أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: رووبهره زێدهكان له رووبهری ئاماژهپێكراو له بڕگهی (شهشهم) له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه، به نرخی راستهقینهی باو دهخهملێنرێت، بهو مهرجهی رووبهری زهوییهكه له ههموو حالهتێكدا له پارێزگاكان له (300)م2 سێ سهد مهتر دووجا و له قهزاكان له (400)م2 چوار سهد مهتر دووجا و له ناحییهكان له (500)م2 پینج سهد مهتر دووجا تێپهڕنهكات. دووهم: ئهو كهسهی كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه به كهسی سودمهند له دهوڵهت ههژمار دهكرێت ئهگهر ڕووبهری زێدهرۆیهكه زیاتر بوو له كهمترین رووبهری دیاریكراو له بڕگهی (شهشهم) له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه.
المادة 5
المادة 5 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند ( اولا / أ – ب ) من المادة (4) من هذا القانون و الجامعات الاجنبية اجازة تاسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما ياتي : أ – ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات و الكليات و المعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق و يحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط . ب – ان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتاسيس الجامعة و (7) سبعة لتاسيس الكلية و (5) خمسة لتاسيس المعهد ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها و مشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية . ثانيا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية و الادارية و فقا لاحكام هذا القانون .
ماددهی (5)
ماددهی (5) ڕەسمى تایبەت بە تۆمارکردنى ناوە بازرگانییەکان و تۆمارکردن لە تۆمارنامەى بازرگانى و هەموو بابەتەکانى پەیوەندیدار پێیەوە بە ڕێنمایى دیاریدەکرێت، کە وەزیرى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى هەرێمی كوردستان ـ عێراق دەریدەکات.
المادة 5
المادة 5 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقه من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:- اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة . ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -12- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون . ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتي :- ثالثاً : 1. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. 2. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (7).
المادة 5
المادة 5 تقرا مادة 15 من القانون على النحو الاتي : يتولى الوزير رفع تقرير المجلس السنوي الى مجلس الوزراء مرفقا براي الوزارة واقتراحاتها.
المادة 5
المادة 5 يجب تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المعينة بالمادة الاولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ماددهی (5)
ماددهی (5): دهقی یاسا و بڕیارهكان له رۆژنامهی فهرمی له ههرێمی كوردستان به زمانی كوردی و عهرهبی بڵاودهكرێنهوه، دهقه كوردییهكه سهرچاوه و بنهمایه.
المادة 5
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 5
المادة 5 عقد النقل اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء من مكان الى اخر لقاء اجر معين.
المادة 5
المادة 5 يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ماددهی (5)
ماددهی (5): سهرۆكی یهكهی كارگێری و سهرۆكی شارهوانی و سهرۆكی فهرمانگه پهیوهندیدارهكان به هۆی چاودێرهوه، چاودێری زهوی و زار دهكهن به مهبهستی رێگری و لابردنی زیادهرۆیی بهگرتنهبهری ئهم رێكارانهی خوارهوه: یهكهم: پێدانی هۆشداری (انژار) بهكهسی زیادهڕۆكار به لابردنی زیادهرۆیی له ماوهی (24) كاتژمێر ئهگهر كهسهكه یان لایهنهكه ناسراوبوو. دووهم: ههڵواسینی پسوولهی هۆشداری (انژار) له شوێنی زیادهرۆكه یان بهنووسین لهسهر زیادهرۆكه به لابردنی زیادهرۆكه له ماوهی (24) كاتژمێردا ئهگهر زیادهرۆكار نهناسراو بوو. سێیهم: ئاگادار كردنهوهی فهرمانگه یان سهرۆكایهتی داواكاری گشتی بهو زێدهڕۆییهی روویداوه. چوارهم: پێویسته لهسهر سهرۆكی یهكهی كارگێڕی، له ماوهی (48) كاتژمێر له رێكهوتی ئاگاداركردنهوه، فهرمانی لابردنی زیادهڕۆییهكه دهربكات به ههماههنگی لهگهڵ شارهوانیی و فهرمانگهی تایبهتمهند و دابینكردنی پارێزوان بۆ لیژنه، ئهگهر زیادهرۆكار به پێی برگهكانی (یهكهم، دووهم)ی سهرهوهی ئهم ماددهیه زیادهرۆكهی لانهبرد.
المادة 5
المادة 5 اولا - يتولى مجلس الادارة المهام الاتية : ا - اقرار مشروع الموازنة السنوية في للمكتب وملاكه وخطته السنوية. ب - ابرام العقود او تجديدها. ج - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يتجاوز نسبة 80 % ثمانين من المئة من اجمالي قيمة الالتزام، وما زاد على ذلك فبقرار من رئيس المنظمة. د - تحديد اجور الاستشارات التي يقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها المجلس بعد مصادقة رئيس المنظمة عليها. هـ - الاستعانة بامكانات المنظمة العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير العمل وبالتنسيق مع القسم المعني بالعمل الاستشاري على ان يتم ذلك وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب. و - التعاقد مع الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والاداريين والعمال، للعمل في المكتب على ان نذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تحديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس ادارة المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه. ز - التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المكتب بضمنهم المدير. ح - منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء المجلس او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة له من رئيس المنظمة في كل حالة. ط - الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق قواعد يحددها رئيس المنظمة. ي - الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة للمكتب وفق القانون. ك - تنظيم اوقات العمل في المكتب. ل - استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده. م - الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص والمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه. ن - اقرار الحسابات الختامية. س - اعداد التقرير السنوي عن اعمال المكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعها الى هيئة الراي للمصادقة عليها. ثانيا - للمجلس تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من مهامه.
المادة 5
المادة 5 يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة . ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون . ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون . رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .
المادة 5
المادة 5 اولا ـ يعاد النظر سنويا في مسيرة المشمول باحكام هذا القانون للتحقق من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها in المادة 2 منه ، واستمرار عطائه لغرض ابقائه في الدرجة التي هو فيها او ترقيته الى درجة اعلى لمن هو في الدرجة ب او تنزيله الى درجة ادنى لمن هو في الدرجة ا او الغاء شموله باحكام هذا القانون. ثانيا ـ يستحدث سنويا ملاك للعلماء المشمولين بهذا القانون. ثالثا ـ يستمر العالم المصنف في الدرجة (1) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها .(2)
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: ههر كهسێك یهكێك لهو كردهوانه ئهنجامبدات كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، به زیندانیكردن كه له (5) ساڵ كهمتر نهبێت و له (10) ساڵ زیاتر نهبێت، و پێبژاردنێك كه (4) چوار هێندهی بههای كهرهسته به قاچاخ براوهكه بێت، سزا دهدرێت. دووهم: له بارودۆخی جهنگ و باری تهنگهتاوی و ڕوودانی قهیرانی سووتهمهنیدا، ئهنجامدانی ههر یهك لهو تاوانانهی له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه دهقنوسكراوه، به باری توندكراو ههژماردهكرێت. سێیهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه لهسهر ههر هۆیهكی گواستنهوه كه تاوانی بهقاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی پێ ئهنجام بدرێت، جێبهجێ دهكرێت، جا چ تۆمهتبار خۆی خاوهنی بێت یان به كرێی گرتبێت.
المادة 5
المادة 5 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتبا و مخصصات اصحاب الدرجة الخاصة . ثانيا – يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الامين العام في ذات الجلسة . ثالثا – يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه .