المواد القانونية
المادة 5 يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة . ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون . ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون . رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .
المادة 5 يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( اولا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما ياتي: ج - ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام او من هو بدرجته/ اعضاء .
المادة 5 تضاف مادة برقم (20) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك. المادة ـ 20 ـ لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب.
المادة 5 يلغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.
المادة 5 تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .
المادة 5 يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 5 اولاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: – أ – مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية والموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله للمصادقة عليها. ب – متابعة تنفيذ الخطط. جـ – التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الاهداف المركزية للدولة. د – الاشراف على صندوق التعاون. هـ – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية. و – اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم دورات للعاملين في التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية وايفادهم للخارج للتدريب واكتساب الخبرة. ز – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية. ح – اية امور اخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام ضمن مهامه. ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في (أ – جـ) او الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في (أ – ج – هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة.
المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
المادة 5 تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18-8-2008 .
المادة 5 لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا . يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .
ماددهی (5) یەکەم/ پۆلێنکردنى تایبەتمەندى دامەزراوە گەشتیارییەکان و مەرجەکانى مۆڵەتى گەشتیاریى و دەستبەرداربوون لە موڵەت، بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزارەت لەسەر پێشنیازى دەستە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەکات. دووەم/ دامەزراوەى گەشتیاریى بە مۆڵەتى دەستە پیادەى کار و چالاکییەکانى دەکات. سێیەم/ 1. داواکارى وەرگرتنى مۆڵەتى کارکردنى دامەزراوەى گەشتیاریى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانى گەشتوگوزار لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆوکان دەکرێت. 2. ماوەى مۆڵەتى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە (2) دوو ساڵە و شیاوى نوێکردنەوەیە. چوارەم/ دەستبەرداربوون (تنازل) لە مۆڵەتى دامەزراوەى گەشتیاری بۆ دامەزراوەیەکى دیکە تەنها بە ڕەزامەندى دەستە دەبێت.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (5): ههردوو بڕگهی (یهكهم) و (سێیهم) له ماددهی (13)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: پارێزهر خانهنشین دهكرێت ئهگهر به راپۆرتی لیژنهی پزیشكی فهرمی سهلمێندرا كه دووچاری نهخۆشییهك هاتووه تا ڕادهی پهككهوته كردووه له پارێزهرایهتی كردن و ماوهی پارێزهرایهتی كردنیشی به (12) دوازده ساڵ دادهندرێت ئهگهر لهم ماوهیه كهمتر بێت و بهرامبهرهكانی بهشداربوونی ئهو ساڵانهی بۆ راژهكهی زێدهكراوه له سهندیكا و له سندوق لێی وهردهگیرێت بهو مهرجهی لهسهر بنهمای (5000) پێنج ههزار دینار بۆ ههر مانگێك خانهنشین بكرێت. سێیهم: ماوهی پارێزهرایهتی كردنی پارێزهر به (15) پازده ساڵ دادهندرێت ئهگهر لهم ماوهیه كهمتر بێت و كۆچی دوایی بكات و، مووچهی خانهنشینی بۆ خێزان و منداڵهكانی (عیاله) لهسهر ئهو بنهمایه تهرخان دهكرێت و بهرامبهرهكانی بهشداربوونی له سهندیكا و سندوق لێ وهرناگیرێت بهرامبهر بهو ماوهیهی ماوه یاساییهكهی پێی تهواوكراوه.
المادة 5 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الاتي : 3 - لايجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين تكون مدة الدورة اربع سنوات .
المادة 5 يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .
5- دهبێ وهزیره تایبهت مهندهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
ماددهی (5): ههردوو بڕگهی (یهكهم) و (سێیهم) له ماددهی (13)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: پارێزهر خانهنشین دهكرێت ئهگهر به راپۆرتی لیژنهی پزیشكی فهرمی سهلمێندرا كه دووچاری نهخۆشییهك هاتووه تا ڕادهی پهككهوته كردووه له پارێزهرایهتی كردن و ماوهی پارێزهرایهتی كردنیشی به (12) دوازده ساڵ دادهندرێت ئهگهر لهم ماوهیه كهمتر بێت و بهرامبهرهكانی بهشداربوونی ئهو ساڵانهی بۆ راژهكهی زێدهكراوه له سهندیكا و له سندوق لێی وهردهگیرێت بهو مهرجهی لهسهر بنهمای (5000) پێنج ههزار دینار بۆ ههر مانگێك خانهنشین بكرێت. سێیهم: ماوهی پارێزهرایهتی كردنی پارێزهر به (15) پازده ساڵ دادهندرێت ئهگهر لهم ماوهیه كهمتر بێت و كۆچی دوایی بكات و، مووچهی خانهنشینی بۆ خێزان و منداڵهكانی (عیاله) لهسهر ئهو بنهمایه تهرخان دهكرێت و بهرامبهرهكانی بهشداربوونی له سهندیكا و سندوق لێ وهرناگیرێت بهرامبهر بهو ماوهیهی ماوه یاساییهكهی پێی تهواوكراوه.
المادة 5 لا يشمل مرتكبو جريمة القاعدة الجوية بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم الجرائم بالتقادم للأحداث منهم , وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المحرضين على ارتكاب الجريمة والمتسترين على المجرمين والذين قاموا باخفاء معلومات تتعلق بهذة الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم وتوفير الحماية الكافية للشهود .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة