أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها: ا ـ الانهار الطبيعية. ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير. ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها. د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة الحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(1) ثانيا ــ (محذوف) . ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية . ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل. جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك . د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي: (1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر. (2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين. (3) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين. (4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل. هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (1)
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .
المادة 5
المادة 5 اولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ترافقة الوثائق المطلوبة و على المجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره بالرفض مسببا. ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا. ثالثا – اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – اولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. رابعا – اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
المادة 5
المادة 5 1- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه 2-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله 3- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطره
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -7- 1. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة . 2. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها. 3. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 5
المادة 5 تتألف اللجنة القضائية مما يأتي : أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) . ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) . ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 اولا – تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل او اكثر . ثانيًا – يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في اي من الاقضية والنواحي . ثالثًا – يعين كاتب عدل او اكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام ارتباطهم بواحد منهم اداريًا . رابعًا – يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول . خامسًا – ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة . سادسًا – تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 1 - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء بمضمنهم الرئيس ونائبه 2 - ينتخب الرئيس ونائبه من قبل اللجنة العليا بالاكثرية المطلقة ومن بين اعضاء النقابة وينتخب الاعضاء الثلاثة من قبل اللجان المهنية على ان تنتخب كل لجنة عضوا واحدا من بين اعضاء مهنها بشرط ان لا يكون عضوا في اللجنة العليا 3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او شغور منصبه ويتمتع بجميع صلاحياته 4- اذا تخلى العضو عن عضويته في اللجنة او شغور منصبه تحتار لجنة مهنته من بين اعضائها عضوا يحل محله 5- يعتبر تغييب الرئيس او نائبه او احد الاعضاء اللجنة الاخرين ثلاثة جلسات متواليات بدون عذر مشروع - استقالة 6- تكون مدة انتخاب اللجنة سنتين بانتهاء الدورة النقابية
المادة 5
المادة 5 يتكون مركز دائرة التنفيذ، من الاقسام الاتية : - اولا – قسم التخطيط والاحصاء – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية، واعادة توزيع القوى العاملة فيها وتاهيلها وتدريبها، واجراء الدراسات الخاصة باحداث المديريات وتوزيعها في انحاء القطر، وجمع البيانات الاحصائية اللازمة وتحليلها . ثانيا – قسم العلاقات القانونية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا ـ دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية للدائرة، وابداء الراي فيها . ب ـ تمثيل الدائرة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية . جـ - تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها . ثالثا – قسم الشؤون المالية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس ذات اختصاص، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا ـ القيام بالامور المالية والمحاسبية لمركز الدائرة . ب ـ الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبية لتقسيمات الدائرة في الوحدات الادارية . جـ - تدقيق الاعمال المالية والمحاسبية لمركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية . د ـ اعداد الميزانية السنوية للدائرة . رابعا – قسم الشؤون الادارية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا - تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية . ب ـ تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها .
المادة 5
المادة 5 أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا . ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) . ثالثا :- لا يجوز نقل اعضاء او انسجة بشرية من جسم انسان حي الى اخر يؤدي الى اختلاط الانساب . رابعا :- يحظر استئصال الاعضاء البشرية او الانسجة او نقلها او زرعها الا لغرض علاجي او للاغراض العلمية . خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( 9 ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع . سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون . سابعا :- يحظر استئصال العين من الاحياء لغرض الاستفادة منها في زرع القرنية .
المادة 5
المادة 5 لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 5
مادة 5 تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (7) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.
المادة 5
المادة 5 يلتحق ذو المهنة الطبية او الصحية بالخدمة العسكرية المشمول بها بعد قضائه مدة الخدمة في الاقامة الدورية او التدريب المنصوص عليها في البند ( اولا) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .
المادة 5
المادة 5 إذا تم التعويض عن العقار لهلاكه حقيقة أو حكما فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملاً .
المادة 5
المادة 5 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:- اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة . ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .
المادة 5
المادة 5 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 16 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.
المادة 5
المادة 5 تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .