أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -10- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلتزم الوزارة بما يأتي : أولا – إجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة. ثانيا – إنشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها. ثالثا – تخصيص الأراضي الزراعية في حدود (40) أربعين دونماً لقطعة الأرض الواحدة للمشمولين بأحكام هذا القانون. رابعا – التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بكلف مناسبة. خامسا – تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا: لا يكون المؤمن مسؤولا عن الاختلاس والضرر في الاحوال الاتية: ا ­ اذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس او الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس او وقوع الضرر. ب ­ اذا قام بالاختلاس موظف اثبت اختلاسه بحكم بات واعيد تعيينه او نسب او نقل الى وظيفة مالية او حسابية. ثانيا: تطبق احكام البند (ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (اولا) من هذه المادة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتألف اللجنة من التشكيلين الرئيسيين الآتيين : اولا : الجمعية العامة. ثانيا : المكتب التنفيذي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( الحادية عشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – الحادية عشرة – 1 – ينقسم الممارسون لأغراض هذا القانون إلى الفئات التالية وتسري عليهم إضافة إلى أحكام هذا القانون المتعلقة بهم أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة والعشرين منه : أ – الممارسون فئة (أ) القائمون بمزاولة المهنة من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال , العلوم التجارية , الاقتصاد . ب – الممارسون فئة ( ب ) القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون الحاصلون على شهادة دبلوم تقني في المحاسبة في المعاهد التقنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن السنتين بعد الإعدادية . جـ - الممارسون فئة (ج)من الحاصلين على شهادة إعدادية التجارة فرع المحاسبة ولديهم ممارسة أعمال المحاسبة والتدقيق . 2 – ينتقل الممارسون من الفئات ( أ , ب , ج ) حسب تعليمات يصدرها مجلس إدارة النقابة . 3 – تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتأهيل الممارسون ومواضيع الدراسة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون موارد الدار مما ياتي: - اولا – راس مال التاسيس ومقداره 15-0-0000 مائة وخمسون مليون دينار . ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة . ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى . رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق . خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمارس المجلس الاختصاصات الاتية : اولا ـ فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها، وتاجير اي من وحداتها.(1) ثانيا - الموافقة على الموازنة السنوية للدائرة . ثالثا - المصادقة على الحسابات الختامية . رابعا - دراسة واقرار الخطط والملاكات المقترحة للعيادات . خامسا - تحديد الاجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات بما ينسجم مع الاهداف المذكورة في هذا القانون وبتعليمات تصدر عنه . سادسا - تحديد اوجه استثمار اموال العيادات والموافقة على عقد القروض الداخلية وفق القوانين المرعية . سابعا - اقرار العقود المتعلقة بالعيادات . ثامنا - اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات . تاسعا - منح المكافات المادية والمعنوية للعاملين في العيادات ووضع الضوابط الخاصة بالحوافز . عاشرا - تحديد دوام العاملين في العيادات على ان لا يقل عن ثلاث ساعات يوميا . حادي عشر - اصدار التعليمات والبيانات فيما له علاقة بالامور التنظيمية والمالية والادارية. ثاني عشر - الطلب الى وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون فيها ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ولوزير الصحة النظر في الطلب وفق متطلبات المصلحة العامة واعطاء القرار المناسب بصدده، خلال مدة شهر واحد من تاريخ وروده الى وزارة الصحة.

المادة 5 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 5 تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي مالم يقرر اطراف النزاع خلاف ذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى مجلس الادارة ما ياتي: - اولا – اقتراح خطة المدرسة ومنهاجها السنوي . ثانيا – اقتراح المناهج التدريبية الملائمة للخطة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثالثا – تحديد عدد المشاركين في الدورات التي تقيمها المدرسة . رابعا – اقتراح الاجور عن المهام التي تتولاها المدرسة . خامسا – التوصية بتعضيد البحوث والترجمة والتاليف في مجال الحاسوب وتقانة المعلومات . سادسا – تنظيم شؤون الدراسات والاختبارات والتوصية بمنح الشهادات للمشاركين في الدورات . سابعا – اقتراح الموازنة السنوية للمدرسة . ثامنا – اقتراح التقارير السنوية للحسابات الختامية . تاسعا – اقتراح القواعد المتعلقة بالاستشارات الفنية . عاشرا – اقتراح قواعد التنافس للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة . حادي عشر – اقرار اجور المحاضرات . ثاني عشر – اقتراح الاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية . ثالث عشر – اقتراح اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات على ان تتلاءم مع طبيعة هذه الخدمات .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 5 ــ 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية 5 ــ 2 عنوان المسلم هو وزارة المالية حي العلوم باب المعظم بغداد ــ العراق 5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع H ، واشنطن ، 20433 الولايات المتحدة الأميركية تمت الموافقة عليها في بغداد ــ جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الأميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا . جمهورية العراق موقع الشخص المخول ( وزير المالية ) مؤسسة التنمية الدولية موقع الشخص المخول

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 و یاسای ژماره‌ (16)ی ساڵی 2010 هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة. 2 - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. 3 - تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. 4 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها in هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ـ1ـ تمنح الممرضة : أ‌. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية . ب‌. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية . ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . -2- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه 25% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على الموظف ما ياتي : ­ اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون . ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا : ا ­ شراء اسهم الشركات المساهمة . ب ­ الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد . ثالثا : الاشتراك في المناقصات . رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال . خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة . سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها . سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات . ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم . تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به . عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين . حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة . ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام . ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية . رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل ويحق للرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه من امور المجلس .