك المركزي ، صناديق ، وكالات أو أي كيانات مشابهه ، تنشأ في دولة متعاقدة . ت – أي كيان حكومي ينشأ في دولة متعاقدة وتشارك في رأس ماله تلك الدولة المتعاقدة مع دول أخرى . 2 – في حالة ما يكون الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لإحكام الفقرة (1) فان وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :- أ – يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ، فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما في الدولة التي تكون مركز مصالحه الرئيسة . ب – أذا لم يكون ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الرئيسية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي بها سكنه المعتاد . ت – أن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لم يكن له سكن معتاد بأي منها يعتبر مقيما في الدولة التي يحوز على جنسيتها . د – أذا كان مواطنا في كلا الدولتين أو ليس من كلاهما ، يجوز أن تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد حالته بالاتفاق المتبادل .