المواد القانونية
المادة 5 اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات. ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي: أ- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية. ب- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام. ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد. د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين. هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد. و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد. ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .
المادة 5 تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (4) دولار امريكي ولايزيد على (8) دولار امريكي ولا يزيد على ( 8 ) دولار امريكي ولمدة ( 50 ) خمسين سنة . (2)
المادة 5 1 ـ تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: 2 ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين مترا مربعا ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية منها عن خمسين مترا. 2 ـ يضاف ما يلي الى اخر المادة الخامسة من القانون ويعتبر فقرة (5) منها: 5 ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة 5 يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعدية
المادة 5 اولا تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائها وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماعها خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب. ثانيا ينعقد اجتماع اللجنة بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.
المادة 5 اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات. ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي: أ- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية. ب- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام. ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد. د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين. هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد. و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد. ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .
المادة 5 تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : 1- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000)الف دينار ولا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين. وفي حالة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة. 2- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /300) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا. وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.
المادة 5 تحذف مادة 9 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 9 – اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها. خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.
المادة 5 لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية الحيوانات البرية وإكثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتخصصين في المحاجر الزراعية .
المادة 5 يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراتهب الاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 5 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة. 2 - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. 3 - تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. 4 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها in هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.
المادة 5 اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها . ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل . ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع . رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .
المادة 5 تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية : اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض . ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون . خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق . سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .
المادة 5 يحق لكل صاحب مصلحة ان يعترض على قرارت اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اياها امام الهيئة الادارية للنقابة وعلى الهيئة المذكورة ان تبت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تقديمه ويكون قراراها نهائيا.
المادة 5 الامتيازات الوحصانات 1- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية وله ، بصفة خاصة ، أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها وإقامة الدعاوى أمام القضاء وليس من صلاحياته اقتراض الأموال . 2- نظم اتفاق المقر الذي يعقد بين الحكومة المضيفة والمجلس الدولي للزيتون وضع المجلس الدولي للزيتون ومديره التنفيذي وكبار موظفيه ومستخدميه ووضع الخبراء ومندوبي الأعضاء الموجودين في أراضي الحكومة المضيفة لأداء وظائفهم كما ينظم امتيازات وحصانات كل منهم. 3- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه وكذلك موجودات المجلس وإيراداته وممتلكاته الأخرى من الضرائب في حدود ما يسمح به تشريع تلك الدولة. 4- للمجلس الدولي للزيتون ان يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يستلزمه حسن تطبيق هذا الاتفاق من امتيازات وحصانات.
المادة 5 تتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة للوزارات المعنية كل حسب اختصاصها مراقبة التزام الشركات وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 5 تتحدد الهيئات والمناصب الاساسية المسؤولة عن ادارة الشؤون العامة وتسيير الاعمال والانشطة الفنية والمهنية للاتحاد، وفقا لاختصاص كل منها المنصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي بالمراجع التالية : - اولا – المؤتمر العام . ثانيا – المجلس المركزي . ثالثا – المكتب التنفيذي . رابعا – رئيس الاتحاد . ويعرف فيما يلي بالرئيس . خامسا – الامين العام للاتحاد . ويعرف فيما يلي بالامين العام . سادسا - الامناء المتخصصون . سابعا – مجلس ادارة الفرع .
المادة 5 اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على 6 ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون . ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية . ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .
المادة 5 ينهي العمل ب قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم 169 لسنة 1979 المعدل.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة