المواد القانونية
المادة 5 تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (4) دولار امريكي ولايزيد على (8) دولار امريكي ولا يزيد على ( 8 ) دولار امريكي ولمدة ( 50 ) خمسين سنة . (2)
ماددهی (5) بڕگەیەک بە زنجیرەى (چوارەم) بۆ ماددەى (نۆیەم)ی یاساكە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: چوارەم: دانانى پڕۆگرامى تایبەت دەربارەى کەمئەندامان وخاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان لە پرۆگرامەکانى پەروەردەیى.
المادة 5 يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى مجلس المركز، يراسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من : اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس. ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا. ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا. رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن استاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا. خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين او العرب يختارهم الوزير – اعضاء.
المادة 5 أولا ً: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون. ثانياً : تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 ,لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة.
ماددهی (5)بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (دوازدەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: پێویستە دادگاى دادوەریى کارگێڕیی لە سەنتەرى پارێزگاکانى هەرێم و بەپێى پێویستى بەرژەوەندى گشتى دابمەزرێت.
المادة 5 للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون, وله بوجه خاص اتباع الاتي : اولا - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة, العراقية والعربية والاجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجال اختصاصه. ثانيا - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل العراق وخارجه لتحقيق فعالياته المختلفة. ثالثا - القيام بالدراست والبحوث التي لها علاقة باعمال الهندسة الاستشارية . رابعا - تدريب المهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة. خامسا - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي, ووضع المتيسر منها في متناول الجهات المتخصصة مؤسسات وافرادا للاطلاع عليه والاستفادة منها.
المادة 5 تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .
المادة 5: أولاً: اللغة الكوردية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان في الإقليم. ثانياً: يضمن هذا الدستور حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغاتهم الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية. ثالثاً: تكون اللغة التركمانية أو السريانية لغة رسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (5): یهكهم: رووبهره زێدهكان له رووبهری ئاماژهپێكراو له بڕگهی (شهشهم) له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه، به نرخی راستهقینهی باو دهخهملێنرێت، بهو مهرجهی رووبهری زهوییهكه له ههموو حالهتێكدا له پارێزگاكان له (300)م2 سێ سهد مهتر دووجا و له قهزاكان له (400)م2 چوار سهد مهتر دووجا و له ناحییهكان له (500)م2 پینج سهد مهتر دووجا تێپهڕنهكات. دووهم: ئهو كهسهی كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه به كهسی سودمهند له دهوڵهت ههژمار دهكرێت ئهگهر ڕووبهری زێدهرۆیهكه زیاتر بوو له كهمترین رووبهری دیاریكراو له بڕگهی (شهشهم) له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه.
المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .
المادة -5- تلتزم حكومة الولايات المتحدة فور دفع مبلغ التسوية بما يأتي :- أولاً ــ تامين إنهاء أية مطالبة أو قضية أو دعوى تشملها هذه الاتفاقية تكون مرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية بمساعدة حكومة جمهورية العراق إذا كان ذلك ضرورياُ وبغض النظر عن جنسية المطالب بما في ذلك الإجراءات الرامية لصدور وتنفيذ أحكام المحاكم والسعي لإلغاء أي حكم يكون قد صدر عن محكمة فدرالية أو محكمة من محاكم الولايات الأمريكية والحيلولة دون رفع أية مطالبات أو قضايا أو دعاوى جديدة أخرى في أي من المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية. ثانيا ــ مخالصة وإبراء ذمة العراق نهائيا من جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية والامتناع في المستقبل عن تقديم أي من هذه المطالبات إلى العراق وفي حال تقديم أي مطالبة من مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية مباشرة إلى العراق ، لن يتحمل العراق المسؤولية عنها وعليه أن يحيلها إلى حكومة الولايات المتحدة من اجل أن تتولى حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها التعامل معها بالشكل المناسب وذلك تماشيا مع هذه المخالصة والإبراء النهائي .
المادة (5) ترجمة المستندات تنظم المستندات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم مترجمة من مترجم قانوني بلغة الطرف المطلوب منه التسليم وتصدق من الجهات المختصة .
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن. ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة 180 مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها. ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه. رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك. خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود. سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.
المادة 5 لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .
المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة (5) " النفط الخام المسترجع والمهدور" 1 .5 تُعدل المادة (VI-2) من الاتفاقية الموقعة في 26 كانون الاول 1980 بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه : " يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ." 2 .5 تعدل المادة (4) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه : " توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز 0,05 % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز 0,05 % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي . تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( 5.1) و ( 5.2) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة . يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر .
ماددهی (5): كار بههیچ دهقێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكرێ.
المادة 5 مسؤولية الهيئات الاعتبارية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإقرار مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- عملاً بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تخل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. 4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقاً لهذه المادة، لعقوبات جزائية أو غير جزائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة