أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه 2-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله 3- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطره

المادة -5-

متن المادە :

المادة -5- تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها . ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و (سێیه‌م) له‌ مادده‌ی (13)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پارێزه‌ر خانه‌نشین ده‌كرێت ئه‌گه‌ر به‌ راپۆرتی لیژنه‌ی پزیشكی فه‌رمی سه‌لمێندرا كه‌ دووچاری نه‌خۆشییه‌ك هاتووه‌ تا ڕاده‌ی په‌ككه‌وته‌ كردووه‌ له‌ پارێزه‌رایه‌تی كردن و ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنیشی به‌ (12) دوازده‌ ساڵ داده‌ندرێت ئه‌گه‌ر له‌م ماوه‌یه‌ كه‌متر بێت و به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی ئه‌و ساڵانه‌ی بۆ راژه‌كه‌ی زێده‌كراوه‌ له‌ سه‌ندیكا و له‌ سندوق لێی وه‌رده‌گیرێت به‌و مه‌رجه‌ی له‌سه‌ر بنه‌مای (5000) پێنج هه‌زار دینار بۆ هه‌ر مانگێك خانه‌نشین بكرێت. سێیه‌م: ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنی پارێزه‌ر به‌ (15) پازده‌ ساڵ داده‌ندرێت ئه‌گه‌ر له‌م ماوه‌یه‌ كه‌متر بێت و كۆچی دوایی بكات و، مووچه‌ی خانه‌نشینی بۆ خێزان و منداڵه‌كانی (عیاله) له‌سه‌ر ئه‌و بنه‌مایه‌ ته‌رخان ده‌كرێت و به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی له‌ سه‌ندیكا و سندوق لێ وه‌رناگیرێت به‌رامبه‌ر به‌و ماوه‌یه‌ی ماوه‌ یاساییه‌كه‌ی پێی ته‌واوكراوه‌.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 5 ) مكرر له . اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم . ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها . ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) . رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب . خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته).

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الحقوق والمخصصات - علاوة على الحقوق والمخصصات المقررة في قوانين وانظمة الخدمة المدنية والجامعية ، يمنح الطبيب المتفرغ : ا - مخصصات "تفرغ" بنسبة (150%) من الراتب الاسمي اذا كان يحمل لقب عضو هيئة تدريسية ، وبنسبة (100%) من الراتب الاسمي اذا كان معينا بصفة معيد او طبيب . وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، اثناء التمتع بجميع انواع العطل والاجازات والايفادات . ب - مخصصات "تفرغ علمي" بنسبة (75%) من الراتب الرسمي ، طوال سنة التفرغ العلمي الممنوحة له . جـ - مخصصات ، اجازة دراسية ، بنسبة (100%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا اجازة دراسية من المعيدين والاطباء في العلوم غير السريرية ، وبنسبة (50%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا من هؤلاء اجازة دراسية في الفروع السريرية . وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة طوال فترة التمتع بالاجازة الدراسية . د - تعفى المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة من ضريبة الدخل ، وتستثنى من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة ، او في القوانين والانظمة الاخرى .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها، وصلاحياتها، وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية . ثانيا – للوزير، ان يخول بعض صلاحياته، الى اي من وكلاء الوزارة والمحافظين، او الى اي من رؤساء المؤسسات او المديرين العامين للمنشات او الدوائر او المديريات العامة التابعة للوزارة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (1) . ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمـة الاتجـار باستخدام احدى الوسائل الآتية : أ‌- استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائـق السفر أوالمستمسكات الرسمية . ب‌- استخدام اساليب احتياليـة لخـداع الضحـايا أو التغريـر بهـم . ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقـة مـن لـه السلطة أو الولایه عليهم .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18-8-2008 .

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تمارس هيئة رعاية اصحاب الكفاءات الصلاحيات التالية:- التقصي عن اصحاب الكفاءات ودعوتهم للعمل في العراق تعيين العلماء والفنيين العراقيين والعرب للعمل في العراق وتحديد رواتبهم واصول تقاعدهم استثناء من احكام قوانين الخدمة والتقاعد ج- رعاية شؤون اصحاب الكفاءات د- النظر في اعتراضات اصحاب الكفاءات من العراقيين والعرب المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجب تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المعينة بالمادة الاولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يحدد التصميم الاساس مراحل تنفيذه والمدة المقدرة لتنفيذ كل مرحلة ولا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية او تقسيم الاراضي او تغيير استعمال الارض او البناء خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحدود والكيفية المقررة بقانون او الحالات التي يقرها المجلس وفقا لصلاحياته القانونية.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) پیادەکردنى ماددەى (80)ى یاساکە هەمواردەکرێتەوە، و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم/ دادگاى نەوجەوانان لەکاتى حوکمدانى نەوجەوان لە تاوانێک یان کەتنێک بە ڕێوشوێنێکى ئازادى لێسێنەر بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ زیاتر نەبێت، دەتوانێت بڕیارى ڕاگرتنى ئەم ڕێوشوێنە بۆ ماوەى (2) دوو ساڵ بدات، و ئەوەش لە ڕێکەوتى حوکمەکەوە دەستپێدەکات، ئەگەر لە ڕەوشتى نەوجەوانەكە و ڕاپۆڕتى لێکۆڵینەوەى کەسایەتى و بارودۆخى تاوانەکە شتێکى بینى ببێتە مایەى باوەڕبوون بەوەى کە تاوانێکى نوێ ئەنجام نادات، دوای ئەوەی بەخێوکار یان یەکێک لە خزمەکانى پابەند دەكرێت بە پێشکەشکردنى بەڵێننامەیەک بە باش پەروەردەکردن و ڕاستکردنەوەى لەماوەى ڕاگرتنیدا و سپاردنى بڕە پارەیەک بە سندوقی دادگا، كە بڕەكەی بەو شێوەیەی لەگەڵ بارى دارایدا بگونجێت لەلایەن دادگاوە دیاریدەكرێت، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی حوکمى ماددەکانى (147)، (148) و (149)ى یاسای سزاکانی عێراقی ژمارە (111)ى ساڵی 1969. دووەم/ ئەگەر نەوجەوان لەکاتى حوکمدانى لە تاوانێک یان کەتنێک بە ڕێوشوێنێکى ئازادى لێسێنەر بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ زیاتر نەبێت، تەمەنى (18) هەژدە ساڵی تەواو بکات، ئەوا دادگاى نەوجەوانان دەتوانێت بڕیارى ڕاگرتنى ئەم ڕێوشوێنە بدات، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی حوکمى ماددەکانى (118)، (145)، (146)، (147)، (148) و (149)ى یاسای سزاکانى عێراقی ژمارە (111)ى ساڵى 1969 لەبەرچاو دەگیرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.